“ a
مقدمه
يتألف هذا الكتاب من ثلاث أبواب ملحق بها النصوص التجريمية
الواردة في المعاهدات والوثائق الدولية المختلفة. يتناول الباب الأول» وهو
معنون بمراحل تطور القانون الإنساني الدولي وهو مبني على مقالين باللغة
الأنكليزية للكاتب» الأول بعنوان: الجرائم ضد الإنسانية في: القانون الجنائي
الدولي! ؛و الثاني oy) gies القواعد الدولية للنزاعات المسلحة في: القانو'
الجنائي الدولي Lal الباب الثاني» فهو مترجم أيضا عن مقالة بالإنكليزية
نشرت في الجزء الأول من كتاب القانون الجنائي الدولي بعنوان القانون
الإنساني الدولي التداخل والحدود الفاصلة"2. ثم يتبعه الباب الثالث وهو
heat eM DN. a الإنكليزية سبق نشرها للمؤلف في مجلة هارفارد
لحقوق الإنسان3 ٠ تاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكمات الجنائية الدولية
التي أنشأت منذ اتفاقية فرساي لعام 1919 عقب الحرب العالمية الأولى
وحتى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998. كما سبق نشر أجزاء منها
عام 2001 باللغة العربية بنادي قضاة مصر في كتاب المحكمة الجنائية
الدولية: نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية
والمحاكم الجنائية الدولية السابقة وقد أرفقت المؤلف عقب تلك الأبواب
الثلاثة بقسم خاص بالنصوص التجريمية الواردة في المعاهدات والوثائق
الدولية المختلفة.
| أجزاء من هذا المقال مبنية علي أولا: م. شريف بسيونيء الجرائم ضد الإنسانية في: القانون الجنائي
الدولي؛
M. CHERIF BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY IN INTERNATIONAL CRIMINAL
LAW 42-62 (2d rev. ed 1999);
ويشار إليها هنا فيما يلي ب "بسيونيء جرائم ضد الإنسانية"؛
BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY ;
وثانيا: ليزلي س. جريين» القواعد الدولية للنزاعات المسلحة في: القانون الجنائي الدولي؛
Leslie C. Green, International Regulation of Armed Conflicts in INTERNATIONAL
CRIMINAL LAW 355 (M.C. Bassiouni ed. 2d ed. 1999);
ويشار إليها هنا Lad يلي ب "بسيوني» القانون الجنائي الدولي" BASSIOUNI, ICL
7 أنظر مقال الدكتور محمود شريف بسيوني "القانون الإنساني الدولي التداخل والحدود الفاصلة" في كتاب
القانون الجنائي الدولي -الجزء الأول- من صفحة 617 إلى صفحة 642.الطبعة الثانية باللغة الإنجليزية
عن دار نشر ترانزناشيونال c Aul نيويروك (1999).
See M. Cherif Bassiouni, The Normative Framework of International
Humanitarian Law: Overlaps, Gaps, and Ambiguities, in 1 INTERNATIONAL
CRIMINAL LAW 617-642 (M. Cherif Bassiouni ed. 2d ed., Transnational
Publishers, New York (1999).
ˆ محمود شريف بسيوني» من فرساي إلى رواندا خلال خمس وسبعون عاما: الحاجة إلى إنشاء محكمة
جنائية دولية cada جريدة هارفارد لقانون حقوق الإنسان 11 )1997(
See M. Cherif Bassiouni, From Versailles to Rwanda within seventy five years The
need to Establish a Permanent International Criminal court, HARVARD HUMAN
RIGHTS JOURNAL 11 (1997).
ولقد قمت بهذا العمل تيسيرا على الباحث العربي للتعرف على مبادئ
القانون الإنساني الدولي» ورأيت كذلك لتحقيق هذه الغاية إفراد الجزء الأخير
من الكتاب لبعض النصوص التجريمية الواردة في الوثائق الخاصة بالقانون
الإنساني الدولي علما بأن بعض هذه القواعد قد تكون متعلقة بأكثر من ألية
دولية ٠ وسيلحظ القارئ العربي أن عديدا من الكلمات المترجمة إلى اللغة
العربية لم تكن المرادفات القانونية الصحيحة أو الشائعة في العالم العربي.
ولذلك فإنه يحسن بالباحث العربي عند اطلاعه على أي من الوثائق الخاصة
بالقانون الإنساني الدولي» أن يراجع النسخة العربية ويقابلها بأي من
النسختين الإنكليزية أو الفرنسية للتأكد من حقيقة المعنى المراد. ray
Lil gall بجمعه لوثائق متباينة التاريخ والمضمون في عمل واحد مما يتطلب
إعدادا جيدا من كاتبه فعله ليقدم منهجية جديدة تيسر على القارئ استيعاب
أحكام القانون الإنساني الدولي مما يعد تيسيرا ملحوظا في هذا المضمار. وقد
قمت بتقسيم تلك الوثائق إلى أحد عشر Laud على النحو التالي:القسم الأول
أشتمل على اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية
7 ؛؛ والقسم الثاني على مقتطفات من النصوص الواردة باتفاقيات جنيف
الأربع لعام 1949 وكذا البروتوكولين الأول والثاني الإضافيين إلى اتفاقيات
جنيف alal 1977 ؛والقسم الثالث تم إفراده للنصوص التجريمية الخاصة
بجرائم الحرب الواردة بالمادتين رقمي 2 و 3 من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةء والمادة الرابعة من النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية لروانداء والمادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية؛ والقسم الرابع خاص بالنصوص التجريمية للجرائم ضد
الإنسانية الواردة بالمادة 6(ج) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية
"نورمبرج". و بالمادة 5(ج) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق
الأقصى؛ وبالمادة رقم 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسلافيا السابقة» والمادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية لروانداء والمادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ أما
القسم الخامس فقد أنطوى على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
والمعاقبة عليها لعام 1948 « والمادة رقم 4 من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةء والمادة 2 من النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية لروانداء والمادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية؛ والقسم السادس أشتمل على قرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة رقم 95 المؤكد لمبادئ القانون الدولي المعمول بها في ميثاق محكمة
نورمبرج الصادر في 11 ديسمبر 1946 ؛ والقسم السابع لمقتطفات من تقرير
لجنة القانون الدولي لعام 1950 الخاص بمبادئ القانون الدولي المعمول بها
في ميثاق محكمة نورمبرج وبأحكامها المرتبطة بالجرائم ضد الإنسانية أثناء
الحرب؛ والقسم الثامن لمبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم
ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية (3
2
ديسمبر 1973)؛ القسم التاسع المنطوي على أتفاقية عدم تقادم adi ya الحرب
والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (26 نوفمبر 1968)؛ القسم العاشر على
اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (لاهاى» 14 مايو/أيار
1954(« وأخيراً القسم الحادي عشر لمعاهدات الحد من التسلح.
كما تجدر الإشارة إلى وجود بعض الاختلاف في المصطلح المستخدم
في تعريف هذا الفرع من أفرع القانون الدولي العام » فقد شاع استخدام
مصطلح "قانون الحرب" ثم تطور هذا المصطلح إلى " قانون النزاعات
المسلحة" إلى أن أستقر الأمر تجاه استخدام المصطلح الراهن "القانون
الإنساني الدولي" رغم وجود بعض الأختلاف في الترجمة العربية للمصطلح
الأنجليزي International Humanitarian Law فقد تباينت وجهات النظر
حول المسمى الصحيح للقانون بين رأي ينادي بإطلاق مسمى "القانون
الإنساني الدولي " على اعتبار أن إنسانية الإنسان تسبق (Aul ga بينما تبنى
رأي أخر مسمى "القانون الدولي الإنساني " على سند من أن الدولية هنا
مرجعها إلى طبيعة القانون ذاته والرأي الأخير هو الذي أخذت به اللجنة
الدولية للصليب الأحمر.إلا أن الرأي عندي هو ملاءمة المصطلح الأول
لطبيعة ومغزى وجود هذا الفرع من القانون وهو حماية الإنسان ذاته
وبصورة مطلقة, أية ذلك أن تطور هذا الفرع من القانون الدولي أقتضى
إسباغ الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وفقاً لما ورد
من نصوص اللحق الثاني "البروتوكول الثاني" الإضافي إلى اتفاقيات جنيف
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ولذا فقد رأيت
استخدام مصطلح " القانون الإنساني الدولي " في هذا المؤلف رغم تعارضه
مع ما انتهى إليه رأي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما أرجو أن يكون هذا العمل ميسرا لأي مجهود تشريعي في العالم
العربي ولبنة في طريق صياغة نصوص تشريعية تحظر وتجرم أنتهاكات
القانون الإنساني الدولي. سيما وأن أغلب التشريعات العربية قد خلت من تلك
النصوص. رغم ما شكلته منطقتنا العربية» باعتبارها مهبط الديانات السماوية
الثلاث» من معين زاخر استمد Ala القانون الإنسانى الدولى قواعده
الأساسيةء فقد دعت الديانة المسيحية إلى نبذ الحروب والدعوى إلى السلام
مثلما ورد في الكتاب المقدس من أن " السلام ينتج عن مسالمة الذين نسكن
معهم» أطلبوا المدينة التي سبيتكم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب لأن بسلامها
يكون لكم سلام"* كما أعلت من شأن المحافظين على السلام في نصوص
عديدة مثل " طوبى لصناع السلام لأنهم أبناء الله" كما وضعت الكنيسة
المسيحية ضوابط على خوض الحروب بقسرها على رد العدوان وهو ما نتج
4 أراميا « إصحاح 29 عدد 7.
? أنجيل متى › إصحاح 5 عدد 9.
عنه فكرة التفرقة ما بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة» وهي فكرة
مستمدة من بعض نصوص الكتاب المقدس مثل " الأشرار ليس لهم سلاه"6
و *l aie قال إلهي NY ار" .
وبما أن مصدر الشرائع السماوية الثلاث هو الإله الواحد القهار الله
سبحانه وتعالى فقد أتت شريعتنا الإسلامية الغراء على نفس النهج من
السماحة والدعوى للسلام ونبذ العنف وعدم اللجوء إلى الحرب إلا لرد
العدوان كما ورد في القرأن الكريم " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين". أو للدفاع عن الوطن وعن حرية العقيدة
"أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقديرء الذين أخرجوا
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.." ومن هذا المنطلق وضعت
الشريعة الإسلامية بعض الضوابط لاستخدام القوة مثل (1) احترام الإنسان
بغض النظر عن عرقه أو عقيدته أوجنسيته "ولقد كرمنا بني أدم وحملناه في
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيراً من خلقنا تفضياد"
*؛ )2( حماية الحق في الحياة "من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعاً.."” ؛ (3) حماية الأموال والملكية الخاصة › فقد قال
رسوال الله صلى الله عليه وسلم "من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار
وحرم عليه الجنة" ؛ (4) حماية العرض "ويل لكل همزة لمزة..""! ؛ )5(
حظر قتل المدنيين أو الإضرار بالبيئة» فقد ورد في السنة النبوية الشريفة
عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر قادة جنده " أنطلقوا بأسم
calla g «al وعلى ملة رسول «al ولاتقتلوا شيخاً Sab Yo Li صغيراً
Bi aly ولا تغلوا ولا تخونوا. وضموا غنائمكم وأصلحواء وأحسنوا إن الله
يحب المحسنين"؛ )6( عدم جواز القصاص أو الأخذ بالثأر في انتهاكات
الكريمة "ولاتزر وازرة وزر أخرى"؛ (7) حماية ضحايا الحرب وحسن
معاملتهم» فقد حث الإسلام على حسن معاملة الأسرى Sue بقول الله Je
وجل "ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ١٠" والعمل على فك
أسرهم في أسرع وقت كما ورد في سنة رسول الله قوله عليه أفضل الصلاة
والسلام "فكوا العاني — أي الأسير-" واوامره لجنده بعدم التمثيل بالجثث أو
الإجهاز على الجريح ""أياكم والمثلة"”'. وتلك مجرد أمثلة لقطرة من فيض
° أشعياءء 48 عدد 22.
7 أشعياء, 57 عدد 21.
* القرأن الكريم c سورة الإسراء c الأية 70.
” القرأن cag SII سورة المائدة c الأية 32.
1° القرأن cas SII سورة الهمزة › الأية 1.
'! القرآن الكريم» سورة الإنسان 76: 8
U لمزيد من الشرح حول هذا الموضوع أنظر مقال العميد أحمد على الأنورء المضمون التاريخي لمبادئ
القانون الدولي الإنساني في الشريعة والقانون الدولي. في كتاب مدخل في القانون الإنساني الدولي
4
التعاليم السمحة والقواعد النبيلة التي أرستها الشريعة الإسلامية الغراء
لضوابط استخدام القوة أثناء النزاعات المسلحة.
أن حماية حقوق الإنسان في ظل القانون الإنساني الدولي تمر
بمراحل مختلفة تبدأ بإعلان Gall ثم تقرير الزاميته وتوفير آليات لمراقبة
تنفيذه » وتنتهى بتقرير حماية جنائية له وذلك عن طريق تجريم الاعتداء
على هذا الحق . ولذا فقد رأيت أنه من الأجدى والأوفق إصدار هذا الكتاب
لكي يستطيع القارئ الوصل ما بين ماضينا التليد بما فيه من تراث حضاري
استمدت Ala معظم الحضارات العديد من مثلها وقيمهاء وبين المستحدث في
هذا الفرع من القانون الدولي.
والرقابة الدولية على إستخدام الأسلحة. (تحرير د. شريف بسيوني- طبعة عام 1999-) في ص 386
وما بعده
5
شكر
أود الإعراب عن شكري للقاضي محمد عبد العزيز جاد الحق الذي
قام بمراجعة الترجمة الواردة في أجزاء عديدة من هذا المؤلف» ولمراجعتة
الأبواب الثلاثة ولنصوص الوثائق المرفقة ومعاونته العامة في تحقيق هذا
المشروع.وكذلك لمؤسسة المجتمع المتفتح 051 لإسهامها في تمويل معهد
القانون الدولي لحقوق الإنسان في طبع وتوزيع الكتاب» الأمر الذي ساعد
على إصدار هذا المؤلف في صورته النهائية التي يراها القارئ بين يديه.
أ. د. محمود شريف بسيوني T
2003/2/20
* أستاذ القانون» ورئيس معهد القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دى بول - كلية الحقوق ورئيس
الجمعية الدولية لقانون العقوبات» ورئيس المعهد الدولى للدراسات العليا فى مجال العلوم الجنائية
والرئيس السابق للجنة الخبراء التى أنشأت بناء على قرار مجلس الأمن رقم 780 لعام 1992 للتحقيق
فى انتهاكات قانون حقوق الإنسان فى يوغسلافيا السابقة والرئيس السابق للجنة الصياغة المعنية بإنشاء
المحكمة الجنائية الدولية : ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسى للخبراء المعنيين بإنشاء
المحكمة الجنائية الدولية
الباب الأول
مراحل تطور القانون الإنساني الدولي
الباب الأول
مراحل تطور القانون الإنساني الدولي()
المقدمة:
mec 7 مدى أكثر من خمسة آلاف cale تطورت المبادئ الإنسانية
المنظمة للنزاعات المسلحة تدريجيا فى مختلف الحضارات2). 230443
الوقت» أصبحت هذه المبادئ الإنسانية نسيجا تتألف خيوطه من الأعراف
والقواعد الموضوعة للحيلولة دون وقوع أشكال معينة من الأذى البدني
والمشاق والمعاناة علي غير المحاربين وأيضاً علي فئات معينة من
المحاربين كالمرضي والجرحى وضحايا تحطم أو غرق السفن وأسري
D أجزاء من هذا المقال مبنية علي أولا: م. شريف بسيوني» الجرائم ضد الإنسانية في: القانون الجنائي
الدولى؛
M. CHERIF BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY IN INTERNATIONAL
CRIMINAL LAW 42-62 (2d rev. ed 1999);
ويشار إليها هنا فيما يلي ب "بسيونيء جرائم ضد الإنسانية"؛
BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY ;
وثانيا: ليزلي س. جريين» القواعد الدولية للنزاعات المسلحة في: القانون الجنائي الدولي؛
Leslie C. Green, International Regulation of Armed Conflicts in
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 355 (M.C. Bassiouni ed. 2d ed. 1999);
ويشار إليها هنا فيما يلي ب "بسيونيء القانون الجنائي الدولي" BASSIOUNI, ICL
aii?) عموماً: فرانسوا بونيوء اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحماية ضحايا الحرب؛
FRANCOIS BUGNION, LA COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET LA
PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE (1994);
وأيضاً في: هيلاري ماكوبري» الجوانب الإنسانية في قوانين Ciel jl المسلحةء في القانون الإنساني
الدولي 1 —21 )1990(£
Hilaire McCoubrey, Humanitarianism in the Laws of Armed Conflict, in
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 1-21 (1990);
وأيضا في: جيرالد ي.أ.د. درابرء تطور القانون الإنساني الدوليء في الأبعاد الدولية للقانون الإنساني 67
(يونسكو 1988)؛
Gerald L.A.D. Draper, The Development of International Humanitarian Law in
INTERNATIONAL DIMENSIONS OF HUMANITARIAN LAw 67 (UNESCO 1988);
Alls g في: الأبعاد الدولية للقانون الإنساني الدولي (يونسكو 1988(
.INTERNATIONAL DIMENSIONS OF HUMANITARIAN LAW (UNESCO 1988)
وأنظر: جون س. بيكتيه» تطور ومبادئ القانون الإنساني الدولي )1985(
JEAN S. 210781, DEVELOPMENT AND PRINCIPLES OF INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAw (1985).
وأنظر: جيوفري بيست» الإنسانية في العمليات الحربية (1983)؛
GEOFFREY BEST, HUMANITY IN WARFARE (1983);
وأيضاً: إدوارد ف. شيرمان» التحضر في القانون العسكري» 22 مجلة مي. القانونية. 3
(1970).
Edward F. Sherman, The Civilianization of Military Law, 22 ME. L. REV. 3 (1970).
وأنظر: ليزلي س. جرينء القانون المعاصر للنزاع المسلح )1993(
LESLIE C. GREEN, THE CONTEMPORARY LAW OF ARMED CONFLICT (1993)
وأنظر: ليزلي س. جرين» مقالات حول قانون الحرب الحديث )1985(
LESLIE C. GREEN, ESSAYS ON THE MODERN LAW OF WAR (1985).
8
الحرب(. ومع تطور خطة الحماية المؤلفة من الأوامر والمحظورات الواردة
في القانون col gall الإتفاقي» والعرفي. سواء من حيث الكيف أو الكم)ء تم
تجريم انتهاكات أكثر خطورة للقانون الدولي() ولكن عملية التطور pene
في القانون الجنائي الدولي الذي يشكل القانون الإنساني الدولي Ie ja مهما
Ais لم تكن leja laf من سياسة قانونية دولية متسقة أو KR dia
galls حدث بدلا من ذلك أن الجرائم الدوليةء بما في ذلك جرائم الحرب
وجرائم ضد الإنسانية خلال مزيج عشوائي من الاتفاقيات والأعراف
والمبادئ العامة وكتابات الفقهاء( . وتشمل هذه المصادر للقانون الدولي
.)1986( أنظر عموما: هوارد ليفي» تقنين النزاعات الدولية المسلحة 6)
.The Code of International Armed Conflict (1986) Howard Levie,
(1988) وأنظر: ديتريش شيندلر وجيل ي. تومان (إعداد)ء قوانين النزاعات المسلحة
DIETRICH SCHINDLER & JIL I. TOMAN (EDS.), THE LAWS OF ARMED CONFLICTS
(1988).
(1972) قانون الحرب: تاريخ وثائقي ae!) وأنظر: ليون فريدمان
-LEON FRIEDMAN (ED), THE LAW OF WAR: A DOCUMENTARY HISTORY (1972)
(1997) الجنائية Wot gag col gall أنظر: بسيوني» اتفاقيات القانون (4)
BASSIOUNI, INTERNATIONAL CRIMINAL LAW CONVENTIONS AND THEIR PENAL
PROVISIONS (1997).
ويشار إليها هنا فيما بعد ب "بسيوني» اتفاقيات القانون الجنائي الدولي"
“Bassiouni, ICL Conventions”
ريتشارد ب. ليليش» هل يمكن استخدام الإجراء الجنائي للمساعدة في تطبيق قانون حقوق الإنسان» O
مشاكل القانون والسياسة والتطبيق (جرائم الحرب» الابادة الجماعية. scl gall في: حقوق الانسان
.)1991( 4 التفرقة العنصرية» والإرهاب والتعذيب)
Richard B. Lillich, Can the Criminal Process Be Used to Help Enforce Human
Rights Law? in: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS, PROBLEMS OF LAW,
POLICY AND PRACTICE (WAR CRIMES, GENOCIDE, APARTHEID, TERRORISM
AND TORTURE) 864 (1991).
وأنظر أيضاً: م. شريف بسيونيء وظيفة الحظر للقانون الجنائي الدولي بالنسبة لإجراءات الحماية
الدولية لحقوق الإنسان» 9 جريدة ييل للنظام العام العالمي؛
M. Cherif Bassiouni, The Proscribing Function of International Criminal Law
in the Processes of International Protection of Human Rights, 9 YALE J.
WORLD PUB. ORD. 193, 196-98 (1982); 7 :
ويشار إليها Lad يلي ب "بسيونيء وظيفة الحظر"
Bassiouni, (The Proscribing Function)
(1989) عالمية حقوق الإنسان في النظرية والتطبيق (uli ga وأنظر أيضا: جاك
JACK DONNELLY, UNIVERSAL HUMAN RIGHTS IN THEORY AND PRACTICE (1989).
أنظر: ريتشارد ب. ليليش» « احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة والنزاعات المدنية وفي حالات (6)
الطوارئ (حقوق الانسان في التشدد) في حقوق الانسان الدولي› مشاكل القانون» النظرية والتطبيق
.)1991( 6
Richard B. Lilich, Respect for Human Rights in Armed Conflict, Civil Strife and
States of Emergency (Human Rights in Extremes) International Human Rights,
Problems of Law, Policy and Practice 766 (1991).
الدوليةء الموقع في سان Quad انظر المادة 38 ميثاق الأمم المتحدةء النظام الأساسي لمحكمة (7)
فرانسيسكو» 26 يونيو $1945 والنظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي المادة 38 و3 (سردت
مصادر القانون الدولي).
Art.38, Charter of the United Nations, Statute of the International Court of
Justice, signed at San Francisco, June 26, 1945, 59 Stat. 1031, T.S. No. 993, and
PCIJ Statute, art 38, &3 (listing the sources of international law).
9
كتابات أبرز المتخصصين في القانون الدولي الذين ساهموا إلي حد كبير في
بلورة وترسيخ قيم وتطلعات المجتمع الدولي.
9 أنظرء بين مصادر أخري c النصوص الرئيسية التالية:
م. شريف بسيوني: مسودة التقنين الجنائي الدولي ومسودة النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية (1987
(*
M. CHERIF BASSIOUNI: A DRAFT INTERNATIONAL CRIMINAL CODE AND DRAFT
STATUTE FOR AN INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL (1987);
م.شريف بسيوني: القانون الجنائي الدولي (الإصدار 1و2و3 1987-1986 والنسخة المنقحة الثانية
1999(
M. CHERIF BASSIOUNI: INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (Vols I , II & III, 1986-
and 2d rev. ed. 1999); 1987
كريستين فان دي فاينجيرت (إعداد)» القانون الجنائي الدولي: القانون الجنائي الدولي: AS game
المستندات الدولية والأوروبية (1996)؛
CHRISTINE VAN DEN WYNGAERT (ED.) INTERNATIONAL CRIMINAL LAW: A
COLLECTION OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN DOCUMENTS (1996);
يوردان ج. باوست و م.شريف بسيوني» القانون الجنائي الدولي قضايا وموضوعات )1996(«
JORDAN J. PAUST & M. CHERIF BASSIOUNI ET AL, INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
CASES AND MATERIALS (1996);
أندريه هويت ورينيه كورينج - يولينء القانون الجنائي الدولي )1994(£
ANDRE HUET & RENEE KOERING-JOULIN, DROIT PENAL INTERNATIONAL (1994);
م. شريف بسيوني» ail yall ضد الإنسانية في القانون الجنائي الدولي )1992(:
BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
;)1992(
هايدونج لي» مبادئ القانون الجنائي الدولي )1991(
HAIDONG LI, DIE PRINZIPEN DES INTERNATIONALEN STRAFRECHTS (1991);
م. شريف بسيوني» فهر س/رقم الجرائم الدولية )1985(«
M. CHERIF BASSIOUNI, INTERNATIONAL CRIMES DIGEST/INDEX (1985);
ديتريش أوهلرء القانون الجنائي الدولي )1973(£
DIETRICH QEHLER, INTERNATIONALEN STRAFRECHT (1973);
ديتريش أوهلر و بول ج. بوتس (إعداد)ء المشاكل الفعلية في القانون الجنائي (qul gall
(1970)؛
DIETRICH QEHLER & PAUL G. POTZ (EDS.), AKTUELLE PROBLEMEN DES
INTERNATIONALEN STRAFRECHTS, (1970);
جوزيف ب. كيينمان و بريندان ف. براون» الجرائم ضد القانون الدولي (1950)؛
JOSEPH 8. KEENAN & BRENDAN F. BROWN, CRIMES AGAINST INTERNATIONAL
LAw. (1950);
ألبرت دي لا براديللة» الثورة في القانون الجنائي الدولي )1946(£
ALBERT DE LA PRADELLE, UNE REVOLUTION DANS LE DROIT PENAL
INTERNATIONAL (1946);
رولاندو كويدريء القانون الجنائي الدولي )1944(£
ROLANDO QUADRI, DIRITTO PENALE INTERNATIONALE (1944);
فرانسيسكو كوسسنتيني» مشروع التقنين الجنائي الدولي القائم على أساس مقارنة مشاريع ونصوص
القوانين الجنائية الحديثة (1937)؛
FRANCESCO COSENTINI, ESSAI D'UN CODE PENAL INTERNATIONAL DRESSE SUR
LA BASE COMPARATIVE DES PROJETS ET TEXTES RECENTS DES CODES PENAUX
;)1937(
هيلموت فون فيبيرء القانون الجنائي cob gall )1934(£
HELLMUTH VON WEBER, INTERNATIONALE STRAFRECHTSBARKEIT (1934);
ألفرد هيجلرء مبادئ القانون الجنائي الدولي )1906(£
ALFRED HEGLER, PRINZIPEN DES INTERNATIONALEN STRAFRECHTS (1906);
10
(1910) فريدريش مايلي» الوسيط في القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية
FRIEDRICH MEILI, LEHRBUCH DES INTERNATIONALEN STRAFRECHTS UND
STRAFPROZESSRECHTS (1910);
£(1906) cel gal) ألفرد هيجلرء مبادئ القانون الجنائي
ALFRED HEGLER, PRINZIPEN DES INTERNATIONALEN STRAFRECHTS (1906);
£(1910) فريدريش مايلي» الوسيط في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الدوليين
FRIEDRICH MEILI, LEHRBUCH DES INTERNATIONALEN STRAFRECHTS UND
STRAFPROZESSRECHTS (1910);
£(1922) col gal) هنري دونييه دو فابريه» مقدمة في دراسة القانون الجنائي
HENRI DONNEDIEU DE VABRES, INTRODUCTION A ETUDE DU DROIT PENAL
INTERNATIONAL (1922);
$(1922) فيسباسيان ف. بيلاء تقنين القانون الجنائي الدولي
VESPASIEN V. PELLA, LA CODIFICATION DU DROIT PENAL INTERNATIONAL (1922);
موريس ترافيرء القانون الجنائي الدولي ووضعه العملي في أوقات السلم وفي أوقات الحرب. )5 أعداد
1922-0)؟
MAURICE TRAVERS, LE DROIT PENAL INTERNATIONAL ET SA MISE EN OEUVRE EN
TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE (5 Vols 1920 —1922);
$(1928) هنري دوننيديو دو فابرء المبادئ العصرية للقانون الجنائي الدولي
HENRI DONNEDIEU DE VABRES, LES PRINCIPES MODERNES DU DROIT PENAL
INTERNATIONAL (1928):
(1994) نينو ليفي» القانون الجنائي الدولي
NINO LEVI, DIRITTO PENAL INTERNAZIONALE (1944);
£(1952) تجاه القانون الجنائي للأمم dl gall هانس-هاينريش إيشيكء مسئولية جهات
HANS-HEINRICH JESCHECK, DIE VERANTWORTLICHKEIT DER STAATSORGANE NACH
PENAL VOLKERSTRAFRECHT (1952);
$(1954) شتيفان جليسرء المدخل في دراسة القانون الجنائي الدولي
STEFAN GLASER, INTRODUCTION A L'ETUDE DU DROIT PENAL INTERNATIONAL
(1954); ANTONIO QUINTANO RIPOLLES, TRATADE DE DERECHO PENAL
INTERNATIONAL Y INTERNATIONAL PENAL (2 vols 1955-1975);
$(1957) شتيفان جليسرء الانتهاك الدولي» أركانها المؤسسة ومظاهرها القضائية
STEFAN GLASER, L’ INFRACTION INTERNATIONALE, SES ELEMENTS CONSTITUTIFS ET
SES ASPECTS JURIDIQUES (1957);
£(1965) 4 gall جيرارد أو.دابليو. مولير و إدوارد م. وايز (اعداد)» القانون الجنائي
GERHARD O.W. MUELLER & EDWARD M. WISE (EDS.), INTERNATIONAL CRIMINAL
LAw (1965);
) نورمبرج Xa أوتو تريفترر» البحث العقائدي المبدئي الخاص بالتطور المادي للقانون الجنائي للأمم
(1966
OTTO TRIFFTERER, DOGMATISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DES
MATERIELLEN VOLKERSTRAFRECHTS SEIT NURNBERG (1966);
£(1972) ستانيس بلاوسكي» دراسة المبادئ الأساسية للقانون الجنائي الدولي
STANISLAW PLAWSKI, ETUDE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT
INTERNATIONAL PENAL (1972);
£(1973) دراسة في القانون الجنائي الدولي dali م. شريف بسيوني و فيد ب.
M. CHERIF BASSIOUNI & VED 2. NANDA, A TREATISE ON INTERNATIONAL
CRIMINAL LAw (1973);
£(1975) بيرت ب. دو شوتر (إعداد)؛ بلجيكا والقانون الجنائي الدولي
Bart 8. De Schutter (ed.), LA BELGIQUE ET LE DROIT INTERNATIONAL PENAL
(1975);
£(1979-1977 شتيفان جليسرء القانون الجنائي الدولي التقليدي (عددان
STEFAN GLASER, LE DROIT PENAL INTERNATIONAL CONVENTIONNEL (2 vols, 1977-
1979);
11
G. FIERRO, LA LEY PENAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL (1977-1979);
£(1979 لومبواء القانون الجنائي الدولي(العدد الثاني a gis
CLAUDE LOMBOIS, DROIT PENAL INTERNATIONAL (2ed 1979);
£(1979) الجمعية الدولية» الجريمة الدوليةء case حسنين
HASSANEIN EBEID, AL- GARIMA AL- DAWLIA, (The International Crime) (1979);
"بسيوني» اتفاقيات القانون الجنائي الدولي"٠ الحاشية 4 أعلاه؛
(1991 فراهاد مالكين» القانون الجنائي الدولي (عددان
FARHAD MALEKIAN, INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (2 vols 1991).
AGNI المقالات الرئيسية «$ Al بين مصادر ai أنظر
.CASE W. RES 15 م. شريف بسيونيء الخصائص الجنائية للقانون الجنائي الدولي التقليدي› القضية
مجلة القانون الدولي 27 (1983)؛
M. Cherif Bassiouni, The Penal Characteristics of Conventional International
Criminal Law, 15 CASE W. RES. J. INT’L L 27 (1983);
£(1983) 251 ليزلي س. جرينء هل هناك قانون جنائي دولي؟ 21 مرجع ألبرتا القانوني
Leslie C. Green, كل There an International Criminal Law?, 21 ALBERTA L. REV.
251 (1983);
39 الأساس النظري للعقاب في القانون الجنائي الدولي, القضية 15« مجلة القانون الدولي num فاروق
$(1983)
Farooq Hassan, The Theoretical Basis of Punishment in International Criminal
Law, 15 CASE W. RES. J. INT'L L 39 (1983);
"بسيونيء وظيفة الحظر" الحاشية 5 أعلاه؛
أول كتاب سنوي لحقوق الإنسان 1981 cool gall ليزلي س. جرينء الاتجاهات الجديدة في القانون الجنائي
9؛
Leslie C. Green, New trends in International Criminal Law, 1981 1ST Y.B. HUM.
RTS 9;
مجلة 52 cool gall هانس هاينريخ إيشيك, التطورء الدولة الحاليةء والتوقعات المستقبلية للقانون الجنائي
£(1981) 337 القانون الجنائي الدولي
Hans-Heinrich Jescheck, Development, Present State, and Future Prospects of
International Criminal Law, 52 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PENAL 337
(1981);
£(1976) 560 ليزلي س. جرين» تقنين جنائي دولي — حالياً؟ 3 مجلة دالهوزيه القانونية
Leslie C. Green, An International Criminal Code - Now? 3 DALHOUSIE L.J.
560 (1976);
م. شريف بسيوني» تقييم لتقدم ولتطور اتجاهات القانون الجنائي الدولي» 45 مرجع القانون الجنائي
الدولي 405 (1974)؛
M. Cherif Bassiouni, An Appraisal of the Growth and Developing Trends of
International Criminal Law, 45 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PENAL 405
(1974);
1968) 259 الجريمة ale 5 القانون الجنائي الدولي 1967( 48 مجلة قانون العقوبات Cu gaat روبرت
*(
Robert Legros, Droit Pénal International 1967, 48 REVUE DE DROIT PENAL ET DE
CRIMINOLOGIE 259 (1968);
هانس هاينريخ إيشيك» الوضع الراهن ومنظور المستقبل للمشروعات في مجال القانون الجنائي الدولي»
مرجع القانون الجنائي الدولي 83 (1964)؛ 5
Hans-Heinrich Jescheck, Etat Actuel et Perspectives d’Avenir des Projets dans le
Domaine du Droit Intenational Pénal, 35 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT
PENAL 83 (1964);
دابليو. أي. جانسهوف فان دير مينش» العدالة والقانون الجنائي الدولي» 42 مرجع قانون العقوبات
والقانون الجنائي 3 (1961)؛
W.I. Ganshof van der Meersch, Justice et Droit International Pénal, 42 REVUE DE
DROIT PÉNAL ET DE CRIMINOLOGIE 3 (1961);
12
£(1961) 106 ليزلي س. جرينء مدخل جديد للقانون الجنائي الدولي» 28 سوليس.
Leslie C. Green, New Approach to International Criminal Law, 28 SOLIC. 106
(1961);
) 243 جون إي. داوتريكورتء القانون الجنائي الدولي» 37 مرجع قانون العقوبات والقانون الجنائي
(1957
Jean Y. Dautricourt, Le Droit International Pénal, 37 REVUE DE DROIT PENAL ET
DE CRIMINOLOGIE 243 (1957);
( 3 مرجع قانون العقوبات والقانون الجنائي 38 cool gall جاك فيرهاجن» الطرق المسدودة للقانون الجنائي
(1957
Jacques Verhaegen, Les Impasses du Droit International Pénal, 38 REVUE DE
DROIT PENAL ET DE CRIMINOLOGIE 3 (1957);
£(1955) 537 المرجع العام للقانون الدولي العام 59 cool gall شتيفان جليسرء الركن المعنوي للانتهاك
Stefan Glaser, Element Moral de L Infraction Internationale, 59 REVUE GENERALE
DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 537 (1955);
243 بيلينانت» مبادئ القانون الجناني الدولي والمعاهدات الدوليةء 2 المجلة الهولندية للقانون الدولي . 4 /
(1995)
A.D. Belinante, Les Principes de Droit Pénal International et les Conventions
Internationales, 2 NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR INTERNATIONAAL RECHT
243 (1955);
£(1951) جيوليانو فاسالي» موضوع القانون الجنائي الدولي» 56 القضاء الجنائي
Guiliano Vassali, In tema di Diritto Internazionale Penale, 56 GIUSTIZIA PENALE
(1951);
( 811 لقانون العقوبات والقانون الجنائي 29 aa yall ستيفان جليسرء الانتهاكات الدولية وعقوباتهاء
(1949
Stefan Glaser, Les Infractions Internationales et Leurs Sanctions, 29 REVUE DE
DROIT PENAL ET DE CRIMINOLOGIE 811(1949);
( 21 هنري ف. دونيديو دو فابريه» تقنين القانون الجنائي الدولي» 19 مرجع القانون الجنائي الدولي
(1948
Henri F. Donnedieu de Vabres, La Codification du Droit Pénal International, 19
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PENAL 21(1948);
ستيفان جليسرء مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومحاكمة مجرمي الحرب» 28 مرجع قانون العقوبات
230 والقانون الجنائي» 28 مرجع قانون العقوبات والقانون الجنائي
(1948)؛
Stefan Glaser, Le Principe de la Legalité des Delits et des Peines et les Procés des
Criminels de Guerre, 28 REVUE DE DROIT PENAL ET DE CRIMINOLOGIE 230
(1948);
هنري ف. دونيديو دو فابريه» إجراءات نورمبرج ومبدأ شرعية العقوبات» 26 مرجع قانون العقوبات
والقانون الجنائي 813 (1947)؛
Henri 1. Donnedieu de Vabres, Les Procés de Nuremberg et le Principe de la
Legalité et des Peines, 26 REVUE DE DROIT PENAL ET DE CRIMINOLOGIE 813
1947);
7 ne di هنري ف. دونيديو دو فابريه» إجراءات نورمبرج قبل المبادئ المعاصرة للقانون
سلسلة مجموعة قوانين 481 (1947)؛
Henri F. Donnedieu de Vabres, Le Procés de Nuremberg Devant les Principes
Modernes du Droit Pénal International, 7 RECUEIL DES Cours 481 (1947);
الجديد للقانون الدولي الخاص ea pall 13 ألبرت دو لا براديلاء الثورة في مجال القانون الجنائي الدولي»
*(1946) 360
Albert de La Pradelle, Une Revolution Dans le Droit Pénal International, 13
NOUVELLE REVUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE 360 (1946);
53 «45 38 المجلة القانونية 92 cool gall جيرالد أبراهامزء العقوبة: بحث بشأن إمكانية القانون الجنائي
(1942)؛
13
Gerald Abrahams, Retribution: An Inquiry into the Possibility of an International
Criminal Law, 92 LAw J. 38, 45, 53 (1942);
1939) 419 سلسلة مجموعة قوانين أكاديمية القانون الدولي بلاهاي 68 Aut gall ail pall روبيرتو أجوء
*(
Roberto Ago, Le Delit International, 68 RECUEIL DES COURS DE L'ACADEMIE DE
DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE 419 (1939);
المجلد الجديد للقانون الدولي الخاص 2 cen هنري ف. دونيديو دو فابریه القمع الدولي لجرائم قانون
7)؛
Henri F. Donnedieu de Vabres, La Repression Internationale des Delits du Droits
des Gens, 2 NOUVELLE REVUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE 7 (1935);
فيسباسسيان ب. فيلاء خطة لقانون قمعي عالمي» 12 المرجع الدولي لقانون العقوبات 348 (1935)؛
Vespasian P. Vella, Plan d’un Code Repressi Mondial, 12 REVUE INTERNATIONALE
DE DROIT PENAL 348 (1935);
Carlos Alcorta, La Doctrina del Derecho Pénal Internacional, 2 REVISTA
ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL 271 (1931);
£(1928) 363 جيوزيبة ساجون» نحو قانون جنائي دوليء 5 المرجع الدولي لقانون العقوبات
Guiseppe Sagone, Pour un Droit Pénal International, 5 REVUE INTERNATIONALE
DE DROIT PENAL 363 (1928);
£(1926) لقانون العقوبات (ul gall الكونجرس Lc ul gall كوينتيليانو سالداناء مشروع القانون الجنائي
Quintiliano Saldana, Projet de Code Pénal International, 1 CONGRESS
INTERNATIONAL DE DROIT PENAL (1926);
£(1923) 90 المجلة التشريعية الكاملة والقانون الدولي 5 cool gall ج. جلوفر ألكسندرء القانون الجنائي
G. Glover Alexander, International Criminal Law, 5 J. COMP. LEGIS. & INT’L L. 90
(1923);
المجلة التشريعية الكاملة والقانون الدولي 237 (1921)؛ 3 cool gall ج. جلوفر ألكسندرء القانون الجنائي
G. Glover Alexander, International Criminal Law, 3 J. Comp. LEGIS & INT’L L.
237 (1921);
£(1946) 33 ماكس ريدان» الجرائم الدولية» 32 مجلة أياوا القانونية
Max Radin, International Crimes, 32 IOWA L. REV.33 (1946);
£1970) £ 562 إدوارد مز وايزء مقدمة لمبادئ القانون الجنائي الدولي» 16 ن. ي. ل. ف.
Edward M. Wise, Prolegomenon to the Principles of International Criminal Law,
16 N.Y.L.F. 562 (1 9770);
$(1950) 263 جيورج شفارتسينبيرجر» مشكلة القانون الجنائي الدولي» 3 المشاكل القانونية المعاصرة
Georg Schwarzenberger, The Problem of an International Criminal Law, 3
CURRENT LEGAL PROBS 263 (1950);
(1975) 55 يورام دينشتاين» القانون الجنائي الدولي» 5 إيسر. المجلة السنوية لحقوق الإنسان
Yoram Dinstein, International Criminal Law, 5 ISR. Y.B. HUM. RTS 55 (1975);
(1975) 562 cl gall كوينسي رايت» مجال القانون الجنائي الدولي: الإطار الفهميء 15 فا. مجلة القانون
Quincy Wright, The Scope of International Criminal Law: A Conceptual
Framework, 15 VA. J. INT'L L. 562 (1975);
إدوارد م. وايزء جرائم الحرب والقانون الجنائي» دراسات في القانون المقارن (إدوارد م. وايز و جيرارد
«(1975 « أو. دابليو. مولير [إعداد]
Edward M. Wise, War Crimes and Criminal Law, STUDIES IN COMPARATIVE LAW
35 (Edward M. Wise & Gerhard O.W. Mueller eds.; (1975);
£(1976) 560 ليزلي س. جرينء تقنين جنائي دولي — حالياً؟ 3 مجلة دالهوزيه الدولية
Leslie C. Green, An International Criminal Code Now?, 3 DALHOUSIE I.J. 560
1976
0 15 المدنية الحقيقية: ب: رؤية فكرية. ‘cpl gall جيرارد أو. دابليو. موليرء القانون الجنائي
ريس. مجلة القانون الدولي 1 (1983)؛
Gerhard O.W. Mueller, International Criminal Law: Civitas Maximas An
Overview, 15 CASE W. RES. J. INT’L L. 1 (1983);
14
روبرت فريدلاندرء أسس القانون الجنائي الدولي: بحث في يومنا المعاصر. 15 القضية دابليو. ريس.
مجلة القانون الدولي 13 (1983)؛
Robert Friedlander, the Foundations of International Criminal Law: A Present Day
Inquiry, 15 CASE W. RES. J. INT'L L. 13 (1983);
يورام دينشتاين» القانون الجنائي الدولي» 20 مجلة إيسر . القانونية 206 )1985(
Yoram Dinstein, International Criminal Law, 20 ISR. L. REV. 206 (1985);
ديتريش شيندلرء الجرائم ضد قانون الأمم» 8 دائرة المعارف للقانون الدولي العام 109 )1985(£
Dietrich Schindler, Crimes Against the Law of Nations, 8 ENCYCLOPEDIA OF PUB.
INT’LL. 109 (1985);
إدوارد م. وايزء الإرهاب ومشاكل القانون الجنائي (ul gall 19 المجلة القانونية كون 799 (1987)؛
Edward M. Wise, Terrorism and the Problems of an International Criminal Law,
Conn. L. REV. 799 (1987); 19
ليزلي س. جرينء القانون الجنائي الدولي وحماية حقوق الإنسان» المشاكل المعاصرة للقانون cool gall
مقالات تكريماً لجيورج شفارتسينبيرجر 116 (بين شينج و إدوارد د. براون [إعداد]» 1988)؛
Leslie C. Green, International Criminal Law and the Protection of Human Rights,
Contemporary Problems of International Law: Essays in Honor of Georg
Sehwarzenberger 116 (Bin Cheng & Edward D. Brown eds, 1988);
روجر س. كلارك» جرائم ذات شأن دولي: ممارسة الدول للاتفاقيات متعددة الجوانب خلال الأربعون als
منذ نورمبرج» 57 مجلة نورديك للقانون الدولي 49 (1988)؛
Roger 5. Clark, Offenses of International Concern: Multilateral State Treaty
Practice in the Forty Years Since Nuremberg, 57 NORDIC J. INT’L L.49 (1988);
إدوارد م. وايزء ail pall الدولية والقانون الجنائي المحلي. 35 مجلة دي بول القانونية 923 )1928(
Edward M. Wise, International Crimes and Domestic Criminal Law, 38 DEPAUL L.
REV. 923 (1989).
أنظر أيضاءً 52 مجلة القانون الدولي الجنائي» نوس. 4-3 )1981( موضوع ندوة عن مسودة القانون
الجنائي الدولي: بيير Oj gs مقدمةء 331؛
REVUE INTERRNATIONALE DE DROIT PENAL, Nos 3-4 (1981), symposium issue 52
on a Draft International Criminal Code: Pierre Bouzat, Introduction, 331;
هانس-هاينريش إيشيكء التطورء الدولة الحالية وتوقع مستقبلي للقانون الجنائي «quisa $337
Hans-Heinrich Jescheck, Development, Present State and Future Prospects of
International Criminal Law, 337;
جون ف. ديكيرء نقد لمسودة القانون الجنائي ‘col gall $373
John F. Decker, A Critique of the Draft International Criminal Code, 373;
رينالد أوتنهوف» الإعتبارات ASE الأسلوب» ووسيلة التعبير في مسودة القانون الجنائي الدولي» £3.85
Reynald Ottenhof, Considerations sur la Forme, le Style, et la Methode
d’Elaboration du Projet de Code Pénal International, 385;
روبرت فریدلاندر» بعض الملاحظات بشأن جرائم معينة والمتعلقة بمشروع مسودة القانون الجنائي
«4l gall 393؛
Robert Friedlander, Some Observations on Specific Crimes Relating to the Draft
International Criminal Code Project, 393;
ديتريش أوهلرء أوجه نظر بشأن محتويات الجزء الخاص لمسودة القانون الجنائي الدولي» 407؛
Dietrich Oehler, Perspectives on the Contents of the Special Part of the Draft
International Criminal Code, 407;
فيد ب. نانداء الجرائم الدولية تحت تحت مسودة القانون الجنائي ‘cpl gall 427‘
VED P.NANDA, INTERNATIONAL CRIMES UNDER THE DRAFT INTERNATIONAL
CRIMINAL CODE, 427;
موضوع B gai عن القانون الجنائي cl gall 15 مجلة نوفا القانونية 343 )1991(
Symposium Issue on International Criminal Law, 15 NOVA L. REV. 343 et seq.
1991
«bil بالإضافة إلي ذلك» مختلف نصوص Ail القانون الدولي لمسودة تشريعات Lee في e
السنوي للجنة القانون الدولي» وذلك عن الفترة من عام 1982 وحتى eae 1996
15
وفي مجال الرقابة علي Ax UI سعت ثقافات مختلفة تنتمي إلي
فترات زمنية متعددة إلي تخفيف الآثار الضارة للحرب من خلال إيجاد نوع
من التنظيم. وقد عمل البعض بجد من أجل القضاء علي الحروب. ولكن من
المؤسف أن جهودهم لم تكلل بنجاح يذكر في حين عمل البعض الآخر علي
إضفاء الصبغة الإنسانية علي النزاعات المسلحة وصادفوا بعض النجاح في
ذلك.والجدير بالذكرء أن المبدأ الأخيرء والذي يعبر عن قانون النزاعات
المسلحة (أو القانون الإنساني الدولي) مبني على الافتراض بأن:
الدول التي تخوض نزاعا مسلحا سوف تلحق بالضرورة الموت
والأذى والإضرار بالممتلكات» وهو لذلك يسعى إلي الحد من هذه الآثار
بالحيلولة دون إلحاق المعاناة والإضرار غير الضرورية لأنها لا تخدم
أغراضا عسكرية نافعة. ولكن يذهب القانون إلي ما هو أبعد من ذلك حيث
يتطلب» حتى في الحالات التي يكون فيها للتدمير غرض عسكريء وجود
توازن بين تحقيق هذا الغرض والقيم الأخرى» كالمحافظة علي حياة
المدنيين» كما أنه يحظر شن هجوم عندما يكون الإخلال بهذه القيم أرجح كفة
من المنفعة العسكرية.
ويتمثل الهدف الرئيسي لقانون الأسلحة sja) من قانون £X
المسلح) في حماية هذه القيم. ومن ثم» فأن حظر الأسلحة وأساليب الحرب
غير التمييزية موضوع لخدمة هدف التفرقة بين المدنين والأهداف المدنية
من caa وبين المحاربين والأهداف العسكرية من ناحية أخرى. وحماية
الأولي. وبالمثلء فأن المبدأ القائل بعدم جواز استخدام المتحاربين لأسلحة أو
وسائل حرب تؤدي بطبيعتها إلي معاناة غير ضرورية يخدم هدف حماية حتي
المحاربين من المعاناة والموت غير الضروري لبلوغ أهداف عسكرية
١ Olic g yia
ونظراً لأن الهدف من الحرب في جميع الأحوال هو تحقيق نجاح
عسكري بأسرع السبل وبأقل التكاليف. بغض النظر عن الأضرار التي يتم
إلحاقها بالعدو» أصبح إضفاء الصبغة الإنسانية علي النزاعات المسلحة
عسيراً. وهكذا نجد أن إضفاء الصبغة الإنسانية وحدها لم تكن أبدا أساسا
كافيا لحمل الدول علي أيثار الحد من استخدام قوتها ضد أعدائها وإنما
ساعدت الحجج العملية والسياسية إلي حد كبير علي تطور المذهب الحديث
الخاص بتنظيم النزاعات المسلحة. لذلك» من الإنصاف القول بأن الاعتبارات
الإنسانية وتبادل المصالح والمنهج العملي والاعتبارات السياسية أتاحت
جميعها الخروج بمجموعة القوانين التي تحظر أسلحة معينة وتقيد استخدام
أنواع أخرى منها. وتتدرج هذه المحظورات والقيود» كما سيرد ذكره أدناهء
O كريستوف جريينوود» قانون الأسلحة في بداية القرن الجديدء في قوانين النزاع المسلح في القرن
.)1998 الجديد 189 (شميدت وجريين [إعداد]
Christopher Greenwood, The Law of Weaponry at the Start of the New Millennium
in THE LAW OF ARMED CONFLICT IN THE NEW MILLENNIUM 189 (Schmitt and Green
eds., 1998).
16
من التعميم إلي التخصيص وتتضمن مبادئ عريضة فضلاً عن محظورات
التطور التاريخي:
يكشف الاستعراض التاريخي لتنظيم النزاعات المسلحة عن أن
الحضارات المختلفةء gills تعود إلي خمسة آلاف cals حظرت تحديدا أو
علي الأقل أدانت الاستخدام ع غير الضروري للقوة والعنف ضد فنات معينة من
الأشخاص وضد أهداف معينة. هذه العملية التاريخية التي امتدت ألفيات
عديدة تكشف عن تقارب القيم الإنسانية الأساسية في الحضارات المختلفة.
هذا ولا يمكن عزوة إلي وجود نفس القيم الأساسية في مثل هذه الحضارات
المتباينة إلي هجرة الأفكار وحدها فهو يعكس مشاركة ضمنية في هذه القيم.
وهو أمر جدير بالذكر لأن حضارات متباينة غير متقاربة جغرافيا توصلت
علي مدى آلاف الأعوام إلي نفس النتائج الإنسانية. ويؤيد هذا التماثل» أكثر
من أي شئ آخرء الفكرة التي تجسدها ديباجة اتفاقية لاهاى المبرمة في عام
7 وهى أن هذه القيم المشتركة تؤلف القوانين الإنسانية.
وأثناء هذا التطور التاريخي» ظهرت بعض المبادئ التي قيدت
تصرفات المقاتلين في زمن الحرب. وكانت تلك بداية لما أصبح يعرف بقانون
الحرب.
وقد أكد العالم الصينى "سون تسو" في القرن الخامس قبل الميلاد
أنه من الضروري في زمن الحرب معاملة الأسرى معاملة حسنة ورعايتهم!؟!
!| وكتب أيضاً أن علي الجنرال مهاجمة جيوش الأعداء وحدها GY مهاجمة
المدن هي أسوا UU LA وتصور التشريعات الأرستقراطية الصينية
الخاصة بالفروسية بوضوح في القرن السابع قبل الميلاد المبدأ الحديث القائل
بأن الغرض من الحرب ليس إلحاق معاناة ضرورية أو مفرطة.
من الواضح أن قادة المركبات الحربية am في 0 تشو"
"ei G ZU مصابين بالفروسية. ففي معركة بين دولتى | gils
"سوچ" مرتين a المتحاربتين في عام 1638 قبل الميلاد طلب وزير
الأذن بالهجوم علي العدو قبل أن ينظم صفوفه وذلك من منطلق نقطة منطقية
وهي أن "عددهم كبير وعددنا قليل" ولكن طلبه رفض. وبعد هزيمة ال y Gus
"سونج" وجرح الدوقء برر ما فعله بما يلي " أن النبيل لا يسبب جرحا ثانياً
ولا يأسر صاحب الرأس الأشيب".. ورغم أنى بقية لا قيمة لها من السلالة
الحاكمة ولي سلطاتهاء فأننى لا أدق طبولي للهجوم علي عدو لم ينته من
تنظيم صفوفه". وتشمل ممارسات أخرى تعد للفروسية بين أرستقراطيي
المركبات الصينيين انتهاز فرصة هروب عدو لا تسير مركبته بشكل جيد (بل
يمكن تقديم يد المساعدة إليه)ء أو جرح حاكم» أو الهجوم على دول معادية
.)1971 سون تسوء فن الحرب 76 (صموئيل ب. جريفيث ترانس» UO
SUN TZU, THE ART OF WAR 76 (Samuel B. Griffith trans., 1971).
ذات المصدر في 78 ( 2111 "الإستراتيجية العدوانية). 00
17
وهى في Ala حداد على calal أو منقسمة علي نفسها بفعل اضطرابات
OA ONES
وفي إحدى قصائد sigh البطولية رامايانا «Ramayana كان السلاح
الأسطوري الذي يمكنه إبادة دولة معادية بالكامل محظورا بشكل صريح لأن
" مثل هذا التدمير الشامل محظور من قبل قوانين الحرب القديمة» حتى ولو
كان العدو يخوض حربا غير عادلة وبهدف ila )9( وهناك بطولية هندوسية
أخرى ماهابارتا the Mahabharata أرجعها البعض إلي عهد مبكر لا يتجاوز
عام 200 قبل (bal! تحظر استخدام ما يعرف بأسلحة "التدمير المفرط"
وكان ال pasupathastra أحد هذه الأسلحة الأسطورية وكان محظورا "AN
عندما كان القتال مقتصرا علي الأسلحة التقليدية العادية كان استخدام أنواع
غير عادية أو غير تقليدية يعد غير أخلاقي» ناهيك عن اعتباراه غير متفقا
مع الدين أو مع قواعد الحرب المتعارف عليها2!). وعلي الرغم من أن "
كتاب مانو" يدعم نفس هذه المبادئ('. وتنص قوانين "مانو" على أنه
عندما يقاتل ملك خصومه في AS xa فلا ينبغي له الضرب بأسلحة مخفاة أو
ذات أطراف شائكة أو مسممة أو تم إشعال النار فيها (لأن) هذه هي أسلحة
الأشرار"19). وتحظر قوانين "مانو" أيضا الأسلحة التي تسبب معاناة غير
C جون كيجان» تاريخ الحرب 173 )1994( (إستشهاداً ب هيرلي ج. كرييل» أصول فن الحكم في الصين
7 265 (1970).
JOHN KEEGAN, A HISTORY OF WARFARE 173 (1994) (citing HERRLEE G. CREEL,
THE ORIGINS OF STATECRAFT IN CHINA 257, 265 (1970).
)19( الرأي الاستشاري رقم 95 لمحكمة العدل Aud gall شرعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية» 35
أي. ل. م. 809« 897 )8 يوليوء 1996( ([الرأي] المعارض للقاضي فييرامانتري» إستشهادا ب
رامايانا).
International Court of Justice Advisory Opinion No. 95, The Legality of the
Threat or Use of Nuclear Weapons, 35 LL.M. 809, 897 (July 8, 1996) (Judge
Weeramantry in dissent, citing Ramayana).
)4( ناجندرا سينج» الخصائص المميزة لمفهوم القانون حال تطوره في الهند القديمة» في ليبر أميركوم ل
رت. هون. لورد فيلبرفورس 93 (مارتيين بوص وإيان براونويل [إعداد]» 1987( (إسترشاداً ب
ماهابهاراتا).
Nagendra Singh, The Distinguishable Characteristics of the Concept of the Law
as it Developed in Ancient India, in LIBER AMICORUM FOR THE RT. HON. LORD
WILBERFORCE 93 (Maarten Bos & Ian Brownline eds., 1987) (citing The
Mahabharata).
US أنظر qus مانو: مانوسمورتي والذي تم مناقشته تفصيليا بمعرفة ناجندرا سينج في [كتاب]
المنازعات المسلحة والقانونين الإنسانية في الهند القديمة» في دراسات وأبحاث في القانون الإنساني
الدولي وفي مبادئ الصليب الأحمر تكريماً لجون بيكتيه (كريستوفر سفينارسكي [إعداد] 1984(«
والتعليقات: قوانين مانو(جيورج بوهلر 53.5 .19676(
See THE BOOK OF MANU: MANUSMURTI, discussed in detail by Nagendra Singh
in Armed Conflicts and Humanitarian Laws of Ancient India, in ETUDES ET
ESSAIS SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET SUR LES PRINCIPES DE
LA CROIX-ROUGE EN L'HONNEUR DE JEAN PICTET (Christophe Swinarski ed.
and COMMENTARIES: THE LAWS OF MANU (Georg Bühler trans., 1967). ;)1984
09 قوانين مانو 230« عنوان VIL « 90 (جيورج بوهلر ترانز و [إعداد]» 1889(
THE LAWS OF MANU 230, Tit. VII, 90 (Georg Buhler trans. & ed., 1889).
18
ضرورية ومفرطة. Lay في ذلك السهام ذات الأطراف الساخنة أو المسممة أو
المعقوفة177).
وفي اليونان TET كان هناك إدراك أن أعمالا معينة تعد منافية
للعادات والمبادئ التقليدية التي يرفضها الضمير الإنساني تلقايئا'). وقد ذكر
"هيرودوتس" بأنه حتى في القرن الخامس قبل الميلادء كانت هناك سلوكيات
معينة محظورة:
"أن قتل مبعوثي الفرس علي يد الاثينيين والاسبارطيين يعد بلا جدال
اخلالا (بقوانين الإنسان) وبقانون الجنس البشري بوجه عام» وليس فقط
كقانون يسري علي الأجانب دون سواهم. وقد اعترف "زرشس" بهذا
القانون العام وأذعن له وذلك عندما أجاب علي الاقتراحات المقدمة له
باللجوء إلي تدابير انتقامية ممائثلة بأنه لا يحب أن يكون مثل سكان اسبرطه
الذين خالفوا قانون جميع الشعوب بقتلهم لرسله وبأنه لن يفعل الشئ نفسه
الذي لا مهم ل
وفي ملحمة هوميروس MAI SI كان استخدام أسلحة مسممة يعد من
قبيل الإنتهاكات الجسيمة لمسلك الالهة:
"أن المعابد والكهنة والمبعوثين لا ينبغي انتهاك حرمتهمء وينبغي
إظهار الرحمة للاسرى الذين لا حول لهم. ويجوز دفع فدية عن الأسرى
وتبادلهم والسماح بسلامة المرور واحترامه. كما يتم إبرام الهدنات
واحترامها بأمانة في مجمل الأحوال. كما أنه من قطع إمدادات المياه عن
العدو أو تسميمهاء أو استخدام أسلحة مسممة. وتتم أدانة الخدع الغادرة بكل
أنواعها بإعتبارها متعارضة للأعمال الحربية المتحضرة وبالمثل» وفيما
يتعلق بالرومان» كتب أنه:
بلاشك فإن العمليات الحربية لروما من وجهة النظر التى تتبنى المهدئات
المختلفة وتخفيف الالام فى هذا المجال والتى تتبنى سياسة معتدلة بعد
النصر. تكون لها صفة إيجابية. فهم أكثر اعتدالا وتنظيماً عن أى دولة قديمة,
فإنهم لايجدرون إلي قتل غير شرعي» وانحراف غير مقيد. وقانون الحرب
يفرض قيود علي الهمجية ويدين كل أعمال الغدر...
ولكن مثل هذه القيود المفروضة ذاتيا لم تكن تطبق من قبل الجميع.
فبالنسبة لكل من الإغريق والرومان القدامى» كانت قواعد الحرب تسري فقط
7 ذات المصدر السابق - أنظر ناجندرا سينء الهند والقانون الدولي 72 (1973).
NAGENDRA SINGH, INDIA AND INTERNATIONAL LAW 72 (1973).
)8( كولمان فيليبسون» 1 القانون الدولي والعادات في اليونان وروما القديمة 59 )911( حيث قرر الكاتب
أنه كان الكثيرين من حكام الإغريق القدماء مدركين للحاجة إلى مراعاة العادات والتقاليد والمبادئ
التي يفرضها تلقائيا الضمير الإنساني. في ذات المصدر السابق في 50 « [ويشار إليها هنا فيما بعد
فيليبسون].
Coleman Phillipson, 1 THE INTERNATIONAL LAW AND CUSTOM OF ANCIENT
GREECE AND ROME 59 (1911); [hereinafter Phillipson].
9 ذات المصدر السابق في 60 CE) هيرودوتوسء التاريخ).
19
علي "دول المتحضرة ذات السيادة. المنظمة بشكل جيد والتي تتمتع بدستور
Q2)n Ai '. ومن ثم:
فأن الأجانب (غير اليونانيين) والقبائل المتوحشة ومن علي شاكلتهم
كانوا يحرمون من المزايا والتخفيف الذي وضعه القانون الدولى والعرف.
هوميروس» كانت Quel الحرب تأخذ في مجملها شكل ahd الطريق بغير
تمییز» وكانت d إلا في حالات نادرة» بغرض القيام بغزوات منتظمة.
وتوسيع مساحة أرض الجماعة المنتصرة. وكانت أبادة العدو وليس اخضاعه
هي الممارسة المعتادة... وفي بعض Ghia) كان السجناء يقدمون كقرابين
للالهة» وكان يتم التمثيل بالجثث ورفض استخدام الرأفة مع الأطفال
والمسنين P3) 122 yall g : :
وتلتقي الديانات التوحيدية الثلاث وهي اليهودية والمسيحية والإسلام
في تأكيد نفس المبادئ الإنسانية. ويعبر " كتاب الملوك الثاني" أفضل تعبير
عن التمائل بين تعاليم القرآن وتلك الواردة في العهد القديم:
"سأل ملك إسرائيل ايليا: يا والدي هل أذبحهم؟ فأجاب: لن تذبجهم.
هل ستذبح من أسرتهم بسيفك وقوسك؟ ت ضع الخبز والماء أمامهم حتى يأكلوا
ويشربوا ويذهبوا إلي OV ase
ويتناول نص آخر في العهد القديم حول نفس الموضوع ورد في سفر
تثنية الاشتراع Deuteronomy أنظمة محددة لفرض الحصار:
"عندما تقوم بمحاصرة مدينة لفترة طويلة أثناء حرب معها
للاستيلاء عليهاء لا تدمر أشجارها بواسطة الفأس لأنه يمكنك الأكل منهاء
ولكن لا تقطعها لأنها شجرة رجل الحقلء ولك فقط تدمير الأشجار التي تعلم
أنها لم تزرع من أجل الغذاء. هذه يمكنك حتى تستطيع بناء حصون ضد
المدينة التي تحاربك إلي أن Via
وطبقاً للقانون اليهودي التقليديء كان تدمير الزراعات غير
الضرورية لحياة الإنسان جائزا الضرورة العسكرية:
ذكر " جوزيفوس" أن ذلك يشمل عدم إضرام النار في أرضهم أو
القضاء على الحيوانات المستخدمة في الأعمال. وذكر "مايمونيدس"
بوضوح أن تدمير أشجار الفاكهة لمجرد الإضرار بالسكان المدنيين محظور.
أما الحاخام "اشماعيل" فقد ذكر بأن ذلك لا يسرى فقط على أشجار الفاكهةء
من صغيرها إلي كبيرهاء وإنما أيضاً علي الفاكهة المخزونة ذاتها والتي لا
يجوز تدمیر Py
)22 فيليبسون» الحاشية 18 «Sel 29-227
)23( ذات المصدر السابق في 195« 207-207« 210
09 2 الملوك 46:21 22
20-19 :20 دويترونومي °°)
جاي ب. روبرتء المصادر اليهودية لقوانين الحرب ونظرات عليهاء 37 مجلة 9
.)1988( 231 «221 نافال القانونية
Guy B. Roberts, Judaic Sources of and Views on the Laws of War, 37 NAVAL L.
20
ويحترم اليهود يوم الراحة (يوم السبت) والأيام المقدسة الأخرى مثل
يوم الغفران (الكيبور) والتي لا يجوز القيام فيها بأعمال الحرب في أيام
معينة. والواقع أن رئيس أساقفة "آرلس" أعلن في عام 1035 أن هناك "
هدنة من الله" من صلاة المساء يوم الأربعاء وحتى شروق شمس يوم
الاثنين CD
أما الحضارة الإسلامية القائمة على القرآن أرست قواعد محددة
تتعلق بمشروعية الحرب وكيفية القيام بها وقد أصدر الخليفة أبو بكر فى
REV. 221, 231 (1988).
7 أنظر: بيتر د. ترووبوف» مقدمة للقانون والمسئولية في الحرب 7 (بيتر د. ترووبوفيد [إعداد]. 1975
INTRODUCTION TO LAW AND RESPONSIBILITY IN WARFARE 7 (Peter D. .(
Trooboff ed. 1975).
أنظر أيضاً: ليزلي س. جريين» القانون الجنائي col gall وحماية حقوق الإنسان» في المشاكل المعاصرة
للقانون الدولي: أبحاث تكريما لجيورج شفارتسينبيرجر في عيد ميلاده الثمانون 37-116 (بين شينج
و إدوارد د. براون ]1361[ 1988( حينما أشار الكاتب إلى العديد من السوابق التاريخية القيمة» في
المصدر السابق في 29-116.
Leslie C. Green, International Criminal Law and the Protection of Human
Rights, in CONTEMPORARY PROBLEMS OF INTERNATIONAL LAW: ESSAYS IN
HONOUR OF GEORG SCHWARZENBERGER ON HIS EIGHTIETH BIRTHDAY 116-37
(Bin Cheng & Edward D. Brown eds., 1988).
)8( كانت حالات وممارسات المسلك الإسلامي في الحرب تدرس من قبل الشيباني في القرن الثامن es
الشهريستاني بوضع مجموعة قوانين لها. وكان أول إصدار معرف منها في حيدرأباد في 1335-
1336( تم ترجمته بمعرفة ماجد خادوري في الحرب والسلام في قانون الإسلام. أنظر أيضاً: روجر
س. Casal حماية حياة المدنيين في الحرب: مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون الدولي المعاصر
الخاص بالسلوك العدواني» 16 مجلة قانون العقوبات العسكري وقانون الحرب 246 (1977).
Roger C. Algase, Protection of Civilian Lives in Warfare: A Comparison
between Islamic Law and Modern International Law Concerning the Conduct of
Hostilities, 16 REVUE DE DROIT PENAL MILITAIRE ET DE DROIT DE LA GUERRE
.)1977( 246
م. شريف بسيوني» الإسلام: المفهوم» القانون» وأوامر المثول الدولية» 1 روت.-كام. المجلة القانونية
.)1969( 0
M. Cherif Bassiouni, Islam: Concept, Law and World Habeas Corpus, 1
RUuT.-CAM. L.J. 160 (1969).
) أنظر أيضاً على سبيل المثال» صبحي ماهماساني» مبادئ القانون الدولي في ضوء المذهب الإسلامي
(1966
SOBHI MAHMASSANI, THE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW IN LIGHT OF
ISLAMIC DOCTRINE (1966)
ماجد خادوريء القانون الإسلامي للأمم (1966)؛
MAJID KHADDURI, THE ISLAMIC LAW OF NATIONS (1966);
سيد رمضان» القانون الإسلاميء مجاله وعدالته (1961)؛
SAID RAMADAN, ISLAMIC LAW, ITS SCOPE AND EQUITY (1961);
«(1961) السلوك الإسلامي للدولة ca) محمد حميد
MUHAMMAD HAMIDULLAH, MUSLIM CONDUCT OF STATE (1961);
17 محمد عبد الله درازء القانون الدولي العام في الإسلامء 5 المجلة المصرية للقانون الدولي
(1949)؛
Mohamed Abdallah Draz, Le Droit International Public de l'Islam, 5 REV.
EGYPTIENNE DE DROIT INT’L 17 (1949);
37] الإسلام وقانون الأمم» 60 سلسلة مجموعة قوانين أكاديمية القانون الدولي بلاهاي dud) أحمد
(1937)؛
21
عام 634 ميلادي إلي جيش العرب المسلمين الذي كان يفتح سوريا التعليمات
الآتية:
"لا تقدموا على أية خديعةء ولا تحيدوا عن الصراط المستقيم. وإياكم
والتمثيل بالجثث أو قتل الأطفال أو الشيوخ من الرجال أو النساءء أو قطع
أشجار النخيل أو حرقها أو قطع أية شجرة مثمرة. وإياكم أيضاً وذبح أي من
القطعان أو المواشي أو الإبل إلا لتتقوتوا منها. وقد تمرون بقوم كرسوا
حياتهم للرهبنةء دعوهم لما كرسوا حياتهم PALS
وكانت pal gi أبو بكر مستمدة من القرآن والسنة النبوية الشريفة.
وهما المصدران الأساسيان للشريعة الإسلامية.
وكانت القيم الإسلامية التي جاء بها الإسلام منذ عصوره المبكرة
مرتبطة بشكل أساسي بالحد من المعاناة غير الضرورية أو المفرطة. علي
سبيل المثال» حث القرآن المنتصر على ضرورة إطعام الأسري " ويطعمون
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" OO كما أن المعاهدات القانونية
الإسلامية الخاصة بقانون الشعوب كانت واعتبارا من القرن التاسع تحظر قتل
النساء والأطفال والشيوخ والمكفوفين والمشلولين ومن ذهب عقلهم(.
Ahmed Rechid, L Islam et le Droit de Gens, 60 RECUEIL DES COURS DE
L'ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE 371 (1937);
£(1929) نجيب أرمانازاني» الإسلام والقانون الدولي العام
NAJIB ARMANAZI, L'ISLAM ET LE DROIT INTERNATIONAL (1929);
(1912) 89 الإسلامي» 28 مجلة القانون ك. col gall سيد ه.ر.عبد المجيدء القانون
Syed H.R. Abdul Majid, The Moslem International Law, 28 LAW Q. REV. 89
1912).
e 102 تم الإشارة إليها في: ماجد خادوريء الحرب والسلام في قانون الإسلام 7
للقانون العرفي الدولي Gà, (1955)؛ وفي فالديمار أ. سولف. حماية المدنيين ضد أثار الجرائم
.)1986( 118 «117 أم. أو. جي القانون الدولي وبولي 1 I والبروتوكول
Cited in MAJID KHADDURI, WAR AND PEACE IN THE LAW OF ISLAM 102 (1955);
and Waldemar A. Solf, Protection of Civilians Against the Effects of Hostilities
Under Customary International Law and under Protocol I, 1 AM. U.J. INT'L L.
& POL’Y 117, 118 (1986).
أنظر أيضاً ماكبوري» الحاشية 2 أعلاه» في 9 والتي أشارت إلى الممارسة الإنسانية لأبو بكر وصلاح
الدين الأيوبي في الغزوة الصليبية الرابعة.
See also McCoubrey, supra note 2, at 9 referring to the humanitarian practices
of Abu Bakr and Salah el-Din el Ayyubi in the fourth Crusade.
8 276 القرآن» سورة الإنسان 60)
القانون الإسلامي للأمم (شايباني سييار) 331-29 47 81: 110 -11 (ماجد خادوري ترانس.» 61)
(1911) (1996
THE ISLAMIC LAW OF NATIONS (Shaybani's Siyar) 29-31, 47, 81, 110-11
(Majid Khadduri trans., 1996) (1911).
في كلاسيكيات » De Indis et de Jure Belli (1617 — 1483) أنظر فرانسيكوس دو فيتوريا 02
(1917 القانون الدولي (جيمس ب. سكوت [إعداد]
Franciscus de Vitoria (1483-1617), De Indis et de Jure Belli, in CLASSICS OF
INTERNATIONAL LAW (James B. Scott ed. 1917);
(جيمس ب. سكوت col gall فرانسيسكو سوجريه )1548 — 1584( بشأن الحرب في 2 كلاسيكيات القانون
[إعداد] 1944)؛
Francisco Sugrez (1548-1584) On War, in 2 CLASSICS OF INTERNATIONAL LAW
22
وبالمثل» عقد النبي محمد عليه الصلاة والسلام في عهده معاهدة صلح مع
أهل مكة عرفت بصلح الحديبية وكانت تنص علي حماية أهل المدينة من غير
المحاربين. هذه المبادئ والقواعد والممارسات الإسلامية أثرت علي تطور
الفكر القانونى ي الغربي من خلال اتصال الإسلام بالحضارة الغربية في العصور
الوسطي» وخاصة في أسبانيا وجنوب فرنسا وجنوب إيطاليا › عندما كانت
هذه المناطق تحت الحكم Lai وأيضاً نتيجة الاتصال بين المسلمين
والمسيحيين أثناء الحروب الصليبية. ويظهر هذا التأثير بوضوح في كتابات
بعض العالمين بالقانون الكنسي2©.
وهكذا نجد أن القيم التي تجسدها هذه المواقف الأخلاقية والقانونية
al تكن موجودة فى الحضارة الغربية فحسب وإنما أيضاً في حضارات أخرى
كالحضارة الصينية(63, والهندوسية والمصرية والآشورية والبابلية و وفي
(James B. Scott ed. 1944);
بالتهازار آيالاء كتب ثلاث عن قانون الحرب» في 2 كلاسيكيات القانون الدولي (جون ب. بييت ترانس. ›
1912(
Balthazar Ayala (1548-1584), Three Books on the Law of War, in 2 CLASSICS OF
INTERNATIONAL LAW (John P. Bate trans., 1912);
ألبريكو جينتيلي )1552 — 1608( « De Jure Belli Libri Tres « في كلاسيكيات القانون الدولي
(جيمس ب. سكوت [إعداد] 1933(£
Alberico Gentili (1552-1608), De Jure Belli Libri Tres, in CLASSICS OF
INTERNATIONAL LAW (James B. Scott ed., 1933).
وللإطلاع علي سرد حديث للتأثير الإسلامي على الكتاب في القانون الكنسي ومن ثم على هوجو
جروشيوس الذي اعتمد على أعمالهم» أنظر تشارلز س. راين» القانون الدولي 23 (1971). وقد
كتب كل من آيالا وجنتيلي وسوارز وجروشيوس أن النساء وغير القادرين على حمل السلاح ينبغي
استثناؤهم في كل الأحوال رغم أن هذه الممارسة كانت نادراً ما تتبع حسبما ذكره NU
)69 أنظر سون تسوء الحاشية 15 أعلاه في 76.
69 أنظر القانون الإسلامي caa الحاشية 31 السابقة.
09 للإطلاع على وصف لبعض ممارسات الحرب في هذه الحضاراتء أنظر عموماً
أندريه أيمارد وجيننين أوبوير» 1 الشرق والإغريق القدماء 293 — 99 (1953)؛
ANDRÉ AYMARD & JEANNINE AUBOYER, | LORIENT ET LA GRECE ANTIQUE 293-99
;)1953(
بيير روسل و «Ji اليونان والشرق: الحروب (Mediques) والفتوحات الرومانية (الطبعة الثانيةء 1938
(*
PIERRE ROUSSEL ET AL., LA GRECE ET L'ORIENT: DES GUERRES MEDIQUES A LA
CONQUETE ROMAINE (2d. ed. 1938);
وميشيل «Cuil ya جيوش القياصرة )1974(
MICHAEL GRANT, ARMY OF THE CAESARS (1974).
أنظر أيضاء الحرب والقانون Sa 1945 )1945( وجون كييجان» تاريخ الحرب )1993(
GEOFFREY BEST, WAR AND LAW SINCE 1945 (1994), and JOHN KEEGAN, A
HISTORY OF WARFARE (1993).
09 خلاصة هذه الكتابات وردت في جروشيوس الحاشية 48 أدناه» وتعد أسس القانون الدولي الغربي؛
أنظر Laj صموئيل بوفيندورف. 8 III «DE JURE NATURAE ET GENTIUM LIBRI OCTO )
1972( في 2 كلاسيكيات القانون الدولي (وليام أز أولدفاذر ترانس.ء 1934(
وإيمريش دو فاتلء قانون الأمم )1758( في كلاسيكيات القانون الدولي (تشارلز ج. فينويك ترانس.»
1916(
EMMERICH DE VATTEL, LE DROIT DES GENS (1758), in 2 CLASSICS OF
INTERNATIONAL LAW (Charles G. Fenwick trans., 1916).
23
الإسلام» وجميعها وضعت مبادئ مشروعية اللجوء إلي الحرب وقواعد
محددة للقيام بها. ولكن بعد القرن quali) كانت الحضارة الغربية هى
التي نهضت بالدرجة الأولي بهذه القيم وصاغت المبادئ التي نسميها الآن
بالقانون الإنساني.
وفي الحضارة الغربية» وضعت كتابات أرسطو. وشيشرون» والقديس
أوغسطين ٠ والقديس توما الاكويني» والأسس الفلسفية لشروط مشروعية
الحرب وذلك للتمييز بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة). ولكن
الحضارة الغربية وضعت أيضاً مبادئ وقواعد تحد من وسائل شن الحروب
وتأثيراتها الضارة وفي بحثه اللاهوتى «Summa Theologica أشار القديس توما
الاكويني» مسترشدا في كثير من الأحيان بأقوال القديس أوغطسين (الذي كان
يعيش فيما يعرف الان بتونس) إلي هذه القوانين الأساسية الإنسانية للمدنيين
غير المحاربين» والمرضيء والجرحى» وأسري الحرب فيما يلي: "هذه
القواعد تنتمى إلي قانون الشعوب المأخوذ عن القانون الطبيعي كمبادئ
استنتاجه(»ء وكان يسميه "القانون الإنساني الإيجابي" ليس لأنه كان مقننا
ولكن بسبب اتفاق مواطنى (gall المتحضرة „Pagle
هذا المفهوم للقانون الطبيعي» والذي وضعه أفلاطون وأرسطو قبل
القديس توما بكثيرء كان أيضاً القانون الأعلي الرومانيء والذي كان يقسم
القانون الوضعي إلي قانون للشعوب وقانون مدني. وفيماله علاقة بذلك. ذكر
موريس كين» وهو أحد علماء قانون الحرب في العصور الوسطي:
(أن الشعب الروماني لا يعني رجال الإمبراطورية فحسب وإنما يعني أيضاً
الممالك regna) ( والشعوب (civitates) المستقلة. ومن ثم فإن القانون
المشترك بينها يعد بحق "قانونا للشعوب". وبالنسبة لقانون الشعوب بالمعني
أنظر أيضاًء على سبيل المثال» آرثر نوسباوم» التاريخ المختصر لقانون الأمم (1954)؛
See also, e.g., ARTHUR NUSSBAUM, A CONCISE HISTORY OF THE LAW OF NATIONS
;)1954(
يواخيم فون cal تطور مفهوم الحرب العادلة في القانون cco gall 33 مجلة أم. القانونية 665
(1939).
Joachim von Elbe, The Evolution of the Concept of the Just War in
International Law, 33 AM. J. INT'L L. 665 (1939).
)67 للإطلاع على ترجمة للقديس توماس الأكويني» SUMMA THEOLOGICA أنظر أول طبعة أمريكية
كاملة نشرت بمعرفة مؤسسة بينزيجر بروسز (1947).
)68 ذات المصدر السابق في الخاتمة.
BO) موريس ه. كيينء قوانين الحرب في نهاية العصور الوسطى 15-14 )1965( حيث اعتمد على أعمال
هونرو بونيت» شجرة الحروب» في ذات المصدر السابق في 21؛
MAURICE H. KEEN, THE LAWS OF WAR IN THE LATE MIDDLE AGES 14-15 (1965)
وأنظر أرجستيين call paid السلام والحرب في العصور القديمة )1931(
AUGUSTINE FITZGERALD, PEACE AND WAR IN ANTIQUITY (1931).
ومن الأعمال السابقة المؤثرة أنظر فيليب كونتامين» الحرب في العصور الوسطى (مايكل جونز ترانس.»
1984( ومن المثير للاهتمام أن قواعد الحرب فيما يتعلق بالمسيحيين ظلت حتى مرور سنوات Al gla
من العقد 1800 تسري فقط على الحروب المسيحية.
24
الواسع للقانون الطبيعي لكافة البشرء أضاف هذان القانونان للقوانين التي
تدخل ضمن النصرانية سلسلة أخرى من القواعد الإيجابيةء AN مما لا شك
فيه أن القانون الكنسي والقانون المدني يضيفان شيئا آخر إلي مسألة الحرب
خلاف أوامر العقل. ومرة أخرى» لم يكن هناك مجال لأي تعارض بين
القوانين»لأن عدالة القانو نين الكنسي والمدني مماثلة لعدالة قانون الشعوب.
هذه القوانين تستمد هي "o سلطتها النهائية من الإدراك العقلي الطبيعي.
فالقانون الكنسي مأخوذ عن القانون الطبيعي لأنه مستمد من الأسفار
المقدسة والقوانين الإلهية تستمد تأثيرها من الطبيعة. وقد بني القانون
المدني علي القانون الطبيعي لأنه يمثل التعريف المقبول للقوانين المدنية
بأنها مستمدة من قانون الطبيعة» بواسطة أحكام معينة علي الجزئيات.
وبالنسبة للشعب الروماني»› eus هذان القانونان نطاق القانون الطبيعي
وقانون الشعوب بواسطة سلسلة أخرى من القواعد المحددة الملزمة لكافة
nae دون غيرهم. ولدي التعامل مع الأجانب كالتتار والإغريق والعرب»›
نت قواعد قانون الشعوب هي وحدها الملزمة09.
d القرن التاسع عشرء عبر جورج مارتنز وهو أحد علماء القانون الدولي
نفس وجهات Bi) هذه:
l "ولكن Lay أن حقنا في الجرح والقتل مبني علي الدفاع عن cul)
أو علي المقاومة التى 3 تعترضناء لا يحق U جرح أو قتل إلا من شارك فعليا
في الحرب ومن cai فإن الأطفال والعجائز من الرجال والنساء وبشكل عام كل
.)1975 «calla جيورج ف. مارتنس» خلاصة قانون الأمم 282 )1788( (وليام كوبيت UO
GEORG 1. MARTENS, SUMMARY OF THE LAW OF NATIONS 282 (1788) (William
Cobbett trans., 1795).
سوزان باستيدء قانون Laj أنظر كيين» الحاشية 39 أعلاه وفيتس جيرالدء الحاشية 39 أعلاه ,أنظر UU
الحرب في المستندات القضائية الفرنسيةء 8 الدليل السنوي الفرنسي للقانون الدولي 181 (1962)؛
Suzanne Bastid, Le Droit de la Guerre dans des Documents Judiciaires Francais
du XIV* Sicle, 8 ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL 181 (1962);
والتي تشير إلى سجلات حرب المائة عام )1337 — 1469( والتي تكشف عن وجود قواعد لحماية غير
المحاربين وأسري الحرب أثناء الحروب وكذلك ملاحقة مخالفي هذه القواعد؛
:(1477) tractabus de bello, de repraesaliis et de duello «5343413 جيوفاني
Giovanni daLegnano, tractabus de bello, de repraesaliis et de duello (1477);
«Oud هونوريه بونيت. شجرة الحروب )1387( (ج. دابليو كوبلاند [إعداد] 1949( (ارنست نیس
و بيدرو لوبيز دايلاء (1883Cronicles de Los Reyes de Castilla Tome I
ويصف عدة محاكمات لمخالفة قوانين الحرب؛ (1780 — 1779)
HONORE BONET, THE TREE OF BATTLES (ca. 1387( (G.W. Coupland ed. 1949)
(Ernest Nys trans., 1883) and PEDRO LOPEZ D’AYALA, CRONICLES DE LOS
REYES DE CASTILLA TOME I (1779-1780);
«(1965) 7 مارتنزء الحاشية 28 السابقة؛ تشارلز ج. فينويك» فهرس القانون الدولي
Martens, supra note 28; CHARLES G. FENWICK, DIGEST OF INTERNATIONAL LAW 7
(1965);
(1894 وهنري جي. س. ماينء القانون الدولي 40-138 (الطبعة الثانية
and HENRY J.S. MAINE, INTERNATIONAL LAW 138-40 (2d ed. 1894).
25
من يعجز عن حمل السلاح أو لا ينبغي له ذلك يعد في أمان تحت حماية قانون
الشعوبء ما لم يكن قد مارس العنف ضد العدو )40(
ومع تطور قوانين الفروسية خلال العصور الوسطي في أوربا dan
تطورت أيضاً القواعد التي تحد من وسائل وكيفية خوض الحروب(“.
ووضعت محاكم النبلاء د تشريعات للفروسية طبقها الأمراء المسيحيون لتنظيم
مسلك الفرسان أثناء المعارك(). وتحظر هذه التقنيات استخدام أسلحة بعيدة
المدى مثل النشابية والتي حرمها المجلس الكنسي الثاني صراحة في عام
9 باعتبارها جريمة تلعنها الكنسية: "بالنسبة للكنسية» هذه الأسلحة
مكروهة من الرب. وبالنسبة للفرسان فأنها أسلحة يمكن بها الرجال ليسوا
من طبقة الفرسان قتل الفرسان. والأسوأ من ذلك فأنها أسلحة تمكن الرجل
من الضرب بغير مواجهة خطر وقوع الضرب Page بالإضافة إلي «di
حرمت الكنسية علي أتباعها استخدام" الرماح الخفيفة أو المنجيق وذلك
لخفض عدد وسائل الدمار والموت بقدر الإمكان"(44,
ويتمثل هدف كل هذه المبادئ والأعراف والقواعد في حماية غير
المحاربين» والمدنيين الأبرياء» ومن هم خارج المعركة» من الضرر غير
الضروري وكما أخبرنا "كين" عن حصار "ليموج" في عام :1370 .
بعد أن دافع ثلاثة فرسان فرنسيون عن أنفسهم Alloy وبعد أن
رأوا في النهاية ألا بديل هناك للاستلام؛ طلبوا الرأفة من John of ) "Ua sj"
(gaunt و "ايرل" كمبردج وصاحوا: يا سيدينا — نحن رجالكما- لقد هزمتمانا.
والآن طبقاً لقانون الأسلحة . فلبي "يوحنا" طلبهم ei أسر هم علي أساس أن
حياتهم ستكون في أمان(“.
وأثناء الزحف إلي "آجنكورت" في عام 1415 نقل شكسبير عن
هنرى الخامس التعليمات الآتية التي أصدرها إلي جيشه:
"في أثناء السير عبر الريف. آمركم بصراحة بعدم أخذ أي شئ
بالقوة من القرىء وبدفع ثمن كل ما تأخذونه؛. وعدم توبيخ أو الإساءة إلي
02 كين» الحاشية 39 السابقة.
)9 جيرالد إيرفينج أ. دار درابيرء تفاعل المسيحية مع الفروسية في التطور التاريخي لقانون الحرب» 5
المجلة القانونية للصليب الأحمر 3« 19 (1965).
Gerald Irving A. Dare Draper, The Interaction of Christianity and Chivalry in the
Historical Development of the Law of War, 5 INT’L REV. OF THE RED CROSS 3,
.)1965( 19
Corpus Juris Cononici, Decretal V, see PIERINO BELLI, DE RE MILITARI ET
BELLO TRACTATUS PARS VII, cap. III, 29, 186 (Herbert Nutting trans., 1936)
.((1563).
(44)
OEUVRES DE FROISSART 43 (Kervyn de Leffenhove ed. ذات المصدر السابق (نقلا عن 69)
(1869)
26
الفرنسيين أو مخاطبتهم بتحقير. فعندما يتسلط الطيش والقسوة علي Aslan
فان المقامر الأكثر رقة سرعان ما يكسب/“.
وفي إشارة إلي معركة "آجنكورت" التي وجد ملك انجلترا نفسه فيها
مضطرا لإعدام أسراه الفرنسيين المحتجزين في معسكر قيادته المحاصر. ذكر
شكسبير أن الكابتن "فلولين" الذى كان في خدمة الملك صاح بأن هذه
مخالفة صريحة لقانون الأسلحة وأنه عمل ينطوي علي خديعة بكل ما في
الكلمة من OT) ian
وفي عام 21625 ذكر "هوجووجروشيوس": 200
"انظروا إلي من يشنون الحروب وإلي الأسس التي تندلع الحروب
بموجبها. سوف نجد أن علينا تحديد ما هو مسموح به في الحرب» وإلي أي
مدى وبأي السبل أن المسموح به في الحرب ينظر إليه أما بشكل مطلق أو
فيما له علاقة بافتراض مسبق. وأنا أقول أنه ينظر إليه بشكل مطلق» أولا من
منظور قانون الطبيعةء ثم من منظور قانون الشعوب“".
ولكن علي الرغم من الإدانة من قبل الكنسية وطبقة الفرسانء فإن
مجرد وجود الأسلحة ونفعهاء وفعاليتها تخالف تعاليم المسيحية وتشريعات
الفروسية يجعل حظر استخدامها مستحيلا عمليا. وتعليقا علي هذه الحالةء
كتب بييرينو ما يلي: l
"ولكن ca gall ليس هناك حتى الآن احترام لهذه القاعدة لدرجة أن
آلاف الأنواع من الأسلحة النارية أصبحت أدوات الحرب الأكثر شيوعا
وشعبيةء كما لو كان قد تم اكتشاف طرق أقل مما ينبغي للموت في القرون
الماضية؛ لم تكن أجيال آبائناء والتي تحدت الرب الذي خلق البرق» قد
اخترعت هذه الوسائل التي ترسل الرجال إلي agiia بالمئات بمجرد أطلاق
قذيفة Raal g
وبعد العصور الوسطيء تم وضع أعراف وقواعد إضافية عززت هذه
المبادئ الأساسية الإنسانية التي كانت مبنية عليها. وكانت هذه الحقبة
التاريخية مبنية أيضاً علي القيم الناشئة المشتركة للجماعة الدولية من أجل
تنظيم السلوكيات والحد من اللجوء إلي الحرب للحد من التأثيرات الضارة
)46( وليام شيكسبيرء حياة هنري الخامس؛ الفصل الثالث المشهد السادس.
WILLIAM SHAKESPEARE, THE LIFE OF HENRY THE FIFTH, Act 3, Scene 6.
)47( ذات المصدر السابق» الفصل الرابع المشهد السابع.
تيودور ميرون» هنري الخامس لشكسبير وقانون الحرب» 86 أم. مجلة القانون الدولي. أنظر أيضاً تيودور
میرون» حروب هنري وقوانين شكسبير.
Theodor Meron, Shakespeare’s Henry the Fifth and the Law of War, 86 AM. J.
INTL L. 1 (1992). See also THEODOR MERON, HENRY’S WARS AND
SHAKESPEARE'S LAWS (1993).
3 تم الإشارة إليها في «DE JURE BELLI AC Pacis (Libri Tres) (1625) هوجو جروتيوسء (48)
كلاسيكيات القانون الدولي 599 (فرانسيس و. كيلسي ترانس.ء 1925).
HuGo GROTIUS, DE JURE BELLI Ac Pacis (Libri Tres) (1625), reported in 3
CLASSICS OF INTERNATIONAL LAW 599 (Francis W. Kelsey trans., 1925).
بيلي» الحاشية 44 السابقة. )49(
27
علي الإنسان. Lad بعد أصبحت المعاهدات الثنائية والمتعددة «cil j| ولا
سميا بعد معاهدة "وستفاليا" في عام 1648( تمثل تعبيرا ملموسا عن هذه
القيم والهواجس» وسعت من ثم إلي تنظيم العلاقات بين الدول بالنسبة لمنع
الحروب وسلوكيات OO all وهكذاء وفيما يتعلق برعاية الجرحى في
ميدان «SUN يقول البروفيسور جرين:
في عام 1679( تم توقيع اتفاقية بين أمير برادنبرد الممثل لعصبة
أوجسبرج» وبين الكونت آسفيلدء الذي كان قائدا للقوات الفرنسيةء تنص علي
الاحترام المتبادل تجاه المستشفيات والجرحى. وكانت اتفاقية عام 1743 بين
لورد "ستير" بالنيابة عن الجيس الملكي والمارشال نواي بالنيابة عن
الفرنسيين أثناء حملة "ديتنجن" تلزم الطرفين بمعاملة المستشفيات
والجرحى باهتمام ورعاية. بل أن "نواي" عندما رأى أن عملياته قد تسبب
ضجيجاً لنزلاء المستشفيات في "تاخنايهم". ذهب إلي بعث رسالة يطمئنهم
فيها إلي أنه لن يتم إزعاجهم. وهناك اتفاقية أخرى أشمل وأكثر تطوراً وهى
تلك الموقعة في "ليكلوز" في عام 1759 من قبل المارشال دي برايء الذي
كان يقود الفرنسيين» والميجور جنرال (اللواء) كونوايء قائد القوات
البريطانية. وتنص الاتفاقية علي عدم أسر الأعداء الذين يقعون في أيدي
خصومهم»› فينبغي رعايتهم ودفع تكلفة مقامهم وأدويتهم في الوقت المحدد.
كما لا يجوز أسرهم ويجوز لهم البقاء في المستشفي بأمان تحت الحراسة.
وإرسال جراحين وخدم لهم بموجب تصريح مرور آمن من الجنرال. وأخيراء
E لدي خروجهم» يقومون بالسفر بموجب نفس السلطة وبأقصر all )31
وفي عصر التنويرء أستمر وضع الأعراف والقواعد ولكن مع التركيز
علي الجانب العلمي لتنظيم سلوكيات الحرب. وكما جاء في العقد الاجتماعي
"الذي وضعه جان جاك روسو والذي كان يستشرف المستقبل:
"وبما أن الهدف من الحرب هو إخضاع دولة معادية» يحق للمحارب
قتل المدافعين عن تلك الدولة طالما agi مسلحون» ولكن بمجرد تركهم
لأسلحتهم واستسلامهم. فأنهم لا يعودون أعداء أو أدوات للعدو وإنما
يصبحون مجرد رجال مرة أخرى ولا يعود لأي إنسان الحق في قتلهم. ومن
CO) أنظر معاهدات السلام الرئيسية في التاريخ الحديث 1698 — 19867 (فريد ل. إسرائيل و إمانويل
تشيل [إعداد]» وتتضمن مقدمة أرنولد توينبين» 1967). وأنظر - على سبيل المثال — ليو جروس.
سلام ويستفالياء 1648 — 1948 أم. مجلة القنون الدولي 20 (1948).
MAJOR PEACE TREATIES OF MODERN HISTORY 1698-1967 (Fred L. Israel &
Emanuel Chill eds., with an introduction by Arnold Toynbee, 1967). See, e.g.,
Leo Gross, The Peace of Westphalia, 1648-1948, 42 AM. J. INT'L L. 20 (1948).
AN أنظر ليزلي س. جرين» أبحاث في القانون المعاصر للحرب 86 )1985( نقلا عن جيوفيري ج. 6D
والتي تسرد ABN 9 وسيمون ماكوبيء تطور القانون الدولي 50-149 (1928). بيكتيهء الحاشية
قبل معركة فونتينوي في عام 1747( أعلن الملك لويس الخامس عشر الفرنسي قبل المعركة أنه ail,
Hors de سوف يعامل الجرحى معاملته لرجاله لأنهم وباعتبارهم جرحي لم يعودوا أعداء وأنهم
اها صد أو خارج المعركة.
28
الممكن في بعض الأحيان تدمير دولة بغير قتل محاربيها أو أي من أبنائها.
كما أن الحرب لا تمنح الحق في إلحاق أي دمار يزيد عما هو ضروري
لتحقيق النصر هذه المبادئ لم يخترعها "جروشيوس' ' وليست مبنية علي
الهام الشعراء وإنما هى مستمدة من طبيعة الأشياء علي الإدراك glaiall g )52
وقد اكتمل تطور السلوكيات الإنسانية في النزاعات المسلحة من نواح
عديدة في منتصف القرن التاسع عشرء ٠ وخاصة في أعقاب معركة
"سولفرينو" في يونيو1859 والتي هزمت فيها فرنسا النمسا والمجر(.
وقد تأثر "هنري دونان" وهو رجل أعمال سويسري تصادف أن كان علي
مقربة من مسرح القتال تأثرا شديدا لما راءاه من عدد كبير من الرجال
الجرحى الذين تركوا للالم والمعاناة والموت لعدم وجود رعاية طيبة. وبعد
هذه التجربةء نظم "دونان جماعة أطلق عليها أسم "الإغاثة الطبية في ميدان
القتال" ونشر بعد ذلك كتيبا أسماه "ذكريات سولفرينو (1862) اقترح إنشاء
Glin إغاثة تطوعية لمعاونة الجرحى في ميدان القتال وعقد اتفاقية RA
للمعاملة الإنسانية للمرضي وجرحى الحرب54, وقد تحولت مقترحا
"دونان" إلي واقع في 22 أغسطس 1864 مع إبرام اتفاقية جنيف اتسين
أوضاع جرحى الجيوش في ميدان.
وبين عامي 1864و 61997 تم صياغة تسع وخمسين اتفاقية دولية
لتنظيم النزاعات المسلحة57). وقد حددت هذه الاتفاقيات المبادئ الخاصة
بإضفاء الصبغة الإنسانية على النزاعات المسلحة عن طريق حظر استخدام
)67 جون-جاك روسوء العقد الاجتماعي والمعالجات 171 (ج.د.ه. كول ترانس.؛
1973).
JEAN-JACQUES ROUSSEAU, THE SOCIAL CONTRACT AND DISCOURSES 171 (G.D.H.
Cole trans., 1973).
وقد جادل روسو Qu Laj الحرب في هذه الحالة ليست علاقة بين رجال Lally بين دول وأنه في الحرب
يصبح الأفراد أعداء بالمصادفة وحدهاء ليس Sha MS وليس حتى كمواطنين» ولكن فقط كجنود» ليس
كأعضاء لدولهم ولكن أيضاً كمدافعين عنها. ذات المصدر السابق.
7 أنظر هبليير ماكوبريء القانون الإنساني الدولي 6« 11-10 (1990).
HILAIRE MCCOUBREY, INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAw 6, 10-11 (1990).
)64 أثارت مقترحات هنري دونان انتباها كبيرا وحظي باهتمام واسع النطاق. وبعد نشر كتيب دونان» نظم
جوستاف مونييه» رئيس جمعية الرفاهية العامة بجنيف» لجنة من خمسة أعضاء (كلهم سويسريين)
لبحث الإمكانات العملية لتطبيق الاقتراح (c) بأن اللجنة كانت السلف للجنة الدولية للصليب الأحمر.
)65 أنظر "بسيونيء اتفاقيات القانون الجنائي الدولي" الحاشية 4 أعلاه في 600-516. وهناك Laj 34
أداة دولية أخري تتضمن الأحكام ذات العلاقة من 8 إلي 1997 وهى مصنفة تحت الفنات الأخرى
للجرائم. اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام ضد الأشخاص وهلاكهم؛ تم التوقيع عليها
في أوسلو, 18 سبتمبر 1997« أنظر موقع الإنترنت:
http://www. vvaf.ofg/landmine/us/updates/ events97/treaty9 _ 29.html
ذات المصدر السابق في 504-5. أنظر uaj مراجع القانون الإنساني الدولي الواجب التطبيق في
النزاعات المسلحة (الطبعة الثانية المراجعة والمُجددة, اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومعهد هنري
دونان» «ciis. 1987(«
إيييف ساندزء الأوجه العقابية للقانون col gall الإنساني في "بسيونيء القانون الجنائي الدولي" الحاشية 1
أعلاه في 209؛ هوارد س. ليفيء التجريم في قانون الحرب في "بسيونيء القانون الجنائي الدولي"
الحاشية 1 أعلاه في 233.
29
أسلحة معينة تلحق LY) ومعاناة غير ضرورية. وسعت هذه الأدوات أيضا
إلي حماية غير المقاتلين وأسري الحرب والمرضي والجرحى وضحايا تحطم
أو غرق السفن والآثار والممتلكات والتراث الثقافي ثم مؤخرا البروتوكول
الأول لمعاهدات جنيف والذي أضاف إلي ذلك كله حماية البيئة.
تنظيم ورقابة وحظر استخدام أسلحة معينة في نطاق الحروب
في مجال رقابة الأسلحةء هناك نوعان رئيسيان من الأسلحة هما: )1
) الأسلحة المحظورة تحديدا بموجب معاهدة أو التي تخضع لحظر عام كالآلام
والمعاناة غير الضروريين و(2) الأسلحة المسموح بها والمحددة بموجب
مبادئ التمييز والتناسب التي تتناول استخدام الأسلحة.
هذاء وفكرة حظر الأسلحة لحماية المحاربين من الآلام والمعاناة غير
الضروريين لم تكن نتاجا للقانون الدولى الحديث وإنما هي مستمدة من مبدأ
قانوني وضعه المجلس الكنسي الثانى (Lateran) في 1139 لحظر استخدام
النشابية والهركوبة. ويمكن الجدل بأن هذا المبدأ يعد الأساس الفلسفي لحظرء
بين أشياء أخرى» أسلحة الدمار الشامل كالأسلحة الكيماوية والبيولوجية(5°.
ويمتد ذلك أيضاً في رأي الكاتب» إلي الأسلحة النووية7). هذا ينبغي تحريم
الأسلحة الكيماوية والبيولوجيةء ولكن ليس علي الأسلحة النووية اعتبارا من
)09 يسعى الخبراء المعاصرون إلي التمييز بين الأسلحة التي تسبب آلاما ومعاناة غير ضرورية والأسلحة
اتفاقيا Jia معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية والأسلحة السامة وتدميرها
والمبرمة في 10 أبريل 26 يو اس تي 5831972 ومعاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام
الأسلحة الكيماوية وتدميرها والمبرمة بتاريخ 13 يناير 1993( أنظر وثيقة المعاهدة رقم ]103-2.
07 في رأي استشاري حديث» لم تتوصل محكمة العدل الدولية إلي أن استخدام الأسلحة النووية يشكل
مخالفة للقانون الدولي العرفي. الرأي الاستشاري رقم 95.محكمة العدل الدولية. Legality of the
Threat or Use of Nuclear Weapons, 35 I.L. M. 809, 1343 (July 8, 1996).
69 الإعلان الخاص بالقانون البحري والموقع في باريس في 16 أبريل £1856
Declaration Respecting Maritime Law, Paris, Apr. 16 1856, 15 Martens 791; 115
Parry's 1; reprinted in 1 AM. J. INT'L L. 89 (1907) (Supp.).
)69 المعاهدة الخاصة بتحسين أوضاع جرحي الجيوش في الميدان والموقعة في جنيف في 22 أغسطس
1864
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in
Armies in the Field, Geneva, Aug. 22, 1864, 18 Martens 440; 22 Stat. 940; T.S.
No. 377, 55 Brit. & For. St. Papers 43; reprinted in 1 AM. J. INT’L L. 90 (1907)
(Supp.).
)0( إعلان رفض الاستخدام في زمن الحرب للمقذوفات المتفجرة التي يقل وزنها عن 400 جرام CDE!)
سانت بيترسبرج) الموقع في سانت بيترسبرج في 11 ديسمبر 1868.
Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under
400 Grammes Weight (St. Petersburg Declaration), signed at St. Petersburg,
Dec. 11, 1868, 18 Martens 474; 138 Parry’s 297; reprinted in 1 AM. J. INT’L L.
95 (1907) (Supp.).
)61( مشروع الإعلان الدولي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب (إعلان بروكسل) (مؤتمر بروكسل حول
قوانين وأعراف الحرب رقم 18) والذي تم إقراره في بروكسل في 27 أغسطس 1874.
Project of an International Declaration Concerning the Laws and Customs of War
(Declaration of Brussels) [Brussels Conference on the Laws and Customs of
War, No. 18], adopted at Brussels, Aug. 27, 1874, 4 Martens (2d) 219 and 226,
148 Parry’s 133, reprinted in 1 AM. J. INT’LL. 96 (1907) (Supp.).
30
الآن ولكن الأسلحة المعاصرة التي تعد تقليدية أصبحت محظورة بموجب
معاهدات متعددة الأطراف وتشمل أسلحة الليزر التي تسبب فقدان البصر
وأسلحة مثل القنابل المحرقةء والألغام الأرضية المضادة للأفراد.
ويعكس المبدأ القانوني الحديث الخاص برقابة وحظر أسلحة معينة
ويجسد اعتبارات تتعلق بسياسات معينة. وتشمل الاتفاقيات الدولية الحديثة
المستمدة من هذه القيم والاعتبارات إعلان باريس لعام 691856 ومعاهدة
)62( معاهدة التكيف السلمي مع المنازعات الدولية (معاهدة لاهاي الأولي) الموقعة في لاهاي في 29 يوليو
£1899
Convention for the Peaceful Adjustment of International Disputes (First Hague, I),
The Hague, July 29, 1899, 26 Martens (2d) 920, 32 Stat. 1779, T.S. No. 392,
reprinted in | AM. J. INT'L L. 107 (1907);
معاهدة تكييف مبادئ معاهدة المبرمة في 22 أغسطس 1864 مع الحرب البحرية (معاهدة لاهاي الأولي
gall (TIT 428 في لاهاي في 29 يوليو1899؛
Convention for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva
Convention of Aug. 22, 1864 (First Hague, III), signed at The Hague, July 29,
1899, 26 Martens (2d) 979, 32 Stat. 1827, T.S. No. 396, reprinted in 1 AM. J.
INT’LL. 159 (1907);
والإعلان الخاص بحظر إطلاق المقذوفات والمتفجرات من المناطيد أو أي وسائل أخري جديدة ذات طبيعة
مماثلة لمدة خمس سنوات (معاهدة لاهاي الأولي 1 TV, ( الموقعة في لاهاي في 29 يوليو £1899
Declaration Concerning the Prohibition, for the Term of Five Years, of the
Launching of Projectiles and Explosives from Balloons or Other New Methods
of a Similar Nature (First Hague, IV, 1), signed at The Hague, July 29, 1899, 26
Martens (2d) 994, 32 Stat. 1839, T.S. No. 393, reprinted in 1 AM. J. INT’L L.
153 (1907);
الإعلان الخاص بحظر استخدام المقذوفات التي تنشر غازات خانقة (معاهدة لاهاي الأولي Aad gall (IV,2
في لاهاي في 29 يوليو £1899
Declaration Concerning the Prohibition of the Use of Projectiles Diffusing
Asphyxiating Gases (First Hague, IV, 2), signed at The Hague, July 29, 1899,
26 Martens (2d) 998, 187 Parry’s 453, reprinted in 1 AM. J. INTL L. 157
(1907);
الإعلان الخاص يحظر استخدام الرصاص المتمدد (معاهدة لاهاي الأولي «IV, 3 ) الموقعة في لاهاي في
9 يوليو 1899 .
Declaration Concerning the Prohibition of the Use of Expanding Bullets (First
Hague, IV, 3), signed at The Hague, July 29, 1899, 26 Martens (2d) 1002, 187
Parry s 459, reprinted in 1 AM. J. INT'L L. 155 (1907) (Supp.).
(7/معاهدة التسوية السلمية للمنازعات الدولية (معاهدة clay الثانية »1 ) الموقعة في لاهاي في 18
أكتوبر 41907
Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (Second Hague, I),
signed at The Hague, Oct. 18, 1907, 3 Martens (3d) 360, 36 Stat. 2199, T.S. No.
536, reprinted in 2 AM. J. INT'L L. 43 (1908);
معاهدة احترام تقييد استخدام القوة لاسترداد ديون العقود (معاهدة لاهاي الثانية (TT الموقعة في لاهاي في
18 أكتوبر 1907:
Convention Respecting the Limitation of the Employment of Force for the
Recovery of Contract Debts (Second Hague, II), signed at The Hague, Oct. 18,
1907, 3 Martens, (3d) 414, 36 Stat. 2259, T.S. No. 537, reprinted in 2 AM. J.
INT'L L. 81 (1908);
المعاهدة الخاصة ببدء أعمال الحرب (المعاهدة لاهاي الثانية And pall (TIT لاهاي في 18 أكتوبر 1907:
Convention Relative to the Opening of Hostilities (Second Hague, III), signed at
The Hague, Oct. 18, 1907, 3 Martens (3d) 437, 36 Stat. 2259, T.S. No. 538,
31
جنيف (الصليب الأحمر) لعام 091864( وإعلان سانت بيترسبرج alal 1868
)60( وإعلان بروكسل لعام 6171874) ومعاهدتي لاهاي لعامي21899) و
reprinted in 2 AM. J. INT'L L.85 (1908);
والمعاهدة التي تحترم قوانين وأعراف الحرب البرية (معاهدة لاهاي الثانية (TV الموقعة في لاهاي في 18
أكتوبر 1907»
Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land (Second Hague, IV)
signed at The Hague, Oct. 18, 1907, 36 Stat. 2277, 1 BEVANS 631;
المعاهدة التي تحترم حقوق وواجبات القوي المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية
(معاهدة clay الثانية And gall (V في لاهاي في 18 أكتوبر 1907:
Convention Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in
Case of War on Land (Second Hague, V) signed at The Hague, Oct. 18, 1907, 3
Martens (3d) 504, 36 Stat. 2310, T.S. No. 540, reprinted in 2 AM. J. INT'L L. 117
(1908);
المعاهدة الخاصة بحكم السفن التجارية عند اندلاع الحرب (معاهدة لاهاي الثانية» (VT الموقعة بلاهاي في
8 أكتوبر 1907؛
Convention Relative to the Status of Enemy Merchant Ships at the Outbreak of
Hostilities (Second Hague, VI), signed at The Hague, Oct. 18, 1907, 3 Martens
(3d) 533, reprinted in 2 AM. J. INT'L L. 127 (1908);
المعاهدة الخاصة بتحويل السفن التجارية إلي سفن حربية (معاهدة لاهاي الثانية And gall (VIII في لاهاي
في 18 أكتوبر £1907
Convention Relative to the Conversion of Merchant Ships into Warships (Second
Hague, VII), signed at The Hague, Oct. 18, 1907, 3 Martens (3d) 557, reprinted
in 2 AM. J. INT’L L. 133 (1908);
المعاهدة الخاصة بوضع ألغام الالتصاق الأتوماتيكية بالغواصات (لاهاي الثانية» (VII تم التوقيع عليه في
لاهاي 18 أكتوبر 1907
Convention Relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines (Second
Hague, VIII), signed at The Hague, Oct. 18, 1907, 3 Martens (3d) 580, 36 Stat.
T.S. No. 541, reprinted in 2 AM. J. INT'L L. 138 (1908); ,2332
والمعاهدة الخاصة بإلقاء القنابل من قبل القوات البحرية في زمن الحرب (معاهدة لاهاي الثانية (IX
الموقعة في لاهاي 18 أكتوبر £1907
Convention Concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War (Second
Hague, IX), signed at The Hague, Oct. 18, 1907, 3 Martens (3d) 604, 36 Stat.
T.S. No. 542, reprinted in 2 AM. J. INT'L L. 146 (1908); ,2351
ومعاهدة جنيف مع الحرب البحرية (معاهدة لاهاي الثانية And gall (X في لاهاي في 18 أكتوبر 1907:
Convention for the Adaptation of the Principles of the Geneva Convention to
Maritime Warfare (Second Hague, X), signed at The Hague, Oct. 18, 1907, 3
Martens (3d) 630, 36 Stat. 2371, T.S. No. 543, reprinted in 2 AM. J. INT’L L.
;)1908( 153
والمعاهدة الخاصة بحق الأسر في الحرب البحرية (معاهدة لاهاي الثانية (XT الموقعة في لاهاي في 18
أكتوبر £1907
Convention Relative to Certain Restrictions with Regard to the Exercise of the
Right of Capture in Naval War (Second Hague, XI), signed at The Hague, Oct.
Martens (3d) 663, 36 Stat. 2396, T.S. No. 544, reprinted in 2 AM. J. 3 ,1907 ,18
INT’L L. 167 (1908);
والمعاهدة الخاصة بإنشاء محكمة دولية للجوائز (معاهدة لاهاي الثانية (XII الموقعة في لاهاي في 18
أكتوبر £1907
Convention Relative to the Establishment of an International Prize Court (Second
32
Lay 091997 في ذلك Gale قوانين وأعراف الحرب البرية) وبروتوكول
عام 1925 الخاص بحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو الغازات
الأخرى ووسائل الحرب الجرثومية في الحروب) ومعاهدة جنيف لعام
Hague, XII), signed at The Hague, Oct. 18, 1907, 3 Martens (3d) 688, reprinted
in 2 AM. J. INT'LL.174 (1908);
(XIII والمعاهدة الخاصة بحقوق وواجبات القوي المحايدة في الحرب البحرية (معاهدة لاهاي الثانية
£1907 الموقعة في لاهاي في 18 أكتوبر
Convention Concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War
(Second Hague, XIII), signed at The Hague, Oct. 18, 1907, 3 Martens (3d) 713,
36 Stat. 2415, T.S. No. 545, reprinted in 2 AM. J. INT'L L. 202 (1908);
Aad gall (XTV والإعلان الخاص بحظر إلقاء المقذوفات والمتفجرات من المناطيد (معاهدة لاهاي الثانية
:1907 في لاهاي في 18 أكتوبر
Declaration Relative to Prohibiting the Discharge of Projectiles and Explosives
from Balloons (Second Hague, XIV), signed at The Hague, Oct. 18, 1907, 3
Martens (3d) 745, 36 Stat. 2439, T.S. No. 546, reprinted in 2 AM. J. INT’L L.
216 (1908).
لعام 1925 الخاص بحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو الغازات الأخرى والوسائل J 9S 515,59
.1925 البكتريولوجية للحرب في زمن الحرب والموقعة في جنيف في 17 يونيو
1925 Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous, or
other Gases and Bacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva, June
17, 1925, 94 L.N.T.S. 65, 26 U.S.T. 571, T.L.A.S. No. 8061, reprinted in 25
AM. J. INT'L L. 94 (1931).
معاهدة جنيف لعام 1929 الخاصة بتحسين أوضاع الجرحى والمرضي في القوات المسلحة في (65)
.1929 الميدان» 27 يوليو
1929 Geneva Convention on the Amelioration of the Condition of the Wounded
and Sick in Armed Forces in the Field, July 27, 1929, 47 Stat. 2074 reprinted in
2 BEVANS 965.
(1956) أنظر جون س. بيكيه» التعليقات على معاهدة جنيف الرابعة (60)
أنظر التعليقات على البروتوكولات الإضافية 1124-583 (إييف ساندوز [إعداد]؛ والقواعد الجديدة (67)
)1982 لضحايا النزاعات المسلحة 489-273 (مايكل بوتيه [إعداد]
COMMENTARY ON THE ADDITIONAL PROTOCOLS 583-1124 (Yves Sandoz et al. eds.
1987); and NEW RULES FOR VICTIMS OF ARMED CONFLICTS 273-489 (Michael
Bothe et al. eds. 1982).
لقانون العرف الدولي ووفقاً (à, فالديمار أ. سولف» حماية المدنيين من آثار الحروب Laj أنظر
بروتوكول 1 ؛ فالديمار | سولف وإدوارد ر. كامينجزء نظرة عامة في العقوبات الجنائية وفقاً
.1949 لبروتوكول 1 لاتفاقيات جنيف الرابعة الصادرة بتاريخ 12 أغسطس
Waldemar A. Solf, Protection of Civilians Against the Effects of Hostilities Under
Customary International Law and Under Protocol I, 1 AM. J. INT’L L. & POL’Y
117 (1986); Waldermar A. Solf & Edward R. Cummings, 4 Survey of Penal
Sanctions Under Protocol I to the Geneva Conventions of August 12, 1949, 9
CASE W. RES. J. INT’L L. 205 (1977).
معاهدة حظر الاستخدام العسكري أو أي استخدام عدائي آخر لوسائل تغيير البيئةء تم فتحها للتوقيع في (09)
197 جنيف في 18 مايو
Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of
Environmental Modification Techniques, opened for signature at Geneva, May
18, 1977, U.N. G.A. Res. 31/721 (XXXD, 31 U.N. GAOR Supp. (No. 39), at
36, U.N. Doc. A/31/39 (1976), 31 U.S.T. 333, 1108 U.N.T.S. 151, 16 LL.M. 88.
معاهدة حظر وقيود استخدام تقليدية معينة قد تكون شديدة الضرر أو ذات آثار غير مميزة والتي 6
.1980 أبرمت في جنيف في 10 أكتوبر
Convention on Prohibitions and Restrictions on the Use of Certain Conventional
33
9 ومعاهدات جنيف الأربع لعام 91949 وبروتوكولي عام 1977
لمعاهدات جنيف لعام 71949 ومعاهدة حظر الاستخدام العسكري أو أي
استخدام عدائي لطرق تغيير البيئة() ومعاهدة حظر وتقييد استخدام أسلحة
تقليدية معينة قد تعد مفرطة في الإضرار أو آثارها غير (As jared وفي عام
7نم وضع معاهدة جديدة للألغام الأرضية2). وتجسد هذه المجموعة من
الأدوات الدولية المبادئ والقوانين والقواعد التي تطورت علي مدى قرون
من التجارب الإنسانية المأساوية. l ١
ومن الناحية (Ag Ul كان التنظيم أو الرقابة أو الحظر الدولي
لاستخدام أسلحة معينة عملية تدريجيةء كان هناك أساساً مساران أن
منفصلان لهذه التطور يتألف اولهما من المعاهدتين الدولتين الموقعتين في
لاهاي في عامي 1899و 1907. وتقنن معاهدتا لاهاي ما يعرف بشكل شائع
بالقانون العرفي للنزاعات المسلحة. وبمرور الوقت» تمت تكملة "قانون
لاهاي" بممارسات الدول» وأيضاً بمعاهدات أخرى متعددة الأطراف تتناول
تحديدا أسلحة معينة. وفي الوقت المناسب أيضاًء سوف تصبح اتفاقيات رقابة
الأسلحة الأخرى جزءاً من القانون الدولى العرفى وسوف تحظر نتيجة لذلك
استخدام المزيد من الأسلحة. أما المسار الثاني» فيتألف من القانون الإنساني
الدولي الاتفاقي كما تعكسه معاهدتا جنيف لعامي 1864 و 1929ء ومعاهدات
عام 1949 الأربع والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977.
وبالإضافة إلي هذين المسارين» هناك مجموعة مستقلة من الاتفاقيات
المتعددة الأطراف والثنائية للرقابة على الأسلحة تم إبرامها بين الدول وهى
Li تقيد أو تحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل. وضمن هذه المجموعة.
هناك في الأساس ثلاثة أنواع مختلفة من الاتفاقيات. (S jj هناك الاتفاقيات
الرئيسية للرقابة علي الأسلحة وهذه تنص علي تنظيم أو رقابة أو حظر عام
Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to have
Indiscriminate Effects, concluded at Geneva, Oct. 10, 1980, U.N. Doc.
A/Conf.95/15 (1980), 19 LL.M. 1523, 1342 U.N.T.S. 7.
في أوسلو في Ani gall g معاهدة حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها UO)
سبتمبر 1997. أنظر مرجع الموقع على الإنترنت: 8
http://www.vvaf.org/landmine/us/updates/events9 7/treaty9 29.html
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of
Anti-Personnel Mines and on their Destruction, signed at Oslo, Sept. 18, 1997
وموسكو والتي أصبحت سارية Gall معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والموقعة في واشنطن» (71)
5 المفعول في 5 مارس 1970 وأصبحت سارية المفعول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في
.1970 مارس
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, signed at Washington,
London, Moscow, 21 U.S.T. 483, 729 U.N.T.S. 161, 7 LL.M. 809, entered into
force 5 March 1970.
34
وواسع النطاق لأسلحة الدمار الشامل وتشمل هذه الأسلحة. علي سبيل
المثال» اتفاقية عام 1968 لمنع انتشار الأسلحة النووية CU ومعاهدة عام
2 لحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيولوجية)
والسامة وتدميرها) ومعاهدة عام 1993 لحظر تطوير وإنتاج وتخزين
واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير ه(.
Lá النوع الثاني» فيتألف من اتفاقيات الرقابة علي الأسلحة والتي
تقيد استخدام الدمار بواسطة معينة. وتشمل هذه الاتفاقيات معاهدة أنتارتيكا
atal 091959 ومعاهدة عام 3 التي تحظر اختبار الأسلحة النووية في
الجو أو الفضاء الخارجي أو تحت (Vela) ومعاهدة عام 1967 المتضمنة
للمبادئ التي تحكم أنشطة الدول في مجال استكشاف الفضاء الخارجيء بما
في ذلك القمر والإجرام السماوية الأخرى79), ومعاهدة عام 1971 المتضمنة
لحظر وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في قاع البحر
وأرضية المحيط وتربتهما التحتية )77( واتفاقية عام 1979 التي تحكم أنشطة
الدول علي القمر والأجرام السماوية الأخرى.
?0 والموقعة في واشنطن ولندن وموسكو والتي أصبحت سارية المفعول في 26 مارس 1975 وأصبحت
سارية في مواجهة الولايات المتحدة في 26 مارس 1975.
Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of
Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and Their Destruction, signed
at Washington, London, Moscow, 26 U.S.T. 583, 1015 U.N.T.S. 163, 11 I. L.
M. 309, entered into force 26 March 1975.
)79( معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية وتدميرها والموقعة في باريس في 13 يناير
3 والتي أصبحت سارية المفعول في 29 أبريل 1997.
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and
Use of Chemical Weapons and on their Destruction, signed at Paris, 13
January 1993, S. Treaty Doc. No. 103-21, 32 I.L.M. 800, entered into force
April 1997. 29
7معاهدة القطب الجنوبي الموقعة في واشنطن والتي أصبحت سارية المفعول Lad له علاقة
بالولايات المتحدة الأمريكية في 23 يونيو 1961.
The Antarctic Treaty, signed at Washington, 12 U.S.T. 794, 54 Am. J. INT’L L.
.)1960( 477
)75( المعاهدة التي تحظر اختبار الأسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء والموقعة في
موسكو والتي أصبحت سارية المفعول في 10 أكتوبر 1963 « وأصبحت سارية المفعول
بالولايات المتحدة الأمريكية في 10 أكتوبر 1963.
Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and
Under Water, signed at Moscow, 14 U.S.T. 1313, 480 U.N.T.S. 43, 2 LL.M.
entered into force 10 October 1963. ,302
)76( معاهدة المبادئ التي تحكم أنشطة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال استكشاف واستخدام
الفضاء الخارجيء بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى» الموقعة في واشنطن ولندن
وموسكو والتي أصبحت سارية المفعول في الولايات المتحدة الأمريكية في 0 أكتوبر 1967.
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and
Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, signed
at Washington, London and Moscow, 18 U.S.T. 2410, 610 U.N.T.S. 205, 6
I.L.M. 386, entered into force 10 October 1967.
)77( معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في قاع البحر وأرض المحيط وفي
35
ويتألف النوع الثالث من اتفاقيات الرقابة علي الأسلحة من حظر
الأسلحة النووية في مناطق تم تخصيصها كمناطق خالية من الأسلحة
النووية. وتشمل الاتفاقيات التي تعد من هذا النوع معاهدة عام 1967 لحظر
الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية (تعرف Laj بمعاهدة تلاتيلولكو)79),
ومعاهدة عام 1985 الخاصة بالمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب
الباسيفيك (تعرف أيضاً بمعاهدة راراتونجا)”*)؛ ومعاهدة عام 1995 الخاصة
بالمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق CDL ومعاهدة عام
6 الخاصة بالمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (وتعرف
أيضاً بمعاهدة بليندابا)(.
وكما ذكرنا calle فان مسار جنيف» والممثل للقانون الإنساني
الدولي الاتفاقي» يشتمل علي جوانب عديدة للقانون الدولي العرفي وهكذا نجد
في الواقع أن القانون الدولي الاتفاقي يتداخل بشكل كبير مع القانون الدولي
العرفي ولكن هذا التداخل قد تقلص إلي أدني حد في مجال الرقابة علي
الأسلحة نظراً إلي أن معاهدات جنيف الأربع لعام 1949 أغفلت ذكر الرقابة
على الأسلحة. كما أن البروتوكول الأول لعام 1977 تناول هذه القضية بالكاد.
وهكذا بقيت الرقابة علي الأسلحة في الأساس ضمن نطاق القانون الدولي
العرفي ولكنها لا تزال تخضع لبعض المبادئ العامة للقانون الدولي الاتفاقي
1972 تربتهما والموقعة في واشنطن ولندن وموسكو والتي أصبحت سارية المفعول في 18 مايو
.1972 وفيما له علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية في 18 مايو
Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other
Weapons of Mass Destruction on the Sea-bed and the Ocean Floor and in the
Subsoil Thereof, signed at Washington, London and Moscow, 23 U.S.T. 701,
T.LA.S. No. 7337, 955 U.N.T.S. 115, entered into force 18 May 1972.
الاتفاقية التي تحكم أنشطة الدول على القمر والأجرام السماوية الأخرى والتي تم فتحها للتوقيع (78)
.1984 في نيويورك والتي أصبحت سارية المفعول في 11 يوليو
Agreement Governing the Activities of States on the Moon and other Celestial
Bodies, opened for signature at New York, 1363 U.N.T.S. 3, 18 LL.M. 1434,
entered into force 11 July 1984.
معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكو) (بين الأمريكتين) وتم فتح (79)
.1968 باب التوقيع في مكسيكو سيتي والتي أصبحت سارية المفعول في 22 أبريل
Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America [Treaty of
Tlatelolco] (inter-American), opened for signature at Mexico City, 22 U.S.T.
762, 634 U.N.T.S. 281, 6 LL.M. 521, entered into force 22 April 1968.
في AaB gall معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب الباسفيك (معاهدة راروتونجا) 90)
.)1985( وليست سارية المفعول بعد gS راروتونجاء جزائر
South Pacific Nuclear Free Zone Treaty [Treaty of Rarotonga], signed at
Rarotonga, Cook Islands, 24 1.L.M. 1440, not yet in force (1985).
معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق أسيا والموقعة في بانكوك. (6!)
Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone, signed at Bangkok, 35
LL.M. 635 (1995).
معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا. (معاهدة بليندابا) (82)
African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty, signed at Addis Ababa, 35 LL.M.
698 (1996).
36
(والذي أصبح أيضاً عرفاً) وهى حظر الأسلحة التي تسبب ألما ومعاناة غير
ضروريين» وتقيد الأسلحة المسموح بها طبقاً لمبادئ التمييز والتناسب.
وكما ذكرنا أعلاه»فأن القانون الدولي الاتفاقي: كما تعكسه الاتفاقيات
الأربع والثلاثون التي تتناول استخدام الأسلحة في زمن الحرب» يتضمن
حظرا محددا لاستخدام أسلحة معينة أو تقييدا لهذا الاستخدام. ولكل من هذه
المعاهدات مجموعة أحكام وقواعد قانونية مختلفة ودرجة فعالية متباينةء
ومجموعة واسعة من الدول الأعضاء. ونظرا لهذه الاختلافات ظهرت مشكلة
تتعلق بكيفية تحديد الوقت الذي سوف ترتقي فيه (Jia هذه المعاهدة» سواء
لحظر أو تق تفييد استخدام الأسلحة إلي مستوي القانون الدولي العرفي حتى
يمكن تطبيقها على الدول غير الموقعة 91 .
وقد قننت المادة 8 )2( )=( من نظام روما الأساسي الخاص
بالمحكمة الجنائية الدولية حظر الأسلحة التالية:
(1) المادة 8 (2) (ب) (17) وتتضمن استخدام السموم أو الأسلحة
المسممة.
(2) المادة 8 (2) (ب) (18) وتتضمن استخدام الغازات الخانقة أو
السامة أو الغازات الأخرى وكافة السوائل أو المواد أو الوسائل
الممائلة.
() المادة8 (2) (ب) (19) وتتضمن استخدام الأعيرة النارية التي تتمدد
أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري» كالعيار الناري ذي الغلاف
الجامد الذي لا يغطي القلب تماما أو المزود بأطراف حادة.
(4) المادة 8 (2) (ب)(20) وتتضمن استخدام الأسلحة والمقذوفات
ومواد ووسائل الحرب التي تؤدي إلي إصابات شديدة أو آلام غير
ضرورية أو غير التمييزية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للنزاع
المسلح» علي أن تكون هذه الأسلحة والمقذوفات والمواد ووسائل
)?0 ظهرت هذه المشكلة فيما له علاقة بصياغة النصوص الخاصة بالمادة 8 من نظام روما الأساسي
الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وقد أخذت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة
المتحدة وفرنسا بزمام المبادرة في تحرير المادة إلي جانب سويسرا وفضل القائمون على وضع
الصيغة تقسيم المادة 8 فرعيا إلي أقسام تعكس مختلف مصادر القانون السارية في المواقف
المختلفة.
أنظر م. شريف بسيوني, المفاوضات بشأن اتفاقية روما من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية,
وأنظر أيضا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية Au gall ومايكل كوتييهء التعليقات المبدئية على
الفقرات الفرعية )17( -(20): الأسلحة المحظور استخدامها: تاريخ الصيغة في التعليق على نظام
روما الأساسي 239 (أوتو تريفترر [إعداد]» 1999).
M. Cherif Bassiouni, Negotiating the Treaty of Rome on the Establishment of an
International Criminal Court, 32 CORNELL INT’L L.J. 462 (1999); Rome
Statute of the International Criminal Court, U.N. GAOR, 53d Sess., U.N.
Doc. A/CONF. 183/9 (1998), reprinted in 39 I.L.M. 999 (1998) and Michael
Cottier, Preliminary Remarks on subparagraphs (xvii)-(xx): Prohibited
Weapons: Drafting History in COMMENTARY ON THE ROME STATUTE OF THE
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 239 (Otto Triffterer ed., 1999).
37
الحرب محل حظر شامل ومتفقة مع الأحكام ذات العلاقة المنصوص
عليها في المادتين 891939121
والجدير بالذكر أن مخالفة الأقسام المذكورة أعلاه من المادة (2) (ب)
تندرج تحت القانون الدولي العرفي» وليس القانون الاتفاقي وهى مصنفة
كجرائم حرب(55
حظر أحداث الآلام والمعاناة بلا ضرورة:
كان لتطور الأنظمة الدولية للنزاعات المسلحة ما يقابلة فى القوانين
والأنظمة العسكرية الوطنية). وتشمل هذه الأنظمة تلك التي صاغها
)4 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الحاشية 83 أعلاه في المادة 2(8)(ب).
)6°( على الرغم من أن صيغة المادة 2(8)(ب)(18) مماثلة لصيغة بروتوكول جنيف لعام 1925 والذي
يعكس القانون الدولي التقليدي› فإن كافة مخالفات المادة 2)8()( مؤسسة على القانون الدولي
العرفي. أنظر التعليق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةء الحاشية 83 الحاشية
في 44-241.
COMMENTARY ON THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT, supra note 83, at 241-44.
9 فيما يتعلق LEYU العسكرية الوطنيةء أنظر تقنين ليبر والتي تم سنه تحت مسمي تعليمات
لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في ساحة (المعركة) نفاذاً لأمر وزير الحرب» واشنطن 14
أبريل 3 والموافق عليها من الرئيس لينكولن. وللإطلاع على القواعد المماثلة للولايات
المتحدة لأمريكية أنظر قواعد أرض المعركة وكتيب ساحة المعركة 10-27( قواعد oaj
المعركة
(1956).
Rules of Land Warfare, War Dept. Doc. No. 467, Office of the Chief of Staff,
approved Apr. 25, 1914 (G.P.O. 1917); and Army Field Manual 27-10,
Rules of Land Warfare (1956).
أنظر Las جورج ب . «oia رسالة في القانون العسكري للولايات المتحدة الأمريكية (العدد الثالث
المراجع 1918( والذي يتعقب تاريخ المواد الأولى qual عام 1775؛ وويليام س. دو «ja
ملاحظات على القانون العسكري والدستور وممارسة المحاكم العسكرية (1846).
أنظر أيضا وليام دابليو. وينثروب» القانون العسكري والسوابق (1896)؛ الكتيب البريطاني للقانون
العسكري (1929 وتم تعديله في 1940)؛ قواعد الجيش الألماني (1902 وتم تعديلها في 1911
ثم مجدداً في 1935( والتي تم إضافة معاهدة لاهاي لعام 1907 إليها كمرفق 11: عن: هيرش
لوترباخت» قانون الأمم ومعاقبة جرائم الحرب» 21 المجلة البريطانية السنوية للقانون الدولي 58
)1944( نسخة عام 1935( وكتيب أوكسفورد عن قوانين و cil el الحرب على الأرض (معهد
القانون الدولي 1880(
WILLIAM W. WINTHROP, MILITARY LAW AND PRECEDENTS (1896); The British
Manual of Military Law (1929 revised in 1940); German Army Regulations
revised in 1911, revised in 1935) to which the 1907 Hague ,1902(
Convention was appended as Annex II, quoted in Hersch Lauterpacht, The
Law of Nations and the Punishment of War Crimes, 21 BRIT. Y.B. INT’L L.
the 1935 version; and the OXFORD MANUAL ON THE LAWS AND ;)1944( 58
CUSTOMS OF WAR ON LAND (Institute of International Law, 1880).
أنظر أيضاً:
Regolamento di Servizio in Guera, in 3 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA
.)1896( 3184
وللإطلاع على تعليق على هذه القوانين والأنظمة من قبل el uA القانون الدولي المعروفين» أن
يوهان ك. بلونتشيلي» القانون الدولي ]32-53 (الطبعة الخامسة 1895)؛ كارلوس كالفوء
القانون الدولي — النظرية والتطبيق 35-2034 (الطبعة الخامسة 1896)؛ جون ب 2834« 7
فهرس القانون الدولي 1109 (1906)؛ تشارلز س. هايدء 2 القانون الدولي 54-653 )1922
)؛ لاسا أوبنهايم» 2 القانون الدولي 107 (الطبعة السادسة 1940).
38
جوستافاس أدولفوس السويدي في عام 1621 في " مواد القوانين العسكرية
التي ينبغي الالتزام بها في الحروب". ورد في المادة العامة أنه لا يجوز لأي
كولونيل (عقيد) أو كابتن (نقيب) ان يأمر جنوده بارتكاب أي فعل غير
مشروع» ومن يقدم على ذلك يعاقب طبقاً لتقدير القاضي7”). وفي الولايات
المتحدة الأمريكية» تضمنت أول مواد للحرب» والتي صدرت في عام 1775«
وأحكاماً صريحة تنص علي معاقبة الضباط الذين لم يحافظوا علي حسن
النظام بين صفوف القوات. ويشمل ذلك أوامر تتعلق بحماية المدنيين»
وأسري الحرب» والمرضي والمصابين في الميدان. وقد تم الإبقاء علي هذا
النص وتعزيزة في "مواد الحرب لعام 00106 وأصبح أساسا للمساءلة
والمقاضاة إذا ما تنافي السلوك مع قانون الشعوب”. أما الأنظمة الوطنية
الأكثر جدارة بالإشارة فهي تشريعات "ليبر" الأمريكية الصادرة في عام
01863( ودليل أوكسفورد لعام 1880 ودليل القانون العسكري الصادر
عن المكتب الحرب لبريطانيا العظمي في عام 021929 وأنظمة الحرب
JOHANN K. BLUNTSCHLI, DROIT INTERNATIONAL 531-32 (Sth ed. 1895); Carlos
Calvo, 4 LE DROIT INTERNATIONAL THEORIE ET PRATIQUE 2034-35 (Sth ed.
1896); JOHN B. Moore, 7 DIGEST OF INTERNATIONAL LAW 1109 (1906);
CHARLES C. HYDE, 2 INTERNATIONAL LAW 653-54 (1922); LHASSA
OPPENHEIM, 2 INTERNATIONAL LAW 107 (6th ed. 1940).
)67 جوستافوس أدولفوس» مواد القوانين العسكرية والتي يجب مراعاتها في الحروب )1621(
عن: ليو جروسء عقاب جرائم الحرب: محاكمة نورمبرج» 11 المجلة الهولندية للقانون الدولي 356
(1955).
Gustavus Adolphus, Articles of Military Laws to be Observed in the Wars
(1621), cited in Leo Gross, The Punishment of War Criminals: The
Nuremberg Trial, 11 NETH. INT’L L. REV. 356 (1955).
وقد أفادت قواعد أدولفوس كمصدر لمواد الحرب البريطانية والتي كانت بدورها مصدراً لأول مواد
أمريكية للحرب (1775).
أنظر إدوارد ف. شيرمان» حضارة القانون العسكري» 22 (1970).
Edward F. Sherman, The Civilization of Military Law, 22 ME. L. REV. 3 (1970).
(8؟)مواد الحرب» المادة 9 (1775)؛ والتي تم إعادة تسنينها مع عمل تعديلات» مواد الحرب» المادة 9
)1776( مواد الحرب» المادة 32 (1806). ولقد بقيت هذه المادة في شكل ضعيف في الكود
الموحد للعدالة العسكرية» المادة 138.
Uniform Code of Military Justice, Art. 138, 10 U.S.C. & 1038.
أنظر أيضاً دايفيس دو هارت ووينثروب الحاشية 86 السابقة.
)6°( قضية هينسفييلد (مخالفة مبادئ الحياد من قبل المدنيين).
Henfield’s Case, 11 F. CAs. 1099 (Case No. 6,360) (C.C. Pa. 1793)
)90( أنظر بروتوكول عام 1925 الخاص بحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو الغازات الأخرى ووسائل الحرب
البكتريولوجية؛ الحاشية 64 السابقة.
1925 Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous,
or other Gases and Bacteriological Methods of Warfare. . . .
الحرب على الأرض « الحاشية 86 السابقة. cil el أنظر وكتيب أوكسفورد عن قوانين و (91
02 أنظر الكتيب البريطاني للقانون العسكريء الحاشية 86 السابقة. وقد تم وضع أول كتيب تحت عنوان
قوانين وأوامر الحرب» أنظر تشارلز م. caglS 1 القوات العسكرية للملك (1869). تم الإشارة إليها:
ليزلي س. جريين في قوانين المنازعات المسلحة وتطبيق القانون الجنائي الدوليء الدليل السنوي
الكندي للقانون الدولي 7 (1984).
39
الألمانية الصادرة عن الأركان العامة الألمانية في عام 91902 وهذه ليست
سوي بعض أمثلة للأنظمة العسكرية الوطنية التي تحمي ضمن جملة ما
Agent السكان المدنيين. ومن ثم لا جدال هناك في أن القوانين الوطنية
حظرت نفس السلوك المحظور بموجب القانون الدولي. وفي الوقت palal
أدخلت أكثر من 188 دولة في قوانينها أو أنظمتها العسكرية نصوصا تتعلق
بحماية ومعاملة المدنيين وأسري الحرب والمرضي والمصابين وضحايا
تحطم أو غرق السفن أثناء النزاعات المسلحة. وقد جاءت هذه القوانين
والأنظمة الوطنية نتاجاً لمعاهدات جنيف الأربع الصادرة في 12 أغسطس
9 والبروتوكولين الإضافيين (1) و )2( لعام 1977( وتتطلب إدراج هذه
القواعد القانونية ضمن القوانين الوطينة للأطراف المتعاقدة.» وأيضاً توزيع
هذه القواعد علي العسكريين لضمان التزامهم بها ولتجنب ادعاءات الجهل
بالقانون.
ونتيجة AN تقين "ليبر" الصريحة لإحداث المعاناة بلا ضرورة.
والتي تنص علي أن الضرورة العسكرية لا تعني التسليم بالقسوة... وأن
أحداث معاناة لغرض المعاناة غير مشروع,.أصدرت مختلف الدول تشريعات
وإرشادات عديدة مماثلة(. وبين عامي 1870 و 1893( علي سبيل المثالء
تم إقرار هذه الأنظمة من قبل بروسيا في عام 1870 وهولندا في عام 1871
وفرنسا في عام 1877 و 1904 والصرب في عام 1878 والأرجنتين في عام
1 وبريطانيا العظمي في عامي 1883و 1904 وأسبانيا في عام 11893
°°( وعلي الرغم من عدم حظر هذه التشريعات لأنواع من الأسلحة بعينهاء
فأنها وضعت الإطار الذي أمكن ضمنه لاحقا سرد الأسلحة المتسببة في
إحداث معاناة بلا ضرورة. وقد تحقق هذا الحظر في عام 1868 من خلال
إقرار إعلان سانت بيترسبورج والذي حظر استخدام " أي مقذوف يقل وزنه
عن 400 جرام ويكون Ud متفجراً أو مشحوناً بمواد متفجرة أو قابلة
للاشتعال"(”. ويتمثل السبب العلمي في هذا الحظر في aie حدوث المعاناة
بلا ضرورة وذلك على الرغم من عدم استخدام هذا الاصطلاح صراحة:
... أن الشئ المشروع الوحيد الذي ينبغي للدول السعي لتحقيقه أثناء الحرب
هو أضعاف القوة العسكرية للعدو.
... ولتحقيق هذا الغرض» تكفي إعاقة أكبر عدد ممكن من الرجال.
Charles M. Clode, I The Military Forces of the Crown, App. VI (1869), quoted
by Leslie C. Green in The Law of Armed Conflict and the Enforcement of
International Criminal Law, 27 ANNUAIRE CANADIEN DE DROIT
INTERNATIONAL 7 (1984).
أنظر قواعد الجيش الألماني» الحاشية 86 السابقة. وقد تم تعديل هذه الأنظمة في عام 1935 ولكنها O
احتفظت بذات القواعد المشار إليها في الحاشية 85 والنص المرافق.
)95 التعليمات الحاكمة لجيوش الولايات المتحدة الأمريكية في الميدان» 24 chui 1863.
09 السير توامس ارسكاين هولاند» قوانين الحرب على الأرض 3-72 (1908).
7 الإعلان الخاص برفض استخدام المقذوفات المتفجرة التي يقل وزنها عن 400 جرام في وقت الحرب
الحاشية 60 السابقة.
40
... ومن قبيل تجاوز هذا الهدف استخدام أسلحة تزيد ضرورة من معاناة
الرجال العاجزين» أو التي تجعل الموت لا مفر منه. وفي مؤتمر بروكسل
الذي عقد في عام 1874( sla أول ذكر صريح لعبارة :المعاناة بلا ضرورة".
... أن الهدف المشروع الوحيد الذي ينبغي للدول توخيه أثناء الحرب هو
أضعاف العدو بغير التسبب في معاناة بلا ضرورة.
ويشارك المؤتمر في تبني القناعة بإمكانية اتخاذ خطوة أخرى في
هذا الاتجاه من خلال مراجعة قوانين الحرب وأعرافها العامة سواء بهدف
وضع تعريف أكثر دقة لهاء أو بهدف وضع قيود معينة تحدء بقدر الإمكان›
من مشاق الحرب70.
وفي حين لم يدخل مشروع مؤتمر بروكسل حيز التنفيذ على الإطلاق» فانه
كان بمثابة أساس للقوانين والأدلة اللاحقة التي صدرت لتنظيم الحرب. وعلي
وجه التحديدء فإن المادتين 12و13 مهمتان من حيث تأسيسهما لإطار حظر
الأسلحة السامة.
المادة 12: لا تعترف قوانين الحرب بمنح المتحاربين سلطة غير محدودة
لتطبيق وسائل إصابة العدو.
المادة 13: طبقاً لهذا المبدأء يحظر على وجه الخصوص:
1- استخدام السموم أو الأسلحة السامة.
د- استخدام الأسلحة أو المقذوفات أو المواد المحسوبة لأحداث معاناة بلا
ضرورة. وكذلك استخدام المقذوفات المحظورة بموجب (e| سانت
بيترسبورج الصادر في عام 868 97(
ويتضح تأثير أدانة مؤتمر بروكسل لأسلحة معينة بهدف الحد من
المعاناة في "دليل قوانين الحرب" الأكثر شمولا والذي وضع صيغته في عام
0 معهد القانون الدولي في إطار مؤتمره في أوكسفورد. وعلي سبيل
المثال» فإن "المبادئ العامة" الأولية التي جاءت في الكتاب تنص علي أن:
"لا تعني حالة الحرب إقرار أعمال العنف. إلا بين القوات المسلحة
للدول المتحاربة. وتلتزم قوات كل خصم بالتقيد بقوانين الحرب والتي Y
تعترف بتمتع المتحاربين بحرية غير محدودة من حيث وسائل أصابة العدو.
وعلي هذه الأطراف أيضاً الامتناع على وجه الخصوص عن أية قسوة أو
تشدد غير ضروريء وكذلك عن أية Bale Quel أو ظالمة» أو استبدادية!
!0 وبالإضافة إلي ذلك» يطبق الدليلء علي وجه التحديدء المبادئ المذكورة
أعلاه على الأسلحة في المادتين (8) و(9) :
(8) يحظر استخدام السموم بأي شكل كان.
)98( ذات المصدر السابق.
)9 مشروع الإعلان الدولي الخاص بقوانين وأعراف الحرب» الحاشية 61 أعلاه (مع إضافة التوكيد).
)000 ذات المصدر السابق.
)101( كتيب أوكسفورد عن قوانين و cil el الحرب على الأرضء الحاشية 86 السابقة.
41
)9( يحظر: PES
-Í استخدام الأسلحة أو المقذوفات أو مواد من أي نوع محسوبة لأحداث آلام
زائدة أو زيادة شدة الجروح122).
وينبغي أن يكون معلوما أن الأهمية الحقيقية لدليل أوكسفورد ليست
في كونه شكلاً ملزما من أشكال القانون GY القصد من وضعه لم يكن كذلك›
وإنما لكونه دليلا لمؤتمرات السلام الدولية اللاحقة التي عقدت أثناء معاهدتي
لاهاي في عامي 1899 و1907 وعلي وجه الخصوص› تجسدت أحكام
متعددة — مأخوذة عن الدليل في مقدمة معاهدة لاهادي alal 899 1ومعاهدات
أخرى ذات علاقة(103),
وتوضح هذه النقطة ديباجة أول معاهدة من معاهدات لاهاي 1899
حول قوانين cil els الحرب ومعاهدة لاهاي الرابعة alal 1907( وكذلك
الأنظمة الملحقة بها والخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية. وقد استخدمت
ديباجة المعاهدتين اصطلاح "قوانين الإنسانية " وأسستا التعليمات والأوامر
المعيارية الواردة فيهما على هذه القيم غير المعلنة UO 43 pa
وقبل عام 1945( وكانت الكلمات المستخدمة في ديباجة معاهدتي
GLY هى الإشارة الوحيدة في القانون الدولي الاتفاقي المشابهة لعبارة "
الجرائم ضد البشرية". وعلي الرغم من تناول معاهدات لاهاي "الجرائم
الحرب" بمعني ضيق ومحددء فأنها استمدت من المعنى الأشمل" القوانين
الإنسانية". وهكذا نجد أن هذه الكلمات كان المقصود بها وضع مفهوم ضيق
على كل ما عداه للحماية من مخالفات غير محددة أو ترك تحديد تعريفها في
القانون الدولي الوضعي للتطور العرفي المستقبلي.
وباعتبارها سابقة على معاهدة لاهاي alal 1907ء كانت معاهدة
لاهاي لعام 1899 هى أول معاهدة دولية شاملة لوضع قواعد مستمدة من
الممارسات المعتادة للدول في زمن OM ai بل أنها ذهبت إلي ما هو
)102( زات المصدر السابق.
)199 ليزلي س. جريينء ما هو- ولماذا يوجد - قانون الحرب؟ في قانون المنازعات المسلحة في العصر
الألفي القادم 161 (شميدت وجريين [إعداد] 1989).
Leslie Green, What Is-Why Is There-the Law of War? in THE LAW OF ARMED
CONFLICT INTO THE NEXT MILLENNIUM 161 (Schmitt and Green eds., 1989).
)104( أنظر معاهدة لاهاي alal 1899 الخاصة بقوانين وأعراف qual البرية» 29 يوليو £1899
Hague Convention With Respect to the Laws and Customs of War on Land, 1899
July 29, 1899, 32 Stat. 1803, T.S. No. 403, 26 Martens (ser. 2) 949, reprinted in
AM. J. INT'LL. 129 (1907) (Supp.) 1
ومعاهدة clay لعام 1907 الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية 2988118 1907
Hague Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land, Oct. 1907
Stat. 2277, T.S. No. 539, 3 Martens (ser. 3) 461, reprinted in 2 AM. 36 ,1907 ,18
J. INT'L L. 90 (1908) (Supp.), 1 Friedman 308, 1 BEVANS 631.
7 مشروع الإعلان الدولي الخاص بقوانين وأعراف الحربء الحاشية 61 أعلاه. كما تضمن إعلان
بروكسل لعام 1847 قواعد مأخوذة عن القانون العرفي للحرب ولكنه لم يصبح ساري المفعول على
الإطلاق. ذات المصدر السابق.
42
أبعد من ذلك حينذاك حيث ذكرت أنه في الأحوال التي لا تغطيها أنظمة
محددة:
" يبقي السكان والمتحاربين تحت حماية وسيطرة مبادئ القانون
الدولي والمترتبة علي العادات المقررة بين الأمم المتمدينة « وقوانين
الإنسانية» وما يمليه الضمير ODM lali
"ثم تم تعزيز أساس هذه الحماية التي تكفلها مبادئ القانون الدولي وتناوله
باستفاضة أكبر في مقدمة معاهدة لاهاي لعام 1907 والتي تنص على ما
يلي" ليس من الممكن في الوقت الحاضر التنسيق بين الانظمة التي تغطي
كافة الظروف التي تنشأ علميا. ومن الناحية cc AY) لا تعتزم الأطراف
المتعاقدة الأصلية ترك الحالات غير المنظورة» في غياب تفاهم خطي للرأي
التعسفي Bain العسكريين وإلي أن يتم إصدار تشريعات أكمل لقوانين
الحرب» تري الأطراف المتعاقدة الأصيلة أنه من الملائم الإعلان عن الحالات
التي لا تدخل ضمن الأنظمة المتبناة من قبلهاء يبقي السكان والمتحاربون
تحت حماية وحكم مبادئ قانون الشعوب والتي تعد نتاجا للأعراف المستقرة
بين الشعوب المتمدينة ولقوانين الإنسانيةء وما يمليه الضمير OO) alali
وتجسد هذه اللغة مادة "مارتنز" المعروفة جيد191) والتي تسمح باللجوء
إلي المبادئ العامة كوسيلة لتفسير الأحكام في الاتفاقيات الدولية وسد
الثغرات في لغة النصوص الاتفاقية!!!!).
)108( معاهدة لاهاي alal 1899( الحاشية 104 أعلاه الفقرة 9 من المقدمة (مع إضافة التوكيد).
)009 معاهدة لاهاي alal 1907( الحاشية 104 oei الفقرات 6 إلي 8 من المقدمة (مع إضافة التوكيد).
(110) تمت تسمية مادة " "Xj بهذا الاسم نسبة إلي فيودور «la الدبلوماسي الروسي والقاضي
والذي قام بتحريرها. وقد نشرت معادلة مماثلة في كل من معاهدة جنيف alal 1949وبروتوكولات عام
7 أنظر أولي معاهدات جنيف لتحسين أوضاع الجرحى والمرضي في القوات المسلحة في
الميدان؛ ومعاهدة جنيف الثانية لعام 1949 الخاصة بتحسين أوضاع الجرحى والمرضي وضحايا غرق
وتحطم السفن من أفراد القوات المسلحة في البحر؛ ومعاهدة جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بمعاملة
سجناء الحرب؛ ومعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب؛
والبروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف بتاريخ 12 أغسطس 1949 والخاص بحماية ضحايا النزاعات
المسلحة الدولية» 8 يونيو 1977 الفقرة الرابعة من المادة 51. 4 (ب- ج)؛ وأعيد طباعته في 61977
في المادة 2(1) [ ويشار إليه هنا Lad بعد البروتوكول 1 ]؛ والبروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف
بتاريخ 12 أغسطس 1948 والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية [ ويشار إليه هنا
فيما بعد البروتوكول 11 ]
First Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and
Sick in Armed Forces in the Field, 75 U.N.T.S. 31, 6 U.S.T. 3114, T.L.A.S. No.
at art. 63(4); Second Geneva Convention of 1949 for the Amelioration of 3362
the Condition of Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of the Armed
Forces at Sea, 75 U.N.T.S. 85, 6 U.S.T. 3217, T.LA.S. No. 3363 at art. 62(4);
Third Geneva Convention of 1949 relative to the Treatment of Prisoners of War,
U.N.T.S. 135, 6 U.S.T. 3316, T.LA.S. No. 3364 at art. 142(4); Fourth Geneva 75
Convention of 1949 relative to the Protection of Civilian Persons in Time of
War, U.N.T.S. 287, 6 U.S.T. 3516, T.LA.S. No. 3365 at art. 158(4); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of August 12, 1949 and Relating to the
Protection of Victims of International Armed Conflict, June 8, 1977, para. 4, Art.
51.4(b-c), U.N. Doc. A/32/144, Annex I (1977), reprinted in 16 LL.M. 1391,
at art. 1(2) [hereinafter Protocol I]; Protocol Additional to Geneva ,)1977( 1413
43
ويظهر امتداد المبدأ العام الوارد في مقدمة معاهدتي 91899 1907
في المادة 22 من أنظمة لاهاي إلي معاهدتي 1899 1907.5( إرساء قاعدة
قانونية عامة أخرى تقول أن "حق المتحاربين في استخدام وسائل لأصابة
العدو ليس مطلقا"(112),
وقد حظرت بعض الأنظمة التي انبثقت عن هذه المعاهدات استخدام
أسلحة معينة ضد الجنود الأفرادء وذلك علي عكس استخدامها ضد جيوش
العدو بشكل ale وعلي سبيل المثال» نص الإعلان )2:4( لمعاهدة لاهاي lal
9 على "اتفاق الدول الإعضاء علي الامتناع عن استخدام مقذوفات يكون
الغرض الوحيد منها نشر غازات خانقة أو ضارة"137). ويتمثل مثال آخر في
الإعلان )4-3( لنفس المعاهدة» والتي حظرت استخدام " المقذوفات النارية
التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري كالعيار الناري ذي الغلاف
الجامد الذي لا يغطي القلب بالكامل أو المثقب بأطراف nA E
وفي حين أن معاهدة لاهاي الرابعة لعام 1907 الخاصة بقوانين
وأعراف الحرب a all بنفس الكيفية تقريبا التي ناقشناها في النصوص
السابقة» قد حظرت استخدام " الأسلحة أو المقذوفات أو المواد السامة
المحسوبة لأحداث معاناة غير ضرورية", فأنها لم تتطرق إلي أي نوع آخر
من الأسلحة. وعلي الرغم من أن ذلك يبدو للوهلة الأولي كفشل للمؤتمرء
ينبغي لنا التذكر بأنه أقر أيضا الإعلان الرابع عشر الذي يحظر إطلاق
Convention of Aug. 12, 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-
International Armed Conflicts, opened for signature, Dec. 12, 1977, U.N. Doc.
A/32/144 Annex II, reprinted in 16 LL.M. 1391 at pmbl. [hereinafter Protocol
II]; Pablo Benvenuti, La Clausola Martens e la Tradizione Classica del Diritto
Naturale nella Codificazione del Conflicts Armati, in SCRITTI DEGLI ALLIEVI IN
MEMORIA DI GUISEPPE BARILE 173 (1995).
مجلة ميتش. للقانون 11 dyt أنظر م. شريف بسيوني» أسلوب فهم فعال للمبادئ العامة للقانون 1D
.)1990( 768 الدولي
M. Cherif Bassiouni, A Functional Approach to “General Principles of
International Law,” 11 MICH J. INT’L L. 768 (1990).
1 ذات الصيغة لمعاهدات لاهاي في آخر أداة دولية للقانون الإنساني للنزاعات المسلحةء فينص البروتوكول
في المادة 1 منه على أنه:
"في الأحوال التي لا يغطيها هذا البروتوكول أو أية اتفاقيات دولية أخريء يظل المدنيون والمحاريون تحت
حماية وحكم مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف المؤسسة على مبادئ الإنسانية وما يمليه
الضمير العام." (مع إضافة التوكيد)
سولف» حماية المدنيين من Í وأنظر أيضاً فالديمار ٠1 برتوكول 1ء الحاشية 110 أعلاهء في المادة 7
T أثار الحروب وفقاً لقانون العرف الدولي ووفقاً لبروتوكول
Waldemar A. Solf, Protection of Civilians Against the Effects of Hostilities Under
Customary International Law and Under Protocol I, 1 AM. J. INT'L L. & Por'v
117 (1986).
الحاشية 110 أعلاهء في المادة 35 )1( والتي توازي القاعدة القانونية العامة الواردة c T البروتوكول (117)
في معاهدة لاهاي حول التقييد الضمني لوسائل الحرب, وتنص المادة على أنه:
"في أي نزاع مسلح › يكون حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل الحرب غير مطلق". (مع
إضافة التوكيد)
الإعلان الخاص بحظر استخدام المقذوفات التي تنشر الغازات الخانقة الحاشية 62 أعلاه. (13)
الحاشية 62 أعلاه. basidi الإعلان الخاص بحظر استخدام الرصاصات 1?
44
المقذوفات والمتفجرات من المناطيد. وحظر الإعلان أيضاً إطلاق المقذوفات
والمتفجرات من "وسائل أخرى جديدة ذات طبيعة AB Las وقبل ذلك
الحين» كان القانون الوحيد حول هذا الأمر هو إعلان عام 1899 )1.4( الذي
يحظر مثل هذه المقذوفات لفترة خمس سنوات فقط. ونتيجة لذلك. عزز هذا
النص حظر أنواع معينة من القنابل في القصف الجوي واستخدام الأسلحة
ذات الطبيعة غير المتفجرة» كالغازات الخانقة.
ومع ذلك وعلي الرغم من الحظر التاريخي للأسلحة السامة وإعلان
عام 1899 الذي يحظر " استخدام المقذوفات التي تنشر غازات خانقة". تم
استخدام الغاز السام كسلاح تدميرى خلال الحرب العالمية الأولي. ونتيجة
لذلك. تم وضع اتفاقيتين لإرساء عدم مشروعية الغازات السامة تحديدا.
وكانت هناك S sí الغازات الخانقة أو السامة أو الغازات الأخرى في الحروب».
واستخدام وسائل الحرب الجرثومية.
وحيث أن استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو الغازات الأخرىء
وكافة السوائل أو المواد أو الأدوات المماثلة أدين» عن حق» من قبل الرأى
العام للعالم المتحضر وحيث أن حظر مثل هذا الاستخدام أعلن في معاهدات
كانت أغلبية gall الكبرى في العالم طرفا فيهاء وتحقيقاً لغاية قبول هذا
الحظر عفنا كدر من القانون الدولي ملزما بذلك ضمير الأمم وممارساتها
116
وجدير بالذكر وأن مخالفة الأحكام الواردة أعلاه أدرجت ضمن النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علي أنها جرائم حرب.
وتتضمن المادة 8 (2) (ب) (20) استخدام الأسلحة والمقذوفات
ومواد ووسائل الحرب التي تسبب بطبيعتها اصابات مفرطة أو معاناة غير
ضرورية أو التي تعد ضمنيا غير a uai الأمر الذي يجعلها مخالفة للقانون
الدولي للنزاع المسلح» بشرط أن تكون هذه الأسلحة والمقذوفات ومواد
ووسائل الحرب موضوعا لحظر شامل ومتفقة مع النصوص ذات العلاقة
الواردة في المادتين 121 و117123).
Lady يتعلق بمعاهدات جنيف alal 53.1949 " لسلي جرين" أنه
علي الرغم من النظر إليها عموما علي أنها النصوص المكونة للقانون
الإنساني» فقد التزمت الصمت تجاه " أساليب ووسائل القتال"1597١). ولكنه
أشار مع ذلك إلي أنه لدي تعديل هذه النصوص في عام 1977 "بواسطة
بروتوكولين إضافيين يتعلق أولهما بالنزاعات المسلحة الدولية وثانيهما
بالنزاعات غير الدولية"» وظهر تطور قانونى جديد”!!). وهى إشارة إلي
)15( الإعلان الخاص بحظر إطلاق المقذوفات والمتفجرات من المناطيدء الحاشية 63 أعلاه.
19 بروتوكول جنيف lad 925[ الخاص بحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو الغازات الأخرى في
وقت الحرب ووسائل الحرب البكتيريةء الحاشية 64 أعلاه.
)117( نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية Ag gall الحاشية 83 أعلاهء المادة 2(8)(ب)(20)
)118( "بسيونيء القانون الجنائى cul gall الحاشية 1 odej فى 478.
19 ذات المصدر السابق. ١ ٠
45
القسم الثالث من الجزء الأول من البروتوكول الأول» نوه "جرين" بالمادة 35
لتركيزها على أساليب ووسائل القتال:
(1) في أي نزاع مسلح» لا يعد حق أطراف النزاع في اختبار أساليب
ووسائل القتال مطلقا.
)2( يحظر استخدام الأسلحة والمقذوفات ومواد ووسائل القتال التي
تؤدي بحكم طبيعتها إلي إصابات شديدة أو لا مبرر لها.
(3) يحظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بهاء أو يتوقع أن
تتسبب في أحداث ضرر واسع النطاق وطويل المدى وشديد بالبيئة!
120(
ويتمثل تجديد ملموس في النص الوارد عاليه في استخدام لغة تحمى
البيئنة من الأضرار الطويلة المدى. وبالإضافة غلي ex QS المادة 36
J gall الأعضاء في وضع أكثر التزاما بالواجب فيما يتعلق بتصنيعء كذلك
استخدام أسلحة معينة أكثر من أي وقت مضي.
لدي دراسة أو تطوير أو شراء أو استخدام سلاح جديد أو أساليب أو
وسائل جديدة للقتال» يصبح الطرف المتعاقد الأصلي ملتزما بتحديد ما إذا كان
استخدام هذا السلاح سوف يكون, في بعض أو كل الظروف. محظور بموجب
هذا البروتوكول أو بموجب أية قاعدة أخرى للقانون الدولي تسري على
الطرف المتعاقد الأصلي!!12).
وقد ذكر البروفيسور (جرين) أن إحدى أن النتائج المهمة التي
qi عن التجديد المذكور عاليه تكمن في أن ite مفهوم المعاناة غير
mue التي تقع على الأفراد لم تعد معيارا للادانة"1227). وبدلا من التركيز
فقط على ace الحادث فعلا من جراء استخدام أسلحة " قد تكون قانونية
لولا ذلك" جادل "جرين" بأن الحظر "يمتد الآن إلي الأسلحة التي يحتمل أن
يكون لها هذا التأثير"1223). وأشار (جرين) أيضاً إلي أنه على الرغم من
الآثار غير التمييزية والضارة المعروفة جيدا للأسلحة Aggi فإن
البروتوكول الأول لم يتضمن أي حظر لها. وفي وقت إقرار البروتوكول كانت
مسألة الأسلحة النووية تدخل ضمن النطاق الحقيقي " لمفاوضات نزع
السلاح"127). وفي عام 1996 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا
020 البروتوكول J الحاشية 110 أعلاه.
020 "بسيونيء القانون الجنائي Cul gall الحاشية 1 أعلاه في 478.
)022 ذات المصدر السابق. ١
)123( زات المصدر السابق.
)124( ذات المصدر السابق في 479.
46
حول مشروعية التهديد باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية قررت فيه "
عدم وجود قانون دولي عرفي أو اتفاقي يبيح أو يحظر فعليا التهديد باستخدام
الأسلحة النووية أو استخدامها". ولم تتوصل المحكمة إلي قرار حاسم لصالح
أو ضد مشروعية استخدام الأسلحة النووية127”7). والجدير بالذكر مع ذلك أن
المحكمة توصلت بالإجماع إلي ما يلي:
"إن التهديد باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية ينبغي أن يكون
أيضاً متوافقاً مع متطلبات القانون الدولي التي تسري علي النزاعات
المسلحة» ولا سيما تلك المتعلقة بمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي
(الموجهة ضد فرض "معاناة غير ضرورية") وأيضاً مع التزامات محددة
تفرضها معاهدات وتعهدات أخرى تتناول صراحة الأسلحة النووية129).
وتعد معاهدة عام 1972 الخاصة بحظر وإنتاج وتخزين الأسلحة
الجرثومية والأسلحة السامة وتدميرها مثالاً لأحدي أولي الحالات التي تم فيها
حظر سلاح معين في حد ذاته بموجب اتفاق دولي» ولیس استخدامه فقط )127
). وقد أعلن واضعو هذه الصيغة بوضوح عن السبب العلمي الذي دعاهم إلي
فرض هذا الحظر حيث ذكرواً أن إقرار المعاهدة تم التأثير علي "التقدم نحو
نزع عام للسلاح (بما في ذلك الأسلحة النووية) في ظل رقابة دولية مشددة
"(138). وفي عام 1993( تم إقرار معاهدة مشابهة» وهى إحدى أكثر
المعاهدات تفصيلاً وشمولاً حتى يومنا هذا فيماله علاقة بالأسلحة الكيماوية.
واتفقت الدول أطراف المعاهدة الخاصة بالأسلحة الكيماوية علي حظر صنع
وانتاج الأسلحة الكيماوية والاحتفاظ بهاء وعلي تدمير الأسلحة الموجودة
منها Sind )129(
وفي عام 1080( تحقق تقدم كبير تمثل في إقرار معاهدة حظر أو
تقييد استخدام تقليدية معينة قد ينظر إليها علي أنها تسبب إصابات بالغة
أولها تأثيرات غير تمييزية. والجدير بالذكر أن بروتوكولات هذه المعاهدة
تزودها بالأئر العملي اللازم. علي سبيل المثال» فإن البروتوكول الأول
الخاص بالجزيئات غير قابلة للكشف يحظر استخدام " أي سلاح يكون تأثيره
الرئيسي هو الإصابة بواسطة جزيئات لا يمكن الكشف عن وجودها في
الجسم البشري بواسطة أشعة اكس139). وفي البروتوكول الخاص بحظر أو
)025 ذات المصدر السابق في 84-483.
029 الرأي الاستشاري رقم 95 لمحكمة العدل الدوليةء في 8 يوليوء 1996( شرعية التهديد أو استخدام
الأسلحة النوويةء الحاشية 13 أعلاه في 30-828.
7 "بسيونيء القانون الجنائي الدولى"» الحاشية 1 أعلاه فى ABS
)128( زات المصدر السابق. ١ ٠ 1
. معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرهاء الحاشية 73أعلاه U29)
00( البروتوكول الخاص بالشظايا الغير مكشوفة والملحق بالاتفاقية الخاصة بحظر ومنع استخدام الأسلحة
التقليدية المعينة والتي يمكن اعتبارها شديدة الضرر أو لها أثار غير مميزة [البروتوكول 1 ] والذي تم
إقراره في جنيف وأصبح ساري المفعول في 2 ديسمبر 1983.
Protocol on Non-Detectable Fragments to Convention on Prohibitions or Restrictions
on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be
Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects [Protocol I], adopted at
47
تقييد استخدام الألغام والشراك الخداعية والأجهزة الأخرى (البروتوكول
الثاني)» تم أيلاء اهتمام خاص لحظر الأجهزة التي يتم وضعها يدويا أو
تشغيلها بواسطة التحكم عن بعد أو التوقيت الزمنى. وبالنسبة للألغام
الأرضية. لم يتم الإعلان عن عدم مشروعيتها في جميع الظروف وإنما حظر
البروتوكول فقط استخدامها ضد السكان المدنيين بالإضافة إلي ذلك» فإن
استخدامها لا ينبغي أن يكون غير تمييزي لدرجة إحداث أضرار مصاحبة
"مفرطة قياسا على المنفعة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة"(131.
ويحظر البروتوكول الثالث أنواعا معينة من الأسلحة المشعلة للحرائق
والمعرفة تحديدا في المادة (2).
... أية أسلحة أو ذخائر مصممة بالدرجة الأولي لإشعال النار في الأشياء أو
الأحداث إصابات حريق لدي الأشخاص بواسطة اللهب أو الحرارة أو كليهما
نتيجة رد فعل كيماوي لمادة موجهة نحو الهدف — والأسلحة المسببة
للحرائق لا تشمل:
| الذخائر التي قد يترتب عليها أحيانا إشعال الحرائق كالمواد المضيئة
أو الذخيرة الخطاطة أو العنصر الاستشفافي أو الدخان أو أنظمة
الإشارة.
ب الذخائر المصممة للجمع بين تأثير الاختراق والانفجار أو الانشطار
وبين تأثير إشعال الحرائق الإضافيء كالمقذوفات الثاقبة للدروعء
والقذائف الإنشطارية»ء والقنابل المتفجرة والذخائر الممائلة الجامعة
بين هذه التأثيرات والتي لم يصمم تأثير إشعال الجرائق المترتب
عليها تحديداً لأحداث إصابات حروق لدي الأفراد وإنما للاستخدام ضد
TE عسكرية كالعربات المدرعة والطائرات والمنشآت أو المرافق!
وفي عام 1996( أضيف البروتوكول الرابع إلي المعاهدة لمعالجة
التطورات ذات التقنية الأرفع في مجال صناعة الأسلحة. ويحظر هذا
البروتوكول استخدام أسلحة الليزر المصممة تحديداًء باعتبار أن ذلك وظيفتها
القتالية الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية» لجعل gael) يفقد البصر بشكل
دائم. أما أسلحة الليزر ذاتهاء فليست محظورة. وفقدان البصر كتأثير مترتب
Geneva, U.N. Doc. A/CONF.95/15 (1980), 19 LL.M. 1529, entered into force 2
December 1983.
057 ذات المصدر السابق.
757( البرتوكول الخاص giy وحظر استخدام الأسلحة المحرقة والملحق بالاتفاقية الخاصة بحظر ومنع
استخدام الأسلحة التقليدية المعينة [البروتوكول 11 ] والذي تم إقراراه في جنيف وأصبح ساري
المفعول في 2 ديسمبر 1983 مع شروط.
Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons to the
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional
Weapons, Oct. 10, 1980, [Protocol III], adopted at Geneva, U.N. Doc.
A/CONF.95/15 (1980), 19 LL.M. 1534, entered into force 2 December 1983 with
provisions.
48
على أو مصاحب للاستخدام العسكري المشروع لأجهزة الليزرء بما في ذلك
أجهزة الليزر المستخدمة ضد المعدات البصرية» غير مشمول في الحظرء
بصرف النظر عما إذا كان فقدان البصر الدائم مترتباً N el علي استخدام
الاح(
تقييد استخدام e المسوح بها
كما سبقت مناقشته» فأن الأسلحة المحظورة مقيد تحديدا بموجب
القانون gem ipi أو المبادئ العامة باعتبارها تسبب آلاما ومعاناة غير
ضرورية في حين أن الأسلحة المسموح بها مقيدة طبقاً لمبادئ التمييز
والتناسب كما يعكسها كل من القانون الدولي الاتفاقي الدولي العرفي.
مبدأ التمييز في استخدام الأسلحة
أن القاعدة الأساسية للتمييز والتي تعمل علي الحد من استخدام أسلحة معينة
تفرض علي القوات المتحاربة "التزام وضع خط ثابت لرسم الحدود التي
تفصل بين المدنيين والأشياء المدنية من ناحية وبين المقاتلين والأهداف
العسكرية من الناحية الأخرى"”'. وقد حدد القرار 2444 للجمعية العامة
للأمم المتحدة الصادر في عام 1969 قاعدة التمييز على النحو التالي:
Jj أن حق أطراف النزاع في استخدام وسائل لإصابة العدو ليس مطلقاً.
ب أنه من المحظور شن هجمات علي السكان المدنيين ذاتهم.
ج- أنه ينبغي التمييز في كل الأوقات بين الأشخاص المشاركين في أعمال
الحرب وبين أعضاء المجتمع المدنى» بحيث يمكن المحافظة علي هؤلاء
بقدر الإمكان/133).
ويحظر قانوناً النزاع المسلح الاتفاقي والعرفي استخدام تحدث أضرار
غير تمييزية. وقد وردت هذه الأسلحة في معاهدة حنيف في 12 cable
9 والبرتوكول الأول لعام 991977 وتنص المادة 57 )2( (ب) من
البرتوكول الأول علي ما يلي:
(133) البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بحظر ومنع استخدام الأسلحة التقليدية المعينة والتي يمكن
اعتبارها شديدة الضرر أو لها أثار غير مميزة [البروتوكول TV. [ والمعني بأسلحة الليزر المضللة» تم
إقراره في 12 أكتوبر 1995 وغير ساري المفعول بعد.
Additional Protocol to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of
Certain Conventional Weapons which may be Deemed to be Excessively Injurious
or to have Indiscriminate Effects (Protocol IV) on Blinding Laser Weapons, adopted,
12 October 1995, 90 Am. J. Int'] L. 484 (1996).
02 ه. ليفيء IT كود النزاع الدولي المسلح 81 )1986(
)195( قرارا الجمعية العمومية للأمم المتحدة 2444 )23(
G.A. Res. 2444 (XXIII), 23 U.N. GAOR, Supp. (No. 18), at 50, U.N. Doc. A/7218
(1969).
009 البرتوكول 1 الحاشية 110 أعلاه.
49
من بين أنواع أخرى» تعد الأنواع الآتية من الهجمات غير التمييزية:
الهجوم الذي يمكن توقع أن يترتب عليه خسائر في أرواح المدنيين
أو إصابتهم أو الأضرار بالأشياء المدنية أو هذه الأشياء مجتمعة› وعلي نحو
مفرط قياسا على المنفعة العسكزية الملموسة المباشر GANS 130253(
علي سبيل المثال» تنص المادة 35 من الجزء الثالث» القسم الأول من
البروتوكول الأول» على أن أساليب ووسائل القتال "ليست مطلقة" Aj g من
المحظور Pike أسلحة ومقذوفات ومواد" تؤدي بطبيعتها إلي "إصابات
شديدة أو معاناة غير ضرورية"(0135, وقد طرحت محكمة العدل الدولية في
رأيها الاستشاري سؤالا ردت عليه بالإيجاب — عما إذا كانت القوانين
الإنسانية الدولية تسري علي الأسلحة النووية. وترى الغالبية العظمي من
الدول وأيضاً من الكتاب عدم وجود أي شك في سريان القانون الإنساني 5
الأسلحة النووية.
ولا شك هناك في أن الأسلحة النووية اخترعت بعد أن أصبحت معظم
مبادئ وقواعد القانون الإنساني الساري على النزاعات المسلحة قائمة بالفعل
. كما أن مؤتمرات الأعوام 1949 و1977-1974 تركت هذه الأسلحة جانبا.
وهناك اختلاف كيفي وأيضاً كمي بين الأسلحة النووية وكافة الأسلحة
التقليدية. ومع (d لا يمكننا أن نخلص من ذلك إلي أن مبادئ وقواعد
القانون الإنساني الموضوعة التي تسري على النزاعات المسلحة لم تطبق
على الأسلحة النووية. ولكن مثل هذه النتيجة ستكون غير متوافقة مع الطابع
الإنساني الجوهرى للمبادئ القانونية المذكورة المتغلغل في فأن النزاع
المسلح بكامله والساري علي ARS أشكال الحرب وكافة أنواع الأسلحة» سواء
أسلحة الماضي أم الحاضر أم المستقبل.
والجدير بالذكر أن أيا من الإفادات أو الإعلانات المقدمة للمحكمة لم
يؤيد بأي شكل من الأشكال حرية استخدام الأسلحة النووية بغير اعتبار للقيود
الإنسانية. بل أن الأمر على العكس من ذلك تماما حيث ورد صراحة:
" أن القيود التي وضعتها القواعد السارية علي النزاعات المسلحة فيما له
علاقة بأساليب ووسائل القتال تمتد أيضاً وبكل تأكيد إلي الأسلحة النووية"
(الاتحاد الروسي « 95/29 «cR صفحة 52(
"فيما له ible تقبلت المملكة المتحدة Lagd خضوع استخدام الأسلحة
النووية للمبادئ العامة لقانون الحرب( المملكة المتحدة CR 95/34و صفحة
45( و "تؤيد GLY sll المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة وجهة النظر القائلة
بأن قانون النزاع المسلح يحكم استخدام الأسلحة النووية- تماما كما يحكم
استخدام الأسلحة التقليدية" (الولايات المتحدة | CR 95/34 «AS
صفحة85). وأخيرء إشارات المحكمة إلي مادة "مارتنز" والذي لا يمكن
057 ذات المصدر السابق.
)138( ذات المصدر السابق في المادة 35.
50
الشك في استمرار وجودها وسريانهاء وكتأكيد لسريان مبادئ وقواعد
القانون الإنساني علي الأسلحة النووية!139).
ويتمثل أحد المبادئ الأساسية للقانون الإنساني للنزاع المسلح في
حماية المدنيين والأشياء المدنية أثناء الحرب. ويفترض ذلك مسبقا وجود
مبدأ التمييز. ولكن هناك سؤالان مستقلان ينبغي طرحهما لدي تقييم أي عمل
عسكري 4 jus ad bellum bad ف jus in bello (أي الحق في خوض الحرب والحق
في أثناء الحرب). سؤالين مستقبليين أما السؤال الأول فهو: متى يحق لدولة
خوض الحرب عن da في حين يتناول السؤال الثاني العدالة الفعلية لمسلك
معين أثناء الحرب.والأهم من ذلك لأغراضنا أن المسائل المتعلقة بالحق في
أثناء الحرب تضع إطار للكيفية المشروعة التي يحقق بها القانون الإنساني
الدولي غرضه المتمثل في حماية غير المحاربين من الآثار غير التمييزية
للحرب. وطبقاً لما ذكره ما يكل شميت» تشمل الأمثلة التقليدية لهذا النوع من
الحماية " محددات استهداف المدنيين والأشياء المدنية» وحماية الأطباء
ومعاونيهم والمرافق الطبيةء والمبادئ القانونية الخاصة بمعاملة أسري
الحرب"(140),
أما مبدا التمييزء فيقيد استخدام الأسلحة التي تعد بطبيعتها غير
تمييزية ومن ثم غير قادرة علي التمييز بين الأهداف المشروعة وغير
المشروعة أو بين المحاربين وغير المحاربين(“'. وطبقاً للبرتوكول الأول
لمعاهدة جنيف لعام 1949.
الهجمات غير التمييزية هي (ب) تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة
للقتال Y يمكن توجيهها مباشرة ضد "uud be أو (ج) تلك التي
تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن 3 تحجيم آثارها طبقاً لما يتطلبه هذا
البرتوكول ومن «ei وفي كل من هذه الحالات“ IE ل لسر الأهداف
العسكرية والمدنيين أو الأشياء المدنية بغير تمبيز )042
وبالإضافة إلي ذلك» يحظر jan التمييز الاستخدام غير التمييزي
للأسلحة" بصرف النظر عن قدرتها المتأصلة على (he mem وتتمثل
ADU جوانب للتمييز في التفرقة بين شئ وآخر والتناسبء والتقليل من
الأضرار المصاحبة لها والإصابات المترتبة (gute وتنص المادة 48 من
البروتوكول على أن الأطراف المشاركة في الحرب ينبغي أن "تميز بين
السكان المدنيين والمحاربين وبين الأشياء المدنية والأهداف العسكرية ومن
)199( الرأي الاستشاري رقم 95 لمحكمة العدل الدولية» شرعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية,
الحاشية 13 أعلاهء في 828.
)0 04 مايكل ن. شميت» مبادئ التمييز في حروب القرن الواحد والعشرون.
Michael N. Schmitt, The Principle of Discrimination in 21st Century Warfare, 2
YALE Hum. RTS. & DEV. L. J. 145 (1999).
.147 المصدر السابق في cai (141)
)142( البروتوكول 1ء الحاشية 110 أعلاه في 1413.
)143( شميت» الحاشية 140 أعلاه فى 148
١ المصدر السابق. HIS
51
ثم توجيه عملياتها فقط ضد الأهداف "i, al وتنص Bala) ]2-5
أيضاً على هذا الحظر حيث ذكرت أن "السكان المدنيين في حد ذاتهم, وكذلك
المدنيين الأفرادء لن يكونوا هدفاً للهجوم"1*9). وتنص المادة 2-52 أيضاً
على أن "الهجمات ينبغي أن تقتصر على الأهداف العسكرية"(. وتقنن
المادتان 51 و57 من البروتوكول عنصر التناسب وهو أحد عناصر التمييز
ومن ثم تحظر الهجمات "التي من المتوقع أن يترتب عليها خسائر في أرواح
لمدنيين أو إصابة المدنيين أو تلاف الأشياء المدنية» أو هذه الأشياء مجتمعة
— الأمر الذي يعد مفرطاً قياسا علي المنفعة العسكرية الملموسة والمباشرة
المتوقعة .)148( . وأخيراً فأن التمييز يتطلب السعي إلي أحداث أقل قدر من
الأضرار المصاحبة وقد ورد ذلك في المادة 57 من البروتوكول والتي تنص
علي أنه " فيما له علاقة بالهجمات» ينبغي اتخاذ الاحتياطات الممكنة Hm
اختيار وسائل وطرق الهجوم بهدف تجنب» والحد في جميع الأحوال من
الخسائر المرتبة علي ذلك في أرواح المدنيين» أو إصابة المدنيين أو أتلاف
الأهداف المدنية1490),
وتوفر المناقشة السابقة لمبادئ القانون الإنساني مضمونا للنتيجة
التي توصل إليها الرأي القائل بوقوع الأسلحة النووية ضمن نطاق القيود
التي ينص عليها قانون جنيف. وعلى وجه التحديد, فإن الأسلحة النووية غير
المستخدمة على نحو يخالف مبادئ التمييز المذكورة أعلاه ينبغي ضمان
أحداثها لقدر مصاحب محدود للغاية من الضررء.وألا تضر بالمدنيين وألا
تسبب ألما ومعاناة غير ضروريين.
قاعدة التناسب
انبثقت قيود استخدام الأسلحة Laj عن مبادئ قانونية dale مثل
قاعدة التناسب المستمدة من المادتين 15و22 من تقنين (ليبر) والتي تقررت
لاحقا في المادتين 51 (5) (ب) و 57 (2) (ب) من بروتوكول عام 1977
الأول 50
وتنص المادة 57 )2( (i) )2( على أن:
"أولئك الذين يخططون لهجوم أو يقترحون القيام بهجوم ينبغي أن
يتخذوا كل الاحتياطات الممكنة لدي اختيار وسائل وطرق الهجوم بهدف
تجنب» والحد في جميع الأحوال من الخسائر في أرواح المدنيين» أو إصابة
المدنيين واتلاف الأهداف المدنية"(151),
)145( ذات المصدر السابق في 149 (تنويهاً عن البروتوكول T الإضافيء المادة 48).
)146( ذات المصدر السابق في 149.
47)ذات المصدر السابق في 149
009 ذات المصدر السابق في 150 (تنويهاً عن البروتوكول T الإضافيء المادة 51. 5(ب)).
)149( ذات المصدر السابق (تنويهاً عن المادة 57. 2()/(2)).
0 . ب. ف. رورجرزء قانون ساحة المعركة 16 )1996( [ يشار إليها هنا فيما بعد ب "روجرز" ].
05D البروتوكول T « الحاشية 110 eel في 1391.
52
وتنص المادة 57 )2( (ب) على أنه:
"سوف يتم إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا أصبح واضحاً أن الهدف ليس
عسكرياً أو يخضع لحماية خاصة أو أنه من المتوقع أن يترتب على الهجوم
خسائر في أرواح المدنيين» وإصابة المدنيين» واتلاف الأهداف المدنيةء أو
هذه الأشياء مجتمعة» هو ما يعد مفرطاً قياسا على المنفعة العسكرية
الملموسة والمباشرة المتوقعة"(152).
وطبقاً لتفسير الولايات المتحدة الأمريكية للنصوص الواردة فيما تقدم
عاليه» فأن قاعدة التناسب "يحظر الأعمال العسكرية التي ترجح كفة
تأثيراتها السلبية (مثل الخسائر المصاحبة بين المدنيين) CA» على كفة
المكاسب العسكرية"1537). وطبقاً لتعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على
البروتوكولات الإضافية بتاريخ 8 يونيو 1977( هناك عوامل عديدة ينبغي
أخذها في الاعتبار وتشمل ما يلي: الأهمية العسكرية للهدف» ABLES السكان
المدنيين» الآثار المحتمل أن تترتب علي الهجوم» والانبعاث المحتمل لمواد
خطرة < أنواع الأسلحة المتاحة للهجوم على الهدف ودقتهاء سواء كان
المدافعون يتعمدون تعريض المدنيين أو الأهداف المدنية للخطر cY al
وطريقة الهجوم وتوقيته154),
وهكذا p قاعدة التناسب العامة بأن الخسائر المترتبة على عمل
عسكري ينبغي ألا تكون مفرطة قياسا على المنفعة العسكرية المتوقعة1557).
وقد صاع "سولف" و "جراندسيون" تفسيراً (Ra لقاعدة التناسب. لدي
توجيه هجوم ضد أهداف Ay Suse من المحتمل في بعض الأحيان أن تترتب
على ذلك بعض الإصابات بين المدنيين. ومن ثم» أضاف القانون شرطاً A
في ظل ما تعارف على تسميته بقاعدة التناسب يقول بأنه لا يجوز شن
هجمات على الأهداف عسكرية إذا كانت الإصابات بين المدنيين أو أتلاف
الممتلكات المدنية والمحتمل حدوثها غير متناسبة مع المنفعة العسكرية
المتوقع كسبها بالقدر المعقول150).
وهناك وجه آخر للحرب يرتبط بقاعدة التناسب وهو حماية البيئة
وعلي الرغم من أن معاهدة 1977 الخاصة بحظر الاستخدام العسكري أو أي
استخدام عدائي آخر للطرق الفنية لتغيير البيئة157) لا تفرض عقوبات
)052 ذات المصدر السابق.
7 روجرزء الحاشية 150 السابقة.
59 ذات المصدر السابق في 19.
)155( إدوارد كواكواء القانون الدولي للنزاع المسلح: مجالات التطبيق الشخصي والمادي 38
(1992).
EDWARD KWAKWA, THE INTERNATIONAL LAW OF ARMED CONFLICT:
PERSONAL AND MATERIAL FIELDS OF APPLICATION 38 (1992).
)156( سولف وجرانديسون» تطبيق القانون الإنساني الدولي في النزاع المسلح» 10 مجلة القانون والاقتصاد
الدولي 1567 583 (1979).
Solf and Grandison, International Humanitarian Law Applied in Armed Conflict, 10
J. INTL L. & ECON. 567, 583 (1979).
)157( معاهدة حظر الاستخدام العسكري أو العدائي لتقنيات تعديل البيئة» الحاشية 68 أعلاه.
53
فينبغي قراءتها في سياق البروتوكول الأول" وفي المادة 35 )2( من
البروتوكول الأول الذي يحظر استخدام طرق أو وسائل للحرب يقصد بها
أحداث أو من المتوقع أن تحدث أضرار واسعة النطاق وطويلة المدي وشديدة
بالبيئة USON a وبالإضافة إلي ذلك» تنص المادة 55 من البرتوكول
على مايلي: سوف يتم الحرص في الحرب على حماية البيئة الطبيعية من
الأضرار واسعة النطاق وطويلة المدى والشديدة. وتشمل هذه الحماية حظر
استخدام طرق أو وسائل الحرب التي يقصد بها الأضرار أو من المتوقع أن
تضر بالبيئة الطبيعية وأن تهدد من ثم صحة أو أرواح السكان ويحظر القيام
بهجمات ضد البيئة الطبيعية على سبيل الانتقاه!160).
اتفاقيات الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح
تنقسم اتفاقيات الرقابة على الأسلحة إلي أربع فئات مختلفة هى: )1(
المعاهدات متعددة الأطراف والثنائية حول الرقابة على الأسلحة والتي تتناول
أسلحة الدمار الشامل(2) حظر وضع أسلحة الدمار الشامل في مناطق معينة
)3( الاتفاقيات الاقليمية» Las في ذلك المناطق الخالية من الأسلحة النوويةء
واتفاقيات السلام والاتفاقيات الأمنية لدول أوروبا والشرق الأوسط )4(
الأنظمة الطوعية المتعلقة بتصدير ونقل التكنولوجيا. ويختلف هذه الاتفاقيات
عن القانون الإنساني الدولي ويمكن تمييزها عنه نظراً لأن مخالفة القانون
الإنساني الدولي يمكن أن تعد جرائم حرب تبعاً لنوع المخالفة.
كما ناقشنا أعلاه» تستمد قيم القانون الإنساني الدولي أساسها من
المفاهيم الإنسانية في حين أن هذه الفئات الأربع من اتفاقيات الرقابة على
الأسلحة ومعاهدات casual] التي تشتمل على اتفاقيات الرقابة على الأسلحةء
مختلفة تماماً. فهي نتاج لمعاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف كانت محل
تفاوض على أساس 3 سياسية ومصالح الحكومات المعينة ولا
تتضمن نصوصاً جنائية. وتثير مخالفة هذه الأحكام مسائل تتعلق بمسئولية
الدولة عن العسلك غير القانوني sad في فى النهاية. قضية الأضرار. وبالإضافة
إلي celi تختلف الطرق الفنية القانونية التي يتم إعداد المعاهدات بها بدرجة
us 8( وكذلك الحال بالنسبة لأنظمة الرقابة التي تؤسسها.
وضع أسلحة الدمار الشامل في أوساط وبيئات معينة
تشتمل هذه الفنة على اتفاقيات تحظر وضع أسلحة نووية وكيماوية
وجرثومية في أوساط وبيئات (Jia الفضاء الخارجي والقمر» وأرض المحيط.
Convention on the Prohibition of Military or Any other Hostile Use of
Environmental Modification Techniques, supra note 68.
(2000) «137 ليزلي س. جرين» القانون المعاصر للنزاع المسلح (58)
LESLIE C. GREEN, THE CONTEMPORARY LAW OF ARMED CONFLICT 137 (2000).
.)2(35 في المادة c »الحاشية 110 أعلاه T البروتوكول (159)
.55 البروتوكول 1 »الحاشية 110 أعلاه › في المادة (100
54
وتغطي هذه الاتفاقيات الفترة التي بلغت فيها أنشطة الحرب الباردة ذروتهاء
بدءاً بمعاهدة القطب الجنوبي لعام 971959( التي تحظر إجراء اختبارات
الأسلحة في انتارتيكا (القطب sial بي) وانتهاءاً باتفاقية عام 1979 التي
تحكم أنشطة الدول على القمر والأجرام السماوية الأخرى12).
ويتمثل منطق هذا الحظر في الرغبة في تعزيز السلام والأمن لبني
الإنسان lly ترتبط الاتفاقيات بالمحافظة على السلام وحظر العدوان. كما
تهدف بشكل صريح أو ضمنى إلي حماية البيئة. على سبيل المثال» تشجع
هذه الاتفاقيات التعاون الدولي من أجل إجراء أبحاث علمية هادئة في عموم
الكون. i
وتشمل مخالفة للالتزامات الواردة في هذه الاتفاقيات مخالفة للقانون
الإنساني الدولي وقد تعامل على أنها مخالفة للقانون العرفي الناشي التى
تدخل ضمن جرائم الحرب. ومع ذلك لا تشتمل هذه الاتفاقيات على عناصر
جنائية ومن ثم فأنها لا تمثلء في الوقت الحاضر.ء سوي الأساس الذي سوف
يبني عليه التجريم مستقبلاً.
نظام منع انتشار الأسلحة النوويةء وتفاوت المسئولية عن الأمن
الدولي»› والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول قانونية التهديد
باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية: حقبة جديدة من القانون الدولي
063) à at
من خلال معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويةء coul gall عبر المجتمع
عن موقف مؤيد لقصر استخدام الأسلحة النووية على الدول النووية
وتشمل الدول النووية التي صدقت على معاهدة منع انتشار 6043 wall
الأسلحة النووية في الوقت الحاضر الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس
«Qual, g الأمن وهم: الولايات المتحدة الأمريكيةء وإنجلتراء وفرنساء
والاتحاد الفدرالي الروسي. تلزم المعاهدة المذكورة الدول الموقعة بعدم صنع
أسلحة نووية. وتحظر المادة الأول على الدول النووية نقل أسلحة نووية إلي
هذه التكنولوجيا'). وتحول Qua دول غير نووية ومعاونتها في تطوير
المادة الثانية بين الدول وبين استلام مثل هذه OO A atu
)161( معاهدة القطب الجنوبي The Antarctic Treaty « الحاشية 74 أعلاه.
)102( الاتفاقية التي تغطي أنشطة الدول على القمر والأجرام السماوية (s AY) الحاشية 78أعلاه.
Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial
Bodies, supra note 78
)163( المعاهدات الواردة في هذا الجزء عبارة عن أمثلة للقانون الدولي العرفي المتدرج وتمثل بداية لعرف
وحقبة جديدة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي سوف تؤدي إلي حظر الأسلحة النووية» وحظر
الاستخدام الأول والمناطق الإقليمية الخالية من الأسلحة النووية والقيود على عمل الاختبارات.
)64( معاهدة حظر الانتشار النووي» وأصبحت المعاهدة سارية في 5 مارس 1970. وفي عام 1995 تم مدها
لأجل غير نهائي.
Nuclear Non-Proliferation Treaty, 729 U.N.T.S. 161. The Treaty entered into force
on March 5, 1970. In 1995 it was extended indefinitely.
(1) ذات المصدر السابق في المادة 065)
.)2( ذات المصدر السابق في المادة 9
55
وتلزم معاهدة gia انتشار الأسلحة النووية اليوم (gal النووية
الخ المقبولة بالامتناع عن استخدام الأسلحة النووية ضد دول غير نووية
تعتبر أطرافاً في aal 675 وفيما i بهذه الدول النوويةء كتب القاضي
"ja dn من محكمة العدل الدولية في رأية المخالف للرأي الاستشاري حول
مشروعية التهديد باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية:
" لقد قدمت هى ذاتها تأكيدات أمنية علي الدول التي لا تستخدم
الأسلحة النووية وذلك من خلال تصريحات معينة أدلت بها في مجلس الأمن.
بالإضافة إلي ذلك فإن هذه الدول التي تستخدم الأسلحة ccs g pili وبقدر
التزامها بالبرتوكولات الملحقة بمعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة
النووية كل علي (Baa ملتزمة بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة
النووية ضد الدول الأطراف في كل من هذه المعاهدات(°'.
وقد تطور نظام لتفاوت المسئولية الأمنية توافق الدول النووية
الخمس المعترف بها بموجبة أيضاً علي معاونة أية دولة لا تستخدم الأسلحة
النووية وعضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.. في حالة تعرضها
لهجوم بالأسلحة النووية. ومن المتوقع أن تثير هذه المساعدة تبريرا
استثنائيا لاستخدام الأسلحة النووية ضد معتدء ومن ثم أن تؤدي إلي ازدياد
الحافز لدي الدول للانضمام إلي نظام منع انتشار الأسلحة النووية. وينص
قرار مجلس الأمن رقم 984( 1995) بوضوح على ضمان تقديم مساعدة
فورية.
... سوف تتصرف الدول الأعضاء الدائمة التي تستخدم الأسلحة النووية على
الفور طبقاً للنصوص ذات العلاقة في ميثاق الأمم المتحدة وذلك في حالة
وقوع هذه الدول ضحية لعمل عدواني أو تعرضها للتهديد بعمل عدواني
تستخدم فيه الأسلحة goil 692
وفي رأيه المخالف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل Ag gall وأوحي القاضي
"شويبل" بأن النص المذكورة في أعلاه قد يكون تبريراً للتهديد باستخدام أو
استخدام الأسلحة النووية في حالات الطوارى.
وافق (مجلس الأمن في القرار 984( على إجازة إمكانية التهديد أو إستخدام
الأسلحة النوويةء خاصة لمساعدة الدولة التى لا تملك السلاح النووى» ( فى
)107( الأمم المتحدة المستند 5/1995/265 ;264 S/1995/261, 262, 263 and
دابليو. مايكل رايزمان» نحو نظرية مغتارية للمسئولية المختلفة بشأن وظائف الأمن الدولي: مسئوليات
الدول العظمى. ٠ في: اليابان والقانون الدولي: الماضي والحاضر والمستقبل» 49 (نيسوكي أندو
[إعداد]ء 1999( [ويشار إليه هنا فيما بعد ب "رايزمان"].
W. Michael Reisman, Towards A Normative Theory Of Differential
Responsibility For International Security Functions: Responsibilities of Major
Powers, in JAPAN AND INTERNATIONAL LAW: PAST, PRESENT, AND FUTURE 49
(Nisuki Ando ed., 1999) [hereinafter Pegman],
)069 الرأي الاستشاري رقم 5 لمحكمة العدل الدولية» شرعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية,
الحاشية 13 أعلاه» في 855( الفقرة 41 (الرأي المعارض للقاضي أودا)؛ رايزمان» الحاشية 167
أعلاه.
)109( قرار الأمم المتحدة رقم 084( الفقرة 2 (1995). الذي تم إقراره بتاريخ 11 أبريل 1995.
56
سياق فقرة 7 ( فى قرار مجلس الأمن 984 وخاصة Al gall التى تكون ضحية
لفعل أو عمل يهدد بالعدوان وتستخدم فيه أسلحة نووية.
ومن المعروف أن كلا من الهند وباكتسان وإسرائيل قد صنعت أسلحة نووية
وأن دولا أخرى تسعي إلي ذلكء مثل كوريا الشمالية والعراق. وعلي الرغم
من هذه الاستثناءات المحدودة. فقد عبر المجتمع الدولي عن التزامه بمعاهدة
منع انتشار الأسلحة Aug gil كما يدل على ذلك تصديق 182 دولة عليها.
ويعزز ذلك المعاهدات الإقليمية الآتية للمناطق الخالية من الأسلحة النووية:
معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكو)172)
ومعاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب الباسفيك (معاهدة
راراتونجا)(') ومعاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب
شرق Mul ومعاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى أفريقيا
(معاهدة بلیند Uu ب
وتمثل المعاهدات الإقليمية المذكورة في أعلاه للمناطق الخالية من الأسلحة
النووية مجتمعة بجميع الدول الآتية: الأرجنتين» البهامازء باربادوس»›
بوليفياء البرازيل» شيلي» كولومبياء كوستاريكاء جمهورية الدومينكيان»
الاكوادور› السلفادور»› جراناداء جواتيمالاء ENTE هندوراس» جامايكاء
المكسيكء نيكاراجواء بنماء باراجواي» بيروء سورينامء ترينيداد وتوباجو.
أوروجواي» فنزويلاء أسترالياء جزركوك. فيجيء. كيريباتي. نیوزیلانده»
بابوازى- data) Lue برونايء» دار السلام» كمبودياء أندونيسياء لاوس»
ماليزياء الفلبين c سنغافوره»› تايلاند› فيتنام» الجزائر» أنجولاء بنين»
بوركينافاسو. بوروندى ٠ الكاميرون» الرأس الأخضرء جمهورية أفريقيا
الوسطي, تشاد» جزر القمرء الكوت ديفوار (ساحل «(cul جيبوتي› paa 6
اريترياء أثيوبياء جامبياء غاناء غينياء غينيا بيساوء كينياء ليسوتوء ليبياء
مالاوى» مالي» موريتانياء موريشيوس› المغرب» موزمبيق› ناميبياء النيجرء
نيجيرياء روانداء السنغال» سيراليون» جنوب أفريقياء السودان» سو Ry TE
تانزانياء توجوء تونس» أوغنداء زائيرء زامبياء زيمبابوي. وفي رأيها
الاستشاري حول مشروعية التهديد باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية!
17°( اتخذت محكمة العدل الدولية أيضاً موقفاً قويا ضد استخدام الأسلحة
النووية وأيضاًء وعلي وجه الخصوص. ضد أول استخدام لهذه الأسلحة
النووية. وقد توصلت المحكمة بالإجماع إلي ما يلي:
)172( معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلولكو)؛ الحاشية 79 أعلاه.
)173( معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب الباسفيك (معاهدة (Luigi) الحاشية 80
Mel
)174( معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة Ang gill في جنوب شرق أسياء الحاشية 81 أعلاه.
)175 معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)» الحاشية 82 أعلاه.
170( الرأي الاستشاري رقم 95 لمحكمة العدل الدولية» شرعية التهديد أو استخدام الأسلحة النوويةء
الحاشية 13 أعلاه؛ (الرأي المعارض للقاضي أودا)؛ رايزمان» الحاشية 167 أعلاه في AD
57
أن التهديد باستخدام أو استخدام القوة بواسطة الأسلحة Ang gill والذي
يخالف المادة 2 الفقرة4» من ميثاق الأمم المتحدة» ويحقق في احترام جميع
اشتراطات المادة ]5( غير قانوني. "وينبغي للتهديد باستخدام أو استخدام
الأسلحة النووية أن يكون متفقاً أيضاً مع متطلبات القانون الدولي السارية
على النزاع المسلح» وخاصة تلك المتعلقة بمبادئ وقواعد القانون الإنساني
الدولي c وأيضاً مع التزامات محددة في ظل معاهدات وتعهدات أخرى تتناول
صراحة الأسلحة النووية. وهناك التزام بحسن النية في إجراء مقاوضات
والوصول بها في النهاية إلي نزع الأسلحة النووية من جميع الوجوه وتحت
رقابة دولية صارمة وفعالة177) وبمزيد من الإسهاب pe مسألة الالتزام
بإجراء مفاوضات بحسن نية لنزع الأسلحة النووية» شددت المحكمة على أنه
... تتفهم المحكمة الأهمية التامة لاعتراف المادة السادسة من معاهدة منه
انتشار الأسلحة النووية بالالتزام بالتفاوض بحسن نية حول نزع الأسلحة
النووية. ويذهب المضمون التاريخي لهذا الالتزام إلي ما هو أبعد من مجرد
الالتزام بالسلوك حيث أن الالتزام المعنى هنا هو التزام بتحقيق نتيجة محددة
وهي نزع الأسلحة النووية بصورة كاملة وذلك من خلال انتهاج مسار
سلوكي معين وهو تحديد الاستمرار في المفاوضات حول هذه المسألة تحديداً
بحسن Aud
ويقع هذا الالتزام المزدوج بإجراء المفاوضات رسميا وحتى النهاية علي
عاتق الدول المائة والاثنتين والثمانين الأخرى في معاهدة منع انتشار
الأسلحة النووية أو بعبارة أخرى» الغالبية العظمي من أعضاء المجتمع
الدولي. بالإضافة إلي ذلك» فإن هذا المجتمع كان على ما يبدو أيضاً طرفاً
معينا لدي اعتماد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع الأسلحة
النووية بالإجماع وبشكل متكرر. ولا شك أن أي سعي واقعياً لنزع السلاح
العام والكامل » وخاصة نزع الأسلحة Ang gill ويتطلب تعاونا من جميع
الدول. وحتى أول قرار اتخذته الجمعية العامةء وتم إقراره بالإجماع في 24
يناير 1946 في دورة لندن» نص على تشكيل dial تشمل مهمتها تقديم
مقترحات محددة لأهداف من ضمنها "استبعاد الأسلحة النووية وجميع أنواع
الأسلحة الأخرى الرئيسية القابلة للاستخدام من أجل الدمار الشامل من أنظمة
التسلح الوطنية". وفي عدد كبير من القرارات اللاحقة» أكدت الجمعية العامة
مجدداً على الحاجة إلى نزع الأسلحة النووية. وهكذاء فإن القرار 808)( )9(
الصادر في 4 نوفمبر 1954« والذي تم إقراره بالإجماع Laj خلص إلي
ضرورة بذل مزيد من الجهد للتوصل إلي اتفاق حول مقترحات شاملة
ومتسقة تتجسد في مسودة معاهدة دولية لنزع الأسلحة تنص علي (ب)
الحظر التام لاستخدام وتصنيع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بكل
أنواعهاء إلي جانب تحويل المخزونات الحالية من الأسلحة النووية col)
077 ذات المصدر السابق في 831.
58
الأغراض السلمية. وقد تم التعبير عن نفس القناعة خارج نطاق الأمم
المتحدة في اتفاقيات zat
اتفاقيات الرقابة على الأسلحة والاتفاقيات الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط
شهدت منطقة الشرق الأوسط نزاعات متعددة منذ نهاية عام 1947 ولكن
مازال هناك تطور تدريجي في عملية السلام. وكما يتضح في مختلف اتفاقيات
السلام» يمثل هذا التطور القوة الدافعة نحو إقامة نظام أمني إقليمي لإزالة
أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.
ولكن مازال علي هذه المنطقة وضع نظام قانوني شامل للرقابة على
الأسلحة. فبدءا من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن فلسطين في
عام C948 وحتى بروتوكول عام 1999 الخاص بالعبور الأمن بين
الضفة الغربية وقطاع 56 185( كان تطور الرقابة على الأسلحة يتم بالكامل
لكل حالة على حدة. وكما يتضح من اتفاقيات والمعاهدات التي سوف نوردها
فيما يلي» فأن نصوص الرقابة على الأسلحة في اتفاقيات الشرق الأوسط تأتي
Le gae في مرتبة ثانوية بعد القضايا العسكرية والسياسية والأمنية CHR YS
واللاجئين» والعبور الأمن» ونقل السلطة السياسية والقضايا الاقتصادية وقد
تناولت المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية حتى الآن
وبالدرجة الأولي قضايا تتعلق بالاستقرار قصير المدى في المنطقة مثل
التركيز على سبيل المثال على الأسلحة الصغيرةء وأجهزة التفجير المحدودةء
وأنظمة الشرطة والجنود. وقيود الترخيص الخاصة ببيع وانتاج وحيازة
المسدسات اليدوية والبنادق من قبل الأفراد والمجموعات. وهكذا أصبحت
الأنظمة التي تغطي الأمن الداخلي أكثر من تلك التي تغطي الرقابة الدولية
على الأسلحة. وتشمل الأمثلة اتفاقية عام 1995 المؤقتة الإسرائيلية
الفلسطينية بخصوص الضفة الغربية وقطاع CSE وبروتوكول عام 1997
الخاص بإعادة الانتشار في الخليل 152). اما النصان الأكثر تعقيداً فنجدهما
في مذكرة واي ريفر لعام 1998 537)وبروتوكول عام 1999 الخاص بالعبور
)079 ذات المصدر السابق في 830.
79!)قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 50 الصادر بتاريخ 29 مايو 1948.
United Nations Security Council Resolution 50, U.N. SCOR, May 29, 1948, U.N.
Doc. S/801, 50 (1948).
18( البروتوكول الخاص بالمرور الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة 5 أكتوبر 21999 في موقع
الإنترنت: http://www. israel.org/mfa/go.asp?MFAHO0pq0
)181( الاتفاقية المؤقتة بين إسرائيل وفلسطين والخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزةء واشنطن «D.C. 28
سبتمبر 1995 في موقع الإنترنت:
http://www. israel-mfa. gov.il/peace/iaannex | .html
البروتوكول الخاص بإعادة الانتشار في هيبرون» 17 يناير 61997 في موقع الإنترنت: 52
http://www. israel-mfa. gov.il/peace.html
المذكرة الدبلوماسية لواي ريفرء 23 أكتوبر 1998 في موقع الإنترنت: (189)
http://www. isreal.org/mfa/go.asp?MFAHO00pq0
59
الأمن بين الضفة الغربية وقطاع E 845 وفي "lg" تم اتخاذ خطوة
مهمة لإقرار تجريم مخالفات خطط ترخيص الأسلحة والمواد ذات العلاقة.
وفي البروتوكول» أمتدت أنظمة الترخيص هذه إلي نقل المواد الخطرة.
ويعد تحديد مناطق منزوعة السلاح والاحتفاظ بهاء إحدى الوسائل الفنية
المستخدمة بشكل متكرر للرقابة على الأسلحةء كما يظهر في النصوص
الواردة في أعلاه والتي قد تساعد في إرساء أساس قانوني وسياسي لازم
لادراك ضرورة وجود منطقة خالية من جميع أشكال أسلحة الدمار الشامل.
وتعود أولي جذور هذه الوسيلة الفنية إلي النموذج الأمني لمنطقة الشرق
الأوسط Mag فترة طويلة وبالتحديد في عام 1948( حافظت اتفاقية نزع
السلاح من منطقة (Mount Scopus) (155) على المنطقة من خلال ضمان عدم
استخدامها كموقع تمركز للقيام بأي نشاط عسكري. وتمت صياغة نص
مماثل في اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل في عام 1949 ° وكذلك
في الملحق عام 1979 الأول لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل!157).
وتتضمن اتفاقية السلام بين Alga إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية لعام
Lagai (1891994 استثنائية تتناول الأسلحة غير التقليدية. وتعود أهمية
المادتين 4-3و 4-7 (ب) واللتين تتناولان الأسلحة غير التقليديةء إلي ما
يلي:
)1( تتضمن المادتان 4-3و 4-7 (ب) تصور لنظام إقليمي للرقابة على
الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط ودعوة إلي إقامة هذا النظام في
المنطقة المذكورة لجعلها خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل.
(2) تتبني الاتفاقية التعاون الدولي مع مجموعة العمل متعددة الأطراف
للرقابة على الأسلحة والأمن الإقليمي.
)3( تحظر الاتفاقية ليس فقط استخدام. وإنما أيضاً التهديد باستخدام
جميع أنواع الأسلحة.
(4) تفرق الاتفاقية أيضاً بين التقليدي وغير التقليدين مع حظر لكل
(5) تفرض الاتفاقية مباشرة التزامات الرقابة على الأسلحة على
الحكومة الوطنية لكل من الأردن وإسرائيل تجاه بعضهما البعض .
وهو ما يؤسس سابقة لمسئولية الدولة » على عكس جعل أطراف
أخرى غير الدول مسئولة جنائياً.
)184( أنظر البروتوكول الخاص بالمرور الآمن بين الضفة الغربية وقطاع d e الحاشية 181 أعلاه.
)185( اتفاقية التجرد العسكري لجبل سكوباس» 7 يوليو 1948.
Agreement for the Demilitarization of Mount Scopus Area, July 7, 1948.
)50( الاتفاقية العامة للهدنة فيما بين مصر وإسرائيل؛ 24 فبراير 1949ء في موقع الإنترنت:
http://metalab.unc.edu/sullivan/docs?Sinail.html
)057( اتفاقية السلام فيما بين مصر «ail jd. 26 مارس 1979( في موقع الإنترنت:
http://metalab.unc.edu/sullivan/docs?Sinail.html
)188( اتفاقية السلام فيما بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية )1994( في موقع الإنترنت:
http://metalab.unc.edu/sullivan/docs?Sinail.html
60
وبين عامي 91974 11099 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة
وعشرين قرار تدعو إلي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق
الأوسط إلي الحاجة للتعاون مع الهيئة الدولية للطاقة الذرية فيما وضعته من
إجراءات حماية, وكذلك AX نظام معاهدة منع الانتشار. ويكتسب التعاون
المذكور أهمية خاصة في ضوء كون الوثائق تؤكد أيضاً وبصفة عامة على
تمتع جميع الدول "بحق ثابت في الحصول على الطاقة النووية وتطويرها
لأغراض سليمة". وفي حين تهيب الوثائق بجميع دول المنطقة "للإعلان عن
دعمها" لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وذلك " وبعدم صنع أو
إنتاج أو اختبار الأسلحة النووية أو شرائها وتقديم مساعداتها" في مجال
إقامة مثل هذه المنطقة؛ فإن هناك تأكيداً متكرراً على الدور الأساسي للأمم
المتحدة طول العملية برمتها190).
وتتحد صيغة هذه القرارات في بعض الأحيان تبعا للمناخ السائد في ذلك حين.
على Qua المثال» ففي عام 1981« تناول القرار بشكل مباشر الهجوم
الإسرائيلي على المنشآت النووية العراقية حيث أكدت صيغة القرار على أن
التقيد بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية من قبل جميع أطراف المنطقة
سوف يؤدي إلي سرعة إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية. وأشارت
إلي أن الجمعية العامة "قلقة iji إزاء تهديد مستقبل المعاهدة في المنطقة
على المنشآت النووية للعراق الذي هو طرفت "Ld )191( ونتيجة لذلك» أكدت
القرارات اللاحقة بشكل متكرر على أهمية معاهدة منع انتشار الأسلحة
النووية والهيئة الدولية للطاقة الذرية لبناء سلام وأمن دولتين في المنطقة
وكذلك الحاجة إلي تدابير ملائمة إزاء مسألة حظر الهجمات العسكرية على
المرافق النووية192),
وفي أواخر التسعينات» تم الاعتراف بعملية السلام في الشرق الأوسط
وبالدبلوماسية الدولية Gl gals مهمة لبناء الوفاق Sass عملية تؤدي إلي
قيام منطقة خالية من الأسلحة النووية. على سبيل «QUAM ففي عام 1996«
أشار القرار إلي أهمية مفاوضات السلام الثنائية المستمرة في منطقة الشرق
الأوسط وأنشطة مجموعة العمل متعددة الأطراف حول الرقابة على الأسلحة
والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط"107). كما أن العبارات التي تدعو
إلي "منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» Ley في ذلك الأسلحة Ay g gill
توحي Ow التهديد التي نشأت باستخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية كانت
)090 مستند الجمعية العمومية للأمم المتحدة. 7 يناير 2000 رقم:
U.N. Doc A/RES/54/51, 7 January 0
)191( مستند الأمم المتحدة› 9 ديسمبر 1981 رقم: 36/87 UN. Doc. Resolution
)192( مستند الجمعية العمومية للأمم المتحدة, الاجتماع الخامس والستون المكتمل والمنعقد في 6 ديسمبر
«1991U.N. Doc A/RES/46/30 65" Plenary Meeting رقم:
)195( مستند الجمعية العمومية بالأمم Sartell 9 يناير 1996« رقم:
U.N. Doc A/RES/50/66
61
متوقعة19727). كذلك فأن اصطلاح "قابلة للتحقيق بالتبادل" أضيف إلي
اصطلاح "منطقة خالية من الأسلحة CA gg) وهو ما يوحي بالوعي
بالديناميكية المتزايدة للمنافسة العسكرية بين الدول في الشرق الأوسط ١195
195(
الرقابة على الأسلحة والاتفاقيات الأمنية ونظام الرقابة على تقنية الصواريخ
الأوروبية
تعد معاهدة القوات المسلحة الاتفاقية في أوروبا لعام 1990 والملحق
الخاص بها مثالا لاتفاقيات الرقابة على الأسلحة/”'. وتشمل القيود خمس
فنات من الأسلحة هى: الدبابات» والمدفعية» وسيارات القتال المدرعةء
طائرات الهليكوبتر المقاتلة» والطائرات الهجومية. وتسري المعاهدة على
أعضاء حلف شمال الأطلنطي )93( وأعضاء حلف وأرسو السابق.
ونظام الرقابة على الصواريخ” هو عبارة عن اتحاد غير رسمي وطوعي
مؤلف من الدول التي تشترك في أهداف منع انتشار أنظمة إطلاق أسلحة
الدمار الشامل بغير تدخل بشري وتسعي إلي تنسيق جهود ترخيص
الصادرات الوطنية بهدف منع انتشار هذه الأسلحة.
وتجدر الإشارة مع ذلك علي أن نظام الرقابة على تقنية الصواريخ
ليس معاهدة فعلية وإنما نظام طوعي يشتمل على سياسة تصدير مشتركة
(الإرشادات العامة لنظام الرقابة علي تقنية الصواريخ) تطبق على قائمة
مشتركة (ملحق نظام الرقابة على تقنية الصواريخ) من البنود الخاضعة
للرقابة. تشمل هذه البنود جميع المعدات والتقنيات اللازمة لتطوير وإنتاج
وتشغيل الصواريخ. ويعد نظام الرقابة على تقنية الصواريخ الترتيب الوحيد
متعدد الأطراف الذي يتعامل مع الصواريخ البالستية وصواريخ كروز وأنظمة
وإطلاق أسلحة الدمار الشامل الأخرى أو المعدات والمواد والتقنية ذات
العلاقة.
وتقيد الإرشادات العامة لنظام الرقابة على تقنية الصواريخ نقل
الصواريخ والتقنية المتعلقة بها. وكانت الإرشادات العامة الأصلية لعام
8 تقيد نقل الصواريخ القادرة على حمل أسلحة نووية والتقنية ذات
العلاقة بها. ولكن في يناير 1993 © وسع الشركاء في نظام الرقابة نطاق
)194( زات المصدر السابق.
)095 مستند الجمعية العمومية للأمم المتحدةء 7 يناير 2000 رقم:
U.N. Doc A/RES/54/51
)199( القوات المسلحة التقليدية في أوروبا اتفاقية (CFE) 10 نوفمبر 1990 والمبرمة في باريس في 19
نوفمبر 1990.
Conventional Armed Forces in Europe (CFE) Treaty, November 10, 1990;
done at Paris, November 19, 1990, 30 I.L.M. 6 (1991).
)197( نظام التحكم التقني للصواريخ (MTCR) الأدوات والتقنيات المرفق 11 يونيو 21996 في موقع
الإنترنت:
http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/mtcr_anx.html
62
الإرشادات العامة لتغطي أنظمة الإطلاق القادرة علي حمل جميع أنواع أسلحة
الدمار الشامل (الأسلحة الكيماوية والجرثومية وكذلك الأسلحة النووية).
وتتمثل علاقة نظام الرقابة الطوعي بالموضوع في أنه يمهد السبيل
أمام وضع نظام عالمي للرقابة لقانونية علي أسلحة الدمار الشامل وإمكانيات
الإطلاق التي يمكن استخدامها فيما له علاقة بهذه الأسلحة. وهكذا فأن إزالة
أسلحة الدمار الشامل لابد وأن تؤدي بالضرورة إلي فرض الرقابة على أنظمة
الإطلاق حتى تكتمل فعاليتها.
الخلاصة:
يدلل تراكم التجارب والسوابق التاريخية المذكورة أعلاه على عالمية
المبادئ الإنسانية التي تحكم مسلك النزاعات المسلحة. وعلي الرغم من
تطور هذه المبادئ والأعراف والقواعد الإنسانية المنظمة للنزاعات المسلحة
عبر عدة ألفيات» وتغطيتها لحضارات مختلفة تفصل فيما بينها «c d فأن
تطورها كان في نفس الاتجاه. وفي الوقت المناسب» عزز الجيل تلو الآخر
هذه القيم ودعم الأعراف والقواعد المرتبطة بها. وقد ورد هذا التعبير
الواضح عن المعنى العميق لهذه العملية في ديباجة معاهدة لاهاي لعام 1907
والتي تشير ببساطة ولكن ببلاغة إلي "قوانين الإنسانية". ويمكن رؤية هذا
التطور في بعده المكاني والزماني كجزء لا يتجزأ من عمليات تاريخ
الإنسانية. ويدلل هذا التطور التاريخي على أن المبادئ التي يتألف منها
القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على الأسلحة كانت قائمة كجزء من
المبادئ العامة للقانون والتى اعترفت بها الدول المتمدينة قبل إصدار هذه
القوانين بفترة CUPIT, gis
)1%( وحث توماس باين في عام 1776 في كتابه الشهير "التعقل" (Common Sense) الولايات المتحدة
الأمريكية بإتباع المبدأ الذي ينص على أنه: "قيام الدولة بالتخريب بواسطة الحريق والسيف وإعلان
الحرب ضد حقوق شعوب البشرية ومحو المدافعين من على وجه الأرض [هو أمر] يتعلق بكل
رجل...". توماس باين» التعفل» المقدمة )14 فبراير 1776( وأعيدت طباعتها في توماس باين
الجوهري» 24-23 (سيدني هوك [إعداد] 1969).
THE ESSENTIAL THOMAS PAINE (Sidney Hook ed. 1969).
63
64
الباب الثاني
القانون الإنسانى الدولى: الترابط والحدود الفاصلة بين
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة
الجماعية
65
الباب الثاني
القانون الإنسانى الدولى ” :
الترابط والحدود الفاصلة بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
وجريمة الإبادة الجماعية
^
eL
شهد ale 1998 الاحتفال بالعام الخمسين للإعلان العالمى لحقوق
الإنسان!/؛ واتفاقية منع ومعاقبة مرتكبى جريمة الإبادة Real حيث تم
إقرار الإعلان فى العاشر من ديسمبر 1948 والاتفاقية فى التاسع من ديسمبر
من نفس العام. كما شهد عام 1998 ميلاد معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية
الدولية فى روما فى 1998/7/17. وبهذه المناسبة؛ من الأهمية أن نذكر
النجاحات التى تحققت على مستوى القانون الدولى وذلك من أجل الوقوف
على القاعدة الصلبة التى بدأت تتوافر للقانون الدولى» وأيضاً لتحديد المطالب
والاحتياجات الأخرى بموجب توافرها ليصبح القانون اكثر فعالية وخاصة من
ناحيتى المنع والتحكم. ونظراً لأن الجزء الأكبر من الانتهاكات تتم ضد
نصوص القانون الدولى التى تنص على مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد
الإنسانية والإبادة الجماعية» فسوف يتناول هذا المقال نقاط الضعف فى
الإطار النمطى لهذه الجرائم الثلاث. وغرضنا هنا التخلص من الثغرات
* تباينت وجهات النظر حول المسمى الصحيح للقانون بين رأي ينادي بإطلاق مسمى "القانون الإنساني
الدولي " على اعتبار أن إنسانية الإنسان تسبق دوليته» بينما تبنى رأي أخر مسمى "القانون الدولي
الإنساني " على سند من أن الدولية هنا مرجعها إلى طبيعة القانون ذاته والرأي الأخير هو الذي أخذت
به اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
(D قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 (i) فى جلستها الثالثة وقد تمت إعادة إصياغة هذا الإعلان
فى القانون الدولى والنظام العالمى : الوثائق الأساسية (1/1/3) (بيرنز وستون - خمسة أجزاء فى
1994(
G.A. Res. 217A, U.N. GAOR, 3d Sess., pt. 1, at 71, U.N. Doc. A/810 (1948),
reprinted in 3 INTERNATIONAL LAW & WORLD ORDER: BASIC DOCUMENTS
IIL.A.1 (Burns H. Weston ed., 5 vols., 1994).
U. N.T.S 277) 1984/12] © 78( 0الذى اصبح سارياً 1989/11/25 (فيما بعد اتفاقية الإبادة
الجماعية) والذى أعيد نشرة فى LM فى وثيقتين أساسيتين من وثائق القانون والنظام الدوليين(118)
(برين وست) الجزء (5) (1994) المشار إليها هنا بوستن).
Dec. 9, 1948, 78 U.N.T.S. 277 (entered into force Jan. 12, 1951) [hereinafter
Genocide Convention], reprinted in 28 I.L.M. 763, and 2 INTERNATIONAL LAW
& WORLD ORDER: BASIC DOCUMENTS ILE.3 (Burns H. Weston ed., 5 vols.,
1994) [hereinafter 2 WESTON].
66
القانونية أو على الأقل تضييقها أمام مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد
الإنسانية والإبادة الجماعية الذين يفلتون من مسئولياتهم عن هذه الجرائم
الدولية وبذلك يقومون بانتهاكات واسعة ضد أسس حقوق الإنسان.
إن القانون الإنساني الدولي هو مجموعة الأعراف التى توفر الحماية
لفئات معينة من الأفراد والممتلكات وتحرم أى هجمات قد يتعرضون لها أثناء
الصراعات المسلحة سواء كانت هذه الصراعات ذات صفة دولية أو صفة
غير دولية( . وهذه الأعراف مستمدة من القانون الاتفاقى والقانون الدولى
العرفى اللذان يشار إليهما بالترتيب بقانون جينيف أو (القانون الاتفاقى
للصراعات المسلحة) وقانون لاهاى أو (القانون العرفى للصراعات
المسلحة). وقانون GY لا يعد قانوناً عرفياً بكاملةء GY جزءاً Ala يعد
قانون تعاهدى. كما أن قانون جنيف ليس بكامله قانون تعاهدى حيث إنه
يشمل أيضاً قانوناً عرفياً. ومن ثم فإن التفرقة التقليدية بين القانون التعاهدى
والقانون العرفى تتلاشى إلى حد كبير.
بالإضافة إلى ما سبق فإن القانون التعاهدى الذى ينطبق على
الأسلحة يستمد من القانون التعاهدى والقانون الاتفاقى كما أن بعض قواعده
الخاصة أصبحت جزءاً من القانون العرفى. وعلى مدار المائة عام الماضية
فإن ظهور المصادر الثنائية للقانون الدولى الإنسانى» والذى يتضمن القانون
الاتفاقى والعرفى أصبح متداخلاً متشابكاً إلى الحد الذى يمكن القول بأنه
أصبح هناك وجهان لعملة واحدة. لهذا السبب فأن مسميات "قانون جنيف
وقانون لاهاى" إسمان مختصران.
وإضافة لذلك التتبع التاريخى ثنائى المسار لقانون الصراعات
المسلحة» فان هناك تطورين آخرين زادا من النظرة العامة لمصطلح القانون
الدولى الإنسانى. بالتحديد نقصد بذلك الإجراءات المتخذة قبل الجرائم ضد
الإنسانية وجرائم الإبادة Psal جاء الأول نتيجة لجرائم الحروب
© راجع (قانون الحرب "الوثيقة (MAR LN ليون فريد مان - الجزء 2 — 1972 - قانون الصراعات
المسلحة ٠ مجموعة من الاتفاقيات - القرارات فى الحرب : قانون جرائم الحرب )1993( هوارد ليفى
قانون الصراعات المسلحة (الجزء 2 - 1986).
See generally THE LAW OF WAR: A DOCUMENTARY HISTORY (Leon Friedman
ed., 2 vols., 1972); THE LAWS OF ARMED CONFLICTS: A COLLECTION OF
CONVENTIONS, RESOLUTIONS AND OTHER DOCUMENTS (Dietrich Schindler &
Jifi Toman eds., 1988); HOWARD S. LEVIE, TERRORISM IN WAR: THE LAW OF
WAR CRIMES (1993); and HOWARD S. LEVIE, THE CODE OF INTERNATIONAL
ARMED CONFLICT (2 vols., 1986).
eal الجرائم ضد الإنسانية فى القانون الجنائى الدولى - تاليف الأستاذ الدكتور / شريف بسيونى
(الطبعة الثانية لعام 1998).
See generally M. CHERIF BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY IN
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (1992) (2d rev. ed. 1999) [hereinafter
BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY].
xal (P)? كتاب "جرائم الدولة" تأليف بيتر دورست (الجزء الثانى 1959( وكتاب مسودة معاهدة 1984 ومنع
معاقبة مرتكبى جرائم الإبادة الجماعية - تأليف مايثو ليبمان وكتاب الأخر بعنوان معاهدة منع ومعاقبة
مرتكبى الإبادة الجماعية فى القانون الجنائى الدولي.
67
بالرغم من أنه اصبح بعد ذلك فئة قائمة بذاتها من الجرائم الدولية. والثانىء
وبرغم أنه مقصوداً به مواجهة الجرائم ضد الإنسانية» أخذ هو الآخر شكلاً
منفصلاً ومتميزاً من فنات الجرائم الدولية. إن الأعراف الموجودة فى هذه
الجرائم الدولية الرئيسية الثلاث (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
وجرائم الإبادة الجماعية) أصبحت جزءاً من القانون القطعى (القوانين المسلم
بها لدى الشعوب)©.
See, e.g., PIETER N. DROST, THE CRIME OF STATE (2 vols., 1959); Matthew
Lippman, The Drafting of the 1948 Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide, 3 B.U. INT'L L.J. 1 (1984); and Matthew
Lippman, 7he Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide, in 1 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 589 (M. Cherif Bassiouni ed., 2d
ed. 1999).
وتناول فيه القانون الدولى الإنسانى من Aut gall راجع الأستاذ الدكتور / شريف بسيونى بعنوان الجرائم ©
عدة زوايا وعلى نحو متشابك ومتداخل وذلك عندما قال : "أن الجانب الثانى والذى يتعلق بتحديد
فى المادة sla الأفراد المستهدفين كأهداف للجرائم ضد الإنسانية لم يكن واضحاً تماماً برغم كل ما
الثانية والتى يعكس نصها الاعتبارات الأساسية للإنسانية والجارى العمل بها فى ظل القانون الدولى
الإنسانى فى حالات الصراع المسلح - تنص على انه فى اية حالة وقوع صراع مسلح غير ذى طابع
دولى تكن الدولة المتعاقدة ملزمة - كحد ادنى - بالأتى : الأفراد الذين لا يشاركون مباشرة فى الصراع
المسلح بما فى ذلك أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم والأفراد العاجزين عن القتال
بسبب الإصابة بمرض أو جرح أو لأى سبب اخر يتم فى كافة الأحوال معاملتهم على النحو إنسانى
(البروتوكول الإضافى لاتفاقيات جنيف بتاريخ 1949/8/12 والذى يعنى بحماية الضحايا فى ......
الصراعات المسلحة ذات الطابع الدولى (بروتوكول 1) والذى يعرف المدنيين باستبعاد أسرى الحرب
والقوات المسلحة معتبراً الشخص مدنى فى حالة الشك. إلا أن تعريف المدنيين الوارد فى المادة الثالثة
المشتركة لا ينطبق على الجرائم ضد الإنسانية لأنه جزء من القوانين والأعراف الاصة بالحروب ولا
يمكن تطبيقه إلا من خلال القياس وينطبق نفس القول على التعريف الوارد بالبرتوكول الأول والتعليق
الوارد عليه فى معاهدة جنيف الرابعة بشأن معاملة المدنيين حيث ان كل منهما يورد تعبر واسع
لمصطلح المدنيين وكلا التعريفين وخاصة ذلك الوارد ى المادة الثالثة المشتركة يساعد على الإجابة
عن أكثر الأسئلة صعوبة وبخاصة ذلك السؤال عما إذا كانت الأفعال التى ترتكب ضد الفرد الذى لا يمن
اعتباره (غير مقاتل تقليدياً) نظراً لأنه متورط فى لتصرفات العدائية كونه من أعضاء بعض جماعات
" المقاومة فهل اعتبارها جرائم ضد الإنسانية أن لا "لو ارتكبت كجزء من هجوم ضد السكان المدنيين
(الادعاء ضد ديسكو تاديتش 1997). من غير الواضح لدى الغالبية ما هى حدود القانون بين القانون
العرفى للصراعات المسلحة والذى ينطبق على الصراعات غير المتصفة بالصبغة الدولية وبين المادة
.1949 الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام
See M. Cherif Bassiouni, International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga
Omnes, 59 LAW & CONTEMP. PROBS. 63 (1996). The Tadic majority opinion
dealt with several aspects of international humanitarian law in an overlapping
manner when it held:
The second aspect, determining which individual of the targeted population
qualify as civilians for purposes of crimes against humanity, is not,
however, quite as clear. Common Article 3, the language of which reflects
“elementary considerations of humanity” which are “applicable under
customary international law to any armed conflict,” provides that in an
armed conflict “not of an international character” Contracting States are
obliged “as a minimum” to comply with the following: “Persons taking no
active part in the hostilities, including members of armed forces who have
laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds,
detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely
....” Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and Relating to the Protection of Victims in International Armed Conflicts
68
وبما أن هذه الأعراف استقت ما جاء فيها من عدة مصادر قانونيةء
نجد إنها Cela متداخلة ومتشابكة من Cus محتواها وسياقها وغرضها
ومجالها تطبيقهاء وأهدافها ومصالحها المحمية!”.
فضلاً عن ان هذه الأعراف تنطوى أيضاً على غموض وثغرات يرجع
سبب وجودها بصفة أساسية لعاملين» أولهما ذلك الظهور العشوائي للقانون
الجنائي gall 11 )07 وثانيهما أن الحكومات المسيطرة على العمليات التشريعية
(Protocol I) defines civilians by the exclusion of prisoners of war and armed
forces, considering a person a civilian in case of doubt. However, this
definition of civilians contained in Common Article 3 is not immediately
applicable to crimes against humanity because it is a part of the laws or
customs of war and can only be applied by analogy. The same applies to the
definition contained in Protocol I and the Commentary, Geneva Convention
IV, on the treatment of civilians, both of which advocate a broad
interpretation of the term "civilian." They, and particularly Common Article
3, do, however, provide guidance in answering the most difficult question:
specifically, whether acts taken against an individual who cannot be
considered a traditional *non-combatant" because he is actively involved in
the conduct of hostilities by membership in some form of resistance group
can nevertheless constitute crimes against humanity if they are committed in
the furtherance or as part of an attack directed against a civilian population.
Prosecutor v. Duško Tadic (IT-94-I-T), reprinted in 36 I.L.M. 908 at 939-940
(1997) (citations and footnotes omitted). It is unclear, in the understanding of the
majority, what are the legal boundaries between the customary law of armed
conflicts applicable to conflicts of a non-international character and,
respectively, Common Article 3 of the 1949 Geneva Conventions. See also
Protocol II, infra note 86, reprinted in 2 IL.B.11 Weston, supra note 2. See also
Theodor Meron, International Criminalization of Internal Atrocities, 89 AM. J.
INT'L L. 554 (1995).
فعلى سبيل المثال فأن المحكمة الجنائية الدولية التى انعقدت للنظر فى الجرائم التى ارتكبت فى 7
يوغسلافيا فى رأى الغالبية العظمى طبقت على نحو خاطئ معايير "مسئولية الدولة" والتى انعكست
. المتحدة لتحديد ما إذا كان الصراع يتسم بصفة دولية أو غير دولية GUY ol) فى قضية نيكاراجوا ضد
"أرجع للقضية الخاصة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية فى ضد نيكاراجو". ولم يتم توضيح هذه
المفاهيم عندما اختتمت المحكمة أعمالها بالآتى "ينطبق القانون الجنائى الدولى منذ بدء الصراع
المسلح ويظل سارياً حتى بعد وقف العدائيات حتى التوصل إلى اتفاق سلام عام وفى حالة الصراعات
الداخلية يستمر حتى التوصل إلى تسوية سلميةء وحتى هذه اللحظة يستمر القانون الإنسانى الدولى
سارياً فى كافة الأراضى الواقعة تحت سيادة الدولة المتحاربة وفى حالة الصراع الداخلى يستمر سارياً
فى كافة الأرضى الواقعة ت تحت سيطرة أحد الأطراف سواء كان هناك قتال فعلى أم لا.
For example, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, in
the Tadic majority opinion, erroneously applied the standards of “state
responsibility” reflected in the I.C.J.’s Nicaragua v. U.S. to the determination of
whether a conflict is of an international or non-international character. See Case
Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua
(Nicaragua v. U.S.), 1986 LC.J. 14, 331-47 (June 27). The majority also did not
contribute to clarity when it very broadly concluded that:
International humanitarian law applies from the initiation of such armed
conflicts and extends beyond the cessation of hostilities until a general
conclusion of peace is reached; or, in the case of internal conflicts, a
peaceful settlement is achieved. Until that moment, international
humanitarian law continues in the whole territory of the warring States or, in
69
الدولية ليست حريصة تماماً على رفع البس أو التداخل وسد الثغرات والتي
ترجع إلى أسباب مختلفة معظمها سياسية” وهذه الحقيقة ليست مفاجئة
حيث ان فئتين من هذه الفئات الثلاث وهى الجرائم ضد الإنسانية والإبادة
الجماعية تتم عن عمد من جانب بعض c gall وهذه الحكومات لا ترغب فى
تجريم ما يقدم عليه GUS مسئوليها Lo فجرائم الحرب قد تأتى أيضاً نتيجة
لتصرفات أو لسياسة حكومة ولكنها غالباً ما تتم من قبل أفراد مقاتلين
يتصرفون على هواهم» الأمر الذى قد يفسر أن هناك تردداً تجاه تجريم مثل
هذه الأفعال الإجرامية الفردية LOD
the case of internal conflicts, the whole territory under the control of a party,
whether or not actual combat takes place there.
Prosecutor v. Dusko Tadic, (IT-94-1-T), May 7, 1997, reprinted in 36 LL.M.
908, 939-940 (1997) (citations and footnotes omitted). See also Theodor Meron,
Classification of Armed Conflict in the Former Yugoslavia: Nicaragua 's Fallout,
92 AM. J. INT'LL. 236 (1998).
اراجع كتاب الأستاذ الدكتور شريف بسيونى بعنوان "معاهدات القانون الجنائى الدولى وشروطها
الجزائية.
See M. CHERIF BASSIOUNI, INTERNATIONAL CRIMINAL LAW CONVENTIONS AND
THEIR PENAL PROVISIONS 21-31 (1997), [hereinafter BASSIOUNI, ICL
CONVENTIONS].
وهناك دليل على ذلك متمثل فى مواقف الحكومات المختلفة فى اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية O
دولية". راجع تقرير اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية دولية.
This is evidenced by the position of different governments in the Preparatory
Committee on the Establishment of an International Criminal Court. See Report
of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal
Court, U.N. Doc. A/CONF.183/2/Add.1 (1998).
الضالع فيها فعل أو الدولة أو سياستها من Aut gall سبب من هذه الأسباب سيكون حقيقة أن الجرائم UO
الممكن أن تصل إلى قمة السلسلة العسكرية والمدنية أنظر شريف بسيونى كتاب "من فرساى إلى
.)1997( وكتاب الحاجة لإنشاء محكمة دولية" لهارف هارتيس te 75 رواندا فى
One reason will be the fact that international crimes involving state action or
policy potentially reach all the way to the top of the military and civilian
hierarchy. See M. Cherif Bassiouni, From Versailles to Rwanda in Seventy-Five
Years: The Need to Establish a Permanent International Criminal Court, 10
HARV. HUM. Rts. J. 11 (1997), [hereinafter Bassiouni, From Versailles to
Rwanda], describing the history of international criminal investigatory bodies
and international criminal tribunals. With respect to the limits of command
responsibility see INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, supra note 5, at 21-74.
التعليمات الخاصة بالاستفادة من الصراعات المسلحة. ففى الحقيقة أن الجيوش النظامية عادة ما تكون CD
ولها قيادة حازمة تتحكم فى النظام وكذلك فإنها تتمكن من القوانين الخاصة [ua منظمة تنظيماً
بالصراعات المسلحة. إضافة إلى أن الجيوش النظامية لها اهتمام مشترك فى متابعة والعمل بالقوانين
الخاصة بالصراعات المسلحة لأن أى انتهاك لهذه القوانين من تلك الدول ينتج عنه أعمال أخرى من
قبل الطرف الأخر على الرغم من أن العقوبات محدودة. انظر فريتس كاشوفن كتاب "العقوبات الحربية
."1971 سنة
النقيض فإن جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية تحد ولا نجد نفس القيود الموجودة ule y
فى تعليمات الجيوش (كما هو مشار إليه سلفا) متحققة فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم
ضد الإنسانية.
The regulation of armed conflicts benefits from the fact that regular armies are
usually well disciplined and have a tight command structure that controls
discipline and the observance of the laws of armed conflicts. Furthermore,
70
إن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية هما جرائم دولة
فى المقام الأول. كما إنها فى بعض الأحيان جرائم حرب» حيث إنها تستلزم
وجود دليل تورط مباشر من أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة
والجماعات شبه العسكرية (الميلشيات المسلحة) والجهاز الإدارى DML gall
هذه الجرائم مازالت تخلف وراءها الكثير من الضحاياء فهذا يتوجب الردع
الحازم بيد أن العديد من الحكومات محجمة عن إزالة أسباب الغموض
المتعلقة بالنصوص العرفية القابلة للتطبيق على الجرائم ضد الإنسانية
والإبادة الجماعية ونجدها محجمة أيضاً عن سد الثغرات فيها ٠<. فالمسئولية
الجنائية الفردية للمقاتلين وغيرهم فى الفئات الدنيا أو على مستويات الأقل
من السلطة داخل Al gall تكون مقبولة نوعاً من الحكومات. وذلك على خلاف
ذات الجرائم التى تتم على مستوى القادة السياسيين وكبار المسئولين فى
الحكومة ومستوى الجهاز الإدارى الحكومى الذين يقومون بتنفيذ سياسات
regular armies have a shared interest in the observance of the laws of armed
conflicts because violations by one side to a conflict can result in actions by the
other side, even though reprisals are limited. See FRITS KALSHOVEN,
BELLIGERENT REPRISALS (1971). Conversely, however, when genocide or crimes
against humanity occur, the same constraints that exist in armies arising out of
the considerations stated above, are not usually present in the course of genocide
and crimes against humanity.
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية — كالمناقشة التالية - قابلين للإنطباق علي الفاعلين غير ذوي 7
السلطة وإن مشكلة هؤلاء الفاعلين أنهم يتصرفون إما من أنفسهم أو علي نهج متفق مع فاعلين ذوي
„Aia
وبصفة خاصة عندما لايكون هناك نهج مع أفعال أو بصرفات فاعلين ذوى سلطة إلا أنة ومع التورط
فيجب أن يكون واضحا أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية تنطبق علي الفاعلين من غير من
ذى السلطة سواء بسواء.
Genocide and crimes against humanity, as discussed below, are however also
applicable to non-state actors. The problem of non-state actors, acting by
themselves or in concert with state actors nevertheless remains, as the definitions
of genocide and crimes against humanity do not specifically contemplate non-
state actors, particularly when there is no concert of action with state actors. By
implication, however, it should be clear that genocide and crimes against
humanity apply to non-state actors as well.
إن أحدث الأمثلة لمثل هذه المعارضة الحكومية لإزالة الغموض وملئ الثغرات هى تلك الخاصة C?
.1998 بالمؤتمر الدبلوماسى بشأن المحكمة الجنائية الدولية والذى انعقدت فى روما من 7-15 يوليو
إذ أن هذا النظام الأساسي لم يزيل التداخلات والثغرات والغموض فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية
والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. أنظر نظام روما الأساسى الخاص بالمحكمة الجنائية لدولية
6 (وثيقة الأمم المتحدة أ / مؤتمر . 183 / 9 (1998) الملحق (1) والمادة 7 الملحق (2) والمادة
الملحق (4) (فيما بعد النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية).
The most recent example of such governmental reluctance to remove ambiguities
and fill gaps is that of the ICC Diplomatic Conference in Rome, June 15-July 17,
1998, whose statute has not removed the overlaps, gaps, and ambiguities with
respect to genocide, crimes against humanity, and war crimes. See Rome Statute
of the International Criminal Court, U.N. Doc. A/Conf.183/9 (1998), reprinted
in THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (M. Cherif Bassiouni
ed., 1998) [hereinafter ICC Statute].
71
وممارسات الجرائم ضد الإنسانية ويرتكبون جرائم الإبادة الجماعية وحتى
جرائم الحرب.
وفى الواقع نجد أن وضوح الأعراف الدولية ذات الصلة تحميهم من
المسئولية الجنائية. فالأعراف الدولية للمسئولية الجنائية ذات الصلة بالجرائم
ضد الإنسانية» وجرائم الإبادة الجماعية (وحتى جرائم الحرب) غامضة جداً
عن ان توضح هذه الفئة من فئات مرتكبى هذه الجرائم وهذا يوضح أن
مقاضاتهم مسألة مستحيلة.
منذ الحرب العالمية الثانية كان هناك ما يقرب من 250 صراعاً
مسلحاً ذى طابع دولى. وغير (qug وذى صبغة قانونية داخلية خالصة. وقد
وصل عدد الضحايا إلى ما يقرب من 170 مليون شخص'. ومعظم جرائم
الحروب حدثت بأيدى النظم الجديدة والسياسات الوحشية وبأيدى مرتكبين من
غير ذوى السلطة أثناء الصراعات الداخلية وهذا الوضع المأسوى بما خلفه
من ضحايا فى جميع أنحاء العالم يتطلب إعادة النظر فى القانون الدولى
الإنساني» Lay يجعله مطبقاً بلا لبس أو غموض على الصراعات المسلحة غير
ذات الصبغة At gall ولمعالجة التداخلات فى هذه القوانين وكذلك سد الثغرات
الموجودة بها وكذلك لتوضيح ما هو غامض بها كى ترجح إلزامها بشكل
كاف ومؤثر لمنع وقمع ومعاقبة مرتكبى مثل هذه الجرائم. يناقش هذا المقال
هذه المسائل.
)1%( إن أحدث الأمثلة لمثل هذه المعارضة الحكومية لإزالة الغموض وملئ الثغرات هى تلك الخاصة بالمؤتمر
الدبلوماسى بشأن المحكمة الجنائية الدولية والذى انعقدت فى روما من 7-15 يوليو 1998. إذ أن
هذا النظام الأساسي لم يزيل التداخلات والثغرات والغموض فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية
والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. أنظر نظام روما الأساسى الخاص بالمحكمة الجنائية لدولية
(وثيقة الأمم المتحدة أ / مؤتمر . 183 / 9 (1998) الملحق (1) والمادة 7 الملحق (2) والمادة 6
الملحق (4) (فيما بعد النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية).
This estimate is by some accounts for all conflicts since World War I, and by
others for all victimization since World War II. See Jennifer L. Balint, An
Empirical Study of Conflict, Conflict Victimization and Legal Redress, 14
NOUVELLES ETUDES PENALES 101 (Christopher C. Joyner, Special Ed. & M.
Cherif Bassiouni, General Ed., 1998); M. Cherif Bassiouni, Searching for Peace
and Achieving Justice: The Need for Accountability, 59 LAW & CONTEMP.
PROBS. 9 (1996); See, e.g., R.J. RUMMEL, STATISTICS OF DEMOCIDE, GENOCIDE
AND MASS MURDER SINCE 1900 (1997); Margareta Sollenberg & Peter
Wallesteen, Major Armed Conflicts in 1995, in SIPRI YEARBOOK 1996 (1996).
There were two studies reported in the PIOOM Newsletter and Progress Report
in 1994 and 1995: A.J. Jongman & A.P. Schmid, Contemporary Conflicts: A
Global Survey of High and Lower Intensity Conflicts and Serious Disputes, 7
PIOOM NEWSLETTER AND PROGRESS REPORT 14 (Winter, 1995) and Study, 6
PIOOM NEWSLETTER AND PROGRESS REPORT 17 (1994). See also Alex P.
Schmid, Early Warning of Violent Conflicts: Causal Approaches, in Violent
Crime & Conflicts 47 (ISPAC 1997); “PIOOM World Conflict and Human
Rights Map 1998” at (last visited Oct. 30, 1998)
<http://www.fsw.leiden.univ.nl>.
72
الفصل الأول: الجرائم ضد الإنسانية
نشأت الجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الأولى(ضمن
مفهوم "الجرائم التى ترتكب ضد القوانين الإنسانية". وهو مصطلح ورد فى
ديباجة اتفاقية لاهاى لعام 7191907 والذى نص على انه iA" صدور —
فى الحالات التى لا تتضمن القواعد الموضوعة - تقنين كامل لقوانين الحرب
فإن الدول المتعاقدة ترى الفرصة مناسبة لإعلان أن السكان والمتحاربين
يظلون تحت حماية وسلطان قواعد مبادئ قانون الأمم» المؤفسسة على
العادات المستقرة بين الشعوب المتمدينة وقوانين الإنسانية ومقتضيات
الضمير العام" )17(
وبعد الحرب» وتحديدا فى Aia 61919 قام الحلفاء بتأسيس لجنة
للتحقيق فى جرائم Qual والتى وجدت ان قتل الأتراك للأرمن عام 1915
)117 يعتبر من "الجرائم المرتكبة ضد قوانين الإنسانية". واعترضت كل من
اليابان والولايات المتحدة بشدة على هذا المفهوم» وأصرتا على مواقفهما
الانشقاقية المنعكسة فى التقرير”. وفى عام 1923 وبعد الفشل فى التصديق
على معاهدة سيفر للسلام لعام 7171919 والتى طالبت الحكومة التركية
.4 بسيونى "الجرائم ضد الإنسانية" هامش 09
BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 4.
1907 معاهدة احترام قوانين وأعراف الحرب البرية (لاهاى الثانية» الرابعة) الصادرة فى 18 أكتوبر CO
والتى دخلت حيز النفاذ فى 26 يناير 1910 وبالنسبة للولايات المتحدة فى ذات التاريخ- والمشار إليها
١. فيما بعد باتفاقية لاهاى 1907 وأعيد طباعتها في ويستن 2؛ هامش 2 في 2. ب
Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land [Second Hague,
IV], Oct. 18, 1907, 36 Stat. 2277, 1 BEVANS 631 (entered into force Jan. 26,
1910) [hereinafter 1907 Hague Convention], reprinted in 2 Weston, supra note
2, at ILB.1.
Id., (ijo
Preamble
329 لجنة تحديد مسئولية المتسببن في الحرب وسريان العقوبات تقرير مقدم لمؤتمر السلام مارس UU
.)1920( 95 عرقي» الجريدة الأمريكية للقانون الدولي 9
Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on
Enforcement of Penalties, Report Presented to the Preliminary Peace
Conference, March 29, 1919, 14 AM. J. INT'L L. 95 (1920).
. تاريخ الإبادة الجماعية للأرمن : صراع عرقى من البلقان للأناضول للقوقاز )1985( — فاهاكن . ن C
داد ریانز
VAHAKN N. DADRIAN, THE HISTORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE: ETHNIC
CONFLICT FROM THE BALKANS TO ANATOLIA TO THE CAUCASUS (1985).
duod «2 الولايات المتحدة › لتقرير لجنة المسئوليات» ملحق (iaa أنظر مذكرة التحفظ المقدمة من ۳
.1999
See Memorandum of Reservations Presented by the Representatives of the
United States to the Report of the Commission on Responsibilities, Annex II,
April 4, 1919, reprinted in 14 AM. J. INT'L L. 127, 144-51 (1920); Reservation
by the Japanese Delegation, Annex III, April 4, 1919, reprinted in 14 AM. J.
INT'L L. 151 (1920).
طباعتها فى aei ( uiu معاهدة السلام بين قوات الحلفاء وتركيا فى 110 أغسطس 1920 (معاهدة CD
.192-179 . 15ام.ج
73
بتسليم المسئولين عن هذه الجرائم للحلفاءء استثنت اتفاقية 5t 2259 هذا
الشرط, والبرتوكول منج العفو للاتراك الذين ارتكبوا هذه الجرائم بغض النظر
عن صلتهم بالدولة )79 وفي Aia 1942 رأى الحلفاء أهمية إعادة النظر فى
هذه الجريمة”. وفى Aia 1945 تضمن ميثاق لندن فى المادة 6 (Z) —
مقاضاة هؤلاء الذين يقترفون جرائم ضد الإنسانية” إذا نص على أن :
"الجرائم ضد الإنسانية". تحديداً القتل عمداً والنفى والإستعباد
والإبعاد وغير ذلك مكن الأعمال اللاإنسانية التى ترتكب ضد السكان المدنيين
قبل أو أثناء الحرب» أو أى أحكام تبنى على أسس سياسية أو عنصرية أو
دينية فى تنفيذها. أو Lad يتعلق ol جريمة. داخل نطاق اختصاص المحكمة.
سواء كانت ام لم تكن مخالفة للقانون الداخلى للدولة التى وقعت بها مثل هذه
الجرائم والانتهاكات.
Treaty of Peace Between the Allied Powers and Turkey, Aug. 10, 1920 (Treaty
of Sévres), reprinted in 15 AM. J. INT'L L. 179 (Supp. 1921).
طباعتها فى aei - معاهدة تركيا وآخرين والموافقة فى لوزان فى 24 يوليو .3( 19 الصيغة النهائية CD
.1925 1 أم.ج. 8
Treaty with Turkey and Other Instruments Signed at Lausanne July 24, 1923
Final Act, reprinted in 18 AM. J. INT'L L. 1 (Supp. 1925).
جيمي ويليامز الطريقة إلي نورمبرج: السياسة والدبلوماسية الخاصة بمعاقبة مجرمي الحرب العالمية C?
.)1982( الأولي
JAMES F. WILLIS, PROLOGUE TO NUREMBERG: THE POLITICS AND DIPLOMACY OF
PUNISHING WAR CRIMINALS OF THE FIRST WORLD WAR (1982).
(1944) معاقبة مجرمى الحرب : توصيات جمعية لندن الدولية (تقرير اللجنة الأولى) OO
The Punishment of War Criminals: Recommendations of the London
International Assembly (Report of Commission I) (1944).
اتفاقية حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية 5)
وحكومة جمهورية فرنسا وحكومة الاتحاد السوفيتى بشأن محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب الكبار
82 « 1546 — 1544 — 59 - 1945 لمحاور أوروبا وميثاق المحكمة الدولية العسكرية )8 أغسطس
بعد ميثاق لندن)» Lad) 45 النفاذ فى 8 أغسطس ua — بيفانس 1238 دخل 3 « 279 5.
إجراءات المحاكمة الخاصة بإنشاء Laj أعيد طباعته فى ويستن 2( الملحوظة؛ فى 11.5.1 أنظر
محكمة دولية عسكرية للشرق الأقصى وميثاق المحكمة الدولية العسكرية للشرق الأقصى 19 يناير
22 أعيد طباعته فى وستن (IMTFS بعد bad) 20 رقم 1589 فى 3( 4 بیفانس T.LA.S 1946
9 كما فى إعادة )2 ج c الملحوظة 2 فى 2 .11.5 المادة (5ج) المماثلة للمادة (6ج) من ميثاق لندن
من الأمر رقم (10) لمجلس التحكم والتى زالت متطلبات الارتباط بالحرب.
Agreement by the Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, the Government of the United States of America, the
Provisional Government of the French Republic, and the Government of the
Union of the Soviet Socialist Republics for the Prosecution and Punishment of
the Major War Criminals of the European Axis and the Charter of the
International Military Tribunal, Aug. 8, 1945, 59 Stat. 1544, 1546, 82 U.N.T.S.
279, 3 BEVANS 1238, entered into force Aug. 8, 1945, [hereinafter London
Charter], reprinted in 2 Weston, supra note 2, at ILE.1. See also Special
Prosecution Establishing an International Military Tribunal for the Far East and
Charter of the International Military for the Far East, Jan. 19, 1946, T.I.A.S. No.
1589, at 3, 4 BEVANS 20 [hereinafter IMTFE], reprinted in 2 Weston, supra note
2, at ILE.2. Article 5(c) is similar to Article 6(c) of the London Charter, as is
Article II(c) of Control Council No. 10, though it removes the war connecting
requirement.
74
ولكن ربط جرائم المادة 6 (ج) بالجرائم التى ترتكب ضد السلام
(إعلان أو £24 الحرب) كما هى معرفة فى المادة 6 ( أ )» و"بجرائم الحرب"
كما هى معرفة فى المادة 6 (ب) يعنى ان كل الجرائم ضد الإنسانية التى
ارتكبت قبل إعلان الحرب فى الفترة من 1932 — 1939( غير قابلة
للمحاكمة26,
هذا وقد تم إزالة الربط ذى الصلة بالحرب فى تقرير سنة 1950
الصادر عن لجنة القانون الدولى UD (nrc) وبقى تساؤل عن الأثر القانونى
لهذا التقرير الملزم). وظاهرياً لم يكن لتقرير لجنة القانون الدولى أى أثر
ملزم إلا إذا تم باعتبار انه تجسيد للقانون الدولى العرفى. وفى هذه الحالة
يصبح تقرير لجنة القانون الدولى كما لو كان تقنيناً متقدماً للقانون الدولى
العرفى ومن ثم يكون ملزماً فى sol giaa ومضمونه. وعلى اية حالة ممارسة
الدول عنصراً هاماً بجانب عنصر الشرعية لإنشاء القانون الدولى العرفى(.
وتبدو هذه الممارسة مطلوبة بعض الشئ» fase GY من الدول قد قامت
بمحاكمة مرتكبى هذه sal) 43 00 إضافة إلى ذلك» لم يتم تطوير أى معاهدة
خاصة بالجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية منذ سنة 0171945 على الرغم من
تبنى العديد من المعاهدات الخاصة بجرائم متنوعة أخرى منذ ذلك PD cá gl)
ولا يوجد تفسير مقبول لوجود هذه الثغرة عدا ضعف الإرادة السياسية
للحكومات.
وفى عام 1993 ظهرت الفرصة التالية لتأكيد ما جاء فى ميثاق لندن
من جرائم ضد الإنسانية وذلك عندما اصدر مجلس الأمن "النظام الأساسي
.)1975( 1945 — 1933 — الجرائم ضداليهود - لكى . س . دواى دوير 9
Lucy 5. DAWIDOWICZ, THE WAR AGAINST THE JEws: 1933-1945 (1975).
انظر مبادئ القانون الدولى المتعارف عليها فى ميثاق محكمة نورمبرج وفى حكم المحكمة › 5 الأمم 7
الملحق الأول (فيما (01950 1316 / P . (رقم 12) فى وثيقة الأمم المتحدة الثانية .GAOR المتحدة
ILE. 4 أعيد طباعته فى ويستن 2« هامش 2 فى 1950 ILC بعد تقرير
See Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg
Tribunal and in the Judgment of the Tribunal, 5 U.N. GAOR Supp. (No. 12) at
11, U.N. Doc. A/1316 (1950), 44 AM. J. INT'L L. 126, [hereinafter 1950 ILC
Report], reprinted in 2 Weston, supra note 2, at ILE.4.
(1986 هانز هينرميش» منظور متطور ومستقبلي للقانون الجنائي الدولى 83 ( شريف بسيوني C?
Hans-Heinrich Jescheck, Development and Future Prospects, in INTERNATIONAL
CRIMINAL LAw 83 (M. Cherif Bassiouni ed., 1986).
أنظر العرف كمصدر للقانون الدولى — ميشيل أكيهرست )1974 | 1975( وكذلك مفهوم العرف فى C?
.)1971( القانون الدولى — انتوى . أ. أماتو
See Michael Akehurst, Custom as a Source of International Law, 47 BRIT. Y.B.
INT'L L. 1 (1974-75); ANTHONY A. D'AMATO, THE CONCEPT OF CUSTOM IN
INTERNATIONAL LAW (1971).
الدول التى فعلت ذلك (كندا — فرنسا — إسرائيل) 00
The states that have done so are Canada, France, and Israel.
A ضد الإنسانية — بسيونى — هامش ail pall أنظر CD
See BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 4.
(8) بسيوني- هامش (TCL) أنظر معاهدات القانون الجنائى الدولى 7
BASSIOUNI, ICL CONVENTIONS, supra note 8.
75
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا OD ARCU, وفى هذا النظام الأساسي
تم التحفظ على "الارتباط بالصراع المسلح"0© بموجب المادة (5) التى تطلب
C? أنظر معاهدات القانون الجنائى الدولية (بشأن محاكمة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون
الدولى الإنسانى المرتكبة فى يوغسلافيا السابقة) 25 مايو سنة 1993( وثيقة الأمم المتحدة 8270 |
S / RES لسنة 1993 الملحق )1( Lad) بعد النظام الأساسي ICTY أعيد طبعة فى 32 LL.M -
9 ووستن (2) الملحوظة (2) فى10. 11.5
See Statute of the International Tribunal (for the Prosecution of Persons
Responsible for Serious Violations of Humanitarian Law Committed in the
Territory of the Former Yugoslavia) May 25, 1993, S.C. Res. 827, U.N. SCOR,
48th Sess., 3217th mtg., U.N. Doc. S/RES/827 (1993) (1993) [hereinafter ICTY
Statute], reprinted in 32 I.L.M. 1159, and 2 Weston, supra note 2, at ILE.10.
۳ الإدعاء ضد تودكو تاديتش ) sei (it-94-IT طباعته فى 36 ILM 908 )1997( أنظر Laj النظام
الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة» هامش عاليه رقم 32.
Prosecutor v. Duško Tadic, (IT-94-I-T), reprinted in 36 I.L.M. 908 (1997). See
also ICTY Statute, supra note 32. Concerning the war-connecting link, the Tadic
decision stated:
Article 5 of the Statute, addressing crimes against humanity, grants the
International Tribunal jurisdiction over the enumerated acts “when
committed in armed conflict.” The requirement of an armed conflict is
similar to that of Article 6(c) of the Nürnberg Charter which limited the
Nürnberg Tribunal's jurisdiction to crimes against humanity committed
"before or during the war," although in the case of the Nürnberg Tribunal
jurisdiction was further limited by requiring that crimes against humanity be
committed *in execution of or in connection with" war crimes or crimes
against peace. Despite this precedent, the inclusion of the requirement of an
armed conflict deviates from the development of the doctrine after the
Nürnberg Charter, beginning with Control Council Law No. 10, which no
longer links the concept of crimes against humanity with an armed conflict.
As the Secretary-General stated: “Crimes against humanity are aimed at any
civilian population and are prohibited regardless of whether they are
committed in an armed conflict, international or internal in character." In the
Statute of the International Tribunal for Rwanda the requirement of an
armed conflict is omitted, requiring only that acts be committed as part of an
attack against a civilian population. The Appeals Chamber has stated that,
by incorporating the requirement of an armed conflict, “the Security Council
may have defined the crime in Article 5 more narrowly than necessary under
customary international law," having stated earlier that “[s]ince customary
international law no longer requires any nexus between crimes against
humanity and armed conflict. . . . Article 5 was intended to reintroduce this
nexus for the purposes of this Tribunal." Accordingly, its existence must be
proved, as well as the link between the act or omission charged and the
armed conflict.
The Appeals Chamber, as discussed in greater detail in Section VLA of this
Opinion and Judgment, stated that “an armed conflict exists whenever there is
resort to armed force between States or protracted armed violence between
governmental authorities and organized armed groups or between such groups
within a State." Consequently, this is the test which the Trial Chamber has
applied and it has concluded that the evidence establishes the existence of an
armed conflict.
76
حدوث الجرائم ضد الإنسانية إبان" صراع مسلح" ذو صبغة داخلية أو
دولية".
والاختلاف بين رابطة الارتباط بالحرب" الواردة بالمادة (6ج) من
ميثاق لندن والواردة بالمادة (5) من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية
الدولية ليوغسلافيا هو ما أضيف فى المادة (5) بشأن الصراع ذى الصبغة
الداخلية.
وعلى أية (Ju وتحديدآً Aia 1994 عندما اصدر مجلس الأمن
"النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية لراوندا" O9 لم يتضمن هذا
القانون أية إشارة إلى الارتباط OG pats فلماذا التغير؟
The next issue which must be addressed is the required nexus between the
act or omission and the armed conflict. The Prosecution argues that to establish
the nexus for a violation of Article 5 it is sufficient to demonstrate that the
crimes were committed at some point in the course or duration of an armed
conflict, even if such crimes were not committed in direct relation to or as part of
the conduct of hostilities, occupation, or other integral aspects of the armed
conflict. In contrast the Defence argues that the act must be committed “in”
armed conflict.
The Statute does not elaborate on the required link between the act and the
armed conflict. Nor, for that matter, does the Appeals Chamber Decision,
although it contains several statements that are relevant in this regard. First is the
finding, noted above, that the Statute is more restrictive than custom in that
“customary international law no longer requires any nexus between crimes
against humanity and armed conflict.” Accordingly, it is necessary to determine
the degree of nexus which is imported by the Statute by its inclusion of the
requirement of an armed conflict. This, then, is a question of statutory
interpretation.
The Appeals Chamber Decision is relevant to this question of statutory
interpretation. In addressing Article 3 the Appeals Chamber noted that where
interpretative declarations are made by Security Council members and are not
contested by other delegations “they can be regarded as providing an
authoritative interpretation” of the relevant provisions of the Statute.
Importantly, several permanent members of the Security Council commented
that they interpret “when committed in armed conflict” in Article 5 of the Statute
to mean “during a period of armed conflict.” These statements were not
challenged and can thus, in line with the Appeals Chamber Decision, be
considered authoritative interpretations of this portion of Article 5.
The Appeals Chamber, in dismissing the Defense argument that the concept
of armed conflict covers only the precise time and place of actual hostilities,
said: “It is sufficient that the alleged crimes were closely related to the hostilities
occurring in other parts of the territories controlled by the parties to the conflict.”
Thus it is not necessary that the acts occur in the heat of battle.
Prosecutor v. Duško Tadic, (IT-94-1-T), reprinted in 36 LL.M. 908, 913 (1997)
(citations and footnotes omitted).
JÄI S.C بإنشاء المحكمة الدولية الجنائية الرواندية 8 فبراير 1994ء (1994) 955 JAI انظر C?
— 955 JÄI فى دور الانعقاد رقم 49 3453 د › وثيقة الأمم المتحدة SCOR الأمم المتحدة 5
(2) طباعته فى 33 .1.1.31 1598 و ويشن )2( هامش xe! (ICTR الملحق. )1( (فيما بعد 4
JLC. 12 في
77
إن أحد التفسيرات هو أن مؤسسى نظام المحكمة الجنائية الدولية
ليوغسلافيا قد أرادوا الإبقاء على ما sla فى متطلبات ميثاق لندن» على
الرغم من امتداده ليشمل الصراعات الداخلية لتجنب حدوث جدل مفاده ان
المادة (5) فى نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا قد ابتعدت عن
القانون العرفى السائد(77. ولعدم وجود اتفاقية خاصة بالجرائم ضد الإنسانيةء
فإن هذا النوع من الجرائم كان من المتعين إدراجه ضمن نطاق القانون
العرفى”. ولكن فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لم يكن متوقعاً
أن تجادل حكومة رواندا مسألة غياب مثل هذه المتطلبات 77 dua أنه إذا
تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لرواندا مثل هذا الشرط الخاص
بالارتباط بالحرب) كان من شأنه ان يعنى استحالة محاكمة هذه الجرائم OY
ذلك الصراع كان صراعاً داخلياً Pata
See Resolution 955 (1994) Establishing the International Tribunal For Rwanda,
Nov. 8, 1994, S.C. Res. 955, U.N. SCOR, 49th Sess., 3453d mtg., U.N. Doc.
S/RES/955 (1994) [hereinafter ICTR Statute], reprinted in 33 I.L.M. 1598, and 2
Weston, supra note 2, at IL.E.12.
انظر 11 فى المادة الثالثة. .3 See id. at art.
أنظر "إنشاء المحكمة ونظام أساسي تاريخي" لشريف بسوني وبيتر مانكيزء النظام الأساسي للمحكمة
.)1996( 235-199 الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
See, e.g., Ch. 2, “Establishment of the Tribunal and Legislative History” of M.
CHERIF BASSIOUNI, & PETER MANIKAS, THE LAW OF THE INTERNATIONAL
TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA 199-235 (1996). The Appeal Chamber
in the Tadic case noted that “it is by now a settled Rule of customary
international law that crimes against humanity do not require a connection to
international armed conflict. Indeed . . . customary international law may not
require a connection between crimes against humanity and any conflict at all.”
Decision in Prosecutor v. Dusko Tadic, (IT-94-1-AR72), reprinted in 35 LL.M.
32, at 72 (1996). Further, the Tadic decision stated:
If customary international law is determinative of what type of conflict is
required in order to constitute a crime against humanity, the prohibition
against crimes against humanity is necessarily part of customary
international law. As such, the commission of crimes against humanity
violates customary international law, of which Article 5 of the Statute is, for
the most part, reflective. As stated by the Appeals Chamber: “There is no
question . . . that the definition of crimes against humanity adopted by the
Security Council in Article 5 comports with the principle of nullum crimen
sine lege."
Id. at 937. The Appeal Chamber in the Nikolic case noted that a crime against
humanity must be shown to have been committed in the course of an armed
conflict. Nikolic Rule 61 Hearing, (IT-95-2-R61).
انظر على سبيل المثال » بسيونى هامش )6( .6 See, e.g., Bassiouni, supra note
(36)
(37)
(38)
7 أنظر "من فرساى على Mall gy بسيونى هامش )10( فى 46 — AD
See Bassiouni, From Versailles to Rwanda, supra note 10, at 46-49.
1998 الثانى s aM) لرواندا — فرجينيا موريس وميشيل . ب . سكارف Aut gall أنظر المحكمة الجنائية CO
(
For an insight into the establishment of the ICTR, see VIRGINIA Morris &
MICHAEL P. SCHARF, THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA
(2 vols. 1998).
78
وإن فحص محتويات ail jal ضد الإنسانية كما هي معرفة بالمادة 6
(ج) في ميثاق نورمبرج يوضح أنها تشمل الأفعال التالية "القتل أو النفي أو
الإستعباد أو السجن أو الترحيل أو أفعال آخرى لا إنسانية " والاضطهاد"(.
وهذا وقد أضافت كل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا
والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أيضاً جريمة الاغتصاب للتحديد(2:. وعلى
أية حال فإن المحكمة الرواندية أضافت شرطاً مقيداً غير موجود فى المحكمة
الجنائية الجنائية الدولية ليوغسلافيا يقتضى بأن الأفعال المكونة للجريمة
ولسببها يجب أن تكون نتيجة ممارسات منهجية أو واسعة النطاق.
وأضافت إلى ذلك بعض المصطلحات المستخدمة فى ميثاق لندن بالمادة 6
(ج) والمادة (5) من مواد المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافياء والمادة (3)
من مواد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا » يمكن اعتبارها مفتقدة التحديد
الكافى لتحقيق مبدأ الشرعية الذى تتطلبه النظم القانونية الرئيسية العالمية.
“فعلى سبيل المثال "الأفعال اللاإنسانية الأخرى" يمكن اعتبارها غير
واضحة. فالقتل يتداخل مع الإبادة» كما أن السجن والترحيل قد يكون قانونياً.
وبالطبع التفسير القضائى الدقيق يجنبنا مثل هذا الغموض والإبهام. ولكن ذلك
يتطلب وجود عملية قضائية تقوم بتطوير نظام فقهى واضح دقيق» وفى هذا
النمطء هناك الكثير المتوقع من محكمتى يوغسلافيا ورواندا وهناك مسألة
اخرى تتعلق ب "الجرائم aca الإنسانية" وهىء عما إذا كانت أساساً شكلاً من
أشكال الجرائم التي ينتج عنها عدد كبير من الضحايا (المجازر الجماعية أو
القتل الجماعى) والتى ترتكب من قبل الدولة أو وفقاً لسياستها أو عما إذا
كانت تشمل كل فئات الجرائم التي ينتج عنها عدد كبير من الضحايا (المجازر
الجماعية أو القتل الجماعى) حتى إذا كان مرتكبوها غير ذى صلة بالدولة(“
وتثير صياغة المادة 6(ج) هذه المسألة الخاصة بعما إذا كان
الاضطهاد عنصر سياسى مطلوب أو أنه شكل آخر من الجرائم الخاصة
المنصوص عليها فى المادة 6(ج) أو إذا كان الاضطهاد يعد (نوع محدد) من
CD انظر ميثاق لندن - الملحوظة 25 فى المادة 6 ج.
See London Charter, supra note 25, at art. 6(c).
2 انظر النظام الأساسى للمحكمة الجنائية Aut gall ليوغسلافيا المادة. )519( الملحق )1( والنظام الأساسى
للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا المادة (319) الملحق (1).
See ICTY Statute art. 5(g), supra note 33; ICTR Statute art. 3(g) supra note 35.
3 أنظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا هامش 35 عاليه.
See ICTR Statute supra note 35, at art. 3. It is interesting to note that Article 5 of
the ICTY does not refer to the words “widespread or systematic” contained in
Article 3 of the ICTR. Yet, in the Tadic opinion the Trial Chamber referred to
the words “widespread or systematic” using the disjunctive. See generally
MICHAEL P. SCHARF, BALKAN JUSTICE (1997).
CO أنظر ail all ضد الإنسانية» هامش 4 فى الفصل الرابع "مبادئ الشرعية" بسيونى.
See 84551010111, CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 4, at Ch. 4 “The
Principles of Legality.”
C? أنظر أنفاً فى الفصل الخامس. .5 See id. at Ch.
79
الأفعال المحظورة. كما أنه يعد عنصراً أساسياً يطلق على الفاعلين ذوى
السلطة والفاعلين غير ذو ó السلطة على 9g, gual)
فى تقدير الكاتب أن الجرائم "ضد MALLU) كما هى منصوص
عليها فى المادة 6 (ج).» لا تشمل فقط فئة جرائم الضحايا الجماعية أو القتل
الجماعى والشامل أو المجازر الجماعية ولكنهما فئة من فنات الجرائم الدولية
التى تتميز عن غيرها من أشكال المجازر الجماعية بعنصر الاختصاص
السياسى المتعلق بالاختصاص القضائى المتعلق ب "فعل دولة أو نظام".
ولكن عندما وضعت المادة (3) من نظام المحكمة الجنائية الدولية
لرواندا لتوصيف سياسة الاضطهاد الواردة بالمادة 6 (ج) بإضافة القائمون
على صياغتها مصطلحات "على نطاق واسع أو منهجى" gu on سعيهم
لتعريف "الجرائم ضد الإنسانية" للدلالة على واقع الصراع الرواندى» وهو
ما يعد تعريف تقدمى مطور. ودلالة ذلك أداة الربط (أو) على عكس أداة
الربط (و) فإذا ما كانت المجازر الجماعية تمت بصورة واسعة النطاق فقط
وليست أيضاً بصورة منظمة ومن ثم فهو تسلسل تلقائي للنزاع المطرو ع(“
وليس بالضرورة انعكاساً لسياسة دولة أو لأفعالها.
إن النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية والصادر فى روما فى
7 يوليو سنة 1998 يتبع نهج النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية
الرواندية فى هذا الشأن إذ يذكر فى المادة 7 أن "لأغراض هذا النظام فأن
الجرائم ضد الإنسانية تعنى Gi من الأفعال التالية حينما ترتكب فى إطار هجوم
واسع النطاق أو منهجى موجه ضد أى مجموعة من السكان المدنيين وعن
Sm "........ الهجوم ale
O°) أنظر ما سبق وانظر ايضاً الجرائم ضد الإنسانية فى نورمبرج (روجر . س . كلارك) ومحكمة نورمبرج
والقانون الدولى 177 (جورج جيتر برج وفلاديمير . ن. كودريافتف) 1990 والجرائم ضد الإنسانية
(إيجون شويلب).
See id. See also Roger S. Clark, Crimes Against Humanity at Nuremberg, in THE
NUREMBERG TRIAL AND INTERNATIONAL LAW 177 (George Ginsburgs &
Vladimir N. Kudriavtsev eds., 1990); Egon Schwelb, Crimes Against Humanity,
23 BRIT. Y.B. INT’LL. 178 (1946).
7 النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا »الحاشية 35 عاليه. فى المادة 3 (تفصيلا).
ICTR Statute, supra note 35, at art. 3 (emphasis added).
C9 على وجه اليقين فإن عبارة "بشكل موسع ومنهجي" المستخدمة في المادة 3 من النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لا يمكن تفسيرها بحسبها تحمل خصائص جرائم معينة محددة في
التعريفات وذلك لأنه لا يوجد ما يسمى "جريمة القتل الموسع" على سبيل المثال.
For sure the terms “widespread or systematic” as used in Article 3 of the ICTR
cannot be interpreted as a characteristic of the specific crimes listed in the
definition because, for example, there can be no particular crime called
“widespread extermination.”
C9 النظام الأساسى للمحاكمة الجنائية الدولية الملحق )1( والمادة 7 (تفصيلا).
ICC Statute, supra note 13, at art. 7 (emphasis added).
80
وفى نفس الوقت فإن المادة 7 (ج) من نظم المحكمة الجنائية
الدولية يجعل الاضطهاد iia خاصة محظوراً ومحرماً Lain هو أحد
أشكال تنفيذ "هجوم موجه ضد أى مجموعة من السكان المدنيين. "فأنه من
الطبيعى أن اضطهاد أية مجموعة من الأفراد يكون ممكناً فقط كنتيجة لسياسة
أو عمل دولة أو نظام يتم تنفيذه بواسطة فاعلين ذوى سلطة أو غير ذوى
السلطة أو نتاجاً لسياسة يتم تنفيذها بواسطة فاعل غير ذوى سلطة.
وفى الحقيقة فإن معظم الجرائم المحددة والواردة ضمن معنى هذا
التعريف الخاص يمكن أن تحدث فقط كنتيجة لفعل دولة أو سياسة يتم تنفيذها
من قبل فاعلين ذوى سلطة أو غير ذوى سلطة " ب CO Ai
الإستعباد د- الإبعاد «- النقل الإجبارى للسكان -g جريمة التمييز
العنصرى"60.
Lil عن الجرائم الأخرى المنصوص عليها فيمكن افتراضياً أن ترتكب
من أفراد دون وجود فعل أو سياسة دولة ولكن من الواضح أنه لو تم ارتكاب
مثل هذه الجرائم وتوجيهها ضد السكان المدنيين فأنه من الضرورى أن يكون
تكون نتاجاً لسياسة فاعلين من غير ذوى السلطة.
هذه الجرائم المحددة هى :-
أ- القتل
ب- السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف المبادئ
الأساسية للقانون الدولى.
و- التعذيب
ز- الاغتصاب أو الإستعباد الجنسى أو الدعارة الإجبارية أو الحمل
الاجبارى أو التعقيم الاجبارى أو أى شكل آخر من أشكال العنف
الجنسى بدرجة متساوية من العنف.
ط الاختفاء القسرى للأفراد
أفعال لا إنسانية آخرى من نفس الشكل والتى تسبب عمداً المعاناة أو
الإصابة البالغة للبدن أو للصحة أو العقلية(-.
OO المادة السابقة تنص على أن اضطهاد أى icha أو مجموعة محدد لأسباب سياسية أو قومية أو
عرقية أو ثقافية أو دينية او تتعلق بنوع الجنس على النحو المعرف فى الفقرة (3) أو لأساب أخرى
من المسلم Gale أن القانون الدولى لا يجهز وذلك Lad يتصل بأى فعل مشار إليه فى هذه الفقرة أو
بأية جريمة تدخل فى اختصاص المحكمة.
Article 7 states:
Persecution against any identifiable group or collectivity on political, social,
national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or
other grounds that are universally recognized as impermissible under
international law, in connection with any act referred to in this paragraph or
any crime within the jurisdiction of the Court. . ..
H új OD
uj 62»
81
ولذلك فإن عنصر "سياسة دولة" للفاعلين من ذوى السلطة وتلك
الخاصة للفاعلين غير ذوى السلطة مهمين على التعريف الأخير للجرائم ضد
الإنسانية( ٠.
إن عنصر فعل الدولة و سياستها هو المعيار الوحيد للاختصاص
القضائى الدولى للجرائم Agi) aca حيث أنه يحمل معانى آخرى خاصة
بالمسئولية الجنائية لعملاء الدولة المشاركين فى تنفيذ خطة أو سياسة AY gall
ولذلك فلو تم إثبات ان الدولة قامت بتطوير سياسة ما أو نفذت خطة أو
اشتركت فى أعمال تتضمن نتائجها الجرائم التى يحتويها تعريف الجرائم ضد
الإنسانية فإن هؤلاء الأشخاص العاملين فى الجهاز البيروقراطى الذين سببوا
أو شاركوا فى أحداث هذه النتيجةء قد يتم اتهامهم بالاشتراك فى ارتكاب
الجرائم ضد الإنسانية. إضافة إلى ذلك فأن هؤلاء الذين أرادوا أو أن ينفذوا
هذه السياسية يمكن اتهامهم بارتكاب هذه الجريمة» أو على الأقل بالمشاركة
فى مثل هذه الجريمة. وتتضح هنا مسئولية عملاء الدول بغض النظر Las
إذا كان سلوكهم قانونياً أم لا وفقاً للقانون الوطنى. وعلى أية حال فأنه من
الأهمية بمكان ان تنوه إلى ان عنصر السياسة إذا ما قد حدث له تطوير أو تم
تنفيذ هذه السياسة من خلال فاعلين ذوى سلطة أو غير ذوى سلطة» فأن هذا
العنصر "السياسة" هو عنصر متعلق بالاختصاص القضائى الذى يجعل
"الجرائم ضد الإنسانية" شكلاً من أشكال الجرائم الدولية» وهذا يميزها عن
الأشكال الاخرى من أشكال الضحايا الشامل أو القتل الشامل والتى تخضع
للاختصاص الجنائى الوطنى.فى 30 يونيو 2000 تبنت اللجنة التحضيرية
Id. For a commentary, see generally Herman von Hebel & Darryl Robinson,
Crimes within the Jurisdiction of the Court, in THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT: THE MAKING OF THE ROME STATUTE, ISSUES, NEGOTIATIONS, RESULTS
79-126 (Roy S. Lee ed., 1999); Margaret McAuliffe deGuzman, The Road from
Rome: The Developing Law of Crimes Against Humanity, 22 HUM RTS. Q. 335
(2000).
)© على سبيل المثال الإبادة الجماعية تتطلب قصداً خاصاً "هلاكاً Gis أو جزائياً" بينما جرائم الحرب»
بغض النظر عن سعة النطاق أو المنهجيه أو كلاهما c لا تتطلب أى عنصر متعلق بفعل الدولة أو
سياستها يرتبط بارتكاب هذه الجرائم.
For example, genocide requires a specific “intent to eliminate in whole or in
part,” while war crimes, no matter how widespread or systematic or both, do not
require any element of state action or policy in connection with the commission
of these crimes.
O9 كانت هذه الحالة فى قضية تووقير وبابون فى فرنسا. أنظر أيضاً بصفة عامة المصادر المنوه عنها في
الحواشي أرقام 1399:137:138 . أنظر Laj سورج شيلاندون وباسكال نيفيل» جرائم ضد الإنسانية:
باربي» توفيرء بوسكيه وبابون (1998).
This was the case with Touvier and Papon cases in France. See generally
sources cited infra notes 137, 138, and 139. See also SORJ CHALANDON &
PASCALE NIVELLE, CRIMES CONTRA L'HUMANITÉ: BARBIE, TOUVIER,
BOUSQUET, PAPON (1998).
82
عناصر الجرائم بالنسبة للثلاث جرائم 7“الخاضعة لإختصاص المحكمة
الجنائية OA gall
فيما بين صياغة المادة 6 (ج) من نظام نورمبرج فى عام 1945
وصياغة المادة 3 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا فى Aia 1994«
طرأ على الجرائم ضد الإنسانية التغيير من فئة الجرائم قابلة التطبيق فقط فى
الموقف التى تتورط فيها فعل أو سياسة دولة ما إلى الموقف التى يتورط فيها
فاعلون غير ذوى السلطة. والدليل على هذا التغير ثابت فى نظام المحكمة
الجنائية الدولية لرواندا و النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الذى
يضع متطلبات السلوك "واسع النطاق و منهجى" و "هجوم ضد أية مجموعة
من السكان المدنيين" فإن اجتماع هذان الشرطان يجعل الجريمة قابلة
للتطبيق على الفاعلين ذوى السلطة والفاعلين غير ذوى السلطة» وأيضا
تنطبق وقت السلام والحرب دون أى ارتباط للبدء أو القيام بالحرب أو جرائم
الحرب. وغير هاتين الصيغتين» فأن الجرائم ضد الإنسانية لم تكن [ad
موضوع اتفاقية دولية متخصصة. وبذلك تترك مجالاً للشك بخصوص بعض
المحتويات المحددة لهذه الفئة من الجرائم الدولية مدى تطبيقهما بشأن
الفاعلين غير ذوى السلطة )07 ويتضح ذلك فى الأدوات الدولية الإحدى
عشر والتى تم تطويرها فى الفترة من 1907 و 1998( وذلك لتعريف
الجرائم ضد الإنسانية بطرق مخلتفة على الرغم من تمائلها. وبذلك تبقى
الجرائم ضد الإنسانية جزءاً من القانون العرفى وذلك مع خليط يؤكد بعض
عناصرها ولا يؤكد البعض الآخر وكذلك بشأن مدى إمكانية تطبيقها على
فاعلين غير ذى سلطة.
إن مقارنة هذه الصياغات التى يت يتضمنها المحلق «dun تدل على
الاختلافات الطفيفة بينها وكذلك فأنها تدل are التداخل بين الإبادة الجماعية
وجرائم الحرب ذات الصلة بالأهداف محل الحماية والسلوك المحظور.
7 أنظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» هامش 13 عاليهء الماد 9؛ المسودة النهائية الخاصة
بعناصر الجريمة. وثائق الأمم المتحدة )2000 PCNICC/2000/INF/3/Add.2 (6 July
See ICC Statute, supra note 13, at Article 9; Finalized Draft of Elements of
Crime, U.N. Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add.2 (6 July 2000)
OO أنظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية cul gall هامش 13 عاليه. الغطاء العام pil pall ضد الإنسانية
المواد من 6 إلى 8.
See ICC Statute, supra note 13, at Articles 6-8. The chapeau for crimes against
humanity (Article 7) states: “For the purposes of this Statute, “crimes against
humanity” means any of the following acts when committed as part of a
widespread or systematic attack directed against any civilian population, with
knowledge of the attack.”
OD أنظر عموماً " الجرائم ضد الإنسانية" الأستاذ الدكتور شريف بسيونى — الحاجة لمعاهدة متخصصة —
4 وأيضاً "الجرائم ضد الإنسانية" 7 الفصل السابع — بسيونى.
See generally M. Cherif Bassiouni, “Crimes Against Humanity”: The Need for a
Specialized Convention, 31 COLUM. J. TRANSNAT’L L. 457 (1994). See also
BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 4, at Ch. 7.
83
الفصل الثاني: الإبادة الجماعية
عرفت الاتفاقية الخاصة بمنع ومعاقبة مرتكبى جريمة الإبادة
الجماعية الجماعات الواقعة تحت الحماية الدولية وحددتها بثلاث جماعات
فقط هم "الجماعات الوطنية والعرقية والدينية" هذا التحديد يستبعد
الجماعات السياسية والاجتماعية )08 وذلك الاستبعاد لم يكن مصادفة› ففى
سنة 1948 تم تطوير هذه الاتفاقيةء ولم يكن الاتحاد السوفيتى آنذاك راغباً
فى أن تشمل الحماية الجماعات السياسية والاجتماعيةء GY ستالين ونظامه
كانا قد بدءا بالفعل فى عملية التطهيرء والتى استهدفت هذه الجماعات 29 .
ونتيجة لهذا الحذف فقد قتل ما يقرب من مليون شخص فى كمبوديا
من قبل جماعة "الخمير الحمر" فيما بين 1975 و 1985( أى ما يقرب عن
5 من السكان. ويمكن الجدل حول عدم اعتبار ذلك ضمن الإبادة
الجماعيةء GY المنفذين والضحايا كانوا من نفس المجموعة AB all ولأن
مجموعة الضحايا المستهدفة كانت سياسية والتى لم تشملها الاتفاقية(.
ورغم ان الثغرة فى اتفاقية الإبادة الجماعية معروفة جيداً إلا أنه
ومنذ عام 1948« لم يبذل أى age لملئ هذه الثغرة وفى الحقيقة فإنه لم يتم
اغتنام ADU فرص لملئ هذه الفجوة وهى النظام الأساسي للمحكمة ag
E ليوغسلافيا('6) سنة 1993 و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية
Aud galt لرواندا )62( سنة 1994 والذين تم تناولهما بنفس صياغة المادة
O°) انظر عموماً معاهدة منع معاقبة مرتكبى جريمة الإبادة الجماعية 9 ديسمبر 1948 دخلت حيز النفاذ
فى 12 يناير 1951 ودخلت حيز النفاذ بالنسبة للولايات المتحد فى 25 نوفمبر 1989 الملحق (2) وأنظر
أيضاً ذات المعاهدة هامش (5).
See generally Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide, Dec. 9, 1948, 78 U.N.T.S. 277 (entered into force Jan. 12, 1951)
(entered into force with respect to the United States Nov. 25, 1989) [hereinafter
Genocide Convention], reprinted in 28 LL.M. 763, and 2 Weston, supra 1948
note 2, at ILE.3. See also The Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide, supra note 5.
C? أنظر على سبيل المثال.الرعب الأعظم : تطهير ستالين المتعطش )1973 روبرت كونكوبست وأيضاً
كالاندون ونيفل الملحوظة 54.
See, e.g., ROBERT CONQUEST, THE GREAT TERROR: STALIN'S PURGE OF THE
THIRTIES (1973). See also Chalandon & Nivelle, supra note 54.
۳ أنظر عموماًء الكفاح من أجل العدالة : المسؤلية وجرائم الخمير الحمر )1995( جاسون. س .
إبرامس» الإبادة الجماعية والديموقراطية فى كمبوديا بين كرنان 1993 وأيضاً عصر الإبادة الجماعية
: شاهد عيان ووجهات نظر حرجة - صموائيل توتن 1997.
See generally, JASON 5. ABRAMS & STEVE R. RATNER, STRIVING FOR JUSTICE:
ACCOUNTABILITY AND THE CRIMES OF THE KHMER ROUGE (1995); DAVID P.
CHANDLER ET AL., POL POT PLANS THE FUTURE: CONFIDENTIAL LEADERSHIP
DOCUMENTS FROM DEMOCRATIC KAMPUCHEA (1988); GENOCIDE AND
DEMOCRACY IN CAMBODIA (Ben Kiernan ed. 1993). See also CENTURY OF
GENOCIDE: EYEWITNESS ACCOUNTS AND CRITICAL VIEWS (Samuel Totten et al.
eds., 1997).
6D أنظر النظام الأساسى للمحكمة الجنائية Aut gall ليوغسلافيا. الملحق )2( المادة )4(
See ICTY Statute, supra note 33, at art. 4.
)67( انظر النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. الملحق )2( المادة )2(
84
الثانية من الاتفاقية الخاصة بالإبادة الجماعية(). ومؤخراً Lady يتعلق
بتطوير نظام المحكمة الجنائية الدولية فشلت اللجنة التحضيرية فى دعم أية
تغييرات فى المادة 2 لاتفاقية الإبادة الجماعية.
وكما أشرنا من قبل فإن "اتفاقية الإبادة الجماعية" تحمى ثلاث
جماعات وهى الجماعات الوطنية والعرقية (Als وكذلك فإن هذه
الاتفاقية تحدد أهمية وجود قصد خاص "قصد تدمير أو إبادة الجماعة
المحمية" كلياً أو جزنيا(؟). هذا الشرط يظهر أن المسئولية الجنائية تحقق
بصفة أساسية قبل هؤلاء المخططين أو البادئين أو المنفذين للسياسة التى
قصدت بصفة خاصة إحداث النتيجة التدميرية للجماعة محل الحماية (كلياً أو
جزئياً) وتترك الأسئلة الخاصة بشأن مسئولية هؤلاء الموجودين فى النسق
الأدنى التنفيذى لهذه السياسة وكذا المعايير القانونية المطلوبة لإثباتها(.
a s * دولب J و A لی 0 ىو
أن شرط القصد الخاص فى القوانين الجنائية فى اغلب النظم
القانونية اكثر صعوبة فى الإثبات مقارنة بالقصد العام.
إن القصد العام يمكن إثباته da للمعيار القانونى بمدى ale الشخص
المعتاد فى ظل الظروف وهذه igual حقيقية بصفة خاصة بالنسبة
للمتقدمين على المستوى الأدنى حيث لا يوجد فى العادة أثر لدليل كتابى.
ولكن Lad يتعلق بإثبات القصد الخاص للمنفذين الكبار فمن الممكن أيضاً أن
تكون عسيرة لو لم يوجد ای أثر لدليل كتابى.
والعلة فى ذلك هو أن اتفاقية الإبادة الجماعية قد تمت صياغتها
والتجربة النازية مازلت Alia فى الأذهان. إذ أن الألمان - الذين كانوا
مفرطى العناية بكل شئ - تركوا من MS دليلاً كتابياً Stale ولكن ذلك
لم يحدث مرة ثانية. ففى الصراعات اليوغسلافية والرواندية7”7. على
See ICTR Statute, supra note 35, at art. 2.
7 أنظر النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية الملحق )2( المادة )6(
See ICC Statute, supra note 13, at art. 6
CO انظر معاهدة الإبادة الجماعية. الملحق 02( Bacall )2(
See 1948 Genocide Convention, supra note 56, at art. II. ks
Gui
Id
©" أنظر الجرائم ضد الإنسانية الملحوظة 4 فى الفصل الثامن (عناصر المسئولية الجنائية) بسيونى.
See generally BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 4, at Ch. 8
“Elements of Criminal Responsibility.”
7 وجد هذا المعيار فى القوانين الجنائية فى تلك alil القانونية المتأثرة بالأعراف القانونية الرومانية —
الجرمانية وبالمثل الأنظمة القانونية المتأثرة بالقانون العرفى.
That standard exists in the criminal laws in those legal systems influenced by the
Romanist-Civilist Germanic legal traditions, as well as those legal systems
influenced by the Common Law tradition.
)68( انظر ميثاق محاكم نورمبرج 57 01992( — تيلفور تيلور
See TELFORD TAYLOR, THE ANATOMY OF THE NUREMBERG TRIALS 57 (1992).
09( انظر لجنة الخبراء المنشأة بموجب قرار مجلس الأن رقم 780 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولى
الإنسانى فى يوغسلافيا السابقة — الأستاذ شريف بسيونى Aia 1994 وانظر أيضا التقرير النهائى
للجنة الخبراء المذكورة سنة 1992 ملحق وثائق الأمم المتحدة رقم س / 674 / 1994 (1994).
55
سبيل المثالء لو ان هناك أثراً كتابياً fagaga فأنه لم يتم العثور عليهء وقد لا
يعلن عنه من خلال هؤلاء الذين لديهم N PR ونفس الوضع صحيح
صراعات أخرى ia الصراعات الموجودة فى كمبوديا2”. إضافة إلى
فى
AMI هناك صراعات يتوافر بها أثر كتابى لكن لم يتم الإعلان عن تلك ce
yas
إضافة إلى موضوع القصد الخاص للابادة الجماعية والذي تواجهه
صعوبات كثيرة فى الإثبات. هناك تساؤلاً ملحا وهو هل هناك فرصة لتعريف
الجماعات محل الحماية بصورة مختلفة. أى على سبيل المثال» هل يمكن ان
See M. Cherif Bassiouni, The Commission of Experts Established Pursuant to
Security Council Resolution 780: Investigating Violations of International
Humanitarian Law in the Former Yugoslavia, 5 CRIM. L.F. 279-340 (1994). See
also Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to
Security Council Resolution 780 (1992), U.N. SCOR, 49th Sess., Annex, U.N.
Doc. S/1994/674 (1994).
قضية Laj أنظر عموما : أزمة رواندا : تاريخ الإبادة الجماعية )1995( — جيرادر برونر وأنظر
رواندا مادلين — 5 — موريس.
See generally GERARD PRUNIER, THE RWANDA CRISIS: HISTORY OF GENOCIDE
(1995). See also MORRIS & SCHARF, supra note 40; Madeline H. Morris, The
Trials of Concurrent Jurisdiction: The Case of Rwanda, 7 DUKE J. Comp. &
INT’LL. 349 (1997).
من المعتقد أيضاً انه فيما يتعلق بالصراع فى يوغسلافياء قامت الولايات المتحدة بتصوير وربما تسجيل
تثبت حقائق معينة تشتمل على m. عبر الأقمار الصناعية وغيرها من وسائل الاتصالات التليفونية
وحدة من الجرائم الرئيسية الثلاثة المذكورة ولكن لأسباب سياسية فقد اختارت عدم إتاحتها للإدعاء
الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا.
It is also believed that in the Yugoslav conflict the U.S. has satellite and other
air-reconnaissance pictures and probably recorded air-waves and telephone
communications that would establish certain facts constituting any one of the
three major crimes mentioned, but for political reasons has elected not to make
them available to the ICTY Prosecutor.
(70)
(71)
)7( أنظر مصادر هامش 58 وبصفة خاصة إبراميس وراتز.
See sources cited supra note 58, particularly ABRAMS & RATNER.
الحرب المرتكبة من النظام ail yal المتحدة بتكديس وثائق موضوعية GLY gl فى الخليج العربى قامت
العراقى ضد الكويتيين والشيعة العراقيين والإيرانيين ولكن هذه الوثائق لم تنشر بعد. أنظر اتهام
179 محاكمة صدام حسين (13 مارس 1998( القرار فى الجلسة 105 الكونجرس وأيضاً القرار
المتعلق باتهام ومحاكمة صدام حسين عن جرائم الحرب وجرائم اخرى ضد الإنسانية وانظر أيضاً
جرائم الحرب.
In the Arabian Gulf the U.S. has amassed substantial documentation of war
crimes committed by the Iraqi regime against Kuwaiti, Iraqi Kurds and Shia, and
Iranians, but the documentation has not yet made it public. See Indictment and
Prosecution of Saddam Hussein, S. Con. Res. 78, 105th Cong. (March 13,
1998). See also 144 CONG. REC. Nos. 12-13 (daily ed. Feb. 23, 1998) (Senate
Resolution 179, Relating to the Indictment and Prosecution of Saddam Hussein
for War Crimes and Other Crimes Against Humanity). See also War Crimes:
Hearing before the Subcommittee on International Law, Immigration, and
Refugees of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, 102d
Cong., Ist Sess. (Mar. 13, 1991); International Criminal Court, SENATE REP.
No. 103-71 (1993); Senate J. Res. 93, 103d Cong. (1993); Senate J. Res. 32,
103d Cong. (1993).
86
à (73)
يعتمد التعريف على نوع الجنس أو يتم تحديد هذه المجموعة بمنطقة digs
دون غيرها ؟
ولقد توصلت لجنة الخبراء المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم
0 والتى تحرت انتهاكات القانون الإنساني الدوليبيوغسلافيا
السابقة والتى خلصت إلى ان هاتين المسألتين يمكن الإجابة عليهما بالإيجاب!
. وفى المحكمة الفرنسية لبابون الذى تم الحكم عليه بالسجن فى 2 أبريل
Aia 1998 بتهمة تواطنه فى ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" كما هى معرفة
فى القانون الجنائى الفرنسى” فإن الموضوع الرئيسى والذى أشير فيه إلى
"الإبادة الجماعية" على الأرمن من أن التهمة كانت عن الجرائم ضد
الإنسانية : كان حول كيفية إمكان إثبات التحريض على ارتكاب مثل هذه
الأنواع من الجرائم ضد عملاء الدولة. فإن اتهام شخص ما هى عملية
بيروقراطية واسعة” ومن ثم فمن غير الواضح كيفية تأسيس المسئولية
الجنائية الفردية ضد هذا الشخص Quae) للدولة) حينما لم يتحقق فعل
إجرامى محدد ولكن وظيفته الإدارية تساعد فى مثل هذا السلوك الجنائى(؟
| وتبقى هذه الأسئلة دون إجابة من خلال الأعراف المطبقة7 فى كل من
الإبادة الجماعية والجرائم ضد JR LN)
CO أنظر التقرير النهائى للجنة الخبراء المنشأة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 780 )1992( Gale وثائق
الأمم المتحدة س | 674 / 1994 )1994( بسيونى الملحوظة 67.
See Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security
Council Resolution 780 (1992), U.N. SCOR, 49th Sess., Annex, U.N. Doc.
A/1994/674 (1994); Annexes to the Final Report, U.N. SCOR, 49th Sess., U.N.
Doc. S/1994/674/Add.2 (1994); Bassiouni, supra note 67.
59 وجد (فيشى) مذنباً بصفة رسمية فى المساعدة على إبعاد اليهود - كريج. ر. وتينى 1998. )74(
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جاكس فرانسيلون )1993( والمحاكمات الوطنية للجرائم الدولية
: التجربة الفرنسية - الأستاذ الدكتور / شريف بسيونى.
Craig R. Whitney, Vichy Official Found Guilty of Helping Deport Jews, N.Y.
TIMES, Apr. 2, 1998, at A8.
CO أنظر عموماًء جاك فرانكليناء جرائم الحرب» جرائم ضد الإنسانية» القانون الدولى الفصلية1993(410
).أنظر أيضاً ليلى السادات واكسلرء الأدعاء الوطني في الجرائم الدولية: التجربة الفرنسية. في العدد 3
القانون الجنائي الدولي (شريف بسيونيء طبعة 1999). أنظر أيضاً ليلى السادات واكسلرء الأدعاء في
الجرائم ضد الإنسانية في القانون الفرنسي.
See generally Jacques Francillon, Crimes de guerre, Crimes contre l'humanité,
JURIS-CLASSEUR, DROIT INT'L, FASCICULE 410 (1993); Leila Sadat Wexler,
National Prosecutions for International Crimes: The French Experience, in 3
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (M. Cherif Bassiouni ed., 2d rev. ed.
1999)[hereinafter BASSIOUNI, ICL]; Leila Sadat Wexler, Prosecutions for
Crimes Against Humanity in French Municipal Law: International Implications,
in ASIL PROCEEDINGS 270-76 (1997).
7 أبدأ لن يكون هناك مرة أخرى : التذكر القانوني للمذبحة الإدارية — مارك - ج - أوسيل انظر كتاب
"إحياء الذكرى القانونية للمذابح الإدارية" للكاتب مارك جى أوسيل لعام (1995).
See, e.g., Mark J. Osiel, Ever Again: Legal Remembrance of Administrative
Massacre, 144 U. PA. L. REv. 463 (1995).
See Final Report, supra note 72. .72 أنظر التقرير النهائى» الهامش رقم (78)
uj 7)
Id
87
d uil نطرح السؤال متعلق بالإبادة الجماعية ما طبيعة وحجم
الجماعة المستهدف القضاء عليها "كلياً أو جزائياً" : هل هي الجماعة
بكاملها كما هى موجودة فى جميع أنحاء العالم بأكملها أم جزء أصغر من هذه
الجماعة تم تحديده وأستهدفه مرتكبو الجريمة؟
وعلى سبيل المثال فمن المحتمل أن هذا الجزء من الجماعة يقطن
منطقة معينة أو مدينة بذاتها كما قد يكون محدداً بطائفة من هذه الجماعة
مثل مفكرين أو نساء فى هذه الجماعة ؟
كان هذا هو الموضوع الذى واجهته لجنة Ve) ual والمتعلق
بتحديد ما إذا كان التطهير العرقى(! من الممكن اعتباره شكلاً من أشكال
الإبادة الجماعية» وبالمثل أثير coh آخر متعلق بسياسة اغتصاب نساء
جماعة محدده بعينها كنهج Valais
تترك اتفاقية الإبادة الجماعية هذه الأسئلة بدون إجابة» مما يمكن
معه اعتبار اتفاقية الإبادة الجماعية سارية المفعول فى ضوء الأساليب
الجديدة عرضة للتفسير المستمر نظراً للأسلوب الشائن الذى يستخدمه
المخططون لتحقيق أهدافهم الشريرة وقد تم تفسير جديد لاتفاقية من اجل
تحقيق أهدافها وأغراضها ٠"
منذ عام 1948 اشتملت ثلاثة أدوات قانونية على مصطلح الإبادة
الجماعية طبقاً لتعريفة الواردة فى اتفاقية الإبادة الجماعية29*: وهذه الأدوات
هى : النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب فى يوغسلافيا!
7 والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب فى رواند(6
CO أنظر أيضا التحقيق فى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى فى جمهورية يوغسلافيا السابقة
للكاتب شريف بسيونى - الهامش رقم 6 . أنظر Laj إدانة كاراد يتش وملاديتش والذى أشار فيه الكاتب
إلى "التصفية العرقية" كشكل من أشكال الإبادة الجماعية. (1955 - 18 - 1).
Id. See also M. Cherif Bassiouni, /nvestigating Serious Violations of
International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia (DePaul University,
Occasional paper, 1996); Meron, supra note 6. See also the indictment of
Karadzic and Mladic, in which the judge referred to “ethnic cleansing” as a form
of genocide, (IT-95-18-I).
CD أنظر اتفاقية منع و معاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعة ¢ الحاشية رقم 5
See The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide, supra note 5.
2 أنظر اتفاقية الإبادة الجماعة € هامش 56- الفقرة 2.
See 1948 Genocide Convention, supra note 56, at art. II.
7 أنظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية Aut gall في يوغسلافيا ؛ هامش 35- الفقرة 4.
See ICTY Statute, supra note 33, at art. 4.
)6 أنظر الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في رواندا؛ هامش 35 BRAN 2.
See ICTR Statute, supra note 35, at art. 2.
G5 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»هامش 13-بالفقرة2.
ICC Statute, supra note 13, at art. 2.
9 انظر اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية « هامش 56 عاليه.
See 1948 Genocide Convention, supra note 56.
88
والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية gall 05721 وكما تم إداراج المادة الثانية
من اتفاقية الإبادة الجماعية فى هذه الأدوات الثلاث دون ثمة تعديلات!058
وبناء على ذلك فأنه Xa عام 1948 وحتى الآن لم U cos من هذه
المشكلات» كما تبني النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 6
ذات ماورد في اتفاقية الإبادة الجماعية بدون أي تغيير تقريباً فيما عدا دمج
المادتين 2و3 من الاتفاقية الأخيرة في مادة واحدة(؟.
7 اتفاقية جنيف لتحسين أحوال المرضى والجرحى بالقوات المسلحة فى الميدان» 12 أغسطس عام
9 والنافذة فى 21 أكتوبر 1950« ودخلت حيز النفاذ بالنسبة للولايات المتحدة فى فبراير 1956»
والذى أعيدت طباعته فى وستن - هامش رقم 2 بالفقرة رقم 11 انظر اتفاقية حنيف لتحسين أحوال
المرضى والجراحى وأفراد السفن الغارقة فى الحر فى 12 أغسطس 1949 والنافذة فى 21 أكتوبر
1950 ودخلت حيز النفاذ بالنسبة للولايات المتحدة فى فبراير 1956 والذى اعيدت طباعته فى وستن
— هامش رقم 2 بالفقرة 12 اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب فى 12 أغسطس 1949
والتى دخلت حيز النفاذ فى 21 أكتوبر 61950 ودخلت حيز النفاذ بالنسبة للولايات المتحدة فى 2 فبراير
6 والتى أعيدت طباعتها فى وستن 22 هامش رقم 22 اتفاقية جنيف والخاصة بحماية الأشخاص
المدنيين فى وقت الحرب فى 12 اغسطس 1949 والتى دخلت حيز النفاذ فى 21 اكتوبر 1950»
ودخلت حيز النفاذ بالنسبة للولايات المتحدة فى 2 فبراير 1956( وأعيدت طباعتها فى وستن» هامش
رقم 2 في 2 ب 14.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and
Sick in Armed Forces in the Field, Aug. 12 1949, 6 U.S.T. 3114, 5
BEVANS 853, (entered into force Oct. 21, 1950), reprinted in 2 Weston, 4 ,31
supra note 2, at ILB.11; Geneva Convention for the Amelioration of the
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at
Sea, Aug. 12, 1949, 6 U.S.T. 3217, 75 U.N.T.S. 85 (entered into force Oct. 21,
reprinted in 2 Weston, supra note 2, at ILB.12; Geneva Convention )1950
Relative to the Treatment of Prisoners of War, Aug. 12, 1949, 6 U.S.T. 3316, 75
U.N.T.S. 135, 47 AM. J. INT'L L. 119 (1953) (entered into force Oct. 21, 1950),
reprinted in 2 Weston, supra note 2, at II.B.13; 53 Geneva Convention Relative
to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Aug. 12, 1949, 6 U.S.T.
U.N.T.S. 287, 50 AM. J. INT'L L. 119 (entered into force Oct. 21, 75 ,3516
1950), reprinted in 2 Weston, supra note 2, at IL B.14.
فى 12 اغسطس 1949( الخاص بحماية ضحايا الصراعات ciis البروتوكول الإضافى لاتفاقيات 68)
الدولية المسلحة وذلك فى 8 يونيه 1977. (البروتوكول الإضافى الأول عام 1977) والذى عرض
ja للتوقيع ليه فى بيرن فى 12 ديسمبر 1977 كوثيقة خاصة بالأمم المتحدة» ملحق 2 والتى دخلت
.2 النفاذ فى 17 ديسمبر 1978( واعيدت طباعتها فى وستن 2« هامش رقم
Protocol Additional to the Geneva Conventions of August 12, 1949, and
Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts of June 8,
1977 [hereinafter 1977 Protocol I], opened for signature at Berne, Dec. 12,
1977, U.N. Doc. A/32/144 (1977) Annex I (entered into force Dec. 7, 1978),
reprinted in 16 LL.M. 1391, and 2 Weston, supra note 2, at II.B.20; Protocol
Additional to the Geneva Conventions of August 12, 1949, and Relating to the
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts [hereinafter 1977
Protocol II], Dec. 12, 1977, U.N. Doc. A/32/144 (1977) Annex II (entered into
force Dec. 17, 1978), reprinted in 16 I.L.M. 1391, and 2 Weston, supra note 2,
at II.B.21.
?0 يشمل القانون العرفى الدولى ممارسات الدول التى تدعمها نواياها لكى تكون ملزمة لها قانونيا. أنظر
كتاب أكهيرست» هامش رقم 298 GUS هيرام تشودوش "النظرية التفسيرية للقانون الدولى" —
الاختلاف بين القانون العرفى وقانون المعاهدات الدولى . كتاب دأماتو الملحوظة رقم 29 . كتاب
جوردان Guy والخاص بالقانون العرفى الدولى: طبيعته» مصادره» ووضعه كقانون بالولايات
89
الفصل الثالث: جرائم الحرب
لقواعد الصراعات المسلحة مصدران :
(1) القانون الاتفاقى والمشار إليه Laj باسم "قانون جينيف" والذى
يشمل اتفاقيات جينيف dal 61949 علاوة على برتوكولين
الملحقين لعام 1977 "فيما يختص بالصراعات ذات الطابع Mgt gall
و"الصراعات غير ذات الطابع الدولى".
(2) القانون العرفى والمشار باسم "قانون لاهاى" والذى يشير إلى
الممارسات العرفية للدولة.
وفقاً لما سلف الإشارة إليه فإن "قانون لاهاى" لا يعتبر قانوناً Gà e
خالصاً لآن جزءاً Aia يتضمن القانون العرفى. لذلك فإن» الاختلاف
التقليدى بين القانون العرفى والقانون الاتفاقي لا يعتبر الأن اختلافاً
جوهرياًء بالإضافة إلى ان قانون المعاهدات والخاص بالأسلحة مشتق
من كل من القانون الاتفاقى والقانون العرفى» كما ان بعضاً من
المبادئ الخاصة بقانون المعاهدات قد اصبح جزءاً من القانون
العرفى» إلا ان القانون العرفى يعتبر ملزماً فقط للدول المشتركة فى
العادات والتى تعبر عن رغبتها فى الالتزام به طالما أنها لم تصبح
عرفا عاماً وملزماً لجميع الدول وبالتالى› فإن الدول التى لا تتبع هذه
العادة — طالما أنها ليست dale Bale — لا تعتبر ملزمة بها قانوناًء
وعلى الرغم من ذلك فأن العادة قد ترقى إلى مثل هذا المستوى من
القبول العام والتى يمكن بمقتضاه أن تكون ملزمة حتى على تلك
الدول غير المشتركة فى العادات أو تلك التى عبرت عن إرادتها فى
عدم الالتزام بها. .
وينطبق ذلك على العادات العامة التى ترقى لمستوى أعلى من القبول
والتى تسمى بالأعراف الحتمية أو القطعية للقانون الدولى (القوانين
المسلم بها لدى الشعوب التى تعكس أحساساً Lats وشاملاً للسلوك
الشائن» ومن بين الجرائم الدولية التى تصنف ضمن هذه الفئة
المتحدة. وكلن انضر ككتاب كيرست بريدلى وجاك جولد سيمث الخاص بالقانون العرفى الدولى كقانون
فيدرالى عام: نقد الوضع الحديث للكاتب هارف ريف 1997.
Customary international law consists of the practice of states confirmed by their
intention to be legally bound by the practice. See Akehurst, supra note 29;
Hiram E. Chodosh, An Interpretive Theory of International Law: The
Distinction Between Treaty and Customary Law, 28 VAND. J. TRANSNAT’L L.
D’ AMATO, supra note 29; Jordan J. Paust, Customary International ;)1995( 973
Law: Its Nature, Sources and Status as Law of the United States, 12 MICH. J.
INT'L L. 59, 61 (1990); JORDAN J. PAUST, INTERNATIONAL LAW AS LAW OF THE
UNITED STATES (1996). But see Curtis A. Bradley & Jack L. Goldsmith,
Customary International Law as Federal Common Law: A Critique of the
Modern Position, 110 HARV. L. REV. 815 (1997).
OO أنظر كتاب بسيونىء هامش رقم 6« والمراجع والمستندات المذكورة بخصوص تلك المسألة.
See Bassiouni, supra note 6, and the authorities cited therein.
90
"العدوان» الإبادة الجماعية ٠ الجرائم ضد الإنسانية» جرائم الحرب»
الاستعباد والممارسات وثيقة الصلة dy التعذيب» والقرصنة". وقد
ترقى جرائم دولية PD A إلى هذا المستوى ويصير اعتبارها
جرائم قطعية (حتمية) دولية.
وفى عام 1899 ثم بعد ذلك 1907» تم تقنين القانون العرفى الخاص
بالصراعات المسلحة فى اتفاقية لاهاى الممثلة لقوانين وأعراف الحرب
PAu ولكن عملية التقنين هذه طبقت فقط على حالات معينة عند حدوث
صراع بين الدول - بمعنى أخر (صراع الأشخاص الدولية أو الصراع ذو
: فى الوقت الحاضر يوجد 25 فنة من الجرائم الدولية وهى OD
)1( العدوان )2( الإبادة الجماعية )3( جرائم sa الإنسانية (4) الإمتلاك غير المشروع للسلاح
واستخدامه ووضعه فى موقع محدد (5) جرائم الحروب (6) جرائم ضد الامم المتحدة والأشخاص
التابعين لها (7) سرقة مواد نووية (8) المرتزقة (9) سياسة التمييز العنصرى (10) الإستعباد
والممارسات المصاحبه له (11) التعذيب والأشكال الأخرى لأسلوب التعامل بوحشية › بطريقة غير
إنسانية» أو بأسلوب مهين (12التجارب العلمية غير القانونية والخاصة بالجنس البشرى )13(
القرصنة (14) اختطاف الطائرات والأعمال غير المشروعة ضد الأمن الجوى الدولى (15) الأعمال
غير المشروعة ضد الأمن البحرى وأمن الموانى فى أعالى البحار (16) عمليات التهديد واستخدام
القوة ضد الأشخاص ذوى الحصانة الدولية (17) عمليات اخذ المدنيين كرهائن (1) الاستخدام غير
المشروع للبريد (19) الاتجار غير المشروع في المخدرات والانتهاكات المصاحبة له (20) تدمير و/
أو سرقة الممتلكات القومية (21) الأعمال غير المشروعة ضد عناصر معينة ذوي حصانة دولية في
المنطقة (22) الإتجار الدولي في مواد فاحشة (23)عمليات التنزيف و التزوير (24) التدخل غير
المشروع في عمليات سرقة الكوابل البحرية (25) إعطاء الرشوة للموظفين العموميين الأجانب (26)
تمويل الإرهاب (27) استخدام المفرقعات (28) الجريمة المنظمة. حتى عام 2002 كان هناك 25
جريمة ومنذ ذلك الحين تم إضافة ثلاث جرائم أخرى. أنظر Ja د. شريف بسيوني › مدخل للقانون
الجنائي الدولي.(2002) وتظهر هذه الجرائم في 323 آداه دولية تمت دراستها في الفترة من 1815
"8 معاهدات القانون الجنائي الدولي › هامش رقم c إلي 1997. " أنظر كتاب بسيوني
At present there are twenty-five categories of international crimes. They are: (1)
aggression; (2) genocide; (3) crimes against humanity; (4) war crimes; (5)
crimes against United Nations and associated personnel; (6) unlawful possession
or use or emplacement of weapons; (7) theft of nuclear materials; (8)
mercenarism; (9) apartheid; (10) slavery and slave-related practices; (11) torture
and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment; (12) unlawful human
experimentation; (13) piracy; (14) aircraft hijacking and unlawful acts against
international air safety; (15) unlawful acts against the safety of maritime
navigation and the safety of platforms on the high seas; (16) threat and use of
force against internationally protected persons; (17) taking of civilian hostages;
(18) unlawful use of the mail; (19) unlawful traffic in drugs and related drug
offenses; (20) destruction and/or theft of national treasures; (21) unlawful acts
against certain internationally protected elements of the environment; (22)
international traffic in obscene materials; (23) falsification and counterfeiting;
(24) unlawful interference with submarine cables; (25) bribery of foreign public
officials; (26) financing of terrorism; (27) use of explosives; (28) organized
crime. Until 2002, there were 25 recognized international crimes. Since then,
there have been three more crimes added. See M. CHERIF BASSIOUNI,
INTRODUCTION DU DROIT PENAL INTERNATIONAL (2002), at chapter 111. These
crimes are reflected in 281 international instruments elaborated between 1815-
1997. See BASSIOUNI, ICL CONVENTIONS, supra note 8.
7 أنظر معاهدة لاهاي. ملحق رقم 3 الذي أعيدت طباعته في «Chany هامش رقم2
See Hague Convention, reprinted in 2 Weston, supra note 2 at ILB.1.
91
الطابع الدولى" ويلى ذلك تباعاً تطوير هذا المصطلح فى اتفاقيات جنيف ell
1949« وعلى use الاعتقاد السائد فإن اتفاقية cay عام 1907 لم تضع
مبدأ المسئولية الجنائية الشخصية Lad يتعلق بهذه الانتهاكات› ولكنها
وضعت فقط مبدأ التعويض» والى تستند عليه الدولة المنتهكة للقوانين. وكان
ذلك فى وقت أصبحت فيه مبادئ المسئولية الجنائية الفردية ومسئولية القادة
جزءاً من القانون العرفى (بداية من فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى
وبوجه خاص فى الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية)<.
)9 أنظر كتاب بسيوني " من فرساوي إلي رواندا " والملحوظة رقم 10 )92( أنظر كتاب بسيوني "
معاهدات القانون الجنائي الدولي " هامش رقم 10
See Bassiouni, From Versailles to Rwanda, supra note 10.
: يوجد 35 معاهدة بخصوص السيطرة علي الأسلحة وهي
There are thirty-five treaties on the control of weapons. See BASSIOUNI, ICL
CONVENTIONS, supra note 8.
1- تصريح رسمي بشأن حظر إستخدام " في حالة الحرب " القذائف المتفجره التي يقل وزنها عن
0 جرام « (إعلان سان بيتر سبرج" في 11 ديسمبر 1868 والذي دخل النفاد في 11 ديسمبر
8 واعيدت طباعته وستن 2 › هامش رقم 2 في الفصل الثاني .
-2 إعلان رسمي بخصوص منع › " لمدة خمس سنوات " إطلاق القذائف والمتفجرات من بالونات
(مناطيد) أو وسائل أخري جديدة مماثلة لها (قانون لاهاى الأول) الصادر في 29 يوليو 1899 في
ase أثنين وثلاثين تشريعاء والذي دخل حيز النفاذ في 4 سبتمبر عام 1900 › ودخل حيز النفاذ
بالنسبة للولايات المتحدة في سبتمبر عام 1900.
-3 إعلان رسمي بخصوص حظر استخدام القذائف التي i تنشر الغازات الخانقة و قانون لاهاي الرابع ›
الفقرة الثانية ) الصادر في 29 يوليو عام 1899« والذي دخل ja النفاذ في 4 سبتمبر عام 1900
وأعيدت طباعته في وستن 2 › هامش رقم 2.
-4 إعلان رسمي بخصوص منع استخدام الطلقات التي تعتمد علي خاصية الانتشار أو التمدد d
لاهاى الأول - المادة الرابعة — البند رقم 31] والصادر في 29 يوليو 1899« والذي دخل حيز
النفاد في 4 سبتمبر عام 1900( وأعيدت طباعته في وستن 2 › الفقرة رقم 2.
-5 معاهدة احترام الحقوق والواجبات للقوي والاشخاص المحايدين في حالات الحرب [قانون لاهاي
الثاني — المادة الخامسة] في 18 أكتوبر 1907ء والذي يشتمل علي 36 تشريعاء ودخل جيز التنفبذ
في 26 يناير عام 1910ء وأعيدت طباعته في وسن 2( الفقرة رقم 2 .
-6 اتفاقية بخصوص وضع ألغام أتوماتيكية مضادة للغوصات (قانون لاهاى الثاني — المادة الثامنة (
والصادر في 18 اكتوبر 1907 ويشمل علي ت تشريعاً » حيث دخل ya النفاد في 26 يناير عام
1910( ودخل حيز النفاد بالنسبة للولايات المتحدة في 6 يناير عام 1910 واعيدت طباعته في
وستن 2 هامش رقم 2.
-7 اتفاقية بخصوص القصف بالمدفعية بواسطة القوات البحرية في وقت الحرب [ قانون لاهاي الثامن
— المادة التاسعة ] والصادر في 18 أكتوبر عام 1907( ويشتمل علي 36 تشريعاً » ودخل Je
النفاذ في 26 1910( وأعيدت طباعته في وستن 2 › الملحوظة رقم 2.
-8 سي cami لاي ون ل ار sm
الثاني - المادة رقم 13[ و الصادر في 18 اكتوبر عام 1907 « ويشتمل علي 36 تشر
> وقد دخل حيز النفاذ في 26 يناير عام 1910 واعيدت طباعته في وستن 2 › هامش rum
32
-9 اتفاقية بخصوص حظر اطلاق القذائف والمتفجرات من المناطيد — قانون لاهاي الثاني
المادة رقم 14 والصادر في 18 أكتوبر 1907 › ويحتوي علي 36 تشريعاً « ودخل حيز
النفاد في 27 اكتوبر 1909 › ودخل حيز النفاد بالنسبة للولايات المتحدة في 27 نوفمبر
عام 1909 .
0- معاهدة بخصوص عدم تحصين والحياد الكامل لجزر AY) » و الصادرة في 20 اكتوبر عام
1 والتي دخلت حيز النفاذ في 6 أبريل عام 1922.
11-معاهدة بخصوص استخدام الغواصات والغازات الضارة بالصحة في الحروب» و الصادرة في
6 فبراير عام 1922« والتي لم تدخل حيز النفاذ.
92
12- بروتوكول بخصوص حظر استخدام الغازات السامة والغازات الخانقة وما شابهما في
الحروب» وكذا عدم استخدام وسائل جرثومية في الحروب c والصادر في 17 يونيو عام
5ه ودخل حيز النفاذ بخصوص كل جزئية في البروتوكول تتعلق بالامتلاك أو التصديق
علي عملية امتلاك مثل هذه الوسائل › ودخل ja النفاذ بالنسبة للولايات المتحدة في 10
ابريل عام 1975.
3- بروتوكول رقم 3 بشأن السيطرة علي التسليح [ معاهدة التعاون في الشئون الثقافية »
الاجتماعية c والاقتصادية من أجل الدفاع الجماعي عن النفس ] والصادر في 23 أكتوبر
1943 ودخل حيز النفاذ في 6 مايو عام 1955» وأعيد طباعته 4في وستن 2« هامش
رقم 2 .
4- اتفاقية انتراكتيكا الصادرة في ديسمبر عام 1959 والتي دخلت النفاذ في 23 يونيو عام
]1996 « ودخلت حيز النفاذ بالنسبة للولايات المتحدة في 23 يونيو عام 1961.
5 اتفاقية حظر أجراء تجارب الاسلحة النووية في gall › (الغلاف الجوي) و الفضاء الخارجي
> وتحت الماء c والصادرة في 5 أغسطس 1963 ودخلت Ja النفاذ في 0 أكتوبر عام
1963 « ودخلت حيز النفاذ بالنسبة GUY oll المتحدة في . أكتوبر عام 1963( و أعيدت
طباعتها في وستن 2 › هامش رقم 2 .
6 معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما
في ذلك القمر والاجرام السماوية الآخري « والصادرة في 27 يناير عام 1967 ودخلت
حيز النفاذ في 10 اكتوبر عام 1967 › ودخلت حيز النفاذ بالنسبة للولايات المتحدة في 10
أكتوبر عام 1967.
7- اتفاقية حظر الأسلحة النووية في امريكا اللاتينية والصادرة في 14 فبراير عام 1967
ودخلت حيز النفاذ في 22 ابريل عام 1968 واعيدت طباعتها في دستن 2 هامش رقم2.
8- بروتوكول اضافي رقم 1 للاتفاقية والصادرة في 14 فبراير عام 1967 بخصوص حظر
استخدام الاسلحة النووية في دول امريكا اللاتينية والصادرة في 14 فبراير عام 1967»
ودخل حيز النفاذ بالنسبة للولايات المتحدة في 23 نوفمبر عام 1981.
9- بروتوكول اضافي رقم 2 للاتفاقية والصادر في 14فبراير عام 1967 بخصوص JB»
استخدام الأسلحة النووية في امريكا اللاتينية والصادر في 14 فبراير 1967( ودخل حيز
النفاذ بالنسبة للولايات المتحدة في 23 نوفمبر عام 1971.
0- اتفاقية حظر إنتشار الاسلحة النووية الصادرة في 1 يوليو عام 1968 والتي دخلت حيز
النفاذ GLY oll المتحدة في 5 مارس 1970 وأعيدت طباعتها في وستن 2( هامش رقم 2.
1- اتفاقية حظر وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في قاع البحار
والمحيطات وباطن قيعانهاء والصادرة في 11 فبراير عام 1971 ودخلت حيز النفاذ في 18
مايو عام 1972 ودخلت حيز النفاذ بالنسبة للولايات المتحدة في 18 مايو عام 1972.
22- اتفاقية حظر انتشار وانتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية والأسلحة السامة وانتاجها ›
والصادرة في 10 ابريل 1972( ودخلت حيز النفاذ في 26 مارس عام 1975 » ودخلت
ya النفاذ بالنسبة للولايات المتحدة في 26 مارس عام 1975 وأعيدت طباعتها في
وستن 2( هامش رقم 2 n 1
3- اتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بشأن تحديد تجارب الأسلحة النووية تحت
الارض . والصادرة في وستن 2 . هامش رقم2.
5 اتفاقية حظر الأعمال العدائية والحربية التي من شأنها إحداث التغيرات في البيئة » والتي
دخلت حيز النفاذ في 5 اكتوبر 1978 ودخلت حيز النفاذ بالنسبة للولايات المتحدة في 17
يناير عام 1980 وأعيدت طباعتها في وستن › الملحوظة رقم.
6- اتفاقية السيطرة علي أعمال الدول علي سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى والتي دخلت
حيز النفاذ في 11 يوليو عام 1984 وأعيدت طباعتها في وستن 2 › هامش رقم 2
7- اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة عشوائية الأثر أو المحدودة الضررء
والتي دخلت حيز النفاذ في 2 ديسمبر عام 1983 واعيدت طباعتها وستن2 › هامش رقم 2
8- بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن اكتشافها والملحق بمعاهدة حظر أو تقييد استخدام
أسلحة تقليدية معينة» 0برتوكول 1) والصادر في 10 اكتوبر 1980( ودخل حيز النفاذ في
2 ديسمبر عام 1983 وأعيد طباعته في وستن 22 هامش رقم 2.
9-بروتوكول بخصوص حظر أو تقييد الألغام » الشراك الخداعية c والوسائل الاخرى والملحق
باتفاقية منع وحظر استخدم أسلحة تقليدية معينة ملحق ج (بروتوكول 2) والصادر في 10
اكتوبر عام 80/19( والذي دخل ja النفاذ في 2 ديسمبر عام 1983ء ودخل ja النفاد
53
وبالإضافة إلى هذا القانون العرفى الأصلى والخاص بالصراعات
المسلحةء نجد أن fase من الأدوات الدولية قد تم إيجادها ونجد ان معظم
الأدوات تشمل عملية استخدام أو حظر استخدام أسلحة معينة فى وقت الحرب
واستخدام أو حظر استخدام البعض الأخر فى جميع الأوقات وأيضاً تمنع
عملية وضع هذه الأسلحة فى أماكن معينة فى أى وقت7” بالإضافة إلى
حماية من الدمار وعمليات النهب للآعيان الثقافية وخاصة فى وقت PN a gall
)
وهناك اختلاف فى وجهات النظر بين الحكومات والخبراء حول
اعتبار أي من هذه المعاهدات ترقى لمرتبة العرف العام وأى منها لا ترقى
لهذه المرتبة.
ومع أن العرف al pe نشأ من التأثير المتراكم لهذه المعاهدات
التى تنص على حظر استخدام الأسلحة التى تسبب "معاناة والاماً لا مبرر
لها" مهما كانت uc. إلا y مازالت مثار جد da. 99
بالنسبة للولايات المتحدة في 24 سبتمبر 1995 أو أعير طباعته في وستن 2 هامش رقم
2
30- بروتوكول حظر وتقيد استخدام الأسلحة الحارقة والملحق باتفاقية حظر أو تقييد استخدام
أسلحة تقليدية معينة (برتوكول3) والصادر في 10 اكتوبر .1980( ودخل حيز النفاذ في 2
ديسمبر عام 1983» وأعيدت طباعة في وستن 2 » ٠ هامش رقم 2.
1- برتوكول خاص بأسلحة االليزر المعمية (برتوكول 4( الصادر في أكتوبر 1995 « والذي لم
يدخل Xa النفاذ بعد.
2معاهدة المنطقة الجنوبية الباسيفيكية الخالية من الأسلحة النووية (معاهدة راروتونجا) ›
والتي تم التوقيع عليها في جزر راروتونجا كوك في 6 اغسطس عام 1985 وأعيدت
طباعتها في وستن2 هامش رقم2.
3- معاهدة منع وحظر استخدام وتطوير الأسلحة الكيماوية وآثارها المدمرة والصادرة في 13
يناير عام 1993 » والتي دخلت حيز النفاذ في 29 ابريل 1997 › وأعيدت طباعتها في
وستن 2 « هامش رقم s Q
4- معاهدة منطقة جنوب شرق اسيا والخاصة بإخلائها من الأسلحة النووية « والصادرة في 15
ديسمبر عام 1995 وأعيدت طباعتها في وستن 2 › هامش رقم 2.
35- معاهدة إخلاء منطقة أفريقيا من الأسلحة النووية التي تم التوقيع عليها فى اديس ابابا في
1 يونيو عام 1996 وأعيدت طباعتها في وستن 2 هامش رقم 2.
4" أنظر بسيوني» من فرساي لرواندا هامش 10 عاليه.
See 83551011101, From Versailles to Rwanda, supra note 10.
»0 أنظر كتاب بسيوني c معاهدات القانون الجنائي الدولي > هامش رقم 6» اتفاقية clay والخاصة بحماية
الممتلكات الثقافية في حالة الصراع المسلح وقوانين تنفيذ الاتفاقية» والصادرة في 14 مايو عام 1954
3 والتي دخلت حيز Xil في أغسطس عام 1956« واعيدت طباعتها في وستن 2 هامش رقم 2ب
15
See BASSIOUNI, ICL CONVENTIONS, supra note 6, Hague Convention for the
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and Regulations
for the Execution of the Convention for the Protection of Cultural Property in
the Event of Armed Conflict, May 14, 1954, 249 U.N.T.S. 240 (entered into
force 7 Aug. 1956) reprinted in 2 Weston, supra note 2, at II.B.15.
O9 علي سبيل المثال › فالولايات المتحدة تعتبر أن أسلحة الليزرء الأسلحة الحارقةء والألغام الأرضية لا
تدخل ضمن هذه الفئة .
For example, the U.S. takes the position that incendiary and laser weapons and
land mines are not included in that category.
94
إن قانون جنيف (معاهدات جنيف الأربعة لعام 1949 واجزاء من
البرتوكول الأول والثانى التى تتضمن القانون العرفى" قد اعتبر أنه يرقى
لمستوى العرف Patel) ولذلك فهذا القانون ajla لجميع الدول بغض النظر
عن أن دولة ما صدقت أو لم تصدق على إحداهما. وجدير بالذكر ان بعض
الدول تصر على ان ليس كل ما يتضمنه البرتوكول الأول والبرتوكول الثانى
يصنف على أنه يعتبر (قانون عرفى دولى)» ولذلك فإن بعضاً من النصوص
مازالت تعتبر كجزء من القانون الاتفاقى والذى ينطبق فقط على مجموعة
هذه الدول الأطراف فى الاتفاقية. ونتيجة A ويوجد تداخل فى الأثر
القانوني الملزم لهذا القانون باعتباره fe Se من القانون العرفى. ولكن بعض
الحكومات» مثل الولايات المتحدة» تجادل فى أن Ís jal معينة من البرتوكول
الأولء و البرتوكول الثانى» والتى لم تصدق عليها الولايات المتحدة حتى
الأن» وقد ارتقت إلى مستوى العرف العام.
إن اختيار ما يمكن اعتباره جزءاً من العادة (العرف) من عدمه ليس
عملية جدل قانوني فقطء ولكنه أمر محفوف بالاعتبارات السياسية!ة”.
وكما هو مشار إليه سلفاًء نجد أن قانون جنيف ينقسم إلى فئتين :
)1( (الصراعات ذات طابع دولى) : "حيث الانتهاكات"
جرائم الحرب " والمشار إليها بأنها انتهاكات جسيمة"
”© وقد تم تعريفها بدقة ولكنها تطبق فقط على
الصراعات المسلحة التى تقع بين الدول.
)2( (صراعات غير ذات طابع دولى): " حيث الانتهاكات لا
يشار إليها بأنها انتهاكات جسيمة" بما فى ذلك تدخل
: أنظر القانون الجنائي الدولي › الملحوظة رقم 74. وفى كتاب القانون العرفي الدولي لجوردان باوست 7
طبيعته ومصادرة وحالاته كقانون بالولايات المتحدة والصادر فى عام 1990 وانظر ايضا على سبيل
.1996 المثال هامش رقم 6 "الدور المتوصل للعرف فى تكوين القانون الدولى" والصادر فى عام
See BASSIOUNI, ICL, supra note 74; Jordan Paust, Customary International
Law: Its Nature, Sources and Status as Law of the United States, 12 MICH. J.
INT'L L. 59 (1990). See also, e.g., Meron, supra note 6; Theodor Meron, The
Continuing Role of Custom in the Formation of International Law, 90 AM. J.
INT'L L. 238 (1996).
O9 وكان هذا واضحاً فى اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية فى جلستها الثانية والثالثة فى عام
1997.
This was obvious in the 1997 Preparatory Committee for an International
Criminal Court at its second and third sessions.
7 انظر اتفاقيات جنيف Gale رقم 3( المواد 50( 51 فى الاتفاقية الأولى والثانية» والمعاد طبعها فى
وستن 2 هامش رقم وفى المواد 130 « 147 فى الاتفاقيتين الثالثة والرابعة. والمعاد طباعها على
التوالى فى وستن 2 الملحوظة رم 2 وأنظر أيضاً البروتوكول الأول لعام 1977( هامش رقم 786«
الملحق رقم 3.
See Geneva Conventions, supra note 56, at arts. 50 and 51 of the First and
Second Convention, reprinted in 2 Weston, supra note 2, at II.B.11-12 and arts.
and 147 of the Third and Fourth Conventions, respectively, reprinted in 2 130
Weston, supra note 2, at IIL.B.13-14; 1977 Protocol I, supra note 86.
95
العنصر الأجنبى» ولكنها iia Gabi عامة على
الصراعات المسلحة بين الدولة والمحاربين أو
المجموعة المتمردة داخل الدولة. ولذلك يوجد نظامين
قابلين للتطبيق على جرائم الحرب فى إطار قانون جنيف
: "نظام الانتهاكات الجسيمة" فى اتفاقيات جنيف الأربع
فى عام 1949« والبرتوكول JAI بالإضافة إلى نظام
"الانتهاكات" الواردة بالمادة الثالثة المشتركة فى
اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949« والبرتوكول الثانى.
ففى النظام الأول "الانتهاكات الجسيمة" نجد أن جرائم
الحرب غير قاصره على الانتهاكات الجسيمة ولكنها
تمتد إلى مخالفات أخرى لآعراف تتضمنها هذه التقنيات
والتى تشمل أيضاً القانون العرفى. أما النظام الثانى
"الانتهاكات" نجد ان هناك معارضة لاعتبار كل
الانتهاكات التى وردت فى المادة الثالثة المشتركة والتى
يتضمنها البرتوكول الثانى "جرائم الحرب".
ان الانتهاكات التى وردت فى المادة الثالثة المشتركة تعد
جرائم حرب ولا تتطلب عنصراً أجنبيا كي تجعل هذه المادة قابلة
تطبيق» ولكن البرتوكول الثاني والذى ينطبق عليه هذا النظام
(الانتهاكات) يمنع تطبيق المادة الثالثة المشتركة علي الصراعات بين
الجماعات المنشقة فى داخل دولة ما. ولذلك فإن النظامين فى قانون
جنيف " يستبعدان معظم هذه الصراعات والتي من الممكن اعتبارها
مجرد صراعات داخلية خالصة. بما في ذلك ضحايا النظم الاستبدادية
بالرغم من أن هذه الأنواع من الصراعات قد أدت إلي وقوع معظم
الضحايا فى أوقات الحرب منذ الحرب العالمية الثانية.
وكما ذكر سابقاًء فإن " الصراعات ذات الصبغة غير
الدولية" تنظمها اتفاقيات جنيف بمادة واحدة. مشتركة فى الاتفاقيات
الأربع - "المادة OAA ويمتد البروتوكول الثاني إلي المادة
الثالثة العامة المشتركة!!9١ Lad يختص gh هذه المادة تعتبرها
"مخالفات" "وليست" انتهاكات جسيمه" ولكن المادة الثالثة
والبروتوكول الثاني ذوا مجال محدود ولا يتضمنان التحديد أو
التفصيل الذين تشملهما المواد المحددة "للآنتهاكات الجسيمة
"والآنتهاكات الجسيمة منصوص عليها في المواد 50« 51« 130«
)100( انظر المادة الثالثة العامة المشتركة بالملحق رقم 3 ,3 See Common Article
supra note 16.
)10( انظر البروتوكول الثانى. هامش رقم 86« الملحق رقم 3. ^ See Protocol II, supra
note 86.
96
7 من اتفاقيات جنيف alal 1949 والتي تشمل علي تسع فئات من
جرائم الحرب:
1- القتل العمد (الاتفاقيات 4-1)
-2 التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية . بما فى ذلك التجارب البيولوجية
(التجارب الخاصة بعلم الحياة) (الاتفاقيات 4-1)
-3 تعمد أحداث آلام أو أضرار أو معاناة شديدة بالسلامة البدنية أو
الصحة (الاتفاقيات 1- -4).
-4 الاستيلاء علي الممتلكات أو تدميرها على نطاق واسع لاتبرره
الضرورة العسكرية والذي يقع بطريقة غير مشروعة.
-5 إجبار أسير الحرب أو شخص يتمتع بالحماية علي العمل لصالح
القوة المسلحة للدولة المعادية (الاتفاقيات 4-3).
Gla 6- أسير الحرب أو الشخصية المحمية من حقه في محاكمه
عادلة وقانونية والمنصوص عليها في الاتفاقية (الاتفاقيات 4-3).
-7 ترحيل أو Jai الشخصية المحمية بطريقة غير مشروعة (الاتفاقية 4
).
-8 حجز الشخصية المحمية بطريقة غير مشروعة (الاتفاقية4).
-9 أخذ الرهائن (الاتفاقية 4)
ولكي يصير اعتبارها "انتهاكات جسيمة" يجب أن ترتكب الأفعال
المذكورة أعلاه ضد أشخاص أو ممتلكات محمية بمقتضى الاتفاقيات ذات
الصلة. Í
بينما لا تنص المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربع على تصنيف"
الانتهاكات" لمثل هذه المواد كجرائم حرب» نجد ان الفقهاء قد فسروا
انتهاكات المادة الثالثة العامة على انها تشتمل على جرائم MV ye وتنص
المادة 4 )2( من البروتوكول الثاني» والتي تعد امتدادا للمادة الثالثة من
اتفاقيات جنيف الأربعة على أنه:
دون ya DEY مية ما سبق فإن الأعمال التالية ضد الأشخاص
المشار إليهم في فقرة أ تعتبر وتظل أعمالاً محظورة في أى وقت وأي مكان:
)1( الآعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم
البدينه أو العقلية» وعلى وجه الخصوص القتل
والمعاملة القاسية Jia التعذيب» التشويه»ء أو أى شكل
من أشكال العقوبات.
)2( العقوبات الجماعية.
)3( أخذ الرهائن
)4( أعمال الأرهاب.
6 انظر ليفن» هامش رقم 3« وأنظر ميرون» هامش رقم (1)
See generally LEVIE, supra note 3; Meron, supra note 6.
97
)5( انتهاك الكرامة الشخصية» على وجه الخصوص»
المعاملة المهينة والحاطة من قدر الإنسان والأغتصاب
والأجبار على الدعارة « وكل ما من شأنه أن يخدش
الحياء.
)6( الاستعباد (الاسترقاق) وتجارة الرقيق بكل أشكالها.
)7( السلب والنهب.
)8( التهديد بارتكاب أى من الأعمال السابقة.
وهناك مواد اخرى ذات صلة تنص على حمايات أساسية معينة :
)1( المعاملة الإنسانية للأشخاص المحتجزين Sie الحماية ضد cii
التعذيب» والعقوبة الجماعية.
)2( الحماية من الهجوم العمدى» أخذ الرهان» وأعمال الأرهاب ضد
أشخاص ليس لهم علاقة بالقتال.
(3) إتباع الإجراءات القانونية الأساسية للشخص الصادر ضده أحكام أو
العقوبات لتنفيذها.
4( الحماية والعناية الخاصة للمرضى والجراحىء والوحدات الطبية ال
صى حى
تمد لهم يد العون.
(5) حماية السكان المدنيين من الهجوم العسكرى وأعمال الأرهاب
والتجويع المتعمد والهجمات ضد المنشآت التى تحتوى على قوة
خطرة.
ولكن المادة 2/4 من البرتوكول الثانى ذات نطاق ضيق فهى :
(1) تنطبق فقط على الصراعات الداخلية والتى تكون فيها الجماعات
المسلحة المنشقة تكون تحت قيادة مسئولةء لديها سيطرة على جزء
من الإقليم الوطنى لكى تنجز عمليات عسكرية مخططة ومنظمة.
(2) لديها القدرة على استبعاد صراعات داخلية عديدة والتى تحتل فيها
الجماعات المسلحة المنشقة مناطق هامة ولكنها تمارس عمليات
حرب عصابات بصورة متقطعة على نطاق واسع.
)3( لا تتضمن كل الحمايات المنصوص عليها فى الاتفاقيات والخاصة
بالصراعات الدولية المسلحة (الصراعات ذات الطابع «(col gall وعلى
سبيل المثال معاملة المقاتلين الذين تم الإمساك بهم كأسرى حرب.
)4( لا تحتوى على فقرات تختص بمعاقبة المنتهكين للقانون» كما أن
الصراعات غير ذات الطابع الدولى لا ينطبق عليها المصطلح
"بالانتهاكات الجسيمة" والمنصووص عليها فى اتفاقيات جنيف لعام
9 و البرتوكول الأول.
وتنبع الاختلافات الجوهرية بين الالتزامات الصريحة التى تنبثق عن
النظامين العرفيين تعتبر "انتهاكات جسيمة" وانتهاكات" حسبما يرتبط بها
98
من الحقوق والوجبات المرتبطة بتنفيذهما جبراً وفيما يختص "انتهاكات
جسيمة" فالواجبات هى( :
)1( التحقيق. 00
)2( الاتهام (المحاكمة).
(3) تسليم المجرمين.
(4) تقديم المساعدة من خلال تنظيم التعاون فى التحقيقات القضائية.
أما الحقوق فهى تشمل :
(1) حق اية دولة فى أن تعتمد على الاختصاص القضائى الدولى
(العالمي) Bom 3 E: en 3 umm
FA ولية04!(,
)3( عدم إمكان تطبيق الدفاع المتعلق "بطاعة الأوامر العليا"('.
.6 «5 انظر الاتفاقيات مستشهداً بالملحوظة رقم 85« المادتين أرقام (109)
See Conventions cited supra note 85, at arts. 5 and 6. M
الملحوظة Qoia نوفمبر 61970 وأعيدت طباعتها فى 1 a نوفمبر ا 8 ودخلت حيز النفاذ
25 رقم 2« والاتفاقية الأوروبية الخاصة بعدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية» وجرائم الحرب الصادرة فى
" كتاب كريستين فان ون وينجريت Laj يناير عام 1974( والتى لم تدخل حيز النفاذ بعد. وانظر
.74 جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتقادم فى القانون الجنائى الدولى" هامش رقم
Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes
and Crimes Against Humanity, opened for signature Nov. 26, 1968, 754
U.N.T.S. 73 (entered into force Nov. 11, 1970), reprinted in 8 1.L.M. 68, and 2
Weston, supra note 2, at ILE.16; European Convention on the Non-Applicability
of Statutory Limitations to Crimes Against Humanity and War Crimes (Inter-
European), Jan., 25, 1974, Europ. T.S. No. 82, reprinted in 13 L.L.M. 540 (not
yet in force). See also Christine van den Wyngaert, War Crimes, Crimes Against
Humanity and Statutory Limitations, in BASSIOUNI, ICL, supra note 74, at 227-
239.
المادة 8 من ميثاق لندن بعدم الاعتداد بالدفاع الخاص "بإطاعة الأوامر العليا وانظر ميثاق لندن 7
الملحوظة رقم 5ن المادة 8( علاوة على المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ليوغسلافياء والمادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بعد الاعتداد بالدفاع
الخاص "بإطاعة الأوامر العليا".
أنظر النظام الأساسي الخاص للمحكمة الجنائية الدولية بيوغسلافياء الملحق را قم 1 المادة )7( والنظام
التطور Jal الأساسي الخاص للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بالملحق رقم )1( المادة رقم 6 ومن
1989 أنظر كتاب ليسيلى سى جرين " مسئولية القيادة والأوامر العليا" الادر فى عام «gag التاريخى
وكذا كتاب ميجور وليام باركس " مسئولية القيادة عن جرائم الحرب " الصادر فى عام 1973. أنظر >
أيضاً كتاب ليسيلى سى جرين "الدفاع الخاص بالأوامر العليا فى القانون الحديث للصراع المسلح
."1993 "الصادر فى عام
Article 8 of the London Charter removed the defense of “obedience to superior
orders.” See London Charter, supra note 25, at art. 8. Further, Article 7 of the
ICTY and Article 6 of the ICTR both removed the defense of “obedience to
superior orders” as well. See ICTY Statute, supra note 33, at art. 7; ICTR
Statute, supra note 35, at art. 6. For a historical evolution of the defense, see
Leslie C. Green, Superior Orders and Command Responsibility, 27 CAN. Y.B.
INT’L L. 167 (1989); Major William H. Parks, Command Responsibility for War
Crimes, 62 MIL. L. REv. 1 (1973). See also Leslie C. Green, The Defence of
99
)4( عدم إمكان تطبيق الحصانات ويشمل ذلك حصانة رئيس الدولة0!(
Gully > الحقوق والواجبات نجدها غير صريحة بشأن
"الانتهاكات" الموضحة بالمادة الثالثة.
ولذلك فأنه توجد ثغرة فيما يخص النتائج الإلزامية التى تتمخض عن
مخالفات هذين O AU) بينما يوجد اتجاه سائد بين خبراء القانون
لإعتبار مثل هذه الشكليات قديمة تاريخاًء واعتبار نفس النتائج الإلزامية قابلة
للتطبيق فى كلا من هذين النظامين القانونيين.
وهذه التفرقة ذات الصفة الرسمية التى نوقشت فيما تقدم» والثغرات
التى توجد فى مجال تطبيقها وحمايتها وقوتها الإلزامية لا يمكن الدفاع عنها
o )1109 وتتفق جميع كتابات غالبية خبراء القانون البارزين فى أنه يجب آلا
تكون هناك تفرقة بين "انتهاكات جسيمة" والانتهاكات فى كل من المادة
الثالثة العامة المشتركة والبرتوكول الثانى ويتفق خبراء القانون فى أن
كليهما يحتوى على محظورات متساوية تحمل ذات gal ,)0109 وهم يفعلون
«ill جزئياً على الأقلء GY الأغلبية الساحقة للصراعات فى الفترة ما بعد
الحرب العالمية الثانية كانت ذات صبغة غير o Agua وأيضاً CM هذه
Superior Orders in the Modern Law of Armed Conflict, 31 ALBERTA L. REV.
320 (1993).
25 المادة 7 من ميثاق لندن ألغت الدفاع الخاص بحصانة رئيس الدولة. انظر ميثاق لندن» هامش رقم (19°)
ألغت الدفاع الخاص بحصانة Laj المادة 7 علاوة على ذلك فإن المادة 3 من كتاب "مبادئ نورمبرج"
دفع Laj المبدأ رقم 3( انظر c] رئيس الدولة. انظر تقرير المحكمة الجنائية الدولية. الملحق رقم
الدفاع ف النظام الأساسيات بكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافياء والمحكمة الجنائية الدولية
فى رواندا. انظر تشيع المحاكم الجنائية الدولية فى يوغسلافياء الملحق رقم |( المادة 7. وأيضا النظام
.6 المادة c]. الأساسي المحاكم الجنائية الدولية فى روانداء الملحق رقم
Article 7 of the London Charter removed the defense of immunity for “head of
state.” See London Charter, supra note 25, at art. 7. Further, Principle 111 of the
“Nuremberg Principles” removed the defense of immunity from heads of state.
See 1950 ILC Report, supra note 27, at Principle 111. The defense was also
removed in the statutes for the ICTY and the ICTR. See ICTY Statute supra
note 33, at art. 7; ICTR Statute, supra note 35, at art. 6.
3 قارن المادة الثالثة العامة المشتركة رقم 3 هامش رقم 3 و "الانتهاكات الجسيمة" فى الاتفاقيتين 7
.3 وبوجه خاص المادتين 130« 147 رقم 4
Compare Common Article 3 supra note 56, with “grave breaches” of the Third
and Fourth Conventions, respectively Articles 130 and 147
احد مصادر القانون الدولى كما ذكر فى المادة 38 من النظام الأساسي محكمة العدل الدولية. أنظر (198)
النظام الأساسي محكمة العدل الدولية الصادر فى 26 يونيو عام 1945( والتشريع رقم 59 المادة
.38 رقم
One of the sources of international law as stated in Article 38 of the Statute of
the International Court of Justice. See Statute of the International Court of
Justice, June 26, 1945, 59 Stat. 1055, U.N.T.S. No. 993, art. 38.
See generally Meron, .6 انظر كتاب ميرونن الملحوظ رقم 00»
supra note 6.
كتاب بسيونى» الملحوظة رقم 214 وانظر أيضاً على سبيل المثال المصادر الموضحة بالهامش i110)
.14 رقم
See Bassiouni, supra note 14. See also, e.g., sources cited supra note 14.
100
الصراعات نتج عنها ase هائل من الضحاياء وكما ذكر سابقاًء انه Ma الحرب
العالمية الثانية يوجد ما يقرب من عدد )250( من الصراعات» وضحايا النظم
الداخلية المستبدة والتى نتج عنها خسائر فى الأفراد ما يقرب عن 170
مليوناً'" ولذلك ولكى يبقى التمييز بين هذين النظامين القانونيين وعواقب
Galán الجبرىء يلزم تجاهل غرض هذه AAY وهو حماية الضحايا
الأبرياء من الأذى.
بينما نجد لأغراض جرائم الحرب» أن الفرق بين أنواع الصراعات
والأنظمة القانونية التى تطبق خصوصهاء لا ينطبق على الجرائم ضد
الإنسانية» وجرائم الإبادة الجماعيةء فمثل هاتين الفئتين من الجرائم يصير
تطبيقها فى أوقات السلم الحرب على حد سواء. وأكثر هذه المشكلات أهمية
والتى تظهر ونتيجة الثغرات والعوائق فى قانون الصراع المسلح هى
القانونية التى يتم تطبيقها فى التمييز بين الصراعات ذات الصبغة الدولية
والصراعات غير ذات الصبغة الدوليةء وأيضاً فى التحقيق من الأجزاء وثيقة
الصلة بالموضوع فى كل من القانون الاتفاقى والقانون العرفى للصراعات
المسلحة والتى يصير تطبيقها وفقاً لهذا السياق2!:. وهناك جانب آخر محير
متأصل فى مبادئ القانون الدولى ناشئ عن الاستنتاجات قاصرة النظر لقانون
by CID كتاب بالينت الملحوظة رقم 14« وانظر Lj المصادر الموضحه بالهامش رقم 14 والنص
المرفق.
See Balint, supra note 14. See generally sources cited supra note 14 and
accompanying text.
012 وهذه الصعوبات كانت دليل العمل للجنة التحضيرية لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية على تعريف
جرائم الحرب. أنظر تقرير اللجنة التحضيرية لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية بالأمم المتحدة وأيضاً
تقرير الاجتماع الذى تم انعقاده فى الفترة من 19 على 30 ينار عام 1988 فى هولندا فى عام 1998
وانظر تقرير dial) التحضيرية لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية pled 1098( وانظر وثيقة الأمم
المتحدة "المحكمة الجنائية الدولية" الصادرة فى عام 1998( وانظر أيضاً تفسيرات بوست جوردان
من أن غرفة المحكمة تاديتش قد قبلت أن قبل إعلان انسحاب قوات JNA من إقليم البوسنة والهرسك,
كان الصراع قد اصبح صراعاً Gl ga مسلحاًء ويجب أن تحدد حقائق الموقف والقوانين الإنسانية Ad gall
ما إذا كانت قوات [N۸ قد استمرت فى اشتراكها بعد هذا التاريخ وأثناء الفترة الخاصة بالاتهامات.
وإذا كان قد حدث ذلك بالفعل فإن العنصر الدولى للصراع كان سيبقى بدون تغيير» وتكون نصوص
اتفاقيات جنيف الأربع بخصوص انتهاء تطبيق الاتفاقية بما فى ذلك المادة 6 ٠ ذو صلة وثيقة
بالموضوع ولكنها ليست مقياس قانون dia] المسئولية إلى الدولة وأخيراً فإنه من الممكن إبداء
النصيحة لمحكمة الاستئناف بعدم التقيد بالتزاماتها تجاه المتطلبات الموضوعية الخاصة بتعريف
الأشخاص المحميين» والمساعدة على تكيف مع التحديات الأساسية للصراعات المعاصرة.
These difficulties were evident in the work of the General Assembly’s
Preparatory Committee for the Establishment of an International Criminal Court
on the Definition of War Crimes. See Report of the Preparatory Committee on
the Establishment of an International Criminal Court, U.N. GAOR, 51st Sess.,
Supp. No. 22, U.N. Doc. A/51/22 (1996); Report of the Inter-Sessional Meeting
From 19 to 30 Jan. 1998 in Zutphen, The Netherlands, U.N. Doc.
A/AC.249/1998/L.13, (1998); Report of the Preparatory Committee on the
Establishment of an International Criminal Court, U.N. Doc.
A/CONF.183/2/Add.1 (1998) [hereinafter PrepCom Committee]. See also the
Commentaries of Jordan Paust in 13 NOUVELLES ETUDES PENALES (M. Cherif
Bassiouni ed. 1997) and 13bis NOUVELLES ETUDES PENALES (M. Cherif
Bassiouni ed. 1998).
101
الصراعات المسلحة مما يجعل التفسير والتحليل القانون لهاتين المنطقتين
محيرة أكثر من كونها موضحة أو مفسره.
يدلل على التحفظات السابقة حكمان ذوا صله بالمحكمة الجنائية
الدولية ليوغسلافيا.
الحكم الأول c يختص بالدفع المتعلق بالاختصاص القضائى فى قضية
"تاديتش CS
التعليق على هذا الحكم فى ملاحظات بروفيسور ميرون كما يلى :-
أن التفسير الواسع لغرفة الاستئناف بأن "قوانين أو وأعراف
الحرب" كما ذكر فى المادة الثالثة من نظام المحكمة تمتد لتشمل الصراعات
المسلحة غير الدولية لتتجنب بشكل واسع أسوء العواقب الممكنة» إلا أن
الغرفة الاستئنافية قد رفضت استخدام المادة )3( من نظام المحكمة "قوانين
أو وأعراف الحرب" كمسلك يؤدى إلى إدخال السلوك المتضمن انتهاك
جسمياً فى اتفاقيات جنيف كقانون عرفى (انتهاكات جسيمة موضوع المادة 2
من النظام الأساسى). تلك التى من الممكن اعتبارها قانوناً Gà e حيث ان ما
يحتويه ذا الصلة وثيقة موازية لمواد هذه الاتفاقيات.
وتعد انتهاكات جسيمة جرائم أساسية بمقتضى الاتفاقيات» بالتالى
تحرم القانون الجنائى الدولى من جوهره فى حالات أو قضايا تعتبر ذات
صبغة غير Autos فالمحكمة تستطيع فقط أن ترفع من مستوى الانتهاكات
التى يمكن أن تقام عنها الدعوى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما
ail ja. الإبادة الجماعية فى المستقبلء وهذا لا يعوق فقط قدرة المحكمة على
إنجاز ما هى مكلفه Ay بل ان بعض المعلقين Laj ينتقدون اللجوء لمثل هذه
المدفعيات الثقيلة ضد الشرء ولكنها عوامل ذات صله ضعيفة نسبياً بالفاعلين
وبغض النظر عن الاعتبارات القضائية الاقتصادية» نجد أن الغرفة الاستئنافية
قد مكنت من خلق العديد من الأعراف التى يمكن تطبيقها على نفس
الصراعات» ويتوقف ذلك على كما إذا كان قد تم تصنيفها على انها ذات
صبغة دولية أو صبغة غير دولية. وبالرغم من ذلك فإن توجد احتمالية كبيرة
من عدم المساواه والتعارض فى معاملة cagiall ولحسن Bal) وحتى قضية
"تاديتش" فإن قرارات غرفة المحكمة حول الأتهامات طبقاً للمادة "61 من
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المتعلقة بالأدلة الخاصة بالإجراءات" وقد
وجدت أن الموقف التى اشتملت على صراعات دولية مسلحة وتلك المواد
المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة» قابلة للتطبيق لتفادى أعمال الشغب المحتملة!
14
See BASSIOUNI, supra note 14. هامش 14 عاليه. e أنظر بسيوني CT?
.908 ILM 36 طباعته في ael (IT-94-I-L) أنظر الادعاء ضد تاديتش C19
Prosecutor v. Duško Tadic, (IT-94-I-T), reprinted in 36 I.L.M. 908. For a critical
appraisal, see George H. Aldrich, Jurisdiction of the International Criminal
Tribunal for the Former Yugoslavia, 90 AM. J. INT'L L. 64 (1996).
102
وعلاوة على ذلك Bay الأستاذ / ميرون أن القرار لم يكن من الممكن
تفاديهء Lad كان الافتراض أن الصراع يعتبر feja من الصراعات الدولية
المسلحة - فإن "اقتراح تم تقديمه بواسطة لجنة الخبراء "(حكومة الولايات
المتحدة وعديد من الخبراء) كان إتجاهاً معروفاً لدى اغلبية أعضاء غرفة
الاستئناف إلا إنهم قد اختاروا عدم إقراره إضافة إلى ذلك Bay الأستاذ
ميرون» أن القاضى "جورج ابى صعب" اقترح اعتبار القتال فى الصراعات
المسلحة غير الدولية» والذى يتضمن "انتهاكات جسيمة" داخلاً فى نطاق
القانون العرفى الممكن تطبيقه!5!!:.
بينما تظل الحقيقة ان المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا تجنبت
هذا التسبيب بل وأسوأ من ذلك نجد أن حكم "تاديتش" فيما يتعلق بالوقائع
الموضوعية قد طبق على سبيل الخطأ معياراً Gl gs Gi giá آخر على المسألة
المعروضة''. ففى هذا القرار نجد أن معظم أعضاء لجنة الحكم بشأن
"تاديتش" قد طبق معيار القانون الدولى الخاص بمسئولية الدولة وذلك
لتحديد ما إذا كان الصراع ذو صبغة غير دولية أو دولية. وهكذا نجد ان
المحكمة قد اعتمدت على وجهة نظر محكمة العدل الدولية فيما يختص
بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية فى نيكاراجوا وضدها (قضية نيكاراجوا
ضد الولايات المتحدة)”'٠ ولكن المحكمة فشلت فى تقدير أن علاقة الوكالة
مطلوبة كى تؤسس عليها مسئولية Alga وبخاصة وبصفة جوهرية فيما
يتعلق بالأضرار المدنيةء المميزة عن المعيار القانون المطلوب لتحديد ما إذا
كان صراع ذا صبغة دولية أو صبغة غير دولية., وقد علق ميرون على مثل
هذه الفوضى .)9118
لم تكن قضية تاديتش تثير مسألة "المسئولية الدولية" على الإطلاق
إلا من حيث تحديد المتدخل الأجنبى فى مسألة مسئولية الدولة. ومن المفهوم
أنه لم تستطع تحديد ما إذا كان الصراع دولياً al صراعاً داخلياً. وبالممارسة
فإن تطبيق قضية "نيكاراجوا" على هذا التساؤل يتنج عنه استنتاجات
متضاربة وزائفة.
وفى حقيقة الأمرء حتى لو أن مجموع ما كتب من الدراسة السريعة
للقانون الدولى من الممكن أن يقرر نسبة التهمة إلى AL gall فهذا ليس
المعيار العام الذى يستخدم فى الحكم على ما إذا كان التدخل الأجنبى يؤدى
Meron, supra note 7, at 238. .238 میرون» هامش 7 عاليه في CD
أنفاً. )116(
Id
.908 ILM 36 طباعته في aei (IT-94-I-T) الإدعاء ضد تاديتش UTD
Prosecutor v. Duško Tadic, (IT-94-I-T), reprinted in 36 I.L.M. 908 (1997). See
also, e.g., SCHARF, supra note 42.
1986 ICJ Rep. 14. .14 المحكمة العدل الدولية رقم 1986 (1%)
103
إلى تدويل الصراعء وإمكانية تطبيق تلك القواعد الخاصة بالقانون الإنساني
الدوليالتى تحكم الصراعات المسلحة ذات الصبغة الدولية!9!!.
وقد قاد هذا القرار العديد من الخبراء الحكوميين فى المؤتمر
الدبلوماسى الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية إلى التعبير عن تخوفهم بأنهء
ما لم يوضع نص جرائم الحرب فى المادة 8 بصياغة واضحة ode
القضاه يمكنهم فى المستقبل تفسير المادة 8 بأسلوب مشوش أو مغالى AÀ
مما ينتج عنه خلق قانون جديد بمقتضى الأحكام القضائية. ولكن مثل هذا
الاهتمام بتفسير القانون الصارم لم يسبب النقص المرغوب فيه فى إلتباس
الأمور. وعلى النقيض, فأنه قد اعطى (من وجهة نظرى) فرضاً أكثر لطرق
تفسيرية غير صارمة لفهم الموضوع.
وهكذاء فإنه فى هذين الحكمين باعتبارهما أول اختصاص قضائى
دولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والأحداث التالية لها Id VC
Id شرحه (119)
.239 ميرون هامش 7 عاليه في 070
Meron, supra note 7, at 237, 239. Professor Dinstein agrees that intervention by
a foreign state on behalf of the insurgents turns a civil war into an interstate war.
Specifically with regard to Yugoslavia Meron writes:
The Tadic trial chamber has already accepted that, before the announced
withdrawal of JNA forces from the territory of Bosnia-Herzegovina, the
conflict was an international armed conflict. The facts of the situation and
the rules of international humanitarian law should determine whether the
JNA continued to be involved after that date and during the period pertinent
to the indictments; if so, the international character of the conflict would
have remained unchanged. The provisions of the Fourth Geneva
Convention on termination of the application of the Convention, including
Article 6, are relevant, not the legal tests of imputability and state
responsibility. Finally, the appeals chamber would also be well-advised to
abandon its adherence to the literal requirements of the definition of
protected persons and help adapt it to the principal challenges of
contemporary conflicts.
أنظر ميثاق لندن» الملحوظة رقم 25. وانظر أيضاً المحكمة العسكرية الدولية المنعقدة فى نورمبرج 07
فيما يختص بالأحداث قبل المحكمة العسكرية الدولية نورمبرج والتى أوضحت فى تقريرها محاكمة
مجرمى الحرب الخطرين أمام المحكمة العسكرية الدولية 1949 والمعروف عامة بأسم (السلسلة
يختص بالأحداث التالية للمحكمة العسكرية الدوليةء أنظر كتاب محاكمة مجرمى الحرب Lady الزرقاء)
أمام المحاكم العسكرية بنورمبرج تحت مسمى (قانون مجالس التنظيم رقم 10 لعام 1949 والمعروف
باسم (السلسة الخضراء).
See London Charter, supra note 25. For the proceedings before the IMT, see
International Military Tribunal sitting at Nuremberg, reported in TRIAL OF THE
MAJOR WAR CRIMINALS BEFORE THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL
(1949) (commonly known as the “Blue Series"). For the subsequent proceedings
of the IMT, see TRIALS OF WAR CRIMINALS BEFORE THE NUREMBERG MILITARY
TRIBUNALS UNDER CONTROL COUNCIL LAW No. 10 (1949) (commonly known
as the “Green Series").
104
> وفى الشرق الأقصى(”' فإننا نجد أن هناك تشويشاً اكثر Aia وضوحاً فيما
يختص بالمسائل التالية :
|- على وجه العموم
(1) ما هى الأعراف فى القانون الاتفاقى للصراعات المسلحة التى
أصبحت جزءاً من القانون العرفى» وكيف يمكن إثبات ذلك؟
(2) ما هى الأعراف فى القانون العرفى التى تم تقنينها فى إطار القانون
الاتفاقى» وكيف يمكن إثبات ذلك؟
ب- على وجه الخصوص
)1( هل يتضمن القانون العرفى كل الانتهاكات الجسيمة وفقاً لاتفاقية
جنيف لعام 1949؟
)2( هل يتضمن القانون العرفى كل al بعض الانتهاكات الجسيمة وفقاً
للبرتوكول الأول» وإذا كان الأمر AAS ما هى هذه الانتهاكات f
(3) هل يتضمن القانون العرفى المادة الثانية العامة المشتركة من
اتفاقيات جنيف لعام 1949؟
)4( هل يتضمن القانون العرفى كل أو بعض مواد البرتوكول الثانىء وإذا
كان الأمر كذلك» ما هى هذه المواد؟
(5) ما هى المعاهدات الأخرى التى تختص بتنظيم الصراعات المسلحةء
وعلى وجه الخصوص هذه المعاهدات التى تختص بحظر استخدام
أسلحة معينة» والتى أصبحت جزءاً من القانون(23( العرفى وعلى
أى أسس؟
19 للشرق الأقصى ونظامها الأساسيء يناير Aut gall أنظر الإعلان الخاص بانشاء المحكمة العسكرية 7
1946
See Special Proclamation Establishing an International Military Tribunal for the
Far East and Charter of the International Military Tribunal for the Far East, Jan.
19, 1946, T.LA.S. No. 1589, at 3, 4 BEVANS 20 (IMTFE Proclamation),
reprinted in 2 Weston, supra note 2, at ILE.2. On the same day General
MacArthur issued his proclamation, the Charter for the IMTFE was adopted.
Pursuant to a policy decision by the Far Eastern Commission, the Charter was
later amended by General’s Order No. 20, issued by MacArthur. See Charter for
the International Military Tribunal for the Far East, Apr. 29, 1946, T.I.A.S. No.
1589, at 11, (IMTFE Charter), reprinted in 2 Weston, supra note 2, at ILE.2. See
generally THE TOKYO WAR CRIMES TRIAL: THE COMPLETE TRANSCRIPTS OF
THE PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL FOR THE FAR
EAST IN TWENTY-TWO VOLUMES (R. John Pritchard & Sonia Magbanua Zaide
eds, 1981); THE TOKYO WAR CRIMES TRIAL: COMPREHENSIVE INDEX AND
GUIDE TO THE PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL FOR
THE FAR EAST IN FIVE VOLUMES (R. John Pritchard & Sonia Magbanua Zaide
eds., 1981); YUKI TANAKA, HIDDEN HORRORS: JAPANESE WAR CRIMES IN
WORLD WAR II (1996).
„See BASSIOUNI, supra note 8. أنظر بسيوني › هامش 8 عاليه C7?
105
ج- المعايير القانونية
)1( — هل المعايير القابلة للتطبيق على مسئولية الدولة يمكن تطبيقها
أيضاً بشأن تحديد ما إذا كان الصراع ذا صبغة دولية أو غير
صبغة cala وفى حالة إمكان التطبيق» هل يتم تطبيقه iia
قاطعة Aa jla أم أنه يطبق ببساطة كواحد من المعايير القانونية
المتعددة؟
)2( هل تحديد طبيعة صراع مسلح ما يعتمد على معيار واحد JAS) al
من المعايير التى يعتبر le من القانون العرفىء وإذا كان الأمر
كذلك فإلى اى مدى يعتمد القانون العرفى على المعايير القانونية
المشتقة من :
1949 المادة الثالثة العامة المشتركة فى اتفاقيات (Í)
J 9S 95 (3) الثانى
ومازالت هذه الأسئلة وغيرها تبدو بشكل بالغ الأهمية (متعاظم) فى
قانون الصراعات المسلحة. وكما ذكر Lalu فهى تنعكس على مواقف
الحكومات فيما يتعلق بتعريف جرائم الحرب فى مشروع النظام الأساسى
للمحكمة الجنائية qat 4 2252
وفى Aia 1995 قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء لجنة
مختصة dii, لإنشاء محكمة جنائية oig وفى عام 1996 قامت
الجمعية بإنشاء dial تحضرية لمناقشة إنشاء محكمة جنائية VA ga وعلى
مدار فترة ثلاث سنوات ونصف السنة من المناقشات التفصيلية أضحت مسألة
تعريف جرائم الحرب هى الموضوع الرئيس للعديد من المناقشات المطولة
وخاصة التساؤلات التى طرحت حول ما إذا كانت محتويات البرتوكول الأول
والثانى قد ارتقت لمستوى القانون العرفى ومحتوياته وكذلك عن القواعد
التى تحكم الصراعات ذات الصبغة الدولية وكذلك حظر استخدام أسلحة بعينها
فى أنواع الصراعات. وبينما لم يكن هناك أى خلاف بشأن "مدى انطباق
نصوص الانتهاكات الجسيمة فى اتفاقيات جنيف 1949 فضلاً عن الاتفاق
على أن أغلب الانتهاكات الجسيمة فى البرتوكول الأول تدخل ضمن ذلكء فقد
كان الاتفاق اقل فى شأن بعض محظورات البرتوكول الثانى من حيث إمكان
اعتبارها جزءاً من العرف.
See PrepCom Committee, supra note 111. أنظر اللجنة التحضيرية « هامش 111 عاليه. ۳
0) تقرير اللجنة المعنية بانشاء المحكمة الجنائية الدولية . وثائق الأمم المتحدة. الأجتماع رقم 50 (
1995(
Report of the Ad Hoc Committee on the Establishment of an International
Criminal Court, U.N. GAOR, 50th Sess., Supp. No. 22, U.N. Doc. A/50/22
(1995).
See PrepCom Committee, supra note 111. أنظر اللجنة التحضيرية « هامش 111 عاليه. (10)
106
وفى الحقيقة فإن النصوص المقترحة والمقدمة الذى تم الاتفاق عليه
ليعكس Lad, جزئياً للأعراف المتضمنة فى البرتوكول الأول ورفضاً
موضوعياً لبعض الأعراف المتضمنة فى البرتوكول الثانى.
إن المشروع الذى عرض على المؤتمر الدبلومسى ليؤكد هذه الآراء
المتشعبه777: والتى يحتويها الملحق )5( والذى يتضمن بالتفصيل مصادر
القانون المتعلقة بجرائم الحرب. هذا وقد تم تطوير هذا التوضيح وتوزيعه فى
اللجنة التحضيرية المعينة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وفى وضع
المصادر المختلفة للنصوص القانونية مما يظهر التداخلات والثغرات.
تبنت المحكمة الجنائية الدولية Silas Lai متضمناً فى ملحق )5(
ولكن تنعكس الاختلافات بين الصراعات ذات الصبغة الدولية الصراعات ذات
الصبغة غير الدولية فى الاختلاف "والتباين بين الانتهاكات الجسيمة
والانتهاكات المتعلقة بالمادة الثالثة فى هذا الإطار. ولا يطبق البرتوكولان
الأول والثانى Lis أو جزئيآء ولكن يتم اختيار وترشيح الأعراف المصنفة
تحت مسمى "جرائم الحرب" ضمن مسمى القانون hall
والفقرة الفرعية 2 ( أ ) من المادة 8 تشير تحديداً إلى "الانتهاكات
الجسيمة فى اتفاقيات جنيف الصادرة فى 12 أغسطس 1949 "وضع ثمانية
نقاط تحت هذا العنوان :
1- القتل العمد
coli 2- أو المعاملة اللاإنسانية» بما فى ذلك التجارب
البيولوجية (التجارب الخاصة بعلم الحياة)
-3 تعمد أحداث آلام أو أضرار أو معاناة cord بالسلامة البدنية
أو الصحة.
-4 الاستيلاء على الممتلكات أو تدميرها على نطاق واسع لا
تبرره الضرورة العسكرية والذى يتم بطريقة غير مشروعة
وعن تقصير.
-5 إجبار اسري الحرب أو شخص يتمتع بالحماية على العمل
لصالح القوة المسلحة للدولة المعادية.
Qu 6- أسير الحرب أو الشخصية المحمية من حقه فى
محاكمة قانونية وعادلة والمنصوص عليها فى الاتفاقية.
-7 حجز الشخصية المحمية بطريقة غير مشروعة.
(127)
Id
ورقة غير رسمية تم توزيعها في ديسمبر 1997 أثناء أنعقاد جلسة اللجنة التحضيرية المعنية بانشاء (178)
.1997 3 المحكمة الجنائية الدولية بعنوان ورقة حول جرائم الحرب في ديسمبر
Non-paper circulated at the December 1997 session of the Preparatory
Committee for the Establishment of an International Court, entitled Synopsis on
War Crimes Relating to the Informal Working Paper on War Crimes
(A/AC.249/1997/WG. I/CRP.7), Dec. 3, 1997.
شرحه.
107
g- أخذ الرهائن(2'.
الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 8 تشير إلى (الانتهاكات الجسيمة"
الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة فى الصراعات الدولية coniata تلك
التى تشترك مع القانون العرفى للصراع المسلح وبعض النصوص القانونية
الواردة بالبروتوكول الأول.
فى الفقرة الفرعية 2 (ج) « 2 (د) من المادة 8 يركز النظام الأساسى
للمحكمة الجنائية الدولية على التمييز بين الصراعات ذات الصبغة الدولية
والصراعات غير ذات صبغة دولية. وبذلك تضع موضع التنفيذ ما هو خاضع
للمادة الثالثة العامة المشتركة منة اتفاقيات جنيف الأربع. وتركز الفقرة 2
(ج) "على الحالة الخاصة بالصراع المسلح ذى الصبغة غير الدولية"
ويشير إلى الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربع
الصادرة فى 12 أغسطس 0901949 وبذلك تضيف إلى الانتهاكات الواردة
فى المادة ASTU] "الجسامه" وذلك فى شأن أغراض النظام الأساسى الخاص
بالمحكمة الجنائية الدولية .
مثلها فى ذلك مثل الفقرة الفرعية 2 (ج) تجسد محتويات اتفاقيات
جنيف سنة 1949 حيث تشير الأولى إلى الانتهاكات الجسيمة وتشير الثانية
إلى اشكال التحريم المضمنة فى المادة 3 وهى الجرائم التالية .:
1- الاعتداءعلى الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل
بكل أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.
2 الاعتداء على الكرامة الشخصية وخاصة الإهانة
وسوء المعاملة.
a: أخذ الرهائن.
-4 إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات بدون حكم قضائى
سابق من قبل محكمة مشكلة تشكيلاً قانونيا تكفل كل
الضمانات القضائية التى تعتبرء عامة لا غنى عنها!
132)
وتؤكد الفقرة 2 (د) من المادة الثامنة "مثل البرتوكول الثانى" أن
الفقرة الفرعية 2 (ج)" لا ينطبق على مواقف التوتر والعلاقات الداخلية مثل
أعمال الشغب وأعمال العنف المنفصلة و المنفرده أو غيرها من الأعمال
الأخرى من نفس الطبيعة”'. والتحديد المتضمن هنا يزيد كثيراً Las يحتويه
البرتوكول الثانى ومن ثم فإنه خاص بهذا النظام الأساسى. والفقرة الفرعية
7 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هامش 13 عاليه. في المادة 8 فقرة 2 Ai)
ICC Statute, supra note 13, supra note 13, at art. 8, para. 2(a).
Id at para. 2(b). شرحة فقرة 2(ب). ۳
Id at شرحه في فقرة 2 (ج). (131)
para 2(c).
شرحه. 032
Id
Id. at para. 2(d). (3) 2 شرحه في فقرة OD
108
2 (ه) من المادة 8 مماثلة للفقرة الفرعية )2 — ب) وهى تطبق القانون
العرفى على الصراعات المسلحة ذات الصبغة غير الدولية وفيما يلى بيان ما
يتضمنه البرتوكول الثانى والتداخلات مع المادة الثالثة. كما يضيف تحديدات
عديدة لا يتضمنها البرتوكول الثانى والتى تم التعارف عليها كجزء من
القانون العرفى.
إضافة إلى ذلك فإنها تتزايد إلى العنف الجنسى فى المادة 6- وحماية
الأطفال فى المادة 7وتنص على ما يلى :-
(ه) أى انتهاكات جسيمة للقوانين والأعراف المطبقة فى الصراعات
المسلحة غير ذات الطابع الدولى داخل إطار القانون القائم» وتحديداً Gi من
الأفعال التالية :-
1- تعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين أو الأفراد
المدنيين غير المشاركين فى الأعمال الحربية.
2 تعمد توجيه الهجمات ضد المبانى والمواد والوحدات
الطبية ووسائل النقل والأفراد مستخدمى الشارات
المميزة المبينه فى اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون
الدولى.
au تعمد شن الهجمات ضد الأفراد والمؤسسات
والمنشآت والمواد والوحدات والناقلات المستخدمة
فى المساعدات الإنسانية و فى مهام حفظ السلام
عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا مستحقين
للحماية التى يتمتع بها المدنيون أو تتمتع بها
المواقع المدنية بموجب قانون الصراع المسلح.
-4 تعمد توجيه الهجمات ضد المبانى المخصصة للعبادة
أو التعليم أو الفن أو العلوم أو الأغراض الخيرية
وكذا المعالم التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع
المرضى والجرحى بشرط آلا تكون أهدافاً عسكرية.
-5 نهب أى بلد أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه
Aaii هجوم.
-6 ارتكاب جرائم الاغتصاب أو الإستعباد الجنسى أو
الدعارة الإجبارية أو الحمل الإجبارى كما هو معرف
فى المادة 7 فقرة 2 أو التعقيم القهرى أو أى شكل
من أشكال العنف الجنسى مما يشكل انتهاكاً جسيماً
للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
Te تجنيد الأطفال تحت سن 15 سنة إلزامياً أو طوعياً
فى القوات المسلحة أو المجموعات المشاركة فى
عمليات عدائية.
109
-8 تشريد المدنين لأسباب تتصل بالصراع ما لم يكن
ذلك بداع تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحقة
-9 قتل أو جرح sal مقاتلى العدو بصورة وحشية غدراً
-10 إعلان انه لن يبقى احد على قيد الحياة.
-11 تعريض أفراد القوة الأخرى من الصراع للتشويه
البدنى أو أى نوع من التجارب العملية أو الطبية
غير المبررة طبياً أو علاج الأسنان أو المعالجة فى
المسشفى لشخص والذى لا يجرى لصالحه والذى
يؤدى إلى الموت أو يهدد صحة مثل هذا الشخص
بالخطر.
-12 تدمير أو الاستيلاء على ممتلكات العدو إذا لم يكن
هذا التدمير أو ذلك الاستيلاء ضرورة iiis
تقتضيها الحرب.
(و) ويتم تطبيق الفقرة الفرعية 2 ه على الصراعات المسلحة ذات
الصبغة غير الدولية ولذلك لا يتم تطبيقها فى مواقف القلاقل والتوترات
الداخلية مثل أعمال الشغب وأعمال العنف المتفرقة أو أى أعمال من هذا
القبيل وهى تطبق على الصراعات المسلحة التى تحدث داخل إقليم «Ala
وعندما يكون هناك صراع مسلح طويل الأمد بين السلطات الحكومية
والمجموعات المسلحة المنظمة أو فيما بين هذه الجماعات.
ويتم تفسير الصياغة النهائية سالفة الذكر لجرائم الحرب إلى أربعة
أجزاء تعكس المصادر المختلفة للقانون القابل للتطبيق سواء cuts قانوناً
اتفاقياً أو قانوناً عرفياً وكذلك نصوص القانون ذى الصلة الخاصة
بالصراعات الدولية وغير الدولية. وللأسف فإن هذه الاختلافات تم الإبقاء
عليها رغم التداخل الواضح بهاء فبمقارنة الفقرة الفرعية )2—( و )4-2(
والتى i تستعرض ما صاغه واضع المشروع معتقدين أنه قانون عرفى» أنها
يعكس بوضوح وجود قانون اتفاقى "راجح فيما سيجئ البرتوكول aom A
هذا ولقد فقدت المحكمة الجنائية الدولية الفرصة لتجنب هذه التفرقة
وكذلك للتركيز على الأشخاص محل الحماية وكذلك الأهداف غير ذات الصلة
بالنزاعات alul ولكن عندئذ أصبحت المحكمة الجنائية الدولية موضوع
40 لم تصدق الولايات المتحدة الأمريكية على البروتوكول وأرادت تجنب الإشارة إلى هذين البروتوكولين
باعتبار أن هذه المفاهيم مصدرها الأساسي هى القانون العرفي.
The United States did not ratify either Protocol and wanted to avoid any
references to these Protocols, insisting that whatever norms were derived
therefrom should be drafted as part of customary law. In a sense the United
States’ position is defensible because the Protocols essentially embody
customary law and that too evidences the overlap between the two sources of
applicable law.
110
لدراسات الجدوى السياسية لا تصنيفاً قانوناً تقدمياً. ومن هذه الزاوية يجب
علينا القول بأن ذلك التعريف الخاص "بجرائم الحرب" جيد ومفيد بالنظر إلى
ما تم إنجازه فى الوقت الحاضر مع الوضع فى الاعتبار تنوع وتباين
الاهتمامات gal
التداخل بين نماذج التجريم المشتركة : جريمة الإبادة الجماعية ›
جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب .
إن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
يشتمل عليها النظام الأساسي لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا
السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ووفقاً
لما تم مناقشته من قبل فإن تعريف وعناصر هذه الجرائم تختلف بدرجة
طفيفة فى التشريعات الثلاثة > ومن المهم ادراك أن المتهم يخضع لهيئة
محلفين وذلك على أساس القضايا الجنائية التى يمكن أن يقدم بسببها
للمحكمة حتى لو أن بعض القضايا يحرم الحاجة للمدعى أن يتخذ قرار حاسم
فى مرحلة تقاضى الدعاوى الجنائية وفقاً للجريمة أو الجرائم المطلوب
التقاضى فيهاء ومع ذلك فإن ترك مساحة من حرية الحركة للمدعي العام حتى
يتسنى له تطبيق ما يعرف بنظريه العيار الناري )099 .
إن النظم المتأثرة بالنظم الرومانية والألمانية هى نظم ايجابية يقوم
المدعى من خلالها بإسناد الاتهام وفقاً للقانون القائم على Gilda الدعوى ›
وليس للمدعى وسيلة لإقامة الدعوى الجنائية تأسيساً على نماذج تجريمية
متبادلة قد تختلف وفقاً لعناصرها إذا لم تكن تعتبر " جرائم أبسط " .
إن الاقتراب العملى للقانون الشائع الذى يمنح للمدعى بعض الوسائل
فى تقديم القضايا المتنوعة لنفس السلوك حتى ولو اختلفت فى عناصرها
وتأثيراً لذلك فهى تنقل المشكلة الخاصة بالقضايا ونتائجها إلى مرحلة الحكم «
ومن ثم فإن الإصدار لم يعد إصدار قانونى فنى لإقراره بصفة خاصة وفقاً
للجريمة المناسبة Gigi للحكم مثلما هو الحال عند توقيع عقوبات متعددة
بصورة واحدة أو متتالية (BI
7 أنظر فون هيبيل وروبينسون c هامش 52 عاليه.
See von Hebel & Robinson, supra note, 52.
9 مدخل تلك النظرية مصدرها أن طلقة العيار الخرطوش تصيب الهدف عن طريق الشظايا المتطايرة
داخل إطار الهدف مما يجعل إصابة الهدف أيسر من العيار الناري العادي والذي يتطلب التصويب الجيد
لإصابة الهدف.
That approach comes from the analogy to the use of a shotgun in hunting which
spreads pellets across a certain range and is thus more capable of having some of
the pellets hit the target than if the weapon was a rifle with a single bullet
following a single projectory.
37 يخرج عن نطاق هذه الدراسة مناقشة موضوع فرض العقوبات بصوره المتعددة ولكن أنظر جون
ديكير » القانون الجنائي لإلينوي > دراسة حول الجرائم و الدفوع ) الإصدار الثالث 2000(
It is beyond the scope of this paper to go into detail as to the different doctrines
on what constitutes a single or multiple criminal transactions or how sentences
111
إن النظم الألمانية والرومانية هى أكثر إيجابية من القانون الشائع
الذى يعتمد على القانون العرفى أكثر من القانون التشريعى ومن ثم › فإن
الشخص يجب أن يقاضى بجريمة خاصة وليس بجرائم متبادلة أو جرائم
مختلفة تتطلب عناصر متنوعة تعتمد على كيفية أن هيئة المحلفين تقر
الحقائق التى تتناسب ونوع الجريمة .ومن الضروى أن القضية وفقاً للأوجه
المحددة لجرائم الإبادة الجماعية « وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كما
هو محدد فى مواد المحكمة الجنائية الدولية أرقام 6 » 7 › 8 ووفقاً لما تم
تطويره فى " عناصر الجرائم " التى تبينها اللجنة التحضيرية فى الجلسة
الخامسة فى 30 يونيو 2000 13) عن درجة الخطة المنفذه أو التى تحقق "
تفويض تلك المجموعة GS أو Gija " وفى حين أن المصلحة الاجتماعية
التى تمت حمايتها هى خليط من الضرر " العام أو النظامى " الموجة ضد "
أى شعب متحضر " فى " سياسة " الدولة . وعنصر السياسة فى الجرائم
ضد الإنسانية هو عنصر اختصاص دولى تميز الجرائم على نطاق واسع
وحتى وأن ارتكبت بمعرفة رعايا الدولة . وتظل feja من الاختصاص
الجنائى المحلى ويطلق فنئة الجرائم الدولية جرائم ضد الإنسانية . والعنصر
القضائى المميز بين جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية هى
متطلبات القصد الخاص فى جرائم الإبادة الجماعية التى تتطلب " قصد
للتفويض الكلى والجزئى " فى حين أن الجرائم ضد الإنسانية لا تتطلب
بالضرورة قصد محدد وهكذافأن القصد العام كافي للجرائم التى ترتكب ضد
الإنسانية .
فالنظم الألمانية والرومانية ت تتبنى منظور أكثر إيجابية لتلافي موضوع التداخل
بين الجرائم وذلك نتيجة لاعتمادها على مواد القانون المقننة والتفسير الدقيق
et المواد بمعرفة القاضي وليس بمعرفة هيئة المحلفين 139). يعني هذا
المنظور أنه سوف توقع عقوبة واحدة فقط على الجريمة والتي يمكن بالطبع
التحكم في حدودها الدنيا والقصوى.
عند تساوي الجرائم الثلاث محل البحث» فإن معيار التفرقة يكون طبيعة
المصالح المحمية أو كما هو معرف في النظام القضائي الفرنسي وغيره من
shall be meted out. See, e.g., JOHN DECKER, 1 ILLINOIS CRIMINAL LAW: A
SURVEY OF CRIMES AND DEFENSES §1.19 (3rd ed. 2000).
تقرير اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية» مشروع نهائي لعناصر الجرائم. وثائق الأمم 9
.)2000 المتحدة (30 يونيو
Report of the Preparatory Commission of the International Criminal Court,
Finalized Draft of the Elements of Crimes, U.N. Doc.
PCNICC/2000/INF/3/Add.2 (30 June 2000) [hereinafter Elements of Crimes].
يوجد بعض الحالات الإستثنائية التي يتواجد فيها هيئة المحلفين مع القضاة وفقاً لما هو وارد في (9
بعض تشريعات الإجراءات الجنائية.
Except in cases where lay jurors sit along with professional judges in certain
cases as established in the applicable code of criminal procedure. The origin of
such lay jury participation in the French legal system is the cour d’ Assizes.
112
النظم الألمانية والرومانية ب "المصالح الإجتماعية المحمية" )90( فجرائم
الحرب لا تتطلب سياسة c سواء عن طريق الدولة أو غيرها › فإنها Cad لا
تتطلب محتوى معين . فإن معظم جرائم الحرب تتطلب معلومات العنصر
الفعلى المطلوب c بينما فى بعض الحالات فإن Quay! قد يكفى . فإن eo»
الحرب من الجرائم الدولية التي ترتب حماية لأشخاص محددة وهدف ضد من
هم يرتكبون الفعل المادي للجريمة وبالتالي سوف يكونوا عرضه للمسئولية
الجنائية الفردية . بل والأكثر من ذلك › فإن ما يفرق بين جريمة الحرب و
الجريميتين الآخريتين للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجود 3
عناصر قانونية(141) :
(Í) السلوك المحظور الموجود أثناء الصراع المسلح سواء كان
دولي وغير دولي .
)ب( عن طريق المتحاربين .
(Z) ضد طرف متحارب aaf › A) أعضاء مجموعة
قانون العرفي والاتفاقيات المنظمة للصراعات المسلحة
تعرف فى موادها القانونية الاشخاص المخاطبين بالأفعال
المحظورة وكذلك الأشخاص والظروف التى يتوافر فيها
الحماية المطلوبة. l
إن التداخل في المواضيع القانونية يتخطى الجرائم الثلاث المذكورة. ويتضمن
على سبيل المثال لجنة التعذيب ونقل الأشخاص محل العبودية . التعذيب )142(
و الاسترقاق وجميع الأشكال المتعلقة بها )143( هما محل أتفاقيات محددة
للقانون الجنائي الدولي.فالتعذيب يعد نموذج جيد للجرائم التي يمكن مقاضاة
. أنظر على سبيل المثال النظام الإيطالي» ألفونصو ستيل 040
See, e.g., for the Italian system, ALFONSO STILE, IL BENE GIURIDICO.
تجدر الإشارة إلى أن تلك العناصر القانونية تتضمن الوقائع» ومن ثم فهو مجموعة من القانون C7D
والوقائع.
It should be noted that these legal elements also include facts. They are therefore
a cumulation of law and facts.
4) أنظر معاهدة مكافحة التعذيب والأشكال الأخرى اللإنسانية والمهينة و الحاطة من كرامة البشر (4?)
هامش 5 عاليه. (ul gall دانيال ديربيء التعذيب» في القانون الجنائي Laj فبراير 1985) أنظر
See Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman 058 85
Treatment or Punishment, U.N. G.A. Res. 39/46, Feb. 4, 1985, reprinted in 23
LL.M. 1027 [Torture Convention]. See also Daniel H. Derby, Torture, in 1
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, supra note 5, at 705; HERMAN BURGERS &
HANS DANELIUS, THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE: A
HANDBOOK ON THE CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL,
INHUMAN, OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (1988).
.663 في dalle 5 هامش c (ul gall الاستراق» في القانون الجنائي e أنظر شريف بسيوني (149)
See M. Cherif Bassiouni, Enlsavement, in 1 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW,
supra note 5, at 663.
113
مرتكبها عن طريق لجنة التعذيب وذلك بسبب : (1) أنتهاك أتفاقية التعذيب )
48) )2( جرائم الحرب c إذا ادارها المحارب فى وقت الصراع على سبيل
المثال مع أحد أسرى الحرب. (3) جريمة ضد الإنسانية إذا استخدم التعذيب
على مستوى كبير وبشكل منهجي عن طريق عملاء الدول (4) إبادة جماعية
إذا استخدم التعذيب كوسيلة دولية للقضاء على مجموعة معينة ككل أو جزء .
فللأسف أن النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية لم يأخذ فى اعتباره
مشاكل تتخطى ثلاث جرائم تتضمنه فقرة 6 « 7 › 8 ولعناصر الجرائم
وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية عندما تمتد المشكلة يعد من ما يقوم الثابت
بالاتهام وما يجده القاضى كجريمة 3 تم ارتكابها عندما تتخطي نصوص النظام
الأساسي أو عندما تكون الو Pasioa كافية للإبقاء بالعوامل لأكثر من أحد هذه
الجرائم وقد فشل النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية فى أن يأخذ ذ
الاعتبار المشاكل التى تم مناقشتها أعلاه . وذلك فيما يتعلق بالعقوب بات "(146)
وقد فشلت in Laj التحضيرية فى انتهاز الفرصة للعمل على قواعد
الإجراءات والأدلة للتعامل مع مسائل الأحكام الموجودة فى وقت واحد
والمتعاقبة مثلما هو الحال فيما ورد بالنظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية
من نص المادة 20 بعدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل مرتين 01477 , لذلك فإن
Torture Convention, supra note .147 أتفاقية التعذيب » هامش (148)
147.
See Elements of Crimes, supra note 138. .138 هامش ceil yall أنظر عناصر C^»
49 أنظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية » هامش 13 عاليه › في المواد من 77 - 80.
See ICC Statute, supra note 13, at Articles 77-80.
7 أنظر شرحه في المادة 20, مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل مرتين.
See id. at Article 20. The principle ne bis in idem prevents persons from being
tried before the Court twice for conduct that formed the basis of crimes for
which the person had either been convicted or acquitted by the Court [Article
20(1)]. Moreover, it prevents a national legal system of a state party from
prosecuting an individual for the same conduct that formed the basis of a crime
for which the person had previously been convicted or acquitted by the Court
[Article 20(2)]. In addition, an individual, who has been either previously
acquitted or convicted by a national court for conduct that formed the basis of
crimes under the Statute, may not be prosecuted by the Court. [Article 20(3)].
However, a conviction or acquittal by a national jurisdiction will not bar
subsequent prosecution by the ICC if: (a) the purposes of the state proceedings
were to “shield the person concerned form criminal responsibility” [Article
20(3)(a)]; or (b) the domestic proceedings were not conducted independently or
impartially [Article 20(3)(b)].
Thus, ne bis in idem only prevents a second prosecution of an accused
in two circumstances: (1) when the first attempt was either made by the ICC, and
the second effort is by either a state party or the ICC; or (2) when the first
attempt was by a national legal system (assuming that the first prosecution was
independent, impartial, and not for the purposes of shielding the accused from
criminal responsibility [Article 20(3)(a)-(b)]) and the second prosecution is by
the Court. The principle is plainly only applicable when the ICC is involved,
and, as such, a conviction or acquittal by one national legal system, while
114
مشكلة التخطى لن تصل المحكمة بالوسائل الاتهام U^ SL] فقط ولكن
أيضاً كيفية تعامل المحكمة وكيفية تعامل المدعى وتحديد الاتهام الجنائى عن
طريق المحكمة الوطنية والقانون لاتهام آخر أمام المحكمة الجنائية الدولية
وسواء كان الاتهام يكون محل مقاضاه أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام
المحاكم الوطنية لجريمة أخرى والتى تستند لنفس الوقائع بطريقة جوهرية
ولذلك فمن المتوقع أن المحكمة الجنائية الدولية ليغوسلافيا السابقة و المحكمة
الجنائية الدولية لرواندا و المحكمة الجنائية الدولية سوفا تتصارع مع هذه
المشاكل والأمل أن تصل إلى نتيجة توفر اليقين والعدالة للقانون . ونتائج من
الممكن التنبؤ بها .
الخلاصة
لم تكن التداخلات فى بعض التطبيقات المتعلقة بمصادر القانون
المتصلة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بل
أيضاً هناك فجوات وغموض فى محتوياتهم ومجال تطبيقهم وحتى الأن لا
توجد إرادة سياسة لرأب هذه الفجوات والقضاء على كل ما هو غامض فى
هذه القوانين. لذلك فمن المهم فحص هذه المصادر القانونية كل على حدة
حتى يتسنى لنا إنشاء مصادر قانونية يمكن تطبيقها فى كل سياق موضوعى
ومن ثم يتم تحديد ما إذا كانت العناصر القانونية التى تحتويها هذه القوانين
تنطبق على الوقائع الموجودة.
ولقد ضمنت ما يقرب من 188 دولة حتى الأن "جرائم الحرب" فى
قوانينها العسكرية» وهذا Gilles من متطلبات اتفاقيات جنيف "النص على
تحريم الانتهاكات الجسيمة فى القوانين الوطنية "إلا ان المحاكمات عن جرائم
الحرب أو الانتهاكات الجسيمة (باستثناء المحاكمات التى نشأت عن الحرب
العالمية الثانية) كانت قليلة ونادرة» فمنذ Aia 1949 قامت ألمانيا باتخاذ
الإجراءات القضائية فى شأن نحو ما يقرب من 60.000 حالة معظمهم يتعلق
بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب» اما الولايات المتحدة فقد قامت باتخاذ
الإجراءات القضائية فيما يتعلق بحرب فيتنام فى قضيتين فقط من القضايا
المتعلق بجرائم الحرب هما قضيتى كالى ومديناء والجدير بالذكر ان هناك
قضية واحدة ضد حلفاء الحرب العلمية الثانية فى جرائم الحرب رفعت من
قبل المواطنين اليابانيين وهى المتعلقة باستخدام الولايات المتحدة أسلحة
نووية ضد اليابان والتى تسببت فى قتل وجرح ما يقرب من 225.000
مدنىيرئ ولقد رفضت المحكمة اليابانية العليا هذه الدعوى تأسيساً على
أسس فنية تتعلق بالاختصاص القضائى.
barring a second prosecution by the ICC, seemingly does not then bar
subsequent prosecution in another national jurisdiction.
£2000 غرفة المحاكمة في 14 يناير asa (148)
IT-95-16-T Judgment of the Trial Chamber of 14 January 2000.
115
أما بشأن الجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية نجد ان كندا فرنسا
واسرائيل فقط قاموا بتنفيذ هذه الأحكام.
ففى إسرائيل تم إتخاذ إجراءات المحاكمة القضائية ضد كل من
المتهمين أيخمان وديمجانجوك لجرائم لم يتم ارتكابها داخل النطاق الإقليمى
للدولة التى تمت المحاكمة فيها وتم تبرئة ديمجانجوك من التهم الموجهة إليه
لأنه ثبت إنه ليس هو الشخص محل الاتهام ومن ثم ثبتت براءته). وفى
فرنسا تم إجراء محاكمات لكل من باربى وتوفيير وبابون. وفى سنة 1989
اقامت كندا دعوى قضائية (القضية الأولى). وفقاً لقانون سنة 1987 والذى
يسمح بتطبيق القانون الدولى بأثر رجعى.
هذا وقد عمل كاتب هذه السطور كرئيس للخبراء القانونين فى
الشهادة المتعلقة بما يعد من "الجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية" قبل سنة
5. وأدت هذه الدعوى القضائية إلى براءة كابتن فينتا المجرى مما نسب
إليه من إتهام ولكن الحكم تعرض لوجود مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية تحت
مظلة القانون الدولى قبل سنة 1945. وتضمنت الاتهام أمام المحكمة الجنائية
الدولية ليوغسلافيا والمحكمة الجنائية لرواندا جرائم الحرب والجرائم ضد
الإنسانية والإبادة الجماعية ولكن عندما واتت الفرصة لمحاكمة بول بوت
لارتكاب مثل هذه الجرائم فى كمبوديا لم يتم إستغلالها.
إن العديد من الأفعال المحددة التى يتم اعتبارها جنائية تدخل ضمن
التعريفات الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وما يعرف بالإبادة
الجماعية وذلك ما يؤدى إلى التداخل ولذلك تظهر تساؤلات قانونية منهاء
متى يعد أحد الأفعال مكوناً لهذه الجرائم الثلاثة وفى هذه الحالة على القاضى
(المحلف) فحص العناصر القانونية الأخرى المطلوبة فى مصادر القانون
المطبق فى فئات هذه الجرائم الثلاثة.
إن الانتهاكات الجسيمة الواردة باتفاقيات جنيف لسنة 1949
والبرتوكول الأول هو أوضح تصريح وإعلان لعناصر جرائم الحرب ولكن ذلك
بسبب الانطباق على الصراعات ذات الصفة الدولية ولا يماثل ذلك الحالات
ذات الصلة لما ورد فى المادة الثالثة المشتركة فى اتفاقيات جنيف لسنة
9 والبرتوكول الثانى الذين يتم تطبيقهما فى الصراعات ذات الصفة غير
الدولية بصفة قاطعة وفى البرتوكول الثانى بشأن الصراعات بين الجماعات
الداخيلة المنشقة.
ومازالت الفجوة قائمة بين الأعراف المطبقة فى النصين على
الصراعات الموجودة وكذلك التداخل بين هذه الانتهاكات الخاصة بهذين
القانونيين.
إن التداخلات تهدف بصفة أساسية إلى السلوك الفردى غير السوى
وهو نفس نوع السلوك الجنائى الذى يقع فى نطاق الجرائم التى يتم ارتكابها
ضد الإنسانية والإبادة الجماعية حيث أن الإبادة والجرائم التى يتم ارتكابها
ضد الإنسانية تطبق فى كل حالات الصراعات المسلحة وكذلك الصراعات غير
116
المسلحة وكذلك حالات ضحايا النظم الاستبدادية. ومن الواضح أن هذا
الموقف فى غير حاجة للظهور حيث انه من السهل تفصيل عناصر كل من
هذه الأشكال من الجرائم الثلاثة بوضوح وبطريقة من شأنها أن تمنع هذه
الفجوات أو التداخلات غير الضرورية ومع ذلك فإن الإرادة السياسية لفعل
ذلك غير متوفرة.
ونظراً لوجود علاقة بين التشدد فى المتطلبات الخاصة بإثبات جرائم
الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية هذا Sua عن ان
غالبية الحكومات الأساسية التى لديها القدرة للحصول على هذا الدليل تتحكم
فى استخدامها ومن ثم فإنها تتحكم فى أية محاكمة أو عمل قضائى حال.
ويعطى ذلك الحكومات الفرصة والخيار لتقايض إقرار العدل بالتسويات
السياسية. إن فحص ما حدث فى كل أنواع الصراعات فى الحرب العالمية
الثانية يوضح انه كان يتم مقايضة العدل بالتسويات السياسية. ومن ثم اصبح
طلب العدل جزءاً من المفاوضات الخاصة بالتسويات. وهذا صحيح بالنسبة
للجرائم الأساسية الثلاثة لأنها بصفة أساسية يتم ارتكابها بواسطة الجيوش
والشرطة والمجموعات شبه العسكرية والتى تعمل على تنفيذ أوامر السلطات
العليا فى الدولة. إن الحاجة» لتصنيف متكامل لأشكال الجرائم ADE
واضحة» ولكن عندما ظهرت هذه الفرصة Lad يتعلق بإنشاء محكمة جنائية
دولية دائمة لم يتم ذلك نظراً لضعف الإرادة السياسية من قبل الكثير من
الحكومات بما فى ذلك القوى العظمى.
إن الطريق عسيرء وإن نفس المعوقات التى وجدت مازالت مستمرة
فى الحيلولة دون الوصول للحماية الفعالة لضحايا هذه الجرائم. إن أصوات
الملايين من الضحايا منذ الحرب العالمية الأولى ومازالت مستمرة فى
الصراخ ولا مجيب أو سامع من الساسة العالميين وإن أهتزاز الضمير الممثل
للمجتمع المدنى غير قادر على التغلب على إثبات السياسة الحقيقة.
وفى ذلك الشأن لنسترجع كلمت القصيدة الشهيرة التى كتبت فى
الستينات والتى تقول "متى سيتعلموا".
وإن الإعفاء من القصاص فيما يتعلق بالجرائم الدولية والانتهاكات
الواسعة المدى المنهجية لحقوق الإنسان الأساسية هو خيانة لتضامن
البشرية مع ضحايا هذه الصراعات والذين ندين لهم بواجب تحقيق العدل
والتذكر والتعويض وإننا Lad بالعدل لإنسانيتنا نحو Ria وجود ضحايا
المستقبل. ولكى نشرح ما قاله جورج سانتيانا" إذا لم نستطيع أن نتعلم من
دروس الماضي ونتوقف عن ممارسة إعفاء الجرائم الدولية من العقاب فإننا
نكرر نفس الاخطاء وسنعاني من نتائجها
ويمكن أن نجد السبب الخاص بتمسكنا بهذا الهدف النبيل فى الكلمات
الجميلة المعبرة التي صاغها جون دون : l
الانسان ليس جزيرة معزولة بذاتها:
كل انسان جزء من قارة والتي هي جزء من الكون الرئيسي
117
إن موت أي إنسان يدمرني AY جزء من البشر ومن ثم فلا أحد
يعرف لمن تدق الأجراس فإن الأجراس تدق من أجلك.
118
الباب الثالث
تاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكمات الدولية من فرساي
(1919) إلى روما (1998)
119
3
مقدمة:
إن تاريخ وسجل هيئات التحقيق والمحاكم الجنائية الدولية منذ صدور
معاهدة فرساي وحتى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا لأبرز
دليل على مدى dala المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمةء
ففي ظل غياب مثل هذه المحكمة لم يقتصر الأمر على مجرد إفلات العديد من
الاعتداءات الوحشية دون عقاب» بل تأثر كافة من شاركوا فى التحقيقات
والمحاكمات التي أجريت خصيصاً من أجل هذا الغرض بتغاير أو تباين
الاهتمامات السياسية أو بالتغير في المواقف السياسية الجغرافية. وبالرغم
من جهود الأمم المتحدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة وقانون واضح
ceil pall فما زالت هذه الجهود محور بحث ومحل نقاش وجدل بالرغم من
الأهمية الأساسية للدروس التي تلقاها المجتمع الدولي منذ انتهاء الحرب
العالمية الأولى.
ففي خلال الفترة ما بين عامي 1919 و 1994 أنشئت خمس لجان
تحقيق دولية خاصة وأربع محاكم جنائية دولية خاصة»ء وعقدت ثلاث
محاكمات وطنية مفوضة دولياً عقب الحربين العالميتين الأولى والثانيةء وقد
تمت تلك المحاكمات والإجراءات تحت مسميات قانونية مختلفة تبعاً لالتزامات
متباينة, وجاء العديد منها بنتائج مغايرة لما كان منشوداً منها أصلا.
ولقد كانت هذه التحقيقات والمحاكمسات مجرد ترضية لمطلب عام
بضرورة الاستجابة للأحداث المأساوية والسلوك المذهل خلال النزاعات
المسلحة. وعلى الرغم من الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي طالباً
العدالة فلقد أنشئت هيئات تحقيق ومحاكم لبعض. النزاعات الدولية فقط. Lal
عن ciel jill الأهلية -مهما كانت بشاعتها- فلم تجذب سوى القليل من إهتمام
القوى العظمى التي كانت ملزمة بإنشاء مثل تلك الهيئات. وبالنظر إلى محكمة
رواندا فإنها هي الوحيدة التي اختصت بنظر جرائم الإبادة الجماعية والجرائم
ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال نزاع مسلح غير دوليء إلا
إنها لم تحقق إلا نجاحاً محدوداً حتى تاريخه.
ولقد كان الهدف المعلن من إنشاء تلك المحاكم ولجان التحقيق هو
تحقيق العدالة باتباع إجراءات ووسائل مستقلة ومؤثرة وعادلةء إلا أن ذلك
نادراً ما حدث فقد كان إنشاء وإدارة تلك الهيئات خاضعاً لأهداف الواقع
السياسي في تلك المرحلة بدرجات متفاوتة» وكانت تحت سيطرة وتأثير
الاعتبارات السياسية» ففي بعض الأوقات diás عن ذلك بممارسات علنية
وفي أوقات أخرى باستخدام طرق ماكرة.وغالباً ما أدت القرارات السياسية
إلى صعوبات قانونية وشخصية ولوجيستيكية تسببت في اختلال أداء تلك
المحاكمات› فتم استخدام الوسائل البيروقراطية والصعوبات المالية لتوجيه
وتجريد ووقف والقضاء على هذه الهيئات لأسباب سياسية» وغالباً ما تعمد
السياسيون إضاعة الوقت حتى يضعف ضغط واهتمام الرأي العام بالعدالةء
ومن ثم لا يكونوا مرغمين على أن يضمنوا نجاح تلك الهيئات.
120
وخير مثال للتفاعل Lad بين القانون والسمات السياسية لهذه الهيئات
هو توزيع السلطات خلال المراحل المختلفة للمحاكمة» فقد انفصل إنشاء هذه
الهيئات مراراً وتكراراً عن إدارتها تماماًء كما انفصلت مرحلة التحقيق عن
المحاكمة» وفي جميع الأحوال وبدون استثناء فقد تم إنهاء عمل كافة الهيئات
القضائية التي أصدرت أحكاماً عقب المحاكمة مباشرةء Li عن مرحلة تنفيذ
العقوبة -فيما يتعلق بالعفو والإفراج الشرطي- فقد كانت من اختصاص وتحت
مسؤولية الإداريين السياسيين» ولم تكن قرارات هؤلاء بالطبع مدفوعة
باعتبارات العدالة» كما أسهم ذلك التقسيم في صعوبة تقدير طبيعة وتأثير
القرارات السياسية والقصد منهاء وخاصة تلك التى أنشأت وأدارت me
هذه الهيئات» فضلاً عن أن الوثائق المسجلة للمراحل المختلفة نادراً ما
عكست النشاط الذي كان يحدث خلف الستار السياسي» فقد كان الأشخاص
المشتركون في العملية السياسية مخلصين لهؤلاء الذين رشحوهم لتلك
المناصب فلم يفصحوا عن الاعتبارات السياسية التي أثرت في إدارة تلك
الهيئات» ومن ثم كثيراً ما لم يكتمل التاريخ الحقيقي لهذه المؤسسات.
ومن هنا فإنه لجدير بالذكر أننا لو اعتبرنا أن الدروس المستفادة من
الماضي لابد وأن تحدد طريق المستقبل فإن إنشاء نظام دائم للعدالة الجنائية
الدولية ذي قاعدة دائمة ومستمرة يعد أمرا حتمياً. بيد أن هذا النظام لابد وأن
يكون مستقلاً وعادلاً ومؤثراً لكي يتجنب الفجوة التي شهدها الماضي» فضلاً
عن أنه لابد من توفير الحماية الكافية له من أهواء السياسة الواقعية لأنه
وإن كان التوفيق بين وجهات النظر من فنون السياسة فهو ليس من العدالة
في شيء.
121
الفصل الأول
لجان التحقيق الدولية الخاصة والمحاكم الجنائية الدولية منذ
عام 1919
لقد تم تشكيل خمس لجان تحقيق دولية') وأربع محاكم دولية
خاصة7) وثلاث محاكمات دولية( رسمية منذ عام 1919ء ولأن هذه
O 1 لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئى الحرب وتنفيذ العقوبات ( لجنة 1919)؛
2- لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب (1943)؛
3- لجنة الشرق الأقصى (1946)؛
4- لجنة الخبراء المشكلة بناء على قرار مجلس الأمن رقم 780 للتحقيق في جرائم الحرب
وإنتهاكات القانون الإنساني في يوغوسلافيا السابقة (1992) [ لجنة الخبراء المعنية
بيوغوسلافيا (1992)].
5- لجنة الخبراء المستقلة المشكلة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 935 للتحقيق في الانتهاكات
الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكب على أرض دولة رواندا (1994) [لجنة الخبراء
المعنية بدولة رواندا (1994)].
ووفقا لاتفاقية السلام المبرمة بين حكومة السلفادور وجبهة فارابوندو مارتى للتحرير الوطني
Frente Farabundo Marti para la Liberacion National (FMLN) تشكلت لجنة
أطلق عليها اسم "لجنة الحقيقة" وقد تشكلت هذه اللجنة بناء على اتفاقية مبرمة بين حكومة
وبين حركة تمرد داخلية. وبالرغم من ذلكء فإن أمين عام الأمم المتحدة هو الذي حدد الأعضاء
الثلاثة لهذه اللجنة. وليس واضحا ما إذا كان من الممكن اعتبار هذه اللجنة لجنة دولية كما هو
الحال بالنسبة للجان السابقة الذكر وفيما يختص بتقرير هذه اللجنةء يمكن الرجوع إلى الرسالة
المؤرخة 29 مارس 1993 المرسلة من الأمين العام للأمم المتحدة وموجهة إلى رئيس مجلس
الأمن )1993)(1993( 5/25500 U.N. SCOR, 48th See., U.N. Doc. [.
1. The 1919 Commission on the Responsibilities of the Authors of War and
on the Enforcement of Penalties (1919 Commission Report);
2. The 1943 United Nations War Crimes Commission (1943 UNWCC);
3. The 1946 Far Eastern Commission (FEC);
4. The 1992 Commission of Experts Established Pursuant to Security
Council Resolution 780 (1992) to Investigate War Crimes and other
Violations of International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia
(1992 Yugoslavia Commission of Experts); and
5. The 1994 Independent Commission of Experts Established Pursuant to
Security Council Resolution 935 (1994) to Investigate Grave Violations
of International Humanitarian Law in the Territory of Rwanda (1994
Rwanda Commission of Experts).
A commission called The Commission on the Truth was established under
the peace agreements between the government of El Salvador and the
Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN). This
Commission was, therefore, established pursuant to an agreement
between a government and an internal insurgency movement.
Nevertheless, the three Commission members were designated by the
Secretary-General of the United Nations. It is unclear whether this
122
الإجراءات كانت إما متصلة أو مرتبطة بأسباب النزاعات التي تسببت في
إنشائها فإن التحليل التاريخي لها هو أنسب طريقة لفهمها.
المبحث الأول
لجنة عام 1919 لتحديد مسؤوليات
مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات
لقد أنشأ الحلفاء المنتصرون أول لجنة تحقيق دولية في نهاية الحرب
العالمية الأولى عندما دعت القوى المتحالفة والمشاركة إلى مؤتمر السلام
التمهيدي في باريس عام 01919 :وفي المؤتمر تفاوض ممثلو الحلفاء في
Commission can be deemed an international commission as in the case
of the others mentioned herein. For the report of the Commission, see
Letter dated 29 March 1993 from the Secretary-General addressed to
the President of the Security Council, U.N. SCOR, 48th Sess., U.N. Doc.
S/25500 (1993).
(1945) المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب على الساحة الأوروبية -1 e)
$1946) المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الأقصى -2
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (1993)؛ -3
.)1994( المحكمة الجنائية الدولية لرواندا -4
1. The 1945 International Military Tribunal to Prosecute the Major War
Criminals of the European Theater (IMT);
2. The 1946 International Military Tribunal to Prosecute the Major War
Criminals of the Far East (IMTFE);
3. The 1993 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
(ICTY); and
4. The 1994 International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
المحاكمات التي أجرتها المحكمة العليا الألمانية )1923-1921( بناء على الطلبات المقدمة من -] CO)
الدول المتحالفة؛ استنادا إلى معاهدة فيرساي (محاكمات لايبزج)؛
(1955-1946) المحاكمات التي أجراها الحلفاء الأربعة الكبار على الساحة الأوروبية -2
‘(Control Council Law #10) 10 بموجب قانون مجلس الرقابة رقم
المحاكمات العسكرية التي أجرتها الدول المتحالفة في الشرق الأقصى بناء على توجيهات -3
.)1951-1946( لجنة الشرق الأقصى.
1. 1921-1923 Prosecutions by the German Supreme Court Pursuant to Allied
Requests Based on the Treaty of Versailles (Leipzig Trials);
2. 1946-1955 Prosecutions by the Four Major Allies in the European Theater
Pursuant to Control Council Law No. 10 (CCL 10); and
3. 1946-1951 Military Prosecutions by Allied Powers in the Far East Pursuant
to Directives of the FEC.
وقبل تشكيل لجنة 1919( قامت "منحة كارنجي الدولية للسلام العالمي" بتأسيس لجنة غير f
حكومية مكونة من شخصيات عالمية بارزة لتتولى التحقيق في الشكاوى ضد الأعمال الوحشية
التي ارتكبت ضد المدنيين وأسرى الحرب أثناء كل من حرب البلقان الأولى في عام 1912[وحرب
البلقان الثانية في عام 1913« "منحة كارنجي الدولية للسلام العالمي, " الحروب البلقانية الأخرى؛
1913) كارنجي" dais عمله "تحقيق George E. Kennan وفي عام 1993 كتب جورج كنان
بأثر رجعي مع مقدمة جديدة وأفكاره حول الصراع الحالي [يشار إليه هنا فيما بعد باسم )
"الحروب البلقانية"]. والأعضاء السبعة الذين قامت "منحة كارنجي" بتعيينهم في اللجنة
خصيصا لهذه المهمة كانوا من الدول التالية: : النمسا-المجر )1(« بريطانيا )1( فرنسا )2( ألمانيا
روسيا )1( > والولايات المتحدة الأمريكية ية (1). وفي مستهل الحرب البلقانية الثانية» تولت »)1(
123
استسلام ألمانيا ومعاهدة السلام التي تم إملاء شروطها. وقد أثارت
=o بين الحلفاء موضوعات كان أهمها محاكمة قيصر المانيا فيلهلم
ني "غليوم الثاني' ' ومجرمي الحرب الألمان والمسؤولين الأتراك عن
ا الإنسانية57) . وأخيراً وبعد كثير من توفيق وجهات النظر
اللجنة التحقيق في الصراع الدائر بين الأفراد وأفعالهم وهذا بهدف إعطاء العالم الغربي صورة
واضحة وموثوق بها لما يجرى في المنطقة المنكوبة, (المرجع السابق - 6( وقامت اللجنة
البلقانية بإرسال العديد من البعثات لتقصى الحقائق› وبعدها قامت اللجنة بنشر تقرير موضوعي
وهام يرتكز على النتائج التي توصلت لها اللجنة . وفي يوليو 1914. celi اللجنة البلقانية هذا
التقرير. وفي أغسطس» بدأت الحرب العالمية الأولي وأصبح هذا التقرير مجرد تاريخ.
إن الأعمال الوحشية الواردة في تقرير اللجنة البلقانية تحمل تشابها كبيرا لدرجة الغرابة مع تلك
التي وردت في ت تقرير لجنة الخبراء (1992) المعنية بيوغوسلافيا. ومن أجل تقييم نقاط التشاب ‘
قارن ما بين تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في أسباب وأخلاقيات الحروب البلقانية )1914( /
منحة كارنجي للسلام العالمي»› أعيد طباعته في "الحروب البلقانية", أعلاه. وبين التقرير النهائي
للجنة الخبراء التي تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 780 )1992( ]^49 U.N. SCOR,
[U.N. Doc. S/1994/674:Annex gale «Sess. (ويشار إليه هنا La بعد باسم "التقرير
النهائي")؛ والملحقات بهذا التقرير ] U.N. SCOR, 49" Sess, U.N. Doc.
[S/1994/674/ Add. 2 (ويشار إليها هنا فيما بعد باسم "الملحقات ("e
Prior to the 1919 Commission, the Carnegie Endowment for International
Peace established a nongovernmental commission of international
personalities to investigate alleged atrocities committed against civilians and
prisoners of war during the First Balkan War of 1912 and the Second Balkan
War of 1913. CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE, THE
OTHER BALKAN WARS: A 1913 CARNEGIE ENDOWMENT INQUIRY IN
RETROSPECT WITH A NEW INTRODUCTION AND REFLECTIONS ON THE
PRESENT CONFLICT BY GEORGE F. KENNAN (1993) [hereinafter BALKAN
WARS]. The seven members appointed to the Commission by the Carnegie
Endowment were from the following countries: Austria-Hungary (1), Britain
France (2), Germany (1), Russia (1), and the United States (1). At the ,)1(
onset of the Second Balkan War, in order to give the western world a "clear
and reliable picture of what was going on in the affected region," the
Commission investigated the conflict and the conduct of individuals. /d. at 6.
Several fact-finding missions were conducted by the Balkan Commission
and subsequently a substantial report based on the Commission's findings
was published. The Balkan Commission released its report in July 1914. In
August, World War I began and the report became relevant to history.
The atrocities reported by the Balkan Commission bear an uncanny
resemblance to those that were reported by the 1992 Yugoslavia
Commission of Experts. Compare, for an assessment of the similarities, the
CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE, REPORT OF THE
INTERNATIONAL COMMISSION TO INQUIRE INTO THE CAUSES AND CONDUCT
OF THE BALKAN WARS (1914), reprinted in BALKAN WARS, supra, to the
Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security
Council Resolution 780 (1992), U.N. SCOR, 49th Sess., Annex, U.N. Doc.
S/1994/674 (1994) [hereinafter Final Report]; Annexes to the Final Report,
U.N. SCOR, 49th Sess., U.N. Doc. S/1994/674/Add.2 (27 May 1994)
[hereinafter Annexes to Final Report of Yugoslavia Commission of Experts].
)6 للحصول على معلومات عن الإبادة الجماعية الأرمينية» انظر بشكل عام إلى فاهكان ن. دادريان»
"تاريخ الإبادة الجماعية الأرمينية" (1995)؛ و فاهكان ن. col als الإبادة الجماعية باعتبارها
مشكلة لكل من القانون المحلى والقانون الدولي؛ الحرب العالمية الأولي الحالة الأرمينية
124
اتفق ممثلو الحلفاء على شروط معاهدة السلام بين الحلفاء والقوى
المتحالفة وألمانيا وتم إبرامها في 28 يونيو 51919 (La وقد نصت
المادة 227 من المعاهدة على إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة قيصر
ألمانيا ويلهلم الثاني عن دوره في إشعال (I ya) كما نصت المادتان 228
و 229 من المعاهدة على محاكمة ضباط الجيش الألماني المتهمين بخرق
قوانين وأعراف الحرب أمام المحاكم العسكرية لأي من الدول المتحالفة أو
المحاكم العسكرية لأي من الحلفاء(.
) وتشعباتها القانونية المعاصرة (1989)؛ وأرنولد ج. توينبيء الأعمال الوحشية الأرمينية
(1915
For information on the Armenian genocide, see generally VAHAKN N.
DADRIAN, THE HISTORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE (1995); ARNOLD J.
TOYNBEE, ARMENIAN ATROCITIES (1915); Vahakn N. Dadrian, Genocide as
a Problem of National and International Law: The World War I Armenian
Case and its Contemporary Legal Ramifications, 14 YALE J. INT'L L. 221
1989).
معاهدة السلام بين الدول المتحالفة والمتعاونة وبين ألمانيا التي أبرمت في MA 2 «glad
9 (ويشار إليها هنا Lad بعد باسم "معاهدة فيرساي").
Treaty of Peace Between the Allied and Associated Powers and Germany,
concluded at Versailles, June 28, 1919, 11 Martens (3d) 323, reprinted in 2
BEVANS 43 [hereinafter Treaty of Versailles].
ص136. 227 Saka المرجع السابق
Id. art. 227, at 136.
تنص المادة 228 على ما يلى :
تعترف الحكومة الألمانية بحق الدول المتحالفة والمتعاونة في تقديم الأشخاص المتهمين
بارتكابهم أفعالاً بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب للمثول أمام محاكم عسكرية. وأنه سوف يتم
توقيع ما ينص عليه القانون من عقوبات على هؤلاء الأشخاص في حالة إدانتهم. وسوف تسرى
هذه المادة بغض النظر عن أي إجراءات أو محاكمات أمام أي من المحاكم في ألمانيا أو في
أراضى أي دولة من حلفائها.
سوف تقوم الحكومة الألمانية بتسليم جميع الأشخاص المتهمين بانتهاك قوانين وأعراف الحرب
- ممن تم تحديدهم بالاسم أو الدرجة الوظيفية أو الإدارة أو العمل الذي خول إليهم بمعرفة
السلطات الألمانية- إلى الدول المتحالفة والمتعاونة أو إلى أي دولة من هذه الدول ممن يطلب
ذلك من هذه القوى.
وتنص المادة 229 على ما يلى:
الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكابهم جرائم ضد مواطني أي من الدول المتحالفة والمتعاونة
سوف يتم تقديمهم للمثول أمام المحاكم العسكرية لهذه الدول.
الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكابهم جرائم ضد مواطني أكثر من دولة من الدول المتحالفة
والمتعاونة سوف يتم تقديمهم للمثول أمام محاكم عسكرية مشكلة من أعضاء المحاكم العسكرية
للدول المعنية.
في جميع الأحوال يحق لأي من للمتهمين تحديد المحامي الذي يترافع عنه.
المرجع السابق» المادتين 228 و 229 © عند 137.
Article 228 states:
The German Government recognizes the right of the Allied and Associated
Powers to bring before military tribunals persons accused of having
committed acts in violation of the laws and customs of war. Such persons
shall, if found guilty, be sentenced to punishments laid down by law. This
provision will apply notwithstanding any proceedings or prosecution before
a tribunal in Germany or in the territory of her allies. The German
Government shall hand over to the Allied and Associated Powers, or to such
125
ولقد أطلق على dial الحكومات الرسمية التي أنشأها مؤتمر السلام
التمهيدي لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوباتء وقد كان
هدفها تحقيق وإعلان مسؤولية مبتدئي الحرب وكل من خالف قوانينها
وأعرافها من أجل محاكمتهم'. |
وقد عقدت اللجنة اجتماعات مغلقة لمدة شهرين وأجرت تحقيقات
مكثفة!!!) وكان من المفترض أن يتوج هذا العمل بتحديد أسماء الأشخاص
one of them as shall so request, all persons accused of having committed an
act in violation of the laws and customs of war, who are specified either by
name or by the rank, office, or employment which they held under the
German authorities.
Article 229 states:
Persons guilty of criminal acts against the nationals of one of the Allied and
Associated Powers will be brought before the military tribunals of that
Power.
Persons guilty of criminal acts against the nationals of more than one of the
Allied and Associated Powers will be brought before military tribunals
composed of members of the military tribunals of the Powers concerned. In
every case the accused will be entitled to name his own counsel.
Id., arts. 228 and 229, at 137.
من الدول الخمس العظمى: الولايات المتحدة الأمريكية, Alga شكلت اللجنة من عضوين من كل O)
الإمبراطورية البريطانية» فرنساء إيطاليا واليابان. أما الدول الإضافية التي تكون باقي أعضاء الدول
المتحالفة والمتعاونة فكانت بلجيكاء بوليفياء البرازيل» الصين» كوباء تشيكوسلوفاكياء الإكوادورء
اليونان» جواتيمالاء هاييتى» الحجازء هندوراس» ليبيرياء نيكاراجواء بنماء بيروء بولنداء البرتغال»
رومانياء دولة الصرب والكروات والسلوفانيين» سيام» وأوروج وأي. ونظرا لما لتلك القوى الإضافية
من مصالح خاصة بالقضية فقد اجتمعت هذه الدول وقررت أن يكون لكل من بلجيكا واليونان ورومانيا
وصربيا الحق أيضا في تعيين ممثل عن كل دولة منهم باللجنة. لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئى الحروب
AM. J. Intl L. 95, «1919 وتنفيذ العقوبات» التقرير المقدم للمؤتمر التمهيدي للسلام؛ 29 مارس
".1919 والمشار إليه هنا فيما بعد باسم "تقرير لجنة 96 (1920)
The Commission was comprised of two members from each of the five Great
Powers: the United States of America, the British Empire, France, Italy, and Japan.
The additional states composing the Allied and Associated Powers were Belgium,
Bolivia, Brazil, China. Cuba. Czecho-Slovakia, Ecuador, Greece, Guatemala,
Haiti, the Hedjaz, Honduras, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Poland, Portugal,
Romania, the Serb-Croat-Slovene State, Siam, and Uruguay. CARNEGIE
ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE, THE TREATIES OF PEACE 1919-1923 3
(1924). The additional states, having a special interest in the matter, met and
decided that Belgium, Greece, Poland, Romania, and Serbia should each name a
representative to the Commission as well. Commission on the Responsibility of
the Authors of the War and on Enforcement of Penalties, Report Presented to the
Preliminary Peace Conference by the Commission on the Responsibilities of the
Authors of the War and on Enforcement of Penalties (Conference of Paris 1919
Carnegie Endowment of International Peace, Division of International Law),
Pamphlet No. 32 (1919), reprinted in 14 AM. J. INT’L. L. 95, 96 (1920)(Supp.); 1
FRIEDMAN 842 [hereinafter 1919 COMMISSION REPORT].
95 حاشية 9( عند odie) «1919 تقرير لجنة CO
1919 COMMISSION REPORT, supra note 9, at 95
,86 جيمس ويليس» مقدمة لنورمبورج: سياسات ودبلوماسية معاقبة مجرمي الحرب العالمية الأولى CD
198
126
المتهمين بإرتكاب جرائم حرب محددة على سبيل الحصرء إلا أن ذلك لم
يحدث نظراً لتأثر هدف تلك اللجنة ببعض التطورات في السياسة المتلاحقةء
وهنا يثور تساؤل منطقي ومقبول وهو: هل كانت نوايا الحلفاء هي السعي
من أجل العدالة al أنهم تعمدوا استعمال رموز العدالة لكي يحققوا أهدافاً
وقد انتهت اللجنة من إعداد تقريرها في 1920 حيث قدمت قائمة
تحوى أسماء 5 مجرم a 4( على أن يتم محاكمتهم أمام محاكم
ce Lala وقد حاولت اللجنة إتهام بعض المسؤولين والأشخاص الأتراك بتهمة
ارتكاب جرائم ضد قوانين الإنسانية!؟') مستند مستندة إلى ما جاء بتمهيد معاهدة
BY ي لعام 1907 والتي 5 تضمنت بند مارندز تنز الذي نص على:
JAMES F. WILLIS, PROLOGUE TO NUREMBERG: THE POLITICS AND DIPLOMACY OF
PUNISHING WAR CRIMINALS OF THE FIRST WORLD WAR 68 (1982).
الإدعاء لتقديمهم ail gh يتصل بالعدد المزعوم لمجرمي الحرب الذي تضمنته Lad تتعارض المصادر 7
للمحاكمة» راجع تلفورد تايلور» تحليل محاكمات نورمبورج» 17 )1992( (والوارد بها أن الحلفاء قاموا
بتقديم قائمة تتضمن أسماء 854 شخصا بما يتضمن عناصر سياسية وعسكرية بارزة)؛ م. شريف
بسيونى» جرائم ضد الإنسانية في القانون الجنائي الدولي200» 1992 (المشار إليها فيما بعد هنا باسم
895 الحلفاء قد قاموا بتقديم قائمة تتضمن أسماء عدد ow ضد الإنسانية" ( (والذي يذكر فيه ea"
3 التاريخ والتعريف. في royal) شخصا عرفوا باسم "مجرمي الحرب")؛ ريميجلوز بيرزانك» جريمة
بعد Lad قوانين جنائية دولية 29 30طبعة م. شريف بسيونى» 3 مجلدات» 1987( (ويشار إليها هنا
(ذكر فيها أن 901 اسما ظهروا على القوائم). ("ICL" باسم
Sources conflict as to the number of alleged war criminals listed for prosecution.
See TELFORD TAYLOR, THE ANATOMY OF THE NUREMBERG TRIALS 17 (1992)
(stating that the Allies presented a list of 854 individuals, including political and
military figures); M. CHERIF BASSIOUNI, CRIMES AGAINST HUMANITY IN
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 200 (1992) [hereinafter CRIMES AGAINST
HUMANITY] (stating that the Allies submitted a list of 895 named war criminals);
Remigiusz Bierzanek, War Crimes: History and Definition, in 3 INTERNATIONAL
CRIMINAL LAW 29, 36 (M. Cherif Bassiouni ed., 2d rev. forthcoming 1999)
[hereinafter BASSIOUNI, ICL] (stating that 901 names appeared on the list).
) جرائم ضد الإنسانية» أعلاه حاشية 12« عند 15.170 عامة يوجين آرونرانوء جريمة ضد الإنسانية» (9)
23 Brit. 4؛ بيتر دروست» جريمة الدولة )2 مجلد- 1959)؛ إيجون شويب» جريمة ضد الإنسانية.
Y.B. INTERNATIONAL L. 178 (1946).
CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 12, at 170. See Generally. e.g., EUGENE
ARONEANU, LE CRIME CONTRE L'HUMANITE (1961); PIETER DROST, THE CRIME
OF STATE (2 vols. 1959); Egon Schwelb, Crimes Against Humanity, 1946 BRIT.
Y.B. INT'L L. 178.
-80 «2277 معاهدة احترام قوانين وأعراف الحرب البرية» 18 أكتوبر 1907« الديباجة» 36 ميثاق» 9
بعد هنا باسم "معاهدة لاهاي "). راجع أيضاً منحة كارنيجي للسلام العالمي» Lad (ويشار إليها 2779
.(1920) 548 الإجراءات القانونية لمؤتمرات لاهاي للسلام: ترجمة النصوص الرسميةء مؤتمر 1899ء
PAOLO BENVENUTI, LA CLAUSOLA MARTENS E وللتعقيب على فقرة مارتنز الخاصة راجع:
LA TRADIZIONE CLASSICA DEL DIRITTO NATURALE NELLA CODIFICAZIONE DEL
DIRITTO DEL CONFLITTI ARMATI, SCRITTI DEGLI ALLIEVI IN MEMORIA DI GIUSEPPE
وهناك ترجمات مماثلة لفقرة مارتنزء والتي يعزى اسمها إلى فيودور مارتنزء .BARILE 173 (1993)
وهو ديبلوماسي ورجل قانون روسي الجنسية وهو الذي صاغ هذه الفقرة» ولقد ظهرت هذه الترجمات فى
dn كل من معاهدات جنيف 1949 وبروتوكولات 1977. را. معاهدة جنيف لتحسين أوضاع أفراد
6 U.S.T. «63(4) المسلحة المصابين الجرحي والمرضي في الميدان» 12 أغسطس 1949( المادة
,3114؛ معاهدة جنيف لتحسين أوضاع أفراد القوات المسلحة المصابين 3152, 75 U.N.T.S. 31, 68
127
"حتى صدور تقنين أكثر إلماماً بقوانين الحرب فإن الأطراف الموقعة
على هذه المعاهدة تعتبر أنه من الضروري إعلان أنه في الحالات غير
المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها لديهم فإن المحاربين والسكان
يبقون تحت حماية قواعد ونصوص قانون الدول حسبما جرت العادة
التي نشأت بين الشعوب المتحضرة بما يمليه الضمير العام وقوانين
الانسانية(15) "
وبناء على ما أورده بند مارتنز نصت المعاهدة على جزء من قوانين
الإنسانية وبعض القواعد العامة للقانون والتي يجب أن تطبق في النزاعات
المسلحة؛ ولكن هذا التقنين الجزني لم يطرح باقي نصوص القانون الدولي
الإيجابية جانباً وإنما تسبب في تأجيل صدور ذلك التقنين لحين إحراز رضاء
سياسي أكبر في وقت آخر.
ولقد شعرت اللجنة بمشروعية الاستناد إلى توسع بند مارتنز في
مفهوم الاتهام بارتكاب جرائم ضد قوانين الإنسانية» بينما عارضت الولايات
المتحدة الأمريكية واليابان ذلك على وجه التحديد بناء على أن اللجنة كانت
الجرحي والغرقي في lal 12 أغسطس 41949 5344 )62(4. 75 ,3254 ,3217 .11.5.1 6
120 ,85 .1.21.1.5]؛ معاهدة جنيف المتعلقة بحماية الأفراد المدنيين في وقت الحرب» 12 أغسطس
U.N.T.S. 287, 392158:6(4) $414 «1949 75 ,3622 ,3516 .1.5.1]؛ معاهدة جنيف الخاصة
بمعاملة أسرى الحرب 12 أغسطس 61949 مادة )142(4« U.S.T 3316, 3424, 75 U.N.T.S. 6
2 ,£135 البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف التي تمت في 12 أغسطس 1949( والمتعلق بحماية
.1977 ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (بروتوكول 1) الذي تمت الموافقة عليه ونفذ منذ 8 يونيو
Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land, Oct. 18, 1907,
preamble, 36 Stat. 2277, T.S. No. 539, 3 Martens Nouceau Recueil (ser.3) 461,
reprinted in 2 AM. J. INT’L L. 90 (1908)(Supp), 1 FRIEDMAN 308, 1 BEVANS 631,
632 [hereinafter 1907 Hague Convention]. See also CARNEGIE ENDOWMENT FOR
INTERNATIONAL PEACE, THE PROCEEDINGS OF THE HAGUE PEACE CONFERENCES:
TRANSLATION OF OFFICIAL TEXTS - THE CONFERENCE OF 1899 548 (1920). For a
commentary on the Martens clause, see Paolo Benvenuti, La Clausola Martens e la
Tradizione Classica del Diritto Naturale nella Codificazione del Diritto dei Conflitti
Armati, SCRITTI DEGLI ALLIEVI IN MEMORIA DI GIUSEPPE BARILE 173 (1993). Similar
renditions of the Martens Clause, named after Fyodor Martens, the Russian diplomat
and jurist who drafted the clause, appear in each of the 1949 Geneva Conventions
and the 1977 Protocols. See Geneva Convention for the Amelioration of the
Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Aug. 12, 1949,
art. 63(4), 75 U.N.T.S. 31, 68, 6 U.S.T. 3114, 3152; Geneva Convention for the
Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of
Armed Forces at Sea, Aug. 12, 1949, art. 62(4), 75 U.N.T.S. 85, 120, 6 US. T. 3217,
3254; Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of
War, Aug. 12, 1949, art. 158(4), 75 U.N.T.S. 287, 392, 6 U.S.T. 3516, 3622; Geneva
Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, Aug. 12, 1949, art.
142(4), 75 U.N.T.S. 135, 242, 6 U.S.T. 3316, 3424; Protocol I Additional to the
Geneva Conventions of Aug. 12, 1949, and Relating to the Protection of Victims of
International Armed Conflicts, opened for signature, Dec. 12, 1977, U.N. Doc.
A/32/144 Annex I, reprinted in 16 1.L.M. 1391, Schindler/Toman 551.
)15( معاهدة clay 1907( أعلاه حاشية 14 مقدمة (تأكيد مضاف).
1907 Hague Convention, supra note 14, preamble (emphasis added).
128
مكلفة بتحقيق انتهاكات قوانين وأعراف الحرب وليس حل مشكلة ما أطلقوا
عليه "قوانين الإنسانية غير المقننة 9( وعلى الرغم من أنه كان لابد من
جيه الإتهام إلى المسؤولين الأتراك بتهمة قتل الأرمن على نطاق واسع في
es عام 1915 بتركيا إلا أنه لم يتخذ إجراء واحد حيال Det وقد كان
الأساس في تلك الاتهامات ln نصت عليه معاهدة سيفر لعام 1920 بين
الحلفاء و الأتراك') والتي تضمنت استسلام الأتراك المهتمين لمحاكمتهم
بتهمة ارتكاب جرائم ضد قوانين ا ولكن نظراً لعدم التصديق على
هذه المعاهدة فضلاً عن عدم تطبيق أي من بنودها فقد تم تبديلها في عام
3 بمعاهدة Mois والتي لم تتضمن أي مواد بشأن المحاكمات» بل
والأدهى من ذلك إنها تضمنت ملحقاً غير معلن يضمن العفو عن المسؤولين
CO i ,
9 راجع مذكرة بخصوص تحفظات» قدمها ممثلو الأمم المتحدة لتقرير لجنة المسؤوليات» ملحق» 4
إبريل 1919( وأعيد طباعتها في1920(14) 144-51 ,127 AM. J. Int'l L. (والمشار إليها
فيما بعد هنا باسم ملحق 2 ("Annex IL تحفظ مقدم من الوفد الياباني» duod 4 «3 gabe 1919
ael طباعته في )1920( 151 AM. J. INT'L. L. 14.
See Memorandum of Reservations Presented by the Representatives of the
United States to the Report of the Commission on Responsibilities, Annex II,
Apr. 4, 1919, reprinted in 14 Am. J. INT'L L. 127, 144-51 (1920) [hereinafter
Annex II to 1919 Commission Report]; Reservations by the Japanese
Delegation, Annex III, Apr. 4, 1919, reprinted in 14 AM. J. INT'L L. 151 (1920).
7 راجع Dadrian, Genocide as a Problem of National & International Law: The
«World War I Armenian Case & Its Contemporary Legal Ramifications أعلاه
حاشية 5 عند 223. وتشبثت الحكومة التركية والكتاب الأتراك بالنفي وإنكار أن تكون مثل هذه
المذابح قد حدثت cá قط. بل كانوا يجادلون بأن كل ما هنالك هي مواجهات وصدامات عرقية بين الأرمن
وبعض العناصر التركية الأخرى والتي نتج عنها إصابات وخسائر في الأرواح في كلا الجانبين. راجع
وثائق الإبادة الجماعية الأرمينية في المصادر التركيةء في الإبادة الجماعية 2: استعراض مرجعي
إنتقادي 86 (إسرائيل» و. تشارنى» طبعة 1991).
See Vahakn N. Dadrian, Genocide as a Problem of National and International
Law: The World War I Armenian Case and its Contemporary Legal Ramifications,
supra note 5, at 223. The Turkish Government and Turkish writers have
consistently denied that such a massacre ever took place. Instead, they argue that
there were ethnic confrontations between Armenians and other Turks which
resulted in casualties on both sides. See Vahakn N. Dadrian, Documentation of the
Armenian Genocide in Turkish Sources in 2 GENOCIDE: A CRITICAL
BIBLIOGRAPHIC REVIEW 86 (Israel W. Charney ed., 1991).
)18( معاهدة السلام بين الدول المتحالفة وتركياء 10 أغسطس 1920 (معاهدة سيفر)» ael s طباعتها في
AM. J. Int'l L. 179 15 (ملحق 1921).
Treaty of Peace between the Allied Powers and Turkey, Aug. 10, 1920 (Treaty of
Sevres), reprinted in 15 AM. J. INT'L L. 179 (Supp. 1921).
7 المعاهدة مع تركيا ووثائق أخرىء 24 يوليو .1923( (معاهدة لوزان .وأعيد طباعتها في 18
AM. J. INT'LL. 1 ملحق 1924).
Treaty with Turkey and Other Instruments, July 24, 1923 (Treaty of Lausanne),
reprinted in 18 AM. J. INT'L L. 1 (Supp. 1924).
1 Ind. « المرجع السابق. راجع أيضا م. شريف بسيونىء حان الوقت لإنشاء محكمة جنائية دولية CO
Int'l & Comp. L. REV. 1, 2-4 (1991)
Id. See also M. Cherif Bassiouni, The Time Has Come for an ‘International
Criminal Court, 1 IND. INT’L & Comp. L. REv. 1, 2-4 (1991).
129
this | لاهتمام الحلفاء باستقرار تركيا وشغفهم ببقاء مجموعة
الأتراك الجديدة الحاكمة والمنحازة إلى قوى الغرب فقد منح المسؤولون
الأتراك حصانة ضد جرائم الحرب في ذات الوقت الذي جذبت فيه الثورة
البلشفية عام 1917 أنظار إنجلترا وفرنسا حينما تسببت في قلب النظام
القيصري» ومن ثم أصبحت تركيا مرتبطة حدودياً بالنظام الشيوعي الجديد
فضلاً عن إحكام سيطرتها على مضيقي البسفور والدردانيل اللذين يتحتم على
البحرية الروسية عبورهما للوصول من البحر الأسود إلى البحر ؛ المتوسط
لمساندة المعسكر الغربي Ail وهكذا سادت المصالح السياسية على حساب
تطبيق العدالة.
المبحث الثاني
فشل الحلفاء في إجراء محاكمات بناءاً على اتفاقية فرساي
لم تربط معاهدة فرساي لجنة 1919 بالمحاكمات اللاحقة التي تمت
بموجب مادتيها رقمي 228( 229 المشار إليهما آنفاء مما تسبب في إحداث
فراغ بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة» وبناء عليه إذا جاءت نتيجة
التحقيقات غير مجدية سياسياً فإن تجاهل التقرير ونسيانه يصبح أمراً يسيراًء
ولو حدث أن جاءت النتيجة مجدية سياسياً فيمكن استخدامها في محاكمات
لاحقة. :
وعلى الرغم من أن المادتين 6227 228 هما من أهم ما نصت عليه
معاهدة فرساي»› إلا أنه لم يتم تطبيقهما على القيصرء فلم يتم محاكمته
بموجب المادة 227 حيث تقدم بطلب اللجوء إلى هولنداء فلجأ الحلفاء إلى
بحث إمكانية التقد و لل امه Seg لاحق من خلال القنوات
الدبلوماسية إلا "REMIT هولندا جاء سلبياً حيث أنه ابن عم القيصر› فلم
يطلب الحلفاء رسمياً تسليمه كمجرم ولم يتم رفض أي أمر قضائي رسمي أو
أمر إداري CD is مما أثار الحلفاء فألقى بعضهم اللوم على هولنداء
OU قامت دول الحلفاء من خلال القنوات الدبلوماسية بمطالبة هولندا إتاحة محاكمة الملكء إلا أنه وفقا
للتقارير فقد رفضت هولندا هذا المطلب مدعية تفسيره على أنه مطلب سياسي شكلي وأن دول الحلفاء لن
تبذل أي جهد في سبيل استسلام القيصر. تيلفورد تايلور: تحليل محاكمات نورمبورج. 16 (1992).
وكانت الأسس القانونية التي تم الاستناد عليها لرفض هذا المطلب تتمثل في: أن eR ل
تكن معروفة للقانون الهولندي» كما إنها لم ترد في أي من المعاهدات التي كانت هولندا طرفا فيهاء فضلا
عن إنها في ظاهرها قد بدت ذات طبيعة سياسية وليست جنائية. المرجع السابق» وأنظر أيضا كوينسي
رايت شرعية القيصر )1919( 121 Am. Pol. Sci. Rev. 13. لم تؤيد هولندا مطالب تبادل تسليم
المجرمين رسميا نظرا OY معاهدات تبادل تسليم المجرمين كانت تسرى فقط على القضايا التي يظهر بها
فعل إجرامي. وقد نظرت هولندا للتهمة الموجهة للملك باعتبارها إهانة سياسية حيث أن قرار رئيس
الدولة بالدخول في حرب يأتي في إطار امتيازات السيادة الوطنيةء ولذا فهو ما لا ila: أية جريمة في
القانون الهولندي. أنظر جيمس و. جارنرء عقوبة الخارجين عن قوانين وأعراف Am. J. Intl. quad)
130
بينما رأي آخرون أن تلك كانت وسيلة لتجنب إنشاء محكمة بموجب المادة
227( فضلاً عن أن الحلفاء لم يكونوا مستعدين لإرساء سابقة بمحاكمة
رئيس دولة بسبب جريمة دولية جديدة وقد كان ذلك واضحاً في إختيارهم
الكلمات التي استعملوها في صياغة المادة 227 والتي تمت صياغتها بمعرفة
ممثلي بريطانيا العظمى:
"الحلفاء والقوى المتحالفة يستدعون فيلهلم الثاني "غليوم الثاني"
إمبراطور ألمانيا السابق رسمياً لارتكابه جريمة عظمى لمبادئ الأخلاق
العالمية وقدسية المعاهدات. وسوف تشكل محكمة خاصة لمحاكمة
المتهم وبذلك تكفل له الضمانات اللازمة لحقه في الدفاع على أن تتبع
المحكمة في حكمها أسمى بواعث السياسة الدولية مع مراعاة إثبات
قدسية الإلتزام بالتعهدات الدولية. ولسوف يوجه الحلفاء والقوى
المتحالفة طلباً رسمياً لحكومة هولندا طالبين تسليم الإمبراطور السابق
لهم لاحتمال تقديمه للمحاكمة." 22)
ومما سبق يتضح أن النص لم يشر إلى جريمة دولية محددة
ومعروفة ولكنه وصف مفهوم جريمة العدوان على إنها جريمة سياسية.
ولذلك أصبح لدى حكومة هولندا أساس قانوني مشروع لرفض أي طلب
رسمي يتقدم به الحلفاء محاولين طلب تسليم القيصر لمحاكمته. ولكن لم تقدم
أية طلبات» فربما كان مطلوباً أن تكف المادة 227 عن أداء دورها حيث إنها
L. 70, 91 (1920) أنظر أيضا ويليزء أعلاه حاشية 11 عند 66. ولمناقشة حول استثناء الإهانة
السياسية من تبادل تسليم المجرمين أنظر م. شريف بسيونى تبادل تسليم المجرمين دوليا في قانون
وممارسة (3rd ed. 1966) GLY sl »و كريستين فان دن فينجارت» استثناء الإهانة السياسية من تبادل
تسليم المجرمين: المشكلة الدقيقة لموازنة حقوق الفرد وإرساء النظام العام العالمي (1980).
Through diplomatic channels, the Allies requested that the Netherlands “make the
Kaiser available for trial,” but the Netherlands reportedly denied that request,
allegedly speculating that it was made as a political formality and that the Allies
would not exert effort to secure his surrender. TELFORD TAYLOR, THE ANATOMY
OF THE NUREMBERG TRIALS 16 (1992). The legal grounds for denying the request
were that the “offense charged against the Kaiser was unknown to Dutch law, was
not mentioned in any treaties to which Holland was a party, and appeared to be of a
political rather than a criminal character.” Id. See also Quincy Wright, The Legality
of the Kaiser, 13 AM. POL. SCI. REV. 121 (1919). The Netherlands discouraged
formal extradition requests because extradition treaties applied only to cases in
which a criminal act occurred. The Netherlands viewed the charge against the
Kaiser as a "political offence" because a Head of State's decision to go to war is
within the prerogative of national sovereignty and, therefore, not a crime under
Dutch Law. See James W. Garner, Punishment of Offenders Against the Laws and
Customs of War, 14 AM. J. INT'L L. 70, 91 (1920); WiLLIS, supra note 11, at 66.
For a discussion of the political offense exception to extradition, see M. CHERIF
BASSIOUNI, INTERNATIONAL EXTRADITION: UNITED STATES LAW AND PRACTICE
Ch. VIII (3rd ed. 1996); CHRISTINE VAN DEN WYNGAERT, THE POLITICAL OFFENSE
EXCEPTION TO EXTRADITION: THE DELICATE PROBLEM OF BALANCING THE RIGHTS
OF THE INDIVIDUAL AND THE INTERNATIONAL PUBLIC ORDER (1980).
C?) معاهدة فيرساي» أعلاه حاشية 6 مادة 227( عند 136 (تأكيد مضاف).
Treaty of Versailles, supra note 6, art. 227, at 136 (emphasis added).
131
كانت بمثابة تصريح للتكتل الأوروبي الذي صور وسيلة لتجنب إنشاء محكمة
بموجب المادة 227.
وبحلول عام 1921 ضعف حماس الحلفاء لإنشاء المحاكم العسكرية -
جماعية كانت أو حتى خاصة- وفقا لما نصت عليه المادة 228 من المعاهدة
فضلاً عن تطورات جديدة حدثت في أوربا أوجبت وقف إذلال ألمانيا حتى
يمكن تجنب تعريض استقرار الجمهورية الألمانية المعرضة للسقوط بالفعل
(O9 ea ومن ثم طلب الحلفاء من ألمانيا محاكمة عدد محدود من مجرمي
الحرب أمام المحكمة الألمانية العليا في ليبزج بدلاً من إنشاء محكمة للحلفاء
طبقاً لما نصت عليه المادة 20228.
المبحث الثالث
محاكمات ليبزج عام 1923
استجابة لطلب الحلفاء بمباشرة المحاكمات فقد أقرت ألمانيا تشريعاً
جديداً أخذت به على عاتقها محاكمة المتهمين بموجب قوانينها الوطنية وذلك
بعد أن كانت أقرت قانوناً وطنياً يجيز تطبيق agin المادتين 6227 228 من
المعاهدة حتى يتم محاكمة المتهمين أمام المحكمة الألمانية العليا المنعقدة في
ليبزج. وطبقاً للقانون الألماني فمن حق المدعى العام للمحكمة العليا أن يقرر
أي القضايا سوف ت تقدم للمحاكمة» فكان يتعين على الحلفاء أن يتقدموا
بدعاواهم متضمنة الدلائل إلى المدعي العام الذي كان يتمتع بحرية التصرف
في تلك الدعاوى.
ولقد تقدم الحلفاء بأسماء 45 فقط لمحاكمتهم من بين 895 متهماً
وردت أسماؤهم بالقائمة الأصلية التي أعدتها لجنة 1919 على الرغم من
C? بناء على ما قاله رئيس البعثة البريطانية في محاكمات لايبزج» فلقد قامت حكومة ما بعد الحرب
الألمانية بإقناع المجلس الأعلى بأن محاولة إلقاء القبض على العديد ممن ذكرت أسماؤهم في قوائم
مجرمي الحرب التي أعدها الحلفاء قد تسقط الحكومة. كلود مولنزء محاكمات لايبزج: بيان عن محاكمات
مجرمي الحرب ودراسة للعقلية الألمانية 9 (1921).
According to the leader of the British Mission at the Leipzig Trials, the post-war
German Government convinced the Supreme Council that an attempt to arrest many
of those named on the Allies' list of war criminals would bring down the
government. CLAUD MULLINS, THE LEIPZIG TRIALS: AN ACCOUNT OF THE WAR
CRIMINALS' TRIALS AND A STUDY OF GERMAN MENTALITY 9 1921).
OO ومع ذلك فلق تمسك الحلفاء بأنه على الرغم من سماحهم للألمان بإجراء المحاكمات أمام محكمة
ألمانية» إلا أنهم يحتفظون بحقهم في استبعاد الأحكام الألمانية وتطبيق البنود المنصوص عليها في المادة
8 من معاهدة فيرساي. إلا أن ذلك لم يحدث. المرجع السابق» عند 26. را. أيضا ويليز < أعلاه حاشية
11« عند 142.
The Allies, however, maintained that even though they allowed the Germans to
conduct the trials before a German court, they reserved the right to set aside the
German judgments and carry out the provisions of article 228 of the Treaty of
Versailles. That did not occur, however. /d. at 26. See also WILLIS, supra note 11, at
142.
ICL, supra note 12, at 36. 36 أعلاه حاشية 12( عند ICL 9?
132
التقرير الشامل الذي قدمته لجنة 1919 وما نقله الحلفاء إلى المدعى العام
الألماني من معلومات تكميلية فلم يتم في النهاية إلا تقديم اثني عشر ضابطاً
عسكرياً للمحاكمة أمام المحكمة العليا الألمانية CO ولم يتم اتخاذ أي إجراء
سواء من الحلفاء أو ألمانيا ضد أي من الآخرين اللذين اتهمتهم لجنة 1919
بارتكاب جرائم ضد الحرب أو ممن رفض المدعى العام الألماني محاكمتهم.
وعلى الرغم من توقيع الهدنة بين ألمانيا والحلفاء في 11 نوفمبر
9 فإن محاكمات ليبزج لم تبدأ حتى 23 مايو 071921 وبحلول عام
3 باءت رغبة الحلفاء السياسية في تطبيق العدالة بمحاكمة ومعاقبة كل
من انتهكوا قانون الإنسانية بالفشل حيث تبدد الاهتمام الدولي العام وألقت
الاهتمامات السياسية الوطنية لكل من دول الحلفاء بظلالها على ما تبقى من
اهتمامات الأكاديميين والمفكرين في كل من بلجيكا وفرنسا وبريطانيا العظمى
في ذات الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تعانى فيه من آلام الإنعزال
السياسي وترفض آراء الرئيس وودرو ويلسون في التعاون السياسي
الدولي»› وقد برهن الكونجرس على ذلك برفضه لانضمام الولايات المتحدة
)26( وقد تلقي الذين تم إدانتهم أحكاما بعقوبات تترواح بين 6 أشهر إلى 4 سنوات» ولكن لم يطلب منهم
جميعا تنفيذ هذه المدد المخففة, المرجع السابق. وأثناء هذه الإجراءات القضائية كانت الجماهير الغفيرة
الحاضرة لهذه المحاكمات تهلل للمتهمين وتنتظرهم خارج قاعات المحكمة . فلقد كان هؤلاء المتهمون في
نظر الجماهير أبطالا وطنيين حتى أنهم أصبحوا أيضا شهداء الاضطهاد الأجنبي. وهكذاء ما كان مستهدفا
أن يكون مانعا ورادعا لأي انتهاكات مستقبلية للقانون الإنساني الدولي أصبح سببا لتفجير حماسة وطنية
وتفشي شعور بالسخط تحولا إلى قوة موحدة في ألمانيا ضد الحلفاء. راجع المرجع السابق» عند 37-36.
وفي 1932( استولى الحزب الوطني- الاشتر تراكي (الحزب النازي) على السلطة أي بعد 9 سنوات فقط من
محاكمات لايبزج.
وعلى أية حال فقد تقدم المدعى العام بقضاياه الخاصة ضد الجنود الألمان إلى المحكمة لإرتكابهم جرائم
أثناء الحرب وعلى سبيل المثال» وجه الاتهام لثلائة جنود ألمان بسرقة as) أصحاب الفنادق الصغيرة
بلجيكي الجنسية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات. ويليز › أعلاه
حاشية ]1( عند 130. ولقد أوضحت النتيجة أن المحكمة الألمانية كانت على استعداد لفرض أحكام أكثر
تشددا وقسوة على من إتهمتهم السلطات الألمانية عن غيرهم من المتهمين من قبل الحلفاء. المرجع
السابق.
Those convicted received sentences ranging from six months to four years, but not
all were required to serve these lenient terms. Jd. During these proceedings, the
accused were cheered by crowds that attended the trials and gathered outside the
courtrooms. In the eyes of the public, the accused were considered national heroes
and became martyrs of foreign oppression. Thus, what was intended to be a
deterrent to future violations of international humanitarian law, gave rise to
nationalistic fervor and a sense of indignation which became a unifying force in
Germany against the Allies. See id. at 36-37. The National-Socialist Party (the
Nazi Party) seized power in 1932, only nine years after the Leipzig trials. The
German Procurator General, however, did bring his own cases against German
soldiers for crimes committed during the war. For example, three German soldiers
were convicted of robbing a Belgian innkeeper and were sentenced to terms of
imprisonment ranging from two to five years. WILLIS, supra note 11, at 130. The
result showed that the German court was willing to impose harsher sentences on
those accused by the German authorities than on those accused by the Allies. Id.
.202 جرائم ضد الإنسانيةء أعلاه حاشية 12 عند 7
CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 12, at 202.
133
لعصبة الأمم. ولقد مثلت محاكمات ليبزج التضحية بالعدالة على مذبح سياسة
الحلفاء الاقليمية PSA gall g
وقد ذهب التزام المعاهدة بمحاكمة وعقاب المتهمين لو لم تفعل
ألمانيا أدراج الرياح نظراً GY إهتمام قادة القوى العظمى السياسيين بمستقبل
السلام في أوربا كان أكثر من اهتمامهم بتطبيق PAY as
ومن جماع ما تقدم يتضح جلياً أنه قد ساد اعتقاد شائع أن الحرب
العالمية الأولى كانت آخر الحروب وأن عصبة الأمم تبشر بنظام دولي جديد
يمنع أية حروب مستقبلية. ومع ذلك فقد فات على الحلفاء فرصة إنشاء نظام
دولي للعدالة يؤدى عمله باستقلال بعيداً عن الاعتبارات السياسية Lag يضمن
ولم يقتصر فشل الإجراءات الواهنة للعدالة الجنائية الدولية التي
أعقبت الحرب العالمية الأولى في ردع القادة العسكريين الذين بدأوا الحرب
العالمية الثانية فقط بل تعدى ذلك إلى تقوية وتعزيز فكر هؤلاء القادة. وخير
دليل على ذلك ما ردده هتلر في خطبه عام 1939 بشأن خطته لتطهير الرايخ
الثالث من اليهود والغجر: "من الذي يتحدث اليوم وبعد كل ما حدث عن إبادة
الأرمن؟" EO ومما سبق يتضح أن كلمات هتلر تعكس وجهة نظر مازالت
سائدة حتى اليوم وهي أن حكم القوة Laila ما يرجح على حكم BY ey gilt)
)28( المرجع السابق. Id
© تايلور » أعلاه حاشية 12( عند 15. .15 TAYLOR, supra note 12, at
)00 ويليز odeje حاشية 11 عند 173 ( الذي يتضمن نص حديث أدولف هيتلر إلى رؤساء الأركان
وجنرالات القيادة بشأن الأوبرسالزبورج )22 أغسطس 1939( في الجزء 7 من الوثائق البريطانية
عن السياسة الخارجية )1939-1919( السلسلة الثالثة عند 258 (E.L. Woodward et al, eds.,
(1949-55؛ وينفريد بومجارت « Zur Ansprache Hitlers vor den Fuhren der Wehrmacht
am 22 August 1939; Eine Quellenkritische Untersuchung, Vierte Jahrshefte Fur
ولكن أنظر أيضا تركايا آدولف هتلر والمسألة الأرمينية Zeitgeschichte, Apr. 1968, 120
.)1992 <b fii) (رسالة علميةء جامعة
WILLIS, supra note 11, at 173 (quoting Adolf Hitler, Speech to the Chief
Commanders and Commanding Generals on the Obersalzburg (Aug. 22, 1939)
in 7 BRITISH DOCUMENTS ON FOREIGN POLICY, 1919-1939, THIRD SERIES, at
258 (E.L. Woodward et al. eds., 1949-55)); Winfried Baumgart, Ehr Ansprache
Hitlers vor den Fiihren der Wehrmacht am 22 August 1939: Eine
Ouellenkritische Untersuchung, VIERTELJAHRSHEFTE FUR ZEITGESCHICHTE,
Apr. 1968, 120. But see Thrkkaya Ataov, Hitler and the "Armenian Question"
(Monograph, Ankara University, 1992).
OD من يتذكر حاليا بيافرا أو بنجلاديش أو كمبوديا أو أوغندا أو بوروندى أو ليبيريا وغيرها من المذابح
وجرائم الإبادة الجماعية؟ أنظرء على سبيل المثالء جى ريتشارد وآخرون: التاريخ غير الإنساني:
المذابح والإبادة الجماعية بسبب العرق في أيامنا المعاصرة )1992( )1992( .ماثيو ليبمان» صياغة
اتفاقية 1948 بشأن منع جريمة الإبادةالجماعيةوعقوبتها. 1 B.U. INTERNATIONAL L.J. 3
(1985). وفي دراسة أكثر حداثة أشار أحد الكتاب إلى أن تعداد جرائم الإبادة الجماعية يزيد على 160
مليون ضحية. أنظر أيضا ر. ج. روميل الموت بيد الحكومة (1994. أنظر أيضا كمبوديا: عقد (عشر
سنوات) من الإبادة الجماعية ((1984) ؛ تقرير مشروع الإبادة الجماعية الكمبودي 1984؛ ليو
كوبرء الإبادة الجماعية (1981)؛ جون سترنلو c السياسات الدولية للحرب الأهلية النيجيرية 1967 -
0 (1977).
134
المبحث الرابع
لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب عام 1943
لقد فرضت الفظاعات الوحشية التي ارتكبت في الحرب العالمية
الثانية الحاجة إلى محاكمات دولية عقب انتصار الحلفاء. وفي عام 1942
وقعت القوى المتحالفة بقصر سانت جيمس» إتفاقية إنشاء لجنة الأمم المتحدة
لجرائم الحرب (UNWCC) .)185° كان إعلان سانت جيمس أول خطوة
على طريق إنشاء المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج» وعلى الرغم من
التوقعات والآمال الكبيرة التي كانت معقودة (UNWCC) "le إلا أن هذه
الاتفاقية الحكومية المتعددة الأطراف نشأت digs gis تحقيق خاضعة
لإعتبارات سياسية باشرت Toga أقل بكثير مما توقعه لها الحلفاء.
ولقد تشكلت لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب OAUNWCC)
ممثلين من سبع عشرة دولة كانت معظم حكوماتها تباشر سيطرة وقوى
محدودة من المنفيء ولقد كان لهذه اللجنة تأثير ودعم سياسي محدود مما
Who now remembers Biafra, Bangladesh, Cambodia, Uganda, Burundi, Liberia
and other genocides and mass murder? See. e.g.; GUY RICHARD ET AL.,
L'HISTOIRE INHUMAINE: MASSACRES ET GENOCIDES DES ORIGINES A NOS JOURS
(1992); Matthew Lippman, The Drafting of the 1948 Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 3 B.U. INT'L L.J. 1
(1985). More recently one author put the toll of mass killings at over 160 million
victims. See RUDOLPH J. RUMMEL, DEATH BY GOVERNMENT (1994). See also,
e.g., KAMPUCHEA: DECADE OF THE GENOCIDE (Kimmo Kiljunen ed., 1984);
REPORT OF THE CAMBODIAN GENOCIDE PROJECT (1984); LEO KUPER,
GENOCIDE (1981); JOHN STRENLAW, THE INTERNATIONAL POLITICS OF THE
NIGERIAN CIVIL WAR 1967-1970 (1977).
إعلان دول الحلفاء في 13 يناير 1942 والذي أعيدت طباعته في: عقوبة جرائم الحرب: الإعلان بين 0?
دول الحلفاء الذي وقعوا عليه في سانت جيمس بالاس بلندن في 13 يناير 1942 والوثائق ذات الصلة
بدون تاريخ). «Qui «e Ata (لجنة معلومات
أنظر أيضا: لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب» تاريخ لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب وتطور قوانين
بعد هنا باسم "تاريخ لجنة الأمم المتحدة لجرائم Lad الحرب 89 - 92 )1948( (المشار إليه
الحرب").
The Inter-Allied Declaration, Jan. 13, 1942, reprinted in PUNISHMENT FOR WAR
CRIMES: THE INTER ALLIED DECLARATION SIGNED AT ST. JAMES' PALACE,
LONDON, ON 13 JANUARY 1942, AND RELATIVE DOCUMENTS (Inter-Allied
Information Committee, London, undated). See also UNITED NATIONS WAR
CRIMES COMMISSION, HISTORY OF THE UNITED NATIONS WAR CRIMES
COMMISSION AND THE DEVELOPMENT OF THE LAWS OF WAR 89-92 (1948)
[hereinafter UNWCC].
الرغم من أن اسم "الأمم المتحدة" يأتي سابقا على اسم هذه اللجنة فإنها لم تكن ذات أي صلة ule 0?
.1945 بالمنظمة الدولية التي تأسست في سان فرانسيسكو عام
Even though this Commission's name was preceded by “United Nations,” it was
unrelated to the world body founded in San Francisco in 1945.
Lagi آن توسا و جون توساء محاكمة نورمبورج 1984)22( (ويشار إليهما فيما بعد هنا باسم 4
وتوسا).
135
أوحى بمستقبل غير أكيد لتلك الحكومات المبعدةء( وقد كان من المفترض
Í أن تقوم اللجنة بالتحقيقات وتقصى الأدلة عن جرائم الحرب تحت حماية قوى
Opila ولكن بالرغم من هذا فلم يزود الحلفاء اللجنة بالمحققين أو
الموظفين الكافين أو الدعم المالي المناسب لكي تؤدي اللجنة عملهاء > وفي
الواقع خلال أشهر قليلة من إنشائها أعلن أول رئيس لها سير سيسل هيرست
أن اللجنة لن تستطيع أن تؤدى العمل المنوط بها على الوجه PD LASS
وقد اعتمدت اللجنة على الحكومات في تقديم تقاريرها إلا إنها بنهاية عام
2 تسلمت سبعين قضية فقط تحتوي على معلومات غير مكتملة أو
Aa Aa وخی يعد ور الرئيس لحكومات الحلفاء لم تخضع لذلك
سوى حكومات ALIS جديدة!38
ومن الجدير بالذكر أن الحلفاء لم يكتشفوا مدى فظاعة الأعمال
الوحشية التي إرتكبها الألمان إلا بعد أن قاموا بتحرير تلك القطاعات التي
كانت محتلة. ومن ثم بدأت القوات البريطانية والأمريكية ية في إعداد قائمة
بأسماء مجرمي الحرب العشنبه فيهم حتى يمكن الفصل ببنهم وبين السجناء
المحررين الآخرين» ومن هنا بدأت حكومة بريطانيا تدفع لجنة الأمم
المتحدة لجرائم الحرب لاستكمال ue
وعلى الرغم من إفتقار اللجنة للتعاون من وفيما بين الحكومات
المختلفة فقد استطاعت تجميع 8.178 ملف ضد مجرمي حرب متهمين وجمع
المعلومات من الحكومات('“)ء وعلى الرغم مما جمعته اللجنة من معلومات
ANN TUSA & JOHN TUSA, THE NUREMBERG TRIAL 22 (1984) [hereinafter TUSA &
TUSA].
)9 تايلور» أعلاه حاشية 12( عند 27-26 .26-27 TAYLOR, supra note 12, at
9 كانت مهام لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب UNWCC أن تحقق في الجرائم فقط. وبالتالي عندما
أراد البعض لأعضاء هذه اللجنة أن يحققوا في المزاعم الخاصة بالأعمال الوحشية المرتكبة ضد
اليهود. فلم يستطيعوا لأنه تم اعتبار تلك الأفعال ed ja" ضد الإنسانية" وليست جرائم حرب. توسا
.22 أعلاه حاشية 34( عند ‘Tusa & TUSA وتوسا
The UNWCC was limited to investigating war crimes only. Thus, even though some
of its members desired to investigate the allegations of atrocities committed against
the Jews, they could not because such acts constituted “crimes against humanity” and
not war crimes. TUSA & TUSA, supra note 34, at 22.
)67 تاريخ لجنة الأمم المتحدة ail pal الحرب» أعلاه حاشية £32 توسا وتوساء أعلاه حاشية .34( عند 122
UNWCC, supra note 32; TUSA & TUSA, supra note 34, at 22.
TUSA & TUSA, supra note 34, at 123 أعلاه حاشية 34( عند c توسا وتوسا 09
23.
Id at 29 .29 المرجع السابق عند O9)
)40( المرجع السابق. Id
UU احتفظت لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب UNWCC ب 8.178 "ملف" المقدمة من جانب
الحكومات» وعند اقتناعها بمحتويات iCal كانت توصي بمحاكمة الشخص المعني. وبلغ عدد
الأشخاص الذين احتوتهم هذه الملفات : 24.453 متهم 0 مشتبه فيهم» و 2556 شاهد إثبات. تاريخ
لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب» أعلاه حاشية .32( عند 508-09.
The UNWCC examined the 8,178 “dossiers” submitted by governments, and if
satisfied with the contents, recommended prosecution of the individual. The
136
خاصة بالإتهامات بجرائم الحرب إلا إنها لم تقد م للمحكمة العسكرية Aut gall
أو أي من الإجراءات التي أعقبتها قوات احتلال الحلفاء في ألمانيا بموجب
قانون مجلس رقابة الحلفاء رقم 10 والذي كان لديه فرق تحقيق (EM
فضلاً عن عدم تقديمها للمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى والمعروفة
(IMTFE)- أو محاكم الحلفاء العسكرية أو أي من اللجان بالشرق الأقصى.
وعلى أي حال فقد إعتمدت المحاكمات الوطنية اللاحقة التي أجرتها
الحكومات المختلفة على المعلومات التي جمعتها لجنة الأمم المتحدة لجرائم
الحرب(43)
ولقد ضعف الدعم السياسي لهذه الآلية فيما بين 1942 و1945
حينما بدأت الولايات المتحدة تسيطر على إجراءات المحكمة العسكرية
الدولية» فراحت توجه إجراءاتها اللاحقة في محكمة نورمبرج مستندة إلى
القانون رقم 10 لمجلس رقابة الحلفاء“) في ذات الوقت الذي تبخر فيه
دعمها للجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب» أما عن تأثير اللجنة الأدبي على
الحكومات لإرغامها على التعاون معها في ملاحقة مجرمي الحرب المتهمين
ومحاكمتهم أو تسليمهم لحكوماتهم فقد اختفى تفى إلى حد بعيد» وقد وضح هذا
جلياً بشأن مجرمي الحرب الإيطاليين الذين لم يقدموا للمحاكمة مطلق(”*).
“dossiers” amounted to 24,453 accused, 9,520 suspects, and 2,556 material
witnesses. UNWCC, supra note 32, at 508-09.
يتم مناقشة قانون مجلس الرقابة رقم 10 والإجراءات القضائية التي تتم بموجبه أدناه في النص المرفق (47)
.82-79 للحواشي
Control Council Law No. 10 and proceedings under it are discussed below at pp. 39-
Al.
من القضايا أمام المحاكم fase قدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية (1948 Aia بحلول (49)
المعنية في كل منها وبلغ مجموع هذه القضايا 969 وكانت تتضمن 3470 متهما منهم 952 تم الحكم
عليهم بالإعدام» و1905 ألقوا في السجون و613 حصلوا على البراءة. تاريخ لجنة الأمم المتحدة لجرائم
.518 الحرب» أعلاه حاشية 32( عند
By 1948, European countries and the United States had brought a total of 969 cases
in their respective courts, involving 3,470 accused, of whom 952 were sentenced to
death, 1,905 were imprisoned and 613 were acquitted. UNWCC, supra note 32, at
518.
-1946 المتحدة الأمريكية لمحاكمة جرائم الحرب في ألمانياء GLY gl راجع فرانك ن. بوتشرء برنامج 4)
؛ تلفورد تايلورء التقرير النهائي المرفوع لوزير الحربية عن محاكمات نورمبورج لجرائم )19899 5
المحاكمات John A. Appleman الحرب وفقا لقانون مجلس الرقابة رقم 10 )1949( ؛ جون آبلمان
.)1954( العسكرية والجرائم الدولية
See FRANK N. BUSCHER, THE U.S. WAR CRIMES TRIAL PROGRAM IN GERMANY,
1946-1955 (1989); TELFORD TAYLOR, FINAL REPORT TO THE SECRETARY OF THE
ARMY ON THE NUREMBERG WAR CRIMES TRIALS UNDER CONTROL COUNCIL LAW
No. 10 (1949); JOHN A. APPLEMAN, MILITARY TRIBUNALS AND INTERNATIONAL
CRIMES (1954).
راجع تحت النص المصاحب للحواشي 88-83 . حاكمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عددا (4)
صغيرا من مجرمي الحرب الإيطاليين الذين كان معظمهم متهما بارتكاب جرائم ضد العاملين وموظفي كل
ل40 إجراء قضائي. راجع جون (à, من البلدين. وفي إيطاليا قام البريطانيون بمحاكمة 81 مدعي عليه
بريتشلرد وجين جاروودكاتلرء محاكمات الحلفاء لجرائم الحرب لمجرمي الحرب الإيطاليين المشتبه فيهم
لحد علم celà التراث المنسي مع دروس جوهرية للعصر الحالي (قيد النشر). ومع :1949-1945
137
المبحث الخامس
المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج عام 1945
في ذات الوقت الذي كانت لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب تجمع
فيه الأدلة كان على القوى العظمى الأربع للحلفاء أن يصلوا إلى قرار de
محاكمة وعقاب مجرمي الحرب وخاصة قادة النظام النازي الذين وردوا في
إعلان موسكو الذي وقع عليه كل من تشرشل وروزفلت وستالين في عام
091943( حيث فضلت بريطانيا تعجيل إعدام أخطر مجرمي الحرب مثل هتلر
وهملر نظراً لفداحة الجرم الذي ارتكبوه والذي كان هدفا لأي إجراء قضائي(
47
وعلى سبيل المقارنة فمنذ بدأ المناقشات عام 1942 في قصر Cuba
جيمس أيد ستالين إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة هتلر ومعاونيه
وكبار القادة العسكريين7*) بينما فضلت الولايات المتحدة وفرنسا إنشاء
المؤلف» فإن الذين اتهمتهم لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب UNWCC بارتكاب جرائم حرب خارج
إيطاليا لم يقدموا للمحاكمة قط.
See infra pp. 41 - 42. The U.S. and Britain prosecuted a small number of Italian war
criminals, mostly those accused of committing crimes against their respective
military personnel. Eighty-one defendants were tried in 40 proceedings by the
British in Italy. See R. JOHN PRITCHARD & JANE L. GARWOOD-CUTLER, THE
ALLIED WAR CRIMES TRIALS OF SUSPECTED ITALIAN WAR CRIMINALS, 1945-1949:
A FORGOTTEN LEGACY WITH VITAL LESSONS FOR THE PRESENT DAY
(forthcoming). Those accused by UNWCC of war crimes outside Italy, however,
were, to the best of the author's knowledge, never prosecuted.
9 إعلان عن الأمن (إعلان موسكو) « )1943( 308 sej (9 DEP'T ST. BULL. طبعه في AM. J. 38
INT'L L. 5 (1944) . ومن enl الخطوات المؤثرة لإقامة محكمة عسكرية في نورمبورج كان إجتماع
لمجموعة خاصة من رجال الدولة والعلماء وكبار الموظفين الحكوميين تحت اسم اجتماع Gall الدولي
وقامت هذه المجموعة بتوضيح أكثر لكثير من المفاهيم وبعض الأعراف التي أدخلت في قانون المحاكم
العسكرية IMT راجع معاقبة مجرمي الحرب: توصيات اجتماع لندن الدولي (تقرير لجنة 1( )1944(
The Moscow Conference, Oct. 19-30, 1945 (Declaration of German Atrocities, Nov.
For. REL. (I) 749, reprinted in 38 Am. J. INT'L L. 3 (Supp.), 3 1943 ,)1943 ,1
BEVANS 816. One of the most influential steps toward the establishment of the
Military Tribunal at Nuremberg was the convening of an ostensibly private group
of statesmen, scholars and public officials under the name of the London
International Assembly. That group developed many of the concepts and some of
the norms that went into the Statute of the IMT. See THE PUNISHMENT OF WAR
CRIMINALS: RECOMMENDATIONS OF THE LONDON INTERNATIONAL ASSEMBLY
(Report of Commission I) (1944).
47 تايلور» أعلاه حاشية 12( عند 29. .29 TAYLOR, supra note 12, at
)48( المرجع السابق» عند 26. أنظر أيضا آرون ن. ترينين ٠ المسؤولية الهتلرية وفقا للقانون الجنائي )
1942( (ترجمة روثتشين 1945( . وفي عام 1946( أعاد أ . ترينين إلى الأذهان مساهمته في محاكمة
مجرمي الحرب الألمان في Alae " المحكمة العسكرية الدولية " وقضية نورمبورج ٠ في 17 النشرة
الدولية لقانون العقوبات 263 (1946). ومع ذلك فان الاتحاد السوفييتي كان يتعامل مع مجرمي الحرب
المزعومين في داخل نطاق أراضي أوطانهم بتطبيق سرعة تنفيذ العقوبات من خلال الإجراءات القضائية
المستعجلة. تايلور» أعلاه حاشية 12( عند 52.
138
محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب. فقد أراد الأمريكيون والفرنسيون
لهذه المحكمة أن تسجل التاريخ 09 وترشد العالم وتكون بمثابة ردع
مستقبلي. بينما كانت بريطانيا العظمى تخشى أن تسمح الإجراءات العادلة
للمتهمين أن يستغلوا المحكمة كاجتماع للدعاية وتبرئة أنفسهم. وفي النهاية
تحققت فكرة المحكمة العسكرية الدولية بفضل إصرار الولايات المتحدة من
خلال الرئيس ترومان والقاضي روبرت جاكسون. إلا أن الإجراءات التي
اتبعت لم تكن معصومة من الخطأء فقد إستغل الإتحاد السوفيتي المحاكمة
لإعادة صياغة التاريخ. فعقدوا محاكمات لألمان متهمين بجرائم إرتكبها
الاتحاد السوفيتي ومثال ذلك حادث إختفاء خمسة عشر ألف سجين ria
تقريباً من بينهم من 8300 إلى 8400 ضابط بولندي)ء وعلاوة على ذلك
تأيدت مخاوف بريطانيا من إستغلال المتهمين لإجراءات المحكمة العسكرية
الدولية كمنبر للدفاع عن أنفسهم حينما كان الدفاع يناقش روبرت جاكسون
Clos يخاطب المحكمة لمدة Ol) ey us gu ومع ذلك فقد ألقت الدلائل على
الممارسات الفظيعة التي إرتكبت بظلالها على أي شيء حاول المتهمون أو
دفاعهم cab gh وفي النهاية إنتصرت القيم العليا والأهداف التي حاولت
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى إنجازها.
Lil عن صياغة النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية فقد كان
في غاية الصعوبة نظراً لاختلاف الاجراءات الجنائية الوطنية لكل من القوى
العظمى الأربع OMe Lata ففي الوقت الذي كانت الاجراءات الجنائية
Id. at 26. See also ARON N. TRAININ, HITLERITE RESPONSIBILITY UNDER CRIMINAL
Law (Rothstein trans. 1945) (1942). In 1946, Professor Trainin recalled his
contribution to the prosecutions of German War criminals in Aron N. Trainin, Le
Tribunal Militaire International et le Proces de Nuremberg, in 17 REVUE
INTERNATIONALE DE DROIT PENAL 263 (1946). The USSR was, however, dealing
with alleged war criminals within their territory by summary execution. TAYLOR,
supra note 12, at 52.
TAYLOR, supra note 12, at 32. 32 أعلاه حاشية 12( عند «ght 09)
00 ج. ك. زاوودنى» الموت في الغابة: قصة مذبحة غابة كاتين <J. K. Zawodny, عند 5 )1962(
K. Zawodny, Death in the Forest: The story of the Katyn Forest Massacre 5 (8): .ل
See, e.g., TAYLOR, supra note 12, at — .319 أنظرء مثلاء تايلور» أعلاه حاشية 12« عند 6)
319.
57 )كما واجه قضاة المحكمة هذه الصعوبة بالنسبة ليوغوسلافيا السابقة أثناء الإفاضة في قواعد الإجراءات
والإثبات. وقد وافقت المحكمة على القواعد في 11 فبراير 1994. المحكمة الدولية لمقاضاة الأشخاص
المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي على أراضى يوغوسلافيا السابقة منذ
سنة 1991 c (ICTFY) الجلسة الثانيةء قواعد الإجراءات والأدلة المعتمدة في 11 فبراير 1994 ) UN
(Doc. IT/32 واستمر إدخال التغييرات على قواعد الإجراءات والأدلة على أساس ظرف مؤقت خاص
حتى سبتمبر 1996.
وقد عدلت المحكمة حتى هذه اللحظة قواعدها 11 مرة. ولقد أثبتت هذه التغييرات الكثيرة حقيقة أن
المحاكمات الدولية تتطلب قواعد لا تخرج من حيث النوع والتركيب عن طبيعتها وأنه يجوز ألا تكون
الخبرات القانونية المحلية مناسبة لتلك العمليات. وأثيرت بعض من هذه الاعتبارات في الجلسة الثانية
للجنة التحضيرية المعنية بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة بالمناقشات والاقتراحات الخاصة
بقواعد الإجراءات والأدلة. تقرير اللجنة التحضيرية عن تشكيل المحكمة الجنائية الدولية Vol. 1, UN
139
البريطانية على النقيض تماماً من مثيلتها الأمريكية من حيث الطبيعة
والاعتماد على القانون العرفي كان لدى فرنسا نظام قانوني مدني وكان
للاتحاد السوفيتي At sc جديدة ة PAS gud إلا أن ممثلي الحلفاء استطاعوا
أن ينسقوا فيما بين أنظمتهم القانونية المختلفة بعملية توفيقية). ولقد
GAOR, 51°". Sess., Supp. # 22, paras 212-93, UN Doc. A/51/22 (1996) ويشار إليه
فيما بعد هنا باسم "تقرير اللجنة التحضيرية."
لمناقشة قواعد المحكمة» أنظر م. شريف بسيونى (بالتعاون مع بيتر مانيكاس)» قانون المحكمة الجنائية
الدولية الخاص بيوغوسلافيا السابقة )1996( (ويشار إليه Lad بعد هنا باسم "بسيوني»محكمة
يوغوسلافيا)؛ فيرجينيا نيا موريس ومايكل شارف» Jala العالم ببواطن الأمور إلى المحكمة الجنائية الدولية
الخاصة )1995( (ويشار إليه فيما بعد هنا باسم "موريس وشارفء دليل العالم ببواطن الأمور.
This difficulty was also faced by the judges of the Tribunal for the former Yugoslavia
in elaborating Rules of Procedure and Evidence. The Rules were adopted by the
Tribunal on February 11, 1994. International Tribunal for the Prosecution of
Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law
Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991 (ICTY), 2d Sess.,
Rules of Procedure and Evidence adopted on 11 February 1994, U.N. Doc. IT/32
(1994). Changes to the Rules of Procedure and Evidence continued on an ad hoc
basis until September 1996.
So far, the Tribunal has amended its rules eleven times. These many changes also
evidenced the fact that international prosecutions require sui generis rules and that
domestic legal experiences may not be relevant to such processes. Some of these
considerations were raised at the Second Session of the Preparatory Committee on
the Establishment of an International Criminal Court in connection with
discussions and proposals on rules of procedure and evidence. Report of the
Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court,
Vol. I, U.N. GAOR, 51st Sess., Supp. No. 22, T 212-93, U.N. Doc. A/51/22 (1996)
[hereinafter 1996 Preparatory Committee Report].
For a discussion of the Tribunal's rules, see M. Cherif Bassiouni (with the
Collaboration of Peter Manikas), THE LAW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL
TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (1996) [hereinafter Bassiouni, Yugoslavia
Tribunal]; VIRGINIA MORRIS & MICHAEL SCHARF, AN INSIDERS GUIDE TO THE
INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (1995)
[hereinafter Morris & Scharf, An Insider's Guide].
ajl 53) مثلاء نظام العدالة الجنائية السوفييتية (طبعة م. شريف بسيونى و فاليرى م. سافيتسكى 1979 ,
« القانون الجنائي السوفييتي وإجراءاته (ترجمة هارولد بیرمان)؛ هارولد بيرمان» العدالة في ANI
السوفييتيى )1963(
See, e.g., THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF THE USSR (M. Cherif Bassiouni &
Valeri M. Savitsky eds., 1979); SOVIET CRIMINAL LAW AND PROCEDURE (Harold
Berman trans., 2d ed. 1972); HAROLD BERMAN, JUSTICE IN THE USSR (1963).
C9 أنظر جون ف. ميرفي c أعراف الإجراءات الجنائية للمحكمة العسكرية cal il في محاكمة نورمبورج
والقانون الدولي 61 (جورج جنسبورجز و فلاديمير ن. كودريافتسيف 1990). وأصبح جليا تماما أن
نفس الأسلوب المختلط المفضل للنمط الاتهامي المعادي في القانون العام موجود في قواعد الإجراءات
والأدلة الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية المعنية بيوغوسلافيا السابقة ICTFY أنظر أعلاه حاشية 52«
والمقترحات المقدمة للجنة التحضيرية )1996( الخاصة بإقامة المحكمة الجنائية الدوليةء أعلاه حاشية
52
See John F. Murphy, Norms of Criminal Procedure at the International Military
Tribunal, in THE NUREMBERG TRIAL AND INTERNATIONAL LAW 61 (George
Ginsburgs & Vladimir N. Kudriavtsev eds., 1990). The same mixed approach
favoring the Common Law's adversary accusatorial model is evident in the Rules
140
تشكلت المحكمة العسكرية الدولية بموجب اتفاق لندن في 8 أغسطس 1945
وجاء بها ملحق يحتوى على النظام الأساسي للمحكمة OVS saat ولقد علق
القاضي جاكسون على هذا الاندماج القانونى بقوله أنه كان في مصلحة
المدعى عليهم فعلى سبيل المثال كان لهم في معرض دفاعهم عن أنفسهم أن
يشهدوا من على المنصة بعد حلف اليمين أو يقوموا في نهاية المحاكمة
بتقديم بيان للمحكمة بدون حلف يمين أو بدون تقديمه لمناقشتهم à 554
of Procedure and Evidence of the ICTY, see supra note 52, and the proposals
presented to the 1996 Preparatory Committee on the Establishment of an
International Criminal Court, supra note 52.
C5) محاكمة وعقاب كبار مجرمي الحرب في المحور الأوروبي» 8 أغسطس 1945« (والمشار إليه فيما بعد
هنا باسم "اتفاقية ("ou الاتفاقية الخاصة بمحاكمة وعقاب كبار مجرمي الحرب في المحور الأوروبيء
8 أغسطس 1945 ميثاق المحكمة العسكرية الجنائية الدولية 59 Stat. 1544, 1546, 82 U.N.T.S.
4 ,279 (والمشار إليه فيما بعد هنا باسم "ميثاق لندن."
Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the
European Axis, Aug. 8, 1945, 59 Stat. 1544, 82 U.N.T.S. 279, E.A.S. No. 472,
reprinted in 39 Am. J. Intl L. 257 (1945) (Supp.), 1 FERENCZ 454, 1 FRIEDMAN
883, Schindler/Toman 823 [hereinafter London Agreement]; The International
Military Tribunal at Nuremberg, created by the Agreement for the Prosecution and
Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, Aug. 8, 1945,
Charter of the International Military Tribunal, 59 Stat. 1544, 1546, 82 U.N.T.S.
279, 284 E.A.S. No. 472 [hereinafter Nuremberg].
09 تقرير روبرت ه. جاكسون» ممثل GLY gll المتحدة الأمريكية لدى مؤتمر المحاكمات العسكرية الدولي »
عند 11-10 (ويشار إليه فيما بعد هنا باسم تقرير جاكسون (Jackson Report إلا أنه يجب ملاحظة أنه
من خلال منظور إجرائي و إثباتي فإن المحكمة العسكرية الدولية IMT لم تكن معصومة من الخطأ. ففي
أثناء المحاكمة كان المدعى عليهم قد حجب عنهم مرارا الحق في مواجهة أو استجواب الشهود المتاحين
للادعاء. وبدلا من ذلك» كان يتعين عليهم عمل إقرارت كتابية شخصية مصحوبة بقسم. ولم يكن هناك
استئناف. وهو أحد الحقوق المكفولة GY) وفقا للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966). ولقد
دون القاضى جاكسون Justice Jackson هذه الأخطاء في تقريره الذي رفعه للرئيس حيث يقر فيه
بالأخطاء الموجودة في "هذه الإجراءات القضائية المبتدعة ٠" المرجح السابق عند 440.
ومع ذلك. فمنذ الحرب العالمية الثانيةء فإن تأثير أعراف ومعايير الحقوق الإنسانية الدولية والإقليمية قد
تركت آثارها الفعالة على الإجراءات القضائية الجنائية في معظم دول العالم. أنظرء مثلاء م. شريف
بسيونى» حماية الحقوق الإنسانية عند إرساء دعائم العدالة الجنائية: موجز عن أعراف ومعايير الأمم
المتحدة )1994( M. CHERIF BASSIOUNI, THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE
ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE: A COMPENDIUM OF UN NORMS &
م. شريف بسيونى, الحقوق الإنسانية في سياق العدالة الجنائية: تعريف وسائل الحماية ‘STANDARDS
M. Cherif Bassiouni, Human الإجرائية الدولية ووسائل الحماية المتكافئة في الدساتير القومية
Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying International Procedural
Protections & Equivalent Protections in National Constitutions, 3 DUKE J. COMP.
.& INT'L L. 235 (1993)
REPORT OF ROBERT H. JACKSON, UNITED STATES REPRESENTATIVE TO THE
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY TRIALS x-xi (U.S. Gov't Prtg. Off.
1949) [hereinafter JACKSON REPORT]. It should be noted, however, that from a
procedural and evidentiary legal perspective, the IMT was not without fault. At the
trial, defendants were frequently denied the right to confrontation and cross-
examination of witnesses that were available to the prosecution. Instead, they had
to use affidavits. There was no appeal, a right now guaranteed in the 1966
International Covenant on Civil and Political Rights. Even Justice Jackson noted
these mistakes in his report to the President, wherein he admits to mistakes in the
“proceedings of this novelty.” Jd. at 440.
141
وقد واجه المكلفون بالصياغة حملة قاسية لتحديد الجرائم التي سوف
يتم محاكمة المدعى عليهم عنهاء بيد أن المادة6 من النظام الأساسي للمحكمة
نصت على محاكمة مرتكبي الجرائم الأساسية الآتية:
(1) الجرائم ضد السلام. (2) جرائم الحرب. (3) الجرائم ضد
الإنسانية7). من وجهة نظر أصولية قانونية كانت أسهل الجرائم تعريفا هي
"جرائم الحرب." وقد تضمن تعريفها في الفقرة ج من المادة السادسة:
القانون المتعارف عليه Las) وضع في مؤتمر لاهاي P1907 والقانون
التقليدي Ls) أدل عليه في مؤتمر جنيف جنيف 1929) منسوبا إلى معاملة أسرى
OG pat وقد واجهوا أيضا موضوع) ü نونياً أكثر صعوبة وهو ما إذا كانت
الجرائم ضد الإنسانية الواردة بالفقرة ج من المادة السادسة قد نص عليها
في عدة مصادر للقانون الدولي وهي بعض الاتفاقيات المعنية والأعراف
والمبادئ العامة للقانون2), وترجع هذه الصعوبة إلى أن "الجرائم ضد
الإنسانية" لم ترد في أي معاهدة فضلاً عن أن الحلفاء كانوا في حاجة إلى
الابتعاد عن أي تفسير صارم لقواعد الشرعية لكي يتجنبوا سن أي تشريع
لاحق يمكن الاعتراض عليه بسهولة في المحكمة. لذلك فإن الأساس المنطقي
الذي تستند عليه الجرائم ضد الإنسانية هو نظرية الإمتداد التشريعي لجرائم
الحرب ويرجع السبب في ذلك إلى تطبيق جرائم الحرب على بعض الأشخاص
المحددين وبخاصة المدنيين في وقت الحرب بين الدول المتحاربة في الوقت
الذي وسعت فيه "الجرائم ضد الإنسانية" فقط نطاق تجريم جرائم الحرب
لذات الأشخاص المحميين داخل دولة محددة بشرط أن تكون على صلة ببدء
وخوض حرب عدوانية أو بجرائم (Os pe ونتيجة لذلك التداخل تم إستثناء
الجرائم التي وقعت قبل عام 1939 من المحاكمة.
Since World War II, however, the impact of international and regional human rights
norms and standards have significantly affected criminal procedures in most
countries of the world. See, e.g. M. CHERIF BASSIOUNI, THE PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS IN THE ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE: A COMPENDIUM
OF UNITED NATIONS NORMS AND STANDARDS (1994); M. Cherif Bassiouni,
Human Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying International
Procedural Protections and Equivalent Protections in National Constitutions, 3
DUKE J. Comp. & INT'L L. 235 (1993).
Nuremberg, supra note 55, art. 6 8341 (55 ميثاق لندن» أعلاه حاشية (57)
6.
1907 Hague Convention, supra note 14. 6. المهدة «55 dala مؤتمر لاهاي )1907( أعلاه C9)
)59 مؤتمر جنيف )1929( بخصوص معاملة أسرى الحرب» 27 4354( 1929« 47 ,343 L.N.T.S. 118
Stat. 2021, 2 BEVANS 932.
The 1929 Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, July 27,
L.N.T.S. 343, 47 Stat. 2021, 2 BEVANS 932. 118 ,1929
ail ya (60) ضد الإنسانيةء أعلاه حاشية 12( aie 32-18؛ شويلبء أعلاه حاشية 13.
CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 12, at 18-32; Schwelb supra note 13.
(أنظر جرائم ضد الإنسانيةء أعلاه حاشية .12( عند 47-18؛ م. شريف بسيونىء القانون الدولي والتعذيب
الألماني لليهود )1979( 201 CAL. W. INT'L L. J. . أنظر أيضا ليلي سادات وكسلرء تفسير محكمة
142
وقد كان واضحاً من إقرار الفقرة ج من المادة السادسة أن الولايات
المتحدة قد غيرت موقفها الذي اتخذته من "الجرائم ضد قوانين الإنسانية"
قبل لجنة 1919 من إنها غير موجودة في القانون Late (00) 1 ay بأنه لم
يحدث أي تطور قانوني بين 1919 و 1945 تفسيراً لذلك التغير في الموقف›
ففي قضية الفظائع النازية كانت الأحداث أو الوقائع fad ye للقانون وكان
للسياسة أيضاً دور فى ذلك.
ولقد كانت محاكمة "الجرائم ضد السلام" الأولى من نوعها دون أي
سابقة قانونية باستثناء المحاولة الفاشلة التى جرت عقب الحرب العالمية
الأولى لمحاكمة القيصر بموجب المادة 227 من معاهدة فرساي()» حيث
خصصت المادة الفقرة الأولى من المادة السادسة من النظام الأساسي
للمحكمة لمحاكمة هؤلاء الذين أداروا أو شاركوا في حرب عدوان على دول
أخرى بالمخالفة للمعاهدات ومبادئ القانون c ul gall وقد كان هذا هو أفضل
الأسس القانونية التي توصل إليها الحلفاء2).
وقد أراد الاتحاد السوفيتي أن يضيف إلى الفقرة الأولى من المادة
السادسة عبارة (بواسطة أي من دول المحور الأوربي)(5) حتى يجعل جريمة
بدء حرب عدوان مقتصرة على قادة المحور الأوربي لكي يتجنبوا تطبيق ذات
cil gd 32؛ COLUM. J. TRANSNATIONAL 289 (1994) النقض الفرنسية لمبادئ نورمبورج
.13 أعلاه حاشية
See CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 12, at 18-47; M. Cherif Bassiouni,
International Law and the Holocaust, 9 CAL. W. INT'L L. J. 201 (1979). See also
Leila Sadat Wexler, The Interpretation of the Nuremberg Principles by the French
Court of Cassation, 32 COLUM. J. TRANSNAT'L L. 289 (1994); Schwelb, supra note
13.
أعلاه حاشية 16( عند 144 ومع ذلك فإلى يومنا هذا وبشكل ملفت للنظر لا توجد معاهدة (2. Gabi! ©
بشأن "الجرائم ضد الإنسانية. أنظر م. شريف بسيونى» جرائم ضد الإنسانية: الحاجة إلى معاهدة
, 31 COLUM. J. TRANSNATIONAL 457 (1994), متخصصة
Annex 11 to 1919 Commission Report, supra note 16, at 144. Curiously, however, to
date, there is no international convention on “crimes against humanity.” See M.
Cherif Bassiouni, "Crimes Against Humanity": The Need for a Specialized
Convention, 31 COLUM. J. TRANSNAT'L. L. 457 (1994).
أعلاه الحواشي ]22-2 والنص المصاحب. Ail 09)
See supra notes 21-22 and accompanying text.
خاص على المعاهدة العامة )1928( لنبذ الحرب كأداة من أدوات السياسة القومية dag )اعتمد الحلفاء 52
أغسطس 1928 باعتبارها تبرير قانوني للجرائم ضد السلام 27 (mls (ميثاق كيلوجبريان أو ميثاق
22 AM. J. INTUL L. 171 (Supp. طبعها في sei والتي 94 L.N.T.S. 57, 46 Stat. 3
.1928)
The Allies particularly relied on the 1928 General Treaty for the Renunciation of
War as an Instrument of National Policy (Kellogg-Briand Pact or Pact of Paris) of
August 27, 1928 as a legal justification for “crimes against peace.” 94 L.N.T.S. 57,
46 Stat. 2343, reprinted in 22 AM. J. INT'L L. 171 (Supp.1928).
.65 أعلاه حاشية 16( عند «Annex II 2 Gale)
Annex II to 1919 Commission Report, supra note 16, at 65.
143
القاعدة على أي من الأفعال التي أتوا بها). إلا أنه تم الأخذ برأي القاضي
جاكسون ممثل الولايات المتحدة في مؤتمر لندن بعدم إضافة هذه العبارة
حيث قرر أن ممثلي الولايات المتحدة لن يث يشتركوا في صياغة قانون أشبه
بقانون التجريم المحظور بموجب دستور الولايات المتحدة67) فضلاً عن أن
حظر العدوان شئ عالمي ومن الممكن تطبيقه ضد الولايات المتحدة 8513
ومما سبق يتضح أن الولايات المتحدة قد غيرت من موقفها من حرب
العدوان قبل الحرب العالمية الأولى حيث كانت ت جريمة تقع تحت طائلة القانون
الدولي. إلا إنها عدلت عن ذلك الموقف مرة ثانية في فترة لاحقة خلال
الحرب الباردة حينما لم يعد هذا الموقف ملائماً سياسي7)
0 أأنظر تقرير جاكسون» أعلاه حاشية 56( عند 8-7. ومن المحتمل إن الاتحاد السوفييتي كان يرغب في
تجنب تقنين تعريف موسع للجرائم ضد السلام التي قد يعاد استخدامها مرة أخرى في المستقبل. لأنه بدون
ذلك التعريف سيكون الاتحاد السوفييتي حرا في التصرف كيفما يشاء دون أي تبعات أو عواقب. كما أن
غياب هذا التعريف سيتيح أيضا للاتحاد السوفييتي تجنب اعتباره مسؤولا من الناحية الجنائية لغزوه
واستيلائه على جزء من بولندا في خريف 1940 وفقا لمعاهدة عدم الاعتداء السرية المبرمة بين ألمانيا
والاتحاد السوفييتي وأيضا لغزوه اللاحق لفنلندا.
See JACKSON REPORT, supra note 56, at vii-viii. It is likely that the Soviet Union
desired to avoid codifying a broad definition of crimes against peace that could
be used again in the future. Without such a definition, the Soviet Union would be
free to act as it wished without repercussions. The lack of definition would also
allow the U.S.S.R. to avoid being held criminally accountable for its invasion
and seizure of a part of Poland in the fall of 1940, pursuant to the secret Pact of
Non-Aggression between Germany and the U.S.S.R., as well as its subsequent
invasion of Finland.
)67( دستور GUY gl! المتحدة الأمريكيةء مادة c] فقرةء 10 بند $3 مادة c] فقرة 610 بند ]€
US Const., art. I, Sec. 10, cl. 3; art. I, Sec. 10, cl. 1.
JACKSON REPORT, supra note 56, at vii- .8-7 تقرير جاكسون» أعلاه حاشية 56( عند ( 68)
viii.
(ai مثلاء م. شريف بسيونى و بنيامين فيرينز» الجريمة ضد السلام» في 1 القانون الجنائي الدولي
(M. Cherif Bassiouni ed., 3 vols., 1987) 176-174 بنيامين فيرينزء تعريف العدوان العالمي,
البحث عن السلام العالمي: تاريخ وتحليل مدعمان بالوثائق )1975( إن ميثاق الأمم المتحدة يحظر تماما
أي عدوان كما أن لمجلس الأمن السلطات المخولة له وفقا للفصل السابع باتخاذ الإجراءات اللازمة › بما
في ذلك فرض «Ball من أجل المحافظة على السلام وصيانته. ميثاق الأمم المتحدةء مواد رقم ,)2(3
39-1 ,(2)4. أنظر عامة: ميثاق الأمم المتحدة: تعليق1994 Bruno Simma ed., . والجدير بالذكر
أنه لم توجد قط أي معاهدة دولية تدين بشكل واضح وصريح, أي عدوان بوصفه جريمة دولية. لا يوجد
سوى قرار الجمعية العامة )1974( ,31 G.A. Res. 3314. UN, GAOR, 29" Sess., Supp. No.
cat 143, UN Doc. A/9631 (1974) الذي يعرف العدوان والذي تمت الموافقة عليه بالإجماع» فيما
عدا ذلك فلا يوجد أي تعريف آخر لهذه الجريمة. وتبعا لذلك» فقد وضع هذا التعريف الكثير من المشاكل
في طريق اللجنة التحضيرية المعنية بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية. أنظر تقرير اللجنة التحضيريةء
أعلاه حاشية 52.
See, e.g., M. Cherif Bassiouni & Benjamin Ferencz, The Crime Against Peace, in |
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 174-76 (M. Cherif Bassiouni ed., 3 vols., 1987);
BENJAMIN FERENCZ, DEFINING INTERNATIONAL AGGRESSION, THE SEARCH FOR
WORLD PEACE: A DOCUMENTARY HISTORY AND ANALYSIS (1975). The U.N.
Charter prohibits aggression, and the Security Council has the power under
Chapter VII to take measures, including sanctions, to preserve and maintain peace.
U.N. CHARTER, arts. 2(3), 2(4), 39-51. See generally THE UNITED NATIONS
CHARTER: A COMMENTARY (Bruno Simma ed., 1994). It is noteworthy that there
144
ولقد ساعد ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في تطوير قانون
النزاعات المسلحة بطريقة تدريجية» فقد أزالت المادة 8 من ميثاق المحكمة
مقولة الدفاع "إطاعة أوامر الرؤساء" فجعلتها Shale مخففاً لا يعفي المدعى
عليهم من مسؤوليتهم عما اقترفوه من جرم» وقد كان ذلك على النقيض تماماً
مما نصت عليه أغلب القوانين العسكرية حينما بدأت الحرب العالمية
الثانية!!7) فلم تتبع المحكمة العسكرية الدولية في أحكامها ما نصت عليه
has never been an international convention explicitly making aggression an
international crime. Other than the General Assembly's 1974 Resolution, G.A. Res.
3314, U.N. GAOR, 29th Sess., Supp. No. 31, at 143, U.N. Doc. A/9631 (1974),
defining aggression and adopted by consensus, there is no definition of that crime.
Consequently, its definition has posed problems to the 1996 Preparatory
Committee on the Establishment of an International Criminal Court. See 1996
Preparatory Committee Report, supra note 52.
(Nicar. US 1986 LC.J. أنظر "بشأن العمليات العسكرية والشبه عسكرية في نيكاراجوا وضدها"
(التي توضح موقف الولايات المتحدة الأمريكية من القضية) وتعقيبا على هذا الوضعء 14 (June 27)
أنظر محكمة العدل الدولية في مفترق الطرق . تدعيما لموقف الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوضع
الخاص جداء أنظر أيضا جان كيرك باتريك و آلان جيرسون» (الحق في مواجهة القوة): القانون الدولي
أنظر القانون والقوة في النظام العالمي الجديد iiia 3) واستخدام القوة (1989). أما للتعرف على
.)1991 (لورى فيشر دامروش ودافيد ج. شيفر»
See Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua
(Nicar. v. U.S.), 1986 LC.J. 14 (June 27) (explaining the position of the United
States in connection with the case). Commenting on that position, see THE
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE AT A CROSSROADS (Lori Fisher Damrosch ed.,
1987). In support of the U.S.'s particular position, see JEANNE KIRKPATRICK &
ALAN GERSON, RIGHT V. MIGHT: INTERNATIONAL LAW AND THE USE OF FORCE
(1989). For different perspectives, see LAW AND FORCE IN THE NEW
INTERNATIONAL ORDER (Lori Fisher Damrosch & David J. Scheffer eds., 1991).
الكتاب الإرشادي البريطاني للقانون (1* ed. 1906) 265-264 لاسا أوبنهايم» القانون الدولي (71)
رقم 443 (1914) وهو يعتمد على الصيغ الموجودة في كتاب أوبنهايم. وإقرار أوبنهايم cg Sul
تحول ليصبح أساس المادة 8 للمحكمة Lade »1940 بالدفاع الموجود في الخمس طبعات الأولى حتى
العسكرية الدولية والتي تنكر هذا الدفاع. وزارة الحربية الأمريكية.كما يعكس أيضا الكتاب الإرشادي
US Dep't of the Army, Field Manual (1)345 للميدان 10-27 )1940( نفس الوضع في فقرة
وفي 15 نوفمبر 61944 حدث تعديل للمادة 1)345( محدودا ولكنه احتفظ .27-10 in Section 345(1)
بدفاع مشروط. لكن أنظر وزارة الحربية الأمريكيةء الكتاب الإرشادي للميدان 10-27: قانون الحرب
للتعرف على التطور Li US Dep't of the Army, Field Manual 27-10: The (1956) البرية
27 CAN. Y.B. INT L. التاريخي لهذه المسألةء أنظر ليزلي ج. جرين» مسؤولية النظم والقيادة العليا
MIL. L. REV. 1 62 مسؤولية القيادة بصدد جرائم الحرب cd La 167؛ الرائد ويليام الثاني» (1989)
.(1973)
LASSA OPPENHEIM, INTERNATIONAL LAW 264-65 (lst ed. 1906). The BRITISH
MANUAL OF MILITARY Law, No. 443 (1914) relied upon Oppenheim in its
formulation. Oppenheim's recognition of the defense remained in the first five
editions up to 1940, when it changed to become the basis for the IMT's Article 8
which denied the defense. U.S. Dep't of the Army, Field Manual 27-10 (1940)
reflected the same position in § 345(1). On November 15, 1944, a revision of §
345(1) limited, but retained, a qualified defense. But see U.8. DEP’T OF THE ARMY,
FIELD MANUAL 27-10: THE LAW OF LAND WARFARE (1956). For a historical
evolution of the question, see Leslie C. Green, Superior Orders and Command
Responsibility, 1989 CAN. Y.B. INT'L L. 167; Major William H. Parks, Command
Responsibility for War Crimes, 62 MIL. L. REV. 1 (1973).
145
المادة 8 في كل الأحوالء ومن ناحية ثانية أقرت uw عند كان
ليس للتابع اختيار بديل أخلاقي في رفض إطاعة الأمر2”
وبمجرد التوصل إلى حل المسائل الإجرائية والقانونية ألحق ميثاق
المحكمة العسكرية الدولية باتفاقية لندن المنشئة لها والتي وقع عليها
الحلفاء الأربعة الكبار في8 أغسطس 1945( ثم انضم إليها تسع عشرة
دولة في وقت لاحق US ولقد شكل الحلفاء الأربعة هينات مستقلة للمحاكمة
لكل منها فريق محققين» وكان الفريق الأمريكي قد أعد معظم المستندات التي
استخدمها كدليل» وكانت دعماً منطقياً وعملياً للفرق US) s ASI
وفي ذات الوقت كان أكثر من مليون جندي من الحلفاء قد احتلوا
ألمانيا متمتعين بحرية كاملة في الوصول إلى سجناء الحرب والشهود
المدنيين والوثائق الحكومية فتم ج جمع الأدلة بسهولة وقد أرجع تيلفورد تيلور
ذلك إلى ما أطلق عليه "ولع ee بالدقة الشديدة في حفظ السجلات "6
wily تمت محاكمة اثنين وعشرين Laii من بين أربعة وعشرين
اتهمتهم المحكمة العسكرية Apt gall فحصل ADE من المدعى عليهم على
البراءة وحكم على إثني عشر بالإعدام شنقاء وبالسجن مدى الحياة على
ADL وصدرت على الباقين أحكام بالسجن لمدد 3 تتراوح ما بين عشرة إلى
عشرين CD Las فما كان من هيرمان غورينغ إلا أن انتحر في نهاية
المحاكمة.
AUD عامة نيكو كايزرء الطاعة العسكرية )1981( ليزلي جرين» الأوامر العليا في القانون المحلي
والدولي )1965( يورام دنشتاينء الدفاع عن المثول لطاعة الأوامر العليا في القانون الدولي (1965)؛
إيكيهارت موللر-راباردء الأمر العسكرى الأعلى ومسؤولية المرؤوس الجنائية (1965).
See generally NICO KEIZER, MILITARY OBEDIENCE (1978); LESLIE C. GREEN,
SUPERIOR ORDERS IN NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW (1976); YORAM
DINSTEIN, THE DEFENCE OF ‘OBEDIENCE TO SUPERIOR ORDERS' IN INTERNATIONAL
LAW (1965); EKKEHART MULLER-RAPPARD, L'ORDRE SUPÉRIEUR MILITAIRE ET LA
RESPONSIBILITÉ PÉNALE DU SUBORDONNÉ (1965).
JU اتفاقية لندن» أعلاه حاشية £55 ميثاق لندن» أعلاه حاشية 55.
See London Agreement, supra note 55; Nuremberg, supra note 55.
كان مقر المحكمة العسكرية الدولية IMT موضوع مناقشات كثيرة دارت بين الدول الاربع العظمى» وأخيراء
وتحت إلحاح الاتحاد السوفييتي. وافقت عليه برلين لأهمية مغزاه الرمزي. ومع ANS فإن نورمبورج هي
التي كان من المقرر أن تكون المقر الفعلي منذ البداية. وقد كان السبب في البداية بسيطاء وهو أن مقر
المحكمة الألمانية (حاليا هو مقر محكمة الاستئناف) كان هو المقر الوحيد الذي لم يدمر ولم تصبه خسائر
فادحة . وتبعا لذلك فالرأي الذي تقدم بأن هذا الاختيار هو اختيار رمزيء نظرا لأن هيتلر كان قد أعلن عن
خططه إزاء التطهير العرقي أثناء إلقائه إحدى خطبه في تلك المدينة في سنة 1936. ومع ANS فمن
المحتمل أن يكون هذا السبب العملي السابق هو الأساس الذي اتخذ عليه هذا القرار.
vri اتفاقية gal أعلاه حاشية 55. See London Agreement, supra note
)9 0 يعتمد على عمل لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب .UNWCC أنظر اعلاه للنص في حاشية ]43-4
There was no reliance on the work of the UNWCC. See supra p. 24.
(6 تايلورء أعلاه حاشية 12( عند 57. .57 TAYLOR, supra note 12, at
aca ail SU? الإنسانيةء أعلاه حاشية 12 عند 210.
CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 12, at 210.
146
وقد كان ARIS المدعى ala) agate المحكمة من الألمان فلم يتهم أو
يحاكم أي مدعى عليهم من قوى المحور الأوربي الأخرى أمام المحكمة
العسكرية الدوليةء ولم يحاكم أي عسكريين من الحلفاء عن جرائم الحرب
التي إرتكبوها ضد الألمان» ومن ثم فان هذه الاجراءات كانت من جانب واحد
فيما يتعلق بالمتهمين.
) محاكمات نورمبورج ca JUS على منظور نقدي للمحكمة العسكرية الدولية, أنظر أوجست فون cà ait (78)
International هانز إيهارد» محاكمة نورمبورج ضد كبار مجرمي الحرب والقانون الدولي 9
A. Frederock أ. فريدريك 2.33332« بعد نورمبورج» طوكيو ‘Law, 43 AM J. INT. L. 223 (1949)
جوردون آيرلاند» قانون رجعي لإعادة معاقبة ما سبق ‘Mignone, 25 Tex. L. Rev. 475 (1947)
إقترافه بدءا من روما إلى طوكيو (قانون رجعي يعاقب على فعل بغير ما كان يعاقب عليه حين إقترافه أو
كما يوجد في ما يلي العديد Temple L.Q.27 )1947( يجرد متهما من حصانة كانت له قبل تنفيذه)
21 من الإهتمامات التي أثارها الكتاب المذكورة أسماؤهم أعلاه: جورج شوارزنبيرجير» حكم نورمبورج,
هانز كيلسن» هل سيشكل الحكم الصادر في محاكمة نورمبورج سابقة في (Tul. L. Rev. 329 (1947)
؛ جوردون و. فوربزء بعض الجوانب القانونية INTERNATIONAL L.Q. 153 القانون الدولي1947(1)
أ. ل. جودهارت» قانونية محاكمات ‘Trial, 24 CAN. B. REV. 584 (1946) لمحاكمة نورمبورج
وللتعرف على وجهات نظر أربعة محامين من المحكمة .58 Jurid. Rev. 1 (1946) نورمبورج
أنظر هيربرت كراوس» محاكمات نورمبورج لكبار مجرمي الحرب: تأملات بعد سبعة cl gall العسكرية
محاكمات (JS (كبير المحامين في "شاش")؛ كارل 13 DEPAUL L. REV. 233 (1964) hle عشر
(كبير المحامين في أوتو 13 DEPAUL L. REV. 248 (1964) نزرمبورج التي أعيد إحياؤها
كرانزبولر» نورمبورج بعد مرور ثمانية عشر عاما (كبير المحامين في "دونيتز")؛ أوتو باننبيكرء محاكمة
(كبير المحامين في "فريك"). وللاطلاع 14 DEPAUL L. REV. 348 )1965( جرائم حرب نورمبورج
eb على ما كتبه المؤلفان الأخران اللذان تصديا لمسألة الانتهاكات التي ارتكبها الحلفاءء أنظر جيمس
المروعة خلف حالات الموت الجماعية التي تعرض لها الجنود والمدنيون الألمان Aia; خسائر أخرى:
العزل من السلاح تحت قيادة جنرال أيزنهاور (1991) و ألفريد م. دى زاياس» مكتب جرائم الحرب:
وفي الكتاب الأخيرء يكشف الكاتب عن أن الجيش الألماني كان قد أقام مكتبا .)1989( 1945-1939
لتسجيل جرائم الحرب التي كان يرتكبها الحلفاء ضد العاملين والأفراد العسكريين الألمان.إلا أن الحلفاء لم
. يحاولوا الكشف عن هذه الإنتهاكات والتي لم ينكرها أحد
For a critical perspective of the IMT, see AUGUST VON KNIEREM, THE NUREMBERG
TRIALS (1959); Hans Ehard, The Nuremberg Trial against the Major War
Criminals and International Law, 43 AM. J. INT'L L. 223 (1949); A. Frederick
Mignone, After Nuremberg, Tokyo, 25 TEX. L. REv. 475 (1947); Gordon Ireland,
Ex Post Facto from Rome to Tokyo, 21 TEMP. L.Q. 27 (1947). Many of the
concerns raised by the authors cited above are also present in the following: Georg
Schwarzenberger, The Judgment of Nuremberg, 21 TUL. L. REv. 329 (1947); Hans
Kelsen, Will the Judgment in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in
International Law, 1 INT'L L.Q. 153 (1947); Gordon W. Forbes, Some Legal
Aspects of the Nuremberg Trial, 24 CAN. B. REV. 584 (1946); A.L. Goodhart, The
Legality of the Nuremberg Trials, 58 JURID. REV. 1 (1946). For the views of four
defense counsels at the IMT, see Herbert Kraus, The Nuremberg Trials of the
Major War Criminals: Reflections after Seventeen Years, 13 DEPAUL L. REV. 233
(1964) (Chief Counsel for Schacht); Carl Haensel, The Nuremberg Trials
Revisited, 13 DEPAUL L. REV. 248 (1964) (Chief Counsel for the S.S. and S.D.);
Otto Kranzbuhler, Nuremberg Eighteen Years Afterwards, 14 DEPAUL L. REV. 333
(1965) (Chief Counsel for Donitz); Otto Pannenbecker, The Nuremberg War
Crimes Trial, 14 DEPAUL L. REV. 348 (1965) (Chief Counsel for Frick). For two
other authors who address the question of Allied violations, see JAMES BASQUE,
OTHER LOSSES: THE SHOCKING TRUTH BEHIND THE MASS DEATHS OF DISARMED
GERMAN SOLDIERS AND CIVILIANS UNDER GENERAL EISENHOWER'S COMMAND
(1991) and ALFRED M. DE ZAYAS, THE WEHRMACHT WAR CRIMES BUREAU: 1939-
147
المبحث السادس
قانون مجلس الرقابة رقم 0 الصادر من الحلفاء الأربع بصفتهم الحكام
العسكريون لالمانيا pled 1946
مارس الحلفاء سلطة مطلقة على ألمانيا بموجب استسلام الأخيرة
غير المشروط. وإلحاقاً لميثاق لندن قاموا بسن قانون مجلس الرقابة رقم 10
الذي أجاز للحلفاء محاكمة الألمان في القطاعات الخاصة MDa
فجاءت محاكمات نورمبرج فعالة بسبب إتحاد اعتبارات عديدة أهمها الرغبة
السياسية والمصادر الكافية والسيطرة على الاقليم وطبيعة أنظمة الخدمة
المدنية والعسكرية الألمانية. وقد ساهمت ذات الاعتبارات فى فعالية
الاجراءات الأمريكية والبريطانية والفرنسية اللاحقة بموجب قانون مجلس
الرقابة رقم 10.
ومع ذلك باشر الروس عملهم بطريقة موجزة بقليل أو بلا شئ
أدنى مراعاة للاعتبارات ,002 وقد كانت المحاكمات في dus
احتلال الحلفاء أقرب ما تكون إلى المحاكمات الوطنية في طبيعتها إذا ما
قورنت بالمحاكمات الدولية لأن الحلفاء كانوا يشكلون القوى العليا في ألمانيا
نتيجة استسلام الأخيرة غير O01 lial) وعلى الرغم من ذلك شرع قانون
مجلس الرقابة رقم 10 على غرار ميثاق المحكمة العسكرية الدولية وما
1945 (1989). In the latter book, the author reveals that the German Army
established a bureau to record war crimes committed by the Allies against German
military personnel. These apparently uncontroverted violations were never pursued
by the Allies. For a contemporary critical evaluation, see DAVID IRVING,
NUREMBERG: THE LAST BATTLE (1996).
حربء جرائم ضد السلام ail ya قانون مجلس رقابة الحلفاء رقم 10 معاقبة الأشخاص المدانين بارتكاب (79)
وضد الإنسانية « 20 ديسمبر 1945( الجريدة الرسمية لمجلس الرقابة لألمانيا: رقم 3 برلينء 31 يناير
488 وأعيد طباعته في بنيامين ب. فيرينزء المحكمة الجنائية الدولية: خطوة نحو السلام العالمي 6
(CCL 10 بعد هنا باسم Lad (ويشار إليه (1980)
Allied Control Council Law No. 10, Dec. 20, 1945, Official Gazette of the Control
Council for Germany, No. 3, Berlin, Jan. 31, 1946, reprinted in | FERENCZ 488, 1
FRIEDMAN 908 [hereinafter CCL 10].
بشأن المحاكمات أمام المحاكم في بعض دول شرق ووسط أوروبا وأيضا بشأن تنفيذ العقوبات خارج 80)
المحاكم أي خارج نطاق القضاءء أنظر إيستفان ديكء العدالة السياسية لما بعد الحرب العالمية الثانية من
.149 MIL. L. REV. 137 (1995) خلال منظور تاريخي
With respect to prosecutions in certain eastern and central European countries as well
as extrajudicial execution, see Istvan Deak, Postworld War II Political Justice in a
Historical Perspective, 149 MIL L. Rev. 137 (1995).
اختلفت طبيعة الإجراءات المنفصلة . فكانت الإجراءات الأمريكية تتم أمام قضاة مدنيينء بينما كانت ۴
تجرى أمام المحاكم العسكرية. أنظر تايلور وبوتشر› أعلاه i35 المحاكمات البريطانية والفرنسية
.44 حاشية
The nature of the separate proceedings was different. The U.S. proceedings were
before civilian judges, while the British, French, and Russian trials were before
military courts. See TAYLOR supra note 44; BAUSCHER, supra note 44.
148
نصت عليه المادة الثانية من المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى من
ذات الجرائم الثلاث الواردة في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة
العسكرية الدولية. وقد كان الفارق الوحيد في المادة الثانية فقرة ج متعلقاً
بالفصل ما بين الجرائم ضد الإنسانية وبين بدء الحرب أو جرائم الحرب2.
المبحث السابع
اتفاقية استسلام إيطاليا لعام 1945
لم يطبق قانون مجلس الرقابة رقم 10 في أي من دول المحور
الأخرى التي هزمت واحتلها الحلفاء منذ أن أعلن الحلفاء الأربعة الكبار
تطبيقه بصفتهم السلطة العليا في ألمانياء فعلى سبيل المثال إحتلت الولايات
المتحدة وبريطانيا العظمى إيطاليا بموجب معاهدة استسلام نصت على تسليم
ومحاكمة مجرمى الحرب837), وعلى الرغم من ذلك حل الخوف من الشيوعية
المنتشرة في أوربا محل أهداف تلك المعاهدةء فقد رأت القوى الكبرى أن
التشكيل المعدل للفاشيين هو أفضل معارض للشيوعية» ومن ثم توقفت
محاكمتهم أو تسليمهم خشية الآثار السياسية الداخلية التالية وقد أعدت لجنة
الأمم المتحدة adl pat الحرب قائمة شملت 750 مجرم حرب إيطالياً اتهموا
بارتكاب جرائم مختلفة من بينها ,)84( الاستخدام غير مشروع للغازات السامة
ضد المدنيين والمقاتلين الأثيوبيين بالمخالفة لبروتوكول 1929 BV is.
كذا قتل المدنيين الأبرياء أسرى الحرب وتعذيب وإساءة معاملة المسجونين
وتفجير سيارات الإسعاف وتدمير الممتلكات الثقافية ومخالفات أخرى عديدة
لقوانين النزاعات المسلحة خلال الحرب الإيطالية-الحبشية؟؟)» فضلا عن
. II (c) أعلاه حاشية 79 مادة CCL 10 10 قانون مجلس الرقابة رقم )*2(
CCL 10, supra note 79, art. II(c).
Stat. 2742, 2746, 3 BEVANS 775,781.1943 إتفاقية تسليم إيطالياء مادة 29« 29 سبتمبر
The Instrument of Surrender of Italy, art. 29, Sept. 29, 1943, 61 Stat. 2742, 2746, 3
BEVANS 775, 781.
ضد الإنسانيةء أعلاه حاشية .12( عند 85( 297 قدمت العديد من الحكومات إلى لجنة الأمم ail ja أنظر 64)
إتهامات ضد الإيطاليين. ووصل عدد مجرمي الحرب الإيطاليون إلى UNWCC المتحدة لجرائم الحرب
تاريخ لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب . ail gill شخصا تم اتهامهم وأدرجت أسماؤهم في 4
.511 أعلاه حاشية 32( عند «History of the UNWCC
See CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 12, at 85, 227. Various governments
submitted to the UNWCC charges against Italians. The total number of charged
and listed Italian war criminals equaled 1,204. UNWCC, supra note 32, at 511.
كان استخدام الغازات السامة خرقا لبروتوكول عام 1925 الذي يحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة (85)
وأي أنواع أخرى من الغازات في الحرب و يحظر أيضا استخدام وسائل الحرب الجرثومية» 17 يونيو
.26 U.S.T. 571, 94 L.N.T.S. 65, T.LA.S. No. 8061 1925
The use of poisonous gas was in violation of the 1925 Protocol for the Prohibition of
the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological
Methods of Warfare, June 17, 1925, 26 U.S.T. 571, 94 L.N.T.S. 65, T.L.A.S. No.
8061.
.90-189 «6 أعلاه حاشية 32( عند .UNWCC تاريخ لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب 66)
149
توافر دلائل قوية لدى dial الأمم المتحدة ail jal الحرب عن جرائم إرتكبها
عسكريون إيطاليون في اليونان وليبيا ويوغوسلافيا خلال الحرب العالمية
الثانية» وقد طالبت حكومات أثيوبيا واليونان وليبيا ويوغوسلافيا تسليم
مجرمي الحرب بمقتضى نص المادة 29 من إتفاقية استسلام إيطالياء إلا أن
القوى المحتلة لإيطاليا -الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- لم يوافقا على
تلك الطلبات(7؟)ء وفي عام 6 رفضت الحكومة الإيطالية طلبات التسليه(8”
|( ومن ثم :و ياختضار ة فقد انتصرت وجهات النظر السياسية مرة ثانية على
إعتبارات العدالة.
المبحث الثامن
لجنة الشرق الأقصى والمحكمة العسكرية الدولية
للشرق الأقصى في طوكيو لعام 1946
تمت الموافقة على تشكيل لجنة الشرق الأقصى FEC) في
ديسمبر 1945 بموسكو إستجابة لطلب الاتحاد السوفيتي وقد أعطت اللجنة
للاتحاد السوفيتي مقداراً ضئيلاً من السيطرة المستقبلية على اليابان كمكافأة
على a) شتراكه المتأخر في الحرب وتركت السيطرة ة على اللجنة للولايات
Sandal وقد تكونت هذه اللجنة من إحدى عشرة دولة مع منح حق الفيتو
للحلفاء الأربعة الكبارء وقد نقلت اللجنة توجيهاتها من مقرها بواشنطن إلى
مجموعة إستشارية عرفت باسم "مجلس الحلفاء لليابان" منعقداً في c gaS gla
وقد انحصرت عضوية هذا المجلس في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين
والاتحاد السوفيتي حيث كانت هذه الدول تشرف على السياسات والممارسات
الاحتلالية لليابان.
ولقد كانت لجنة الشرق الأقصى كياناً سياسياً وليس تحقيقياًء الغرض
منه توطيد سياسة احتلال اليابان والتنسيق بين سياسات الحلفاء في الشرق
الأقصى» > ولقد لعبت اللجنة دوراً Lala في توفير مظلة سياسية للحلفاء
المتحدين في المحاكمات فضلاً عن سياسات أخرى متصلة بمحاكمة مجرمي
الحرب المشتبه فيهم وتنفيذ العقوبات والإفراج عنهم.
UNWCC, supra note 32, at 68, 189-90.
See supra note 45. .45 أعلاه حاشية Jai
.228 جرائم ضد الإنسانيةء أعلاه حاشية 12 عند 68)
CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 12, at 228.
41947 لجنة الشرق الأقصىء تقرير مقدم من الأمين العام 26 فبراير - 10 يوليو Quel (أنظر عامة
من الشرح أنظر فيما يلي جون بريتشارد» الإدعاء SAL S (FEC Report (والمشار إليه فيما بعد هنا باسم
في المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى.
See generally, Activities of the Far Eastern Commission. Report by the Secretary-
General. February 26-July 10, 1947, 16 DEP'T ST. BULL 804-06 (1947) [hereinafter
FEC Report]. For a more detailed study in this book, see infra John Pritchard, The
IMTFE Prosecutions.
150
وفي النهاية وعلى الرغم مما سبق أصبحت لجنة الشرق الأقصى
كجمعية مناقشات» وعندما تم التوقيع في النهاية على اتفاقية سلام مع
اليابان» ماتت اللجنة موتاً OV Gs
ولقد أصبحت المسائل الإحتلالية من اختصاص الجنرال دوجلاس ماك
آرثر القائد الأعلى لقوات الحلفاء (SCAP) › فوجهت آراؤه ووجهات نظره
السياسية من الناحية الفعلية كافة مظاهر العدالة في الشرق الأقصىء
وعارض إنشاء اللجنة لأنها أعطت للاتحاد السوفيتي دوراً وحق الفيتو وعلق
عليها قائلا "إن طبيعة تركيب وإجراءات اللجنة جعلتها عقيمة في آخر
الأمر (91)n.
وفي 19 يناير 1946 أعلن الجنرال ماك آرثر بصفته القائد الأعلى
لقوات الحلفاء في منطقة الباسفيكي ونيابة عن لجنة الشرق الأقصى إنشاء
IMTFE ?0 المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى. إلا أن هذه
.293 جرائم ضد الإنسانيةء أعلاه حاشية 612 عند 00
CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 12, at 293.
Reminiscences 292 (1964) المبهمة GL Sil دوجلاس ماك آرثرء (91)
DOUGLAS MACARTHUR, REMINISCENCES 292 (1964).
02 أنظر: نداء خاص: إنشاء محكمة عسكرية دولية للشرق الأقصى > 19 يناير 1946( والمشار إليه Lad
بعد هنا باسم IIMTFE Proclamation وفي نفس اليوم الذي أصدر فيه الجنرال ماك آرثر هذا النداءء
تم تبنى ميثاق IMFTES وبناء على قرار سياسى من cda لجنة الشرق الأقصى FEC تم تعديل
الميثاق فيما بعد بأمر الجنرال (أمر رقم 20 ) والذي أصدره الجنرال ماك آرثر. أنظر ميثاق المحكمة
العسكرية الدولية للشرق الأقصى الذي تم الموافقة عليهء 26 إبريل 1946( والمشار إليه فيما بعد هنا
باسم الميثاق المعدل لل:11811171. وقد تكونت المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى IMTFE من
1 عضواء تسعة agia كانوا ممثلين عن دول قامت بالتوقيع على إتفاقية إستسلام اليابان وهي: أسترالياء
كنداء الصين» فرنساء هولنداء نيوزيلنداء الإتحاد السوفيتى» المملكة المتحدة والولايات المتحدة. أنظر:
وثيقة إستسلام اليابان › 2 سبتمبر Stat. 1733, 1735, 3 BEVANS 1251, 1252.59 ,١1945 وفيما
بعد تم إضافة كل من الهند والفليبين كأعضاء وذلك بصفتهما أعضاء في لجنة الشرق الأقصى FEC
أنظر أعلاه الميثاق المعدل. تم توجيه الإتهامات للثمانى وعشرين مدعى عليه موزعين على خمس
مجموعات في 194693 وتم إصدار الحكم في 1 [نوفمبر1948 أي بعد Quale من صدور e$»
المحكمة الدولية العسكرية IMT وكانت الإتهامات تنحصر في Magda" السلام و "جرائم ua ولم
تكن هناك إتهامات بجرائم ضد الإنسانيةء كما أنه لم تتم إدانة Aj منظمة . وفي المقابل فقد تمت إدانة كل
من ال SS و ال SA أمام المحكمة العسكرية الدولية nir كمنظمات إجرامية. أنظر آبلمان أعلاه حاشية
4 عند 238.
من أجل الإطلاع على سجل تاريخى als للمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى IMTFE أنظر بصفة
عامة: محاكمة جرائم حرب طوكيو: النصوص الكاملة لوقائع المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى
في اثنين وعشرين جزعاء 1981)1981 (R. John Pritchard & Sonia Magbanua Zaide eds., .
و محاكمة جرائم حرب طوكيو: الفهرس والدليل الإرشادي الكاملان لوقائع المحكمة العسكرية الدولية
للشرق الأقصى في خمسة أجزاءء 1981 (R. John Pritchard & Sonia Magbanua Zaide eds.,
(1981. و الأهوال المستترة: جرائم الحرب اليابانية في الحرب العالمية «A435 £1996
See Special Proclamation: Establishment of an International Military Tribunal for
the Far East, Jan. 19, 1946, T.I.A.S. No. 1589, at 3, 4 Bevans 20 [hereinafter
IMTFE Proclamation]. On the same day General MacArthur issued his
proclamation, the Charter for the IMTFE was adopted. Pursuant to a policy
decision by the FEC, the Charter was later amended by General's Order No. 20,
issued by MacArthur. See Charter for the International Military Tribunal for the
Far East, approved Apr. 26, 1946, T.LA.S. No. 1589, at 11, 4 BEVANS 27
[hereinafter IMTFE Amended Charter]. The IMTFE consisted of eleven members.
151
المحكمة لم تكن وليدة معاهدة مقارنة بالمحكمة العسكرية Aah gall ورداً على
التساؤل الذي يثور هنا حول سبب تطلب المحكمة العسكرية الدولية لمعاهدة
لإنشائها على العكس من المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى» فإنه
يمكن القول بأن ذلك يرجع إلى العديد من الاعتبارات السياسية ذات الصلة
بالموضوع وأولها أن الاتحاد السوفيتي قد دخل الحرب ضد اليابان التي
هزمت بعدها بأسابيع قليلة مما أثار قلق الولايات المتحدة من مطامع الاتحاد
السوفيتي في الشرق الأقصى» فضلاً عن رغبة الولايات المتحدة في منع أي
تأثير للاتحاد السوفيتي على هذه الإجراءات وإهتمامها بسياسات اليابان
Nine were representatives from countries which had signed Japan's surrender
agreement: Australia, Canada, China, France, the Netherlands, New Zealand, the
Soviet Union, the United Kingdom, and the United States. See Instrument of
Surrender by Japan, Sept. 2, 1945, 59 Stat. 1733, 1735, 3 BEVANS 1251, 1252.
India and the Philippines were subsequently added as members due to their status
as members of the FEC. See IMTFE Amended Charter, supra. The arraignment of
the 28 defendants on 55 counts was on May 3, 1946, and the judgment was
rendered on November 11, 1948, two years after the IMT's. The charges were for
“crimes against peace" and “war crimes,” not for “crimes against humanity" and
no organization was charged. At the IMT, by contrast, the SS and SA were
charged with, and found to be, criminal organizations. See APPLEMAN, supra note
44, at 238.
For a complete historical record of the IMTFE, see generally The Tokyo War
Crimes Trial: The Complete Transcripts of the Proceedings of the International
Military Tribunal for the Far East in Twenty-two Volumes (R. John Pritchard &
Sonia Magbanua Zaide eds., 1981); The Tokyo War Crimes Trial: The
Comprehensive Index and Guide to the Proceedings of the International Military
Tribunal for the Far East in Five Volumes (R. John Pritchard & Sonia Magbanua
Zaide eds., 1981); Yuk Tanaka, Hidden Horrors: Japanese War Crimes in World
War II (1996).
المتحدة والإتحاد السوفيتى أثناء وقائع المحكمة GLY gl إن التوتر السياسى والعسكرى بين كل من 9)
العسكرية الدولية للشرق الأقصى قد أثر على هذه الوقائع من نواح كثيرة. فعلى سبيل المثال» فقد تم عن
قصد إخفاء أي معلومات تشير إلى وجود معمل أبحاث للأسلحة البكتريولوجية (الجرثومية) في منشوريا
ويعتقد IMTFE خلال الحرب العالمية الثانية عن هيئة المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى
أن هذه المعلومات قد احتفظت بها السلطات العسكرية الأمريكية التي Bernard 12011 البروفيسورع
أرادت جنى ثمار هذه الأبحاث وعدم إطلاع السوفييت عليها. بينما كان للبروفيسور هيوارد ليفي
وجهة نظر مختلفة فهو يعتقد أن هذه المعلومات قد تم إخفاؤها من جانب كل من Howard Levie
الأمريكيين والسوفييت. حيث كانت هذه المعلومات متاحة لكل من الدولتين وأرادتا منع أي طرف آخر
دونهما من الحصول على نتائج هذه الأبحاث. أنظر : هيوارد ليفي › الإرهاب في الحرب: قانون جرائم
بصفة خاصة الإنتقادات Levie ويوضح البروفيسور < Howard Levie (1992) 141 qual
بأن Aga gall بما في ذلك الإتهامات ٠ IMTFE للشرق الأقصى Aut gall السوفيتية للمحكمة العسكرية
قد عبرت عن مشاعر واتجاهات معادية للسوفييت IMTFE المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى
.145 وإنها خاضعة لتأثير الجانب الأمريكى المكثف في إدارتها. المرجع السابق» عند
The political and military tensions between the United States and the Soviet Union
during the IMTFE proceedings affected the proceedings in many ways. For
instance, all information related to the existence of a bacteriological weapons
research lab located in Manchuria during World War II was purposely kept from
the IMTFE. Professor Bernard Róling believed that this information was withheld
by American military authorities who wanted to reap the benefits of the research
and keep the information from the Soviets. Professor Howard Levie has a differing
152
عقب الحرب العالمية CALO ولذلك كانت رغبات دوجلاس ماك آرثر مرشداً
لكل ما جاءت به لجنة الشرق الأقصى والمحكمة العسكرية الدولية للشرق
الأقصىء ومثال ذلك إنشاؤه بمقتضى سلطته كقائد قوات الحلفاء في مسرح
الأحداث باليابان الباسفيكى للجان الولايات المتحدة العسكرية لمحاكمة
العسكريين اليابانيين في الفيليبين ومناطق أخرى من مسرح الأحداث
العسكرية بالشرق الأقصى» وعلى الرغم من محاولاته للحفاظ على أن يظهر
غير متحيز لأي من الإجراءات القانونية المختلفة إلا أنه كان واضحاً بجلاء
أنه يحكم قبضة يده على كل شئ.
وفي الثالث من إبريل عام 1946 أصدرت لجنة الشرق الأقصى قراراً
سياسياً بشأن "القبض على المتهمين والمحاكمة وتنفيذ العقوبات على
مجرمي الحرب في الشرق On ay] كما خولت الفقرة الأولى من المادة
السادسة من قرار اللجنة الجنرال بصفته القائد الأعلى لقوات الحلفاء أن
ينشئ إدارة تعمل تحت قيادته للتحقيق في تقارير جرائم الحرب وجمع
وتمحيص الأدلة وعمل الترتيبات اللازمة للقبض على المجرمين المشتبه
cag كما خولته أيضاً الحق في تقرير أي الأشخاص والمنظمات تتم
محاكمته» والمحكمة التى سوف يمثلون OS LAG
وقد كان اختيار المشاركين في لجنة الشرق الأقصى والمحكمة
العسكرية الدولية للشرق الأقصى Glin على أساس تمثيلي» فكان كل عضو
view, however, believing that the information was withheld by both the Americans
and the Soviets because both countries had access to the information and wanted to
prevent the other from obtaining research results. See HOWARD LEVIE, TERRORISM
IN WAR: THE LAW OF WAR CRIMES 141 et seq. (1992). Professor Levie highlights
Soviet criticisms of the IMTFE, including accusations that the IMTFE displayed
anti-Soviet tendencies and was influenced by the overwhelming American
presence in its administration. /d. at 145.
)4 أنظر تقرير الأمين العام عن Quel لجنة الشرق الأقصى FEC Report أعلاه حاشية See .89
FEC Report, supra note 89.
6 أعلاه حاشية 89»عند مادة FEC Report تقرير الأمين العام عن أعمال لجنة الشرق الأقصى aO
تم تقسيم المتهمين من مجرمى الحرب إلى ثلاثة فئات أ و ب و ج. وكانت الوقائع الأولى art. 6(a) (i)
ضد عدد 28 من كبار المسؤولين اليابانيين IMT FE ell) للمحكمة العسكرية الدولية للشرق
على الرغم من وضوح أن بعضهم لم يكن ليستحق وضعه في إطار (i) بإعتبارهم مجرمى حرب من الفئة
هذه الفئةء وذلك وفقا لرأي معظم الخبراء المعنيين بهذا الموضوع. وللإطلاع على تقييم أجرى في مرحلة
« INT’L RECONCILIATION زمنية متأخرة أنظر سوليس هورفيتز.محاكمة طوكيو,473)1950(465
.141 أعلاه حاشية 93 عند « Levie ومن أجل الإطلاع على تقييم أكثر حداثة أنظر ليفي
See FEC Report, supra note 89, at art. 6(a). Accused war criminals were divided
into Class A, B. and C. The first IMTFE proceedings were against 28 senior
Japanese officials considered Class A suspected war criminals, though clearly
some of them did not deserve being placed in that category, according to most
experts on the subject. For an early appraisal, see Solis Horwitz, The Tokyo Trial,
465 INT’L RECONCILIATION 473 (1950). For a more recent appraisal, see LEVIE,
supra note 93, at 141.
153
يمثل حكومة دولته وليس بصفته الشخصية9) مما أدى إلى تسييس اللجنة
والمحكمة؛ ومن ثم التأثير على العمل الداخلي لهاتين الآليتين وعلى طبيعة
العدالة التي أقاموها. وقد كانت الاجراءات ذاتها مفعمة بالشذوذ الإجرائي
ومشوهة بإنتهاكات عديدة للمنطق القضائي!77, فقد تم إختيار المدعى عليهم
elis على معايير سياسية. وجاءت محاكمتهم غير عادلة بصفة PR dats في
الوقت الذي برز فيه Cola غياب البعض من قائمة المدعى عليهم مثل
العسكريين الحلفاء حيث لم تتم محاكمة أي منهم عن جرائم الحرب فضلاً عن
d ل اوري tener كو رسيي
Ubu
كما أن تنفيذ العقوبات كان متضارباً ومحكوماً بنزوات الجنرال ماك
Aj السياسية بصفته صاحب السلطة في العفو وتقليل مدة العقوبات وإطلاق
سراح مجرمي الحرب المدانين بشر ,5 )100( وفي النهاية تم الإفراج عن
الخمسة والعشرين متهماً الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن بنهاية
9 في حين أن إختيار القضاة في المحكمة العسكرية الدولية IMT كان يتم بمعرفة الدول الاربع العظمى»
وكان القضاة الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون وبدلاؤهم ذوى مؤهلات عالية وعرفوا بتكامل
الشخصية والإستقلالية» بينما كان القضاة السوفييت من العاملين بالهيئة العسكرية وكانوا أقل دراية
ومعرفة من نظرائهم الغربيين ومذعنين لتوجيهات حكومتهم إلا أن أداءهم بالمحكمة قد وازى أداء
نظرائهم من القضاة الغربيين. ولم يكن هذا هو الحال بالنسبة للمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى
IMTFE فبإستثناء كل من القاضى الهولندى Roling والهندى Pol والفرنسى Bernard بدا أن
كثيراً من القضاة يتصرفون بدوافع سياسية. لاسيما cat كما بدا طغيان نفوذ الجنرال ماك آرثر. أنظر
آبلمان أعلاه حاشية 44 « عند 239 - 244 (والذي يشير إلى أرقام صفحات من الوثيقة الثابت فيها
التحامل والإجحاف لاسيما من جانب القاضى رئيس الجلسة الأسترإلى سير ويليام ويب كما أن أعلاه «
حاشية ليفي رقم 93 93 Levie تعتبر ذات أهمية وخطورة مماثلة.
While the choice of judges at the IMT was made by the respective Four Major
Powers, the U.S., British, and French judges and their alternates were highly
qualified and known for their personal integrity and independence. The judges
from the USSR, who were military officers were believed to be less
knowledgeable than their western counterparts and subject to their government's
directives, though their performance on the bench paralleled that of their western
counterparts. This was not the case at the IMTFE, however. With the exception
of Róling (Netherlands), Pol (India), and Bernard (France), many of the judges
appeared politically motivated, especially the president, and General
MacArthur's influence seemed rampant. See APPLEMAN, supra note 44, at 239-
44 (referring to page numbers in the transcript evidencing prejudice and
unfairness, particularly by Presiding Judge Sir William Webb of Australia).
LEVIE, supra note 93, is equally critical.
See APPLEMAN, supra note 44, at 239-58. .58-239 آبلمان « أعلاه حاشية 44( عند bi”)
See CRIMES AGAINST .12-211 أنظر جرائم ضد الإنسانيةء أعلاه حاشية 212 عند 09
HUMANITY, supra note 12, at 211-
600-01, 605-07 (M. Cherif محاكمات نورمبورج وطوكيو بأثر رجعي (quiis, J برنارد ف. 09)
.(Bassiouni & Ved P. Nanda eds., 1973)
Bernard V.A. Röling, The Nuremberg and the Tokyo Trials in Retrospect, in 1 A
TREATISE ON INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 600-01, 605-07 (M. Cherif
Bassiouni & Ved P. Nanda eds., 1973).
See LEVIE, supra note 93. .93 أنظر ليفي » أعلاه حاشية (100)
154
الخمسينيات حيث لم يقض أحد منهم فترة العقوبة (0A ts وقد انطبق هذا
أيضاً على كافة من أصدرت ضدهم المحاكم العسكرية للحلفاء في الشرق
الأقصى أحكاماً بالإدانة كمجرمي حرب122).
وفي 1949 أصدرت لجنة الشرق الأقصى تقريراً رسمياً إلى القوى
المتحالفة التسع عشرة في الشرق الأقصى بضرورة إنعقاد محاكمات مجرمي
الحرب اليابانيين في موعد أقصاه 30 سبتمبر .1949 .099 إلا أنه في 8
سبتمبر 1951 وقعت ثمانية وأربعون دولة على معاهدة السلام مع اليابان في
سان فرانسيسكو ونصت المادة الثانية منها على نقل جميع مجرمي الحرب
الذين صدرت أحكام بإدانتهم إلى اليابان لتنفيذ المدد المتبقية لهم تحت إشراف
القائد الأعلى لقوات tte وقد كان ذلك بغرض إطلاق سراحهم مبكراًء
وعليه ففي الفترة ما بين 1951 و 1957 تم الإفراج الشرطي عن كل
مجرمي الحرب في الشرق الأقصى الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة وعدلت
عقوبة البعض IY وعلى أية حال فقد سبق ذلك أن وقع الإمبراطور
هيروهيتو Laguja إمبراطورياً في 3 نوفمبر 1946 بمناسبة إعلان الدستور
الياباني الجديد -والملهم من نظيره الأمريكي- متضمناً العفو عن أفراد القوات
المسلحة اليابانية الذين ارتكبوا أي مخالفات أثناء فترة 3 .090( وقد وافق
الجنرال ماك ارثر ضمنياً على هذا المرسوم إلا أنه لم ينشر تجنباً لمعارضة
الرأي العام في دول الحلفاء. ثم تلا ذلك أن أقرت اليابان القانون رقم 103
لسنة 1952 بإنشاء لجنة لمراقبة إعادة الأسرى والإفراج عن مجرمي الحرب
الذين صدرت ضدهم أحكام كمجرمي OI a وقد باشرت هذه اللجنة
أعمالها بموجب المادة الثانية من معاهدة السلام التي نصت على إعادة
الأسرى اليابانيين الذين صدرت ضدهم أحكام كمجرمي حرب إلى اليابان )108(
وذلك على خلاف ما حدث في ألمانيا حيث أصبح هؤلاء المتهمون والذين
صدرت صدهم أحكام بالإدانة كمجرمي حرب منبوذين في مجتمعاتهم. أما
(/أنظر جون مندلسون» محاكمات جرائم الحرب و الرأفة في ألمانيا واليابان في الأمريكان بوصفهم
القائمين بالاعمال » حكومة GLY ol) المتحدة الأمريكية العسكرية في ألمانيا واليابان 226 ,1944-1952
«(Robert Wolfe ed., 1984)
See John Mendelsohn, War Crimes Trials and Clemency in Germany and Japan,
in AMERICANS AS PROCONSULS: UNITED STATES MILITARY GOVERNMENT IN
GERMANY AND JAPAN, 1944-1952 226 (Robert Wolfe ed., 1984).
)102( المرجع السابق. Id
O ر. جون بريتشاردء هدية العفو التي أعقبت محاكمات جرائم الحرب البريطانية في الشرق الأقصى
Crim. L.F. 15, 18 (1996) 1946-1947,7.
R. John Pritchard, The Gift of Clemency following British War Crimes Trials in the
Far East. 1946-1947, 7 CRIM. L.F. 15, 18 (1996).
)104( بريتشاردء أعلاه حاشية 6103 عند 37. .37 Pritchard, supra note 103, at
)105( المرجع السابق عند 49-37. 37-49 Id. at
)100( المرجع السابق عند 24. 24 Id. at
)107( المرجع السابق عند 38. 38 Id. at
arw السابق عند 37. .37 Id. at
155
اليابانيون فكانوا ينظرون إلى هؤلاء الأشخاص كضحايا لا مجرمين'ء وأن
هذه المحاكمات كانت بمثابة انتقام المنتصرين مصاغاً بلغة عدالة المنتصرين!
110(
)009 وبالفعل» أصبح مجرمو الحرب من الفئة (أ) المدانون من المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى
أعضاء بمجلس الوزراء e كما أصبح Laj أحدهم رئيسا للوزراء: «Shigemitsu Mamoru وهو
دبلوماسى كان يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة Tojo Midelki خلال الحرب» وقام بالتوقيع
على وثيقة الإستسلام Aii عن اليابان في 2 سبتمبر 1945 على متن السفينة USS Missouri ©
وكانت المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى 17111717 قد حكمت عليه بالسجن Baal سبع سنوات»›
ثم تم الإفراج عنه إفراجا مشروطا في 21 نوفمبر 21950 وفي نوفمبر 1951 تم منحه حق العفو.
وأصبح Shigemitsu وزيرا للخارجية في ديسمبر 1954. وأثناء مدة خدمته (سنتان) كوزير للخارجية
كان يلعب دورا جوهريا في الحصول على حق العفو النهائي من الحلفاء بإطلاق سراح كل الأسرى
اليابانيين وهو ما تم في عام 1957. وفي 7 إبريل 1957 أعلنت حكومة اليابان أنه بناء على إجماع أراء
أغلبية دول الحلفاء الممثلين لدى المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى IMTFE فقد تم منح حق
العفو وإطلاق سراح جميع مجرمى الحرب اليابانيين ذوى الشأن فورا وبدون أي شروط. كذلك فإن
Kishi Nobusake وهو أحد المتهمين بجرائم الحرب من الفئة (i) قد تمت إدانته في محاكمات تالية
على محاكمة طوكيوء إلا أنه تولى فيما بعد منصب رئيس الوزراء في يناير 1956 واستمر في منصبه
حتى يوليو 1060( كما تضمنت مناصبه وزارة الخارجية خلال فترة من عام 1956.
خطاب من د. جون بريتشارد إلى المؤلف بتاريخ 30 يناير 1996 (في ملف مع المؤلف).
Indeed, Class A war criminals convicted by the IMTFE became members of The
Cabinet, and one became Prime Minister: Shigemitsu Mamoru, a career diplomat,
who was Foreign Minister in Tojo Midelki's Wartime Cabinet and who signed on
behalf of Japan the Instrument of Surrender on September 2, 1945 on board the
USS Missouri, was sentenced by the IMTFE to seven years imprisonment. He was
released on parole 21 November 1950, and in November 1951 he was given
clemency. Shigemitsu became Foreign Minister in December 1954. During his two
years as Minister, he was instrumental in obtaining the Allies' clemency and
ultimately, in 1957, the release of all Japanese held in captivity. On 7 April 1957,
the Japanese Government announced that with the concurrence of a majority of the
Allied Powers represented on the IMTFE, all major Japanese war criminals were
granted clemency and unconditionally released forthwith. Kishi Nobusake, another
Class A criminal suspect, was tried and convicted in further proceedings after the
first Tokyo Trial, but later became Prime Minister in January 1956 and served
until July 1960. He also held the portfolio of the Ministry of Foreign Affairs for
some time in 1956.
Letter from Dr. R. John Pritchard to the author (Jan. 30, 1996) (on file with the
author).
Bi 19) بصفة عامة أ. س. بروكمان» نورمبورج الأخرى: القصة الخفية VH E
طوكيو لجرائم qual )1987( € و محاكمة طوكيو لجرائم «C. Hosoya et al. Eds., 1986) quad
وفيليب ر. بيتشيجاللوء اليابانيون أمام المحاكمة: عمليات الحلفاء لجرائم الحرب في 3543( 1951-1945
(1979)؛ و بابورو بيروياماء مجرم حرب: حياة وموت هيروتا روكى )1977( و ريتشارد مينير»
إنتقام فيكتور: محاكمة طوكيو لجرائم الحرب.(1979).
See generally A.C. BROCKMAN, THE OTHER NUREMBERG, THE UNTOLD STORY OF
THE TOKYO WAR CRIMES TRIAL (1987); THE TOKYO WAR CRIMES TRIAL (C.
Hosoya et. al. eds., 1986); PHILIP R. PICCIGALLO, THE JAPANESE ON TRIAL:
ALLIED WAR CRIMES OPERATION IN THE EAST 1945-1951 (1979); BABURO
BHIROYAMA, WAR CRIMINAL: THE LIFE AND DEATH OF HIROTA ROKI (1977);
RICHARD H. MINEAR, VICTOR’S VENGENCE: THE TOKYO WAR CRIMES TRIAL
.)1971(
156
المبحث التاسع
سياسة اختيار المدعى عليهم في الشرق الأقصى
لقد كان تأثير السياسة في إختيار المدعى عليهم واضحاً بجلاء في
القرار السياسي للجنة الشرق الأقصى الصادر في 3 فبراير 1950 pue
محاكمة إمبراطور اليابان هيروهيتو كمجرم (TID ya وقد كان الأساس في
هذا القرار الحاجة الماسة لحفظ صورة الإمبراطور الذي سبق أن وافق على
استسلام اليابان بدون شروطء وذلك لضمان تعاون سياسي أفضل من قبل
المجموعة اليابانية الحاكمة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتقديم الدعم
للإدارة القائمة على المناطق اليابانية UA
وقد لعبت السياسة دوراً هاماً في الفترة اللاحقة على محاكمات
المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى حينما أجرت الولايات المتحدة
محاكمات في الفليبين177١) واستراليا. وقد أجرت الصين وفرنسا وهولندا
والفليبين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي محاكمات
عسكرية في مسرح الأحداث الباسفيكي لمحاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم
حرب Yas وذلك على عكس الإجراءات التي تمت في ألمانيا بموجب
قانون مجلس الرقابة رقم 10 والذي تضمن "الجرائم ضد الإنسانية" أيضاً.
Dep’t At. Bull. 244 (1950) ©? 22. وفقا للمصادر فإن ماك آرثر كان يحث على إصدار هذا القرار
لإحساسه أن محاكمة الإمبراطور سوف تؤدى إلى صعوبة تهدئة اليابان» وهو ما قد يكلف الولايات
المتحدة خسائر فادحة في الأرواح على oul الفدائيين اليابانيين.
Dep’T ST. BULL. 244 (1950). MacArthur reportedly instigated the decision 22
because he felt that prosecuting the Emperor would make pacification of Japan a
difficult task, costing the U.S. many casualties at the hands of Japanese gue
)12 1( ويليام مانشسترء القيصر الأمريكى: دوجلاس ماك آرثر 1964-1880 )1978( .
William Manchester, American Caesar: Douglas MacArthur 1880-1964 484-91
.)1978(
)113( للإطلاع على القضيتين الرئيسيتين أنظر: )1946( 1 In re Yamashita, 327 U. S. ؛ و:
Homma v. United States, 327 U. S. 759 (1946) ؛ أنظر أيضا:ريتشارد لايل» سابقة ياماشيتا:
ail ja. الحرب ومسؤولية القيادة؛ و no dui À قضية الجنرال ياماشيتا )1949( وتجد وصفا تفصيليا
للدور الذي لعبه ماك AJ في هذه القضية كما أن عدم عدالة هذه الإجراءات تم وصفه أيضا من جانب
مانشسترء أعلاه حاشية 112( عند 484- 485. لكن أنظر أيضا ماك آرثرء أعلاه حاشية ]69 عند 318-
319
For the two major cases, see In re Yamashita, 327 U.S. 1 (1946); Homma v. United
States, 327 U.S. 759 (1946). See also RICHARD LAEL, THE YAMASHITA
PRECEDENT: WAR CRIMES AND COMMAND RESPONSIBILITY (1982); A. FRANK
REEL, THE CASE OF GENERAL YAMASHITA (1949). A description of MacArthur's
role in this case and of the unfairness of these proceedings is described in lay terms
by Manchester, supra note 112, at 484-85. But see MacArthur, supra note 91, at
.318-19
CU على سبيل المثال» 438 خلال الفترة من 1946 إلى 1948 شكل الجيش البريطانى 305 محكمة لجرائم
الحرب في منطقة الباسيفيكي. و بلغ إجمإلى عدد المتهمين 9 متهما بجرائم الحرب تمت محاكمتهم من
خلال 931 دعوى ومحاكمةء وتم إدانة 553 منهم. أنظر بريتشارد» أعلاه حاشية 103.
الدولة عدد المحاكمات عدد المتهمين عدد أحكام
الإدانة
157
ولقد كانت محاكمة وإدانة وإعدام الجنرال تومويوكي ياماشيتا في
UD) uat خير مثال على مدى تأثير الاعتبارات السياسية في إطلاق سراح
مجرمي الحرب الذين صدرت ضدهم calSai وإدانة هؤلاء الذين كان دورهم
في القطاعات التي إرتكبت تافهاً أولم يكن لهم أي دورء فقد كان الجنرال
ياماشيتا آخر قائد ياباني في الفليبين قبل وصول قوى الحلفاء Ctt وكان
ماك آرثر قد أخذ على نفسه عهداً قبل فراره هارباً من الفليبين قبل سقوطها
في أيدي القوات اليابانية بأن يعود إلى الفليبين ويعاقب اليابانيين على
- أستراليا 296 924 844
gust 605 893 504
REY 39 230 198
- هولندا 448 1038 969
- الفليبين 72 169 133
- المملكة المتحدة 314 933 TN
(تتضمن هذه الأعداد محاكمات من نصيب كندا)
- الولايات المتحدة الأمريكية 474 1409 1229
ر. جون بريتشارد» مستوى الرحمة: إجراءات الإستئناف» تأكيد وتخفيف الأحكام وممارسة الهيمنة الملكية
لمنح حق العفو لمجرمى الحرب المدانين» 8 المحاكمات البريطانية لجرائم الحرب في الشرق الأقصى 1946
(R. John Pritchard ed., 21 vols., forthcoming) (manuscript at 8, on (في1 2جزء) 1948 -
. file with author)
For example, from 1946 to 1948, the British Army held 305 war crimes trials in the
Pacific Theater. A total of 889 suspected war criminals were tried in 931
prosecutions, of whom 553 were convicted. See Pritchard, supra note 103.
Country Trials Accused Convictions
Australia 296 924 844
China 605 893 504
France 39 230 198
Netherlands 448 1,038 969
Philippines 72 169 133
U.K. 314 933 777
(Including proceedings that Canada would have undertaken)
USA 474 1,409 1,229
R. John Pritchard, The Quality of Mercy: Appellant Procedures, the Confirmation
and Reduction of Sentences and the Exercise of the Royal Prerogative of Clemency
towards Convicted War Criminals, 8 BRITISH WAR CRIME. TRIALS IN THE FAR
EAST, 1946-48 (R. John Pritchard ed., 21 vols., forthcoming) (manuscript at 8, on
file with author).
See supra note 113 113 )أنظر أعلاه حاشية 115)
وكان واحدا من هيئة الدفاع (JAG) أعلاه حاشية 113 كان ريل قائدا بهيئة القضاء العسكرى «da X 19
عن الجنرال ياماشيتا في هذه الجلسات. للإطلاع على نظرة نقدية › أنظر جرائم ضد الإنسانيةء أعلاه
حاشية 12« عند 382-376. وللإطلاع على المحاكمات العسكرية الأخرى» أنظر لورانس تايلور» محاكمة
.)1981( الجنرالات
REEL, supra note 113. Reel was a JAG Captain who was one of General
Yamashita's defense counsels at these proceedings. For a critical view, see CRIMES
AGAINST HUMANITY, supra note 12, at 376-82. For other military trials, see
LAWRENCE TAYLOR, A TRIAL OF GENERALS (1981).
158
الممارسات الاحتلالية الوحشية وجرائم الحرب التي ارتكبوهاء وبالفعل أمر
ماك آرثر بمحاكمة ياماشيتا على الرغم من أن الأخير لم يصدر أمراً أو ela
بأي من جرائم الحرب التي ارتكبت حيث كان قائداً للفليبين لأقل من شهر قبل
استعادة قوات الحلفاء لها.
وفي ديسمبر 1945 أنشأ الجنرال ماك آرثر لجنة عسكرية خاصة
لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين في UTD os til وقام بالتأثير على القضاة
العسكريين الذي طبقوا على ياماشيتا قاعدة قانونية غير ملائمة لم يسبق
تطبيقها في حالات مسؤولية القادة بأن جعلوه مسؤولا عن أفعال تابعيه التي
لم يكن على ale بها ولم يصدر عنه أمر بشأنهاء”؟!!) Laag يؤسف له أن
المحكمة العليا GLY oll المتحدة رفضت إلتماس ياماشيتا بشأن أمر قضائي
بإحضاره أمامها للنظر في قانونية حبسه رهن المحاكمة ماعدا القاضيان
ميرفي و رتليدج اللذان كتبا رأي المحكمة للأقلية المعارضة )119(
المبحث العاشر
مقارنة بين القواعد المنشئة للمحكمة العسكرية الدولية والمحكمة العسكرية
الدولية للشرق الأقصى وقانون مجلس الرقابة رقم 10
ومحاكمات الحلفاء العسكرية بالشرق الأقصى
لقد ترتب على استخدام وسائل قانونية مختلفة في إنشاء تلك المحاكم
الخاصة نتائج مختلفة سواء بالنسبة للموضوع أو الاجراءات» حيث نص
ميثاقا المحكمة العسكرية الدولية والمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى
على محاكمة وعقاب المتهمين بارتكاب "جرائم ضد السلام وجرائم الحرب
والجرائم ضد الإنسانية"”ء فهما متشابهان من حيث الموضوع مع وجود
بعض الإختلافات مثل ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من
)117 أتم تشكيل اللجنة العسكرية بمقتضى المرسوم الخاص رقم 110 للجنرال ماك A) بتاريخ 1 أكتوبر
5 فقرة 24. وقد عثر على ملف دعوى المحاكمة في سجل قضية الولايات المتحدة الأمريكية ضد
تومويوكى ياماشيتا سجلات اللجنة العسكرية التي أنشأها الجنرال دوجلاس ماك آرثرء وقد ael طباعتها
في» ريتشارد لايل» سابقة ياماشيتا: جرائم الحرب ومسؤولية BAAN )1982( 97 .
The Military Commission was established by General MacArthur's Special Order
Oct. 1, 1945, para. 24. The record of the trial is found in United States of ,110
America v. Tomoyuki Yamashita, Records of the Military Commission Established
by General Douglas MacArthur, reprinted in RICHARD L. LAEL, THE YAMASHITA
PRECEDENT: WAR CRIMES AND COMMAND RESPONSIBILITY 97 (1982).
)118 أأنظر باركس» أعلاه حاشية 71ء عند 1؛ وتلفورد تايلورء نورمبورج وفيتنام: مأساة أمريكية
)1968(
See Parks, supra note 71, at 1; TELFORD TAYLOR, NUREMBERG AND VIETNAM: AN
AMERICAN TRAGEDY (1968).
In re Yamashita, 327 U.S. 1, 26-81 (1946) (1946) فيما يتعلق بقضية ياماشيتا a
ميثاق لندن» أعلاه حاشية 55« الميثاق المعدل للمحكمة العسكرية الدولية المعنية بالشرق الأقصىء 020)
.92 أعلاه حاشية
Nuremberg, supra note 55; IMTFE Amended Charter, supra note 92.
159
ميثاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى من إعتبار الاضطهاد القائم
على أسس سياسية أو عنصرية من الجرائم ضد الإنسانية بينما تضمنت
الفقرة الثالثة من المادة السادسة من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية
الجرائم المبنية على أسس دينية أيضاً. وقد كانت تلك الإضافة مهمة جداً
بالنسبة لميثاق الأخيرة بسبب جرائم إبادة اليهود والمعروفة باسم
TD (eu gs gt gll) فضلاً عن أن ميثاق المحكمة العسكرية الدولية قد نص
على تجريم الأفعال غير الإنسانية التي ترتكب ضد أي سكان مدنيين بينما
حذف ميثاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى جملة "ضد أي سكان
مدنيين" من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة بغرض توسيع دائرة الأفراد
محل الحماية عن المدنيين فقطء إلا أن التعريف sla مبهماً "لمعاقبة القتل
على نطاق واسع للعسكريين في حرب غير قانونية"1227).
وقد نص قانون مجلس الرقابة رقم 10 -بصفته القانون الذي كان
يحكم الاجراءات اللاحقة للحلفاء كل في منطقة إحتلاله في ألمانيا- على
محاكمة وعقاب "الجرائم ضد السلام" و "جرائم الحرب" و "جرائم ضد
الإنسانية."1237) وعلى أي حال لم يكن قانون مجلس الرقابة رقم 10 صادرا
بناء على إتفاقية أو أمر عسكري من القائد العام للقوات المحتلة بل أنشئ
بناء على قرار مشترك من الحلفاء الأربعة الذين احتلوا ألمانيا بعد استسلامها
غير المشروط وكان الغرض من السلطة القانونية الممنوحة للحلفاء القيام
بأعباء الحكومة في ألمانياء أي قصد به أن تكون إجراءات قانون مجلس
الرقابة رقم 10 جزءاً من القانون المحلى لألمانياء إلا أنه عندما طبق كل من
الحلفاء نظامه القضائي عدا الولايات المتحدة -لأنه كان Lali ذا طبيعة
عسكرية- إنقلب التصور القانوني للإجراءات الوطنية رأساً على (OV Sas
إن تعريف الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليه بالفقرة الثانية من
المادة الثانية من قانون مجلس الرقابة رقم 10 يختلف عن مثيله في ميثاقي
9 Cal. W. Int. L.J. 202 (1979) (/أنظر م. شريف بسيونىء القانون الدولي واضطهاد اليهود
.34 (1979)؛ و جرائم ضد الإنسانيةء أعلاه حاشية 12 عند
See M. Cherif Bassiouni, International Law and the Holocaust 9 CAL. W. INT'L L.J.
202 (1979); CRIMES AGAINST HUMANITY supra note 12, at 34.
أنظر أيضا برنارد (Antonio Cassese ed., 1993(3 ب. ف. أ. رولنج؛ محاكمة طوكيو وما بعد 02?
عن القانون الجنائي الدولي Aule ف. ا. رولنج» محاكمات نورمبورج وطوكيو بأثر رجعي» في رسالة
.(M. M. Cherif Bassiouni & Ved P. Nanda eds., 1973) 590
BERNARD V.A. RÓLING, THE TOKYO TRIAL END BEYOND 3 (Antonio Cassese ed.,
1993). See also Bernard V.A. Róling, 7he Nuremberg and Tokyo Trials in
Retrospect, in A TREATISE ON INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 590 (M. Cherif
Bassiouni & Ved P. Nanda eds., 1973).
CL 10, supra note 79 £79 قانون مجلس الرقابة رقم 10( أعلاه حاشية C12)
جرائم ضد الإنسانيةء أعلاه حاشية 12( عند 146-87 (وهي تناقش مبادئ الشرعية القانونية). وفيما (74)
باشرت ألمانيا إجراءاتها القضائية المحلية الخاصة أمام محاكمها الجنائية العادية. cay
CRIMES AGAINST HUMANITY, supra note 12, at 87-146 (discussing the principles
of legality). Germany subsequently conducted its own national proceedings before
its ordinary criminal courts.
160
المحكمة العسكرية Apt gall والمحكمة العسكرية Apt gall للشرق الأقصى من
ناحيتين» الأولى: أن الفقرة الثانية من المادة الثانية وسعت قائمة الجرائم
لتضيف إليها السجن والتعذيب والاغتصاب والثانية: إنها أزالت الشروط التي
كانت تربط الجرائم ضد الإنسانية بالحرب وذلك بحذف عبارة "قبل أو أثناء
الحرب" المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من ميثاق
المحكمة العسكرية Aut gall أما Lad يتعلق بالاضطهاد فقد جعلت الفقرة الثالثة
من المادة الثانية نطاق الجرائم ضد الإنسانية فضفاضاً بتضييق الأسس
القانونية من خلال تقليص الشروط الواجب توافرها في "الجرائم ضد
الإنسانية" بأن تكون منفذة أو متصلة بأي جريمة داخله في اختصاص
المحكمة. وذلك على عكس asa المحكمة العسكرية الدولية بالعقوبات›
فعقوبات المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى كان من الممكن تخفيفها
بالإرادة المنفردة للجنرال ماك آرثر إلا أنه لم يستخدم هذه السلطة مطلقا(5',
وقد كانت الاجراءات التي اتبعت أمام المحاكم العسكرية المتفرقة في
الشرق الأقصى تتم بموافقة لجنة الشرق الأقصى والتي كانت مشابهة إلى حد
ما لقانون مجلس الرقابة رقم 10 فكانت كل من دول الحلفاء تحاكم أسرى
الحرب اليابانيين والأشخاص ذوى الجنسيات المختلفة برغم عدم وجود
اتفاقية أو صدور قانون مشترك لتعريف الجرائم حيث وضعت كل دولة من
دول الحلفاء لجانها أو محاكمها العسكرية الخاصة» وراحت كل من تلك
S تطبق إجراءاتها وقوانينها الخاصة. وعلى الرغم من أن لجنة الشرق
الأقصى كانت كياناً سياسياً إلا أن الجنرال ماك آرثر كان هو المنفذ الوحيد
لسياسات ذلك الكيان مستمداً سلطاته من الوضع القانوني القائم لقوات
الحلفاء في الشرق الأقصى والتي كانت تحت قيادته بما في ذلك محاكم
Lalas ¢ العسكرية» وعلى الرغم من استخدام لجنة الشرق الأقصى لتنفيذ
أهداف وسياسات الحلفاء إلا أن الولايات المتحدة استخدمتها لتنفيذ سياساتها
الإحتلاليةء وقد ظهر هذا جلياً من قرار لجنة الشرق الأقصى بإنهاء تلك
المحاكمات في عام 1950 وإعادة جميع من أدينوا إلى اليابان بحلول 1953
المبحث الحادي عشر
ستوات الصمت من 1955 إلى 1993
بحلول عام 1955 انتهت جميع إجراءات قانون مجلس الرقابة رقم
0 في ألمانيا. ومن قبلها انتهت كذلك جميع المحاكم العسكرية بالشرق
الأقصى» وبحلول 1958 تم إطلاق سراح جميع من أدانتهم المحكمة
العسكرية الدولية للشرق الأقصى بارتكاب جرائم حرب» La] في الغرب فلقد
استمرت ألمانيا في محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الناجمة عن
LEVIE, supra note 93, at 142 .142 ليفي» أعلاه حاشية 93( عند C00
161
الحرب العالمية الثانية وكذلك بعض الدول الأخرى. إلا أن ذلك الوضع مازال
Lait منذ الحرب العالمية الثانية» حيث حدثت نزاعات مسلحة عديدة ولم
تنشئ لأي منها أية آليات دولية للتحقيق أو المحاكمة1209), وبذلك أصبحت
العدالة هي ضحية الحرب الباردةء إلا أنه ومع نهاية الحرب الباردة فقد تبلور
العديد من المبادرات الجديدة من جراء النزاعات في يوغوسلافيا السابقة
ورواندا فيما يتعلق بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة.
المبحث الثاني عشر
لجنة الخبراء المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن
رقم 780 لعام 1992 للتقصي عن جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة
في 6 أكتوبر عام 1992 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 780 المنشئ
للجنة الخبراء الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة عن المخالفات الجسيمة
لمعاهدات جنيف والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني وذلك في
الصراع الدائر بيوغوسلافيا السابقة127). وبمطالعة تاريخ اللجنة وأعمالها
يتبين بوضوح أنها كانت مفعمة بتأثير السياسة. فقد عرف القرار 780 ما
كلفت به لجنة الخبراء بما يلي:
" طلب مجلس الأمن من السكرتير العام وبصفة عاجلة تشكيل لجنة
محايدة من الخبراء تكون مهمتها تقييم وتحليل المعلومات المقدمة على
أثر القرار 771 لسنة 1992 والقرار الحالي» وللجنة الخبراء تنفيذاً للقرار
1 لسنة 1992 جمع معلومات أخرى من خلال تحرياتها أو غيرها من
الأشخاص أو الكيانات من أجل تق تقديم تقرير نهائي للسكرتير العام حول
المخالفات الجسيمة لمعاهدات جنيف والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي
الإنساني والتي ارتكبت في أراضى يوغوسلافيا السابقة "(128)
See infra note 2 أنظر هامش222. (126)
S.C. Res. 780, UN SCOR, 47th Sess., UN Doc. S/RES/780 (1992) ) 27 (ويشار إليه Lad
بعد باسم القرار 780( ولاحظ أنه يوجد تشابه ملفت جدا بين المشاكل التي واجهتها لجنة الخبراء وبين
تلك التي واجهتها لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب UNWCC أنظر أعلاه النص المصاحب للحواشي
38-34
S.C. Res. 780, U.N. SCOR, 47th Sess., U.N. Doc. S/RES/780 (1992) [hereinafter
Commission of Experts on Former Yugoslavia]. Note that there is an uncanny
resemblance between the problems facing the Commission of Experts and those of
the UNWCC. See supra pp. 22 - 23.
C709 قرار 780« odej حاشية 127( فقرة 2. عين السكرتير العام خمسة أعضاء بلجنة الخبراء في 25
أكتوبر 1992 على هذا النحو: البروفيسور فريتز كالشوفن (هولندا) في منصب رئيس اللجنةء
البروفيسور .e شريف بسيونى (مصر). القائد ويليام id فنريك 1235(« القاضى كيبا مباي (السنغال)»
والبروفيسور تروكل أوبسال (النرويج). واستقال البروفيسور كالشوفن من لجنة الخبراء نظرا لأسباب
مرضية في أغسطس .1993( وفي سبتمبر توفي البروفيسير أوبسال وكان يقوم بأعمال الرئيس بالإنابة
شهري يوليو وأغسطس. sling على ذلك» في 19 أكتوبر1993» عين الأمين العام البروفيسير بسيوني
162
وقد فسرت لجنة الخبراء مهامها على أساس ج جمع المعلومات والأدلة
الممكنة المتعلقة بإنتهاكات القانون الإنساني الدولي و y* في حدود إمكانياتها
وقدراتها129). وقد أسفرت جهود اللجنة عن 65.000 ألف صفحة من
المستندات» وقاعدة معلومات لتصنيف تلك المعلومات الواردة بالمستندات»›
وما يزيد على 300 ساعة من شرائط الفيديو فضلاً Las تضمنته
التقرير النهائي للجنة الخبراء من 3300 صفحة من التحليلات130). وقد تم
ليشغل منصب رئيس اللجنة وألحق كعضوين جديدين كل من البروفيسير كريستين كليرين (هولندا)
والقاضى هان صوفي جريف (النرويج). es الرغم من أن البروفيسير بسيوني من أصل مصري وكان
قد اكتسب الجنسية الأمريكية إلا أنه قد أدرج اسمه على القائمة بوصفه من مصر لأنه كان هناك شعور
بأنه لا يجب أن يكون في لجنة الخبراء أي ممثل لأعضاء مجلس الأمن الدائمين.
Commission of Experts on Former Yugoslavia, supra note 127, para. 2. The
Secretary-General appointed five members to the Commission of Experts on
October 25, 1992: Professor Frits Kalshoven (Netherlands) as Chairman; Professor
M. Cherif Bassiouni (Egypt); Commander William J. Fenrick (Canada); Judge
Keba M'Baye (Senegal); and Professor Torkel Opsahl (Norway). Professor
Kalshoven resigned from the Commission of Experts due to medical reasons in
August 1993 and Professor Opsahl, who was the Acting Chairman in July-August,
passed away in September. As a result, on October 19, 1993, the Secretary-General
appointed Professor Bassiouni as Chairman and Professor Christine Cleiren
(Netherlands) and Judge Hanne Sophie Greve (Norway) as new members. Even
though he is a naturalized U.S. citizen, Professor Bassiouni, a native born
Egyptian, was listed as being from Egypt, because it was felt that no representative
of the Permanent Members of the Security Council should be on the Commission
of Experts.
)029 أنظر „a شريف بسيونى » لجنة الخبراء المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 780: SEM pat
القانون الإنساني الدولي في يوغوسلافيا السابقة )1994( 340 - 279 Crim. L. F. ؛ م. شريف
بسيونى» لجنة خبراء الأمم المتحدة المشكلة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 780 (1992), 88 Am.
Int] L 784 - 805 (1994) (مترجم إلى الفرنسية وأعيدت طباعته بها بعض التعديلات في 66
الجريدة الدولية لقانون العقوبات )1995( 1 ,1-2 Revue Internationale de Droit Penal, 166 م.
شريف بسيونى» تقصى إنتهاكات القانون الإنساني الدولي وإنشاء محكمة جنائية دولية» 25
Security Dialogue 409 (1994)
See M. Cherif Bassiouni, The Commission of Experts Established pursuant to
Security Council Resolution 780: Investigation of Violations of International
Humanitarian Law in the Former Yugoslavia, 5 CRIM. L.F. 279-340 (1994); M.
Cherif Bassiouni, The United Nations Commission of Experts Established pursuant
to Security Council Resolution 780 (1992), 88 AM. J. INT'L L 784-805 (1994)
(translated into French and reprinted with modifications in 66 REVUE
INTERNATIONALE DE DROIT PENAL, 1-2, 1 (1995); M. Cherif Bassiouni,
Investigating Violations of International Humanitarian Law and Establishing an
International Criminal Tribunal, 25 SECURITY DIALOGUE 409 (1994).
)130( تم إعداد التقارير التحليلية بتوجيه من رئيس لجنة الخبراء .e شريف بسیونی. وقد قامت هيئة
العاملين بمكتب المدعي العام بالمحكمة بإستعراضها لأغراض تتعلق بالكشف عن بعض المعلومات التي
تتصف بالحساسية قبل رفع التقارير إلى الأمين العام » الذي رفعها بدوره إلى :مجلس الأمن في ديسمبر
4 بإعتبارها ملاحق لتقرير لجنة الخبراء النهائى. أنظر التقرير النهائي للجنة الخبراء التي تأسست
بموجب قرار مجلس الأمن رقم 780 )1992( U.N. SCOR, 47th Sess., Annex, U.N. ,)1992(
Doc. S/1994/674 (1994) ؛ ملاحق التقرير النهائى Annexes to the Final Report, U.N.
SCOR, 47th Sess., U.N. Doc. S/1994/674/Add.2 (1994)
The analytical reports were prepared by or under the direction of the Chairman of the
Commission of Experts, M. Cherif Bassiouni. The staff of the Prosecutor’s Office at
163
تسليم كل هذه المعلومات والأدلة إلى المدعى العام للمحكمة في الفترة ما بين
أبريل وأغسطس 1994.
وقد خلق المناخ السياسي وحدة الصراع في ذلك الوقت وضعاً كان
من المحتم فيه أن تكون هناك أولوية للتسوية السياسية!13) فقد كار ن السعي
لتحقيق العدالة مجرد رد فعل للاهتمام الدولي الذي أظهرته وسائل الإعلام من
هول وفظاعة الحرب أمام الرأي العام cul gall ولكن نظراً لعدم رغبة القوى
العظمى في التدخل عسكرياً فإن الوسطاء من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي
لم يكن لديهم الوسائل الكافية للوصول إلى وقف الأعمال العدائية بين
الأطراف.
إن إنشاء كيان دولي للتحقيق له أوسع الاختصاصات الممكنة منذ
محاكمات نورمبرج لم يكن المراد منه الوصول إلى تسوية سياسية نظراً لأن
الزعماء المشاركين في المفاوضات قد يصبحون أيضاً هدفاً لتلك التحقيقات,
ولذا فإن مفاوضات التسوية السياسية كان من غير الممكن الوصول إليها مع
وجود تلك التحقيقات الجنائية واحتمال Apa gi الاتهامات إليهم. وإزاء هذا
المأزق تمت المفاضلة لصالح السياسة على حساب العدالة» وبناء على ذلك
the Tribunal reviewed them for purposes of relating sensitive information before the
reports were submitted to the Secretary-General, who then transmitted them to the
Security Council in December 1994 as Annexes to the Final Report of the
Commission of Experts. See Final Report of the Commission of Experts Established
pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), U.N. SCOR, 47th Sess., Annex,
U.N. Doc. S/1994/674 (1994); Annexes to the Final Report, U.N. SCOR, 47th Sess.,
U.N. Doc. $/1994/674/ Add.2 (1994).
شريف a للإطلاع على وصف أكثر تفصيلا لما سيرد ذكره أنظر أعلاه حاشية رقم 129 وأنظر أيضا | 131)
(Occasional Paper #1, 1996, بسيونى» العنف الجنسى: سلاح الحرب الخفي في يوغوسلافيا السابقة
م. شريف بسیونی»› ‘International Human Rights Law Institute, DePaul University)
لجنة خبراء الأمم المتحدة المشكلة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 780 تقصى إنتهاكات القانون الإنساني
(Occasional Paper #2, 1996, International Human 11 = 7 الدولي في يوغوسلافيا السابقة
أما بالنسبة للأساليب المتعارضة في تناول كل من . Rights Law Institute, DePaul University)
السلام والعدالة» أنظر بايام آخافان» المحكمة اليوغوسلافية في مفترق الطرق: إتفاقية دايتون للسلام وما
وقارن مؤلف مجهولءحقوق الإنسان في مفاوضات السلامء . Hum. Rts. Q. 259 بعدها1996(18)
أعضاء هيئة العاملين بفانس- aaj ويشيرهذا المقال الذي ظهر مجهول المؤلف. وربما كان مؤلفه . 9
أوين إلى أن جهود السلام هذه لم تكن تتعارض مع مقتضيات تحرى العدالة.
For a more ample description of what follows, see supra note 129. See also M.
Cherif Bassiouni, Sexual Violence: An Invisible Weapon of War in the Former
Yugoslavia (Occasional Paper #1, 1996, International Human Rights Law Institute,
DePaul University; and M. Cherif Bassiouni, The Commission of Experts
Established pursuant to Security Council Resolution 780: Investigating Violations
of International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia, 7-11 (Occasional
Paper #2, 1996, International Human Rights Law Institute, DePaul University).
With respect to the conflicting approaches to peace and justice, see Payam
Akhavan, The Yugoslav Tribunal At Crossroads: The Dayton Peace Agreement
and Beyond, 18 HUM. RTs. Q. 259 (1996). C.f. Anonymous, Human Rights in
Peace Negotiations, id. at 249. This article, which appeared under the authorship of
"Anonymous," probably a member of the Vance-Owen staff, argues that these
peace efforts were not in contradiction with the pursuit of justice.
164
لم تحصل اللجنة على أي تمويل من الأمم المتحدة لإجراء التحقيقات من
موقع الأحداث ولم تكف المصادر المحدودة التي قدمتها الأمم المتحدة إلا
بعض المصاريف الإدارية ولفترة زمنية قصيرة132) فضلاً عن بعض
العراقيل المالية والبيروقراطية التي وضعتها الأمم المتحدة في طريق اللجنة
مما حدا بالأخيرة إلى قبول مصادر تمويل خارجية ومساعدات مقدمة من
بعض الحكومات. وعلى سبيل المثال قام معهد قانون حقوق الإنسان بجامعة
دي-بول بشيكاغو بالاشتراك مع المؤلف بتنظيم عملية جمع المستندات ونظم
المعلومات عن طريق مصادر تمويل خاصة» وهو ما عارضته بيروقراطية
الأمم المتحدة Lele بأن عمل ages قانون حقوق الإنسان الدولي في المساهمة
بهذا القدر الهائل من المعلومات كان من العناصر التي اعتمدت عليها اللجنة
في وضع تقريرها النهائي وملحقاته.
وقد قامت لجنة الخبراء بخمس وثلاثين زيارة ميدانية تضمنت
استخراج الجثث من المقابر الجماعية وإجراء أكبر تحقيق دولي حول جريمة
الاغتصاب الجماعي» وكان معظم المشاركين في تلك الزيارات من مساهمات
بعض الدول بالعاملين لديها أو المتطوعين عدا أعضاء اللجنة وثلاثة من
طاقم dy 5 Saul) وقد توافرت نتيجة لعمل اللجنة والمعلومات التي تم جمعها
بمعرفة معهد قانون حقوق الإنسان الدولي أدلة دامغة على أن الجرائم التي
ارتكبت ما كان يتسنى لها أن E EERE mim
والعسكرية فيهاء الأمر الذي برزت فيه أعمال اللجنة و كأنها تشكل تهديداً
للمفاوضات السياسية حيث أنه من الممكن تجاهل الاتهامات الواردة بالتقارير
الإعلامية بشأن مسؤولية مرتكبي جرائم "التطهير العرقي" و "الاغتصاب
المنظم" وغيرهما من الانتهاكات المنظمة للقانون الإنساني الدوليء إلا أن
إقامة الدليل على تلك الاتهامات كان هو التهديد الحقيقي مما أدى إلى ضرورة
إنهاء أعمال تلك اللجنة لاعتبارات سياسية مع محاولة تفادى النتائج السلبية
لهذا العمل المباشرء فضلاً عن أنه كان من الصعب الالتفاف حول الفقرة
العاشرة من ديباجة قرار مجلس الأمن رقم 827 والذي نص على انه "إلى
حين تعيين مدع عام للمحكمة Apt gall فعلى لجنة الخبراء المنشأة تنفيذاً
لقرار مجلس الأمن رقم 780 لسنة 1992 الاستمرار -ولأسباب عاجلة- في
جمع المعلومات المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لمعاهدات جنيف والمخالفات
الأخرى للقانون الإنساني الدولي كما هو مقترح في تقريرها المؤقت "(133)
)152 ) هذا الموقف يذكر بالموقف الذي واجهته لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب 17721700 والسابق
مناقشته في النص المصاحب الهوامش 23 - 22.
This situation is reminiscent of the situation facing the UNWCC discussed above.
132 ) قرار مجلس الأمن رقم 827 S. C. Res. 827, U.N. SCOR, 48th Sess., U.N. Doc.
S/RES/827 (1993) بالديباجة.» )1993( U.N. Doc. S/RES/827 [ومشار إليه Lad بعد باسم
القرار رقم 827[
S.C. Res 827, U.N. SCOR, 48th Sess., at preamble, U.N Doc. S/RES/827 (1993)
[hereinafter Resolution 827].
165
وهكذا تم عرقلة العدالة بهدوء باستخدام وسائل بيروقراطية حيث
صدر قرار إداري بإيعاز ومساندة من بعض الأعضاء دائمي العضوية -
بدون ترك أثر قانوني لذلك- وتم إخطار رئيس اللجنة إدارياً بضرورة إنهاء
اللجنة لأعمالها في مدة أقصاها 30 إبريل 1994( وحينما انتهت اللجنة من
عملها كان لا يزال لديها مبلغ 250.000 (مائتين وخمسون ألف دولار
أمريكي) ودائع قبل استكمال تقريرها النهائي. وفي خلال الفترة من 30 إبريل
وحتى 31 ديسمبر 1994 قام الرئيس باستكمال التقرير النهائي وملحقاته
واستكمل العمل حتى يوليو 1995 حتى يتأكد من قيام الأمم المتحدة بنشر
التقرير.
المبحث الثالث عشر
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لعام 1993
في 22 فبراير 1993 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 808 تعقيباً
على أول تقرير Oca. للجنة الخبراء والذي نص على ما يلي(133):
"قرر مجلس الأمن إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص
المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والتي
ارتكبت في أراضى يوغوسلافيا السابقة منذ عام ]199 M36)
وقد تطلب القرار 808 أن يعد السكرتير العام تقريراً حول إنشاء
المحكمة الجنائية الدولية الخاصة خلال ستين UG gs وتنفيذاً لذلك القرار
أصدر السكرتير العام تقريراً تضمن مشروع النظام الأساسي للمحكمة
وتعليقات على مواد النظام الأساسي!138).
U.N. SCOR, 48th مجلس الأمن رقم780 JÄ التقرير المؤقت للجنة الخبراء المشكلة بناء على )
-Sess., Annex, at 20, U.N. Doc. S/25274 (1993)
Interim Report of the Commission of Experts Established pursuant to Security
Council Resolution 780 (1992), U.N. SCOR, 48th Sess., Annex, at 20, U.N. Doc.
8/2524 (1993).
S. C. Res. 808, U.N. SCOR, 48th Sess, 808 مجلس الأمن رقم ya (35)
-U.N.Doc.S/RES/808 (1993)
S.C. Res. 808, U.N. SCOR, 48th Sess., U.N. Doc. S/RES/808 (1993).
Id. at preamble المرجع السابقء في الديباجة. 039)
Id المرجع السابق. 7
(1993), U.N. SCOR, 808 تقرير الأمين العام وفقا للفقرة رقم 2 من قرار مجلس الأمن رقم (199)
(والمشار إليه فيما بعد هنا باسم تقرير الأمين العام). 48th Sess., U.N. Doc. 5/25704 (1993)
والنسبة للتعقيب على النظام الأساسي» أنظر بسيونى» محكمة يوغوسلافياء أعلاه حاشية 2 و موريس
.52 وشارف» الدليل الإرشادى للشخص المطلع على بواطن الأمورء أعلاه حاشية
Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 2 of Security Council
Resolution 808 (1993), U.N. SCOR, 48th Sess, U.N. Doc. $/25704 (1993)
[hereinafter Report of the Secretary-General]. For commentary on the Statute, see
166
وعلى أثر ذلك أصدر مجلس الأمن القرار رقم 827 بإنشاء المحكمة
وأقر مشروع السكرتير العام بدون تعديل177), ومن ثم اكتسبت المحكمة
وجودها القانوني في 25 مايو 1993 بمقرها في glad وفي 15 سبتمبر
3 تم انتخاب القضاة وشغل المدعى العام مكتبه في 15 أغسطس 1994
> وأطلق القضاة على المحكمة إسم "المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا
السابقة."
وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة على أن من
سلطاتها محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون
الإنساني الدولي والتي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 بما
يتلاءم مع نصوص النظام الأساسي الحالي17). كما نص النظام الأساسي
أيضاً على المسؤولية الجنائية الفردية بما في ذلك رئيس الدولة بالنسبة
لبعض الانتهاكات المحددة والتى ارتكبت خلال الاختصاص المؤقت للمحكمة
وتلك الجرائم هي: l
)1( الإنتهاكات الجسيمة لمعاهدات جنيف عام 0401949(«
)2( مخالفات قوانين أو أعراف الحرب 142)؛
)3( الإبادة الجماعية (43!)؛
(4) جرائم ضد الإنسانية )144(
وقد كانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على خلاف
المحاكم الخاصة مثل المحكمة العسكرية الدولية والمحكمة العسكرية الدولية
للشرق الأقصى فلم تقصر الاتهام على بعض المجرمين ولكن امتد اختصاصها
BASSIOUNI, YUGOSLAVIA TRIBUNAL, supra note 52, and MORRIS & SCHARF, AN
INSIDERS GUIDE, supra note 52.
حول إنشاء Akai. وللإطلاع على نظرة i2 - 1 حاشية 133( بالفقرات sel (827 قرار رقم ) 39
المحكمة الجنائية الدولية المعنية بيوغوسلافيا السابقة 107777 والسياسات المصاحبة لذلك أنظر بيتر
125 بيرنزء محكمة جنائية دولية: التآلف الصعب بين المبادئ والسياسة في محاكمة الجرائم الدولية
وأنظر أيضا دافيد ب. فورسايت» السياسة (Roger S. Clark & Madeleine Sann, eds.,1996)
.185 ليوغوسلافيا السابقةء السابق ص col gall والتحكيم
Resolution 827, supra note 133, at paras. 1-2. For insights into the establishment of
the ICTY and the politics surrounding it, see Peter Burns, An International Criminal
Tribunal: The Difficult Union of Principles and Politics, in THE PROSECUTION OF
INTERNATIONAL CRIMES 125 (Roger S. Clark & Madeleine Sann eds., 1996); and
David P. Forsythe, Politics and the International Tribunal for the Former
Yugoslavia, id. at 185.
)140 المادة رقم 1 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية. وقد تم وضع النظام الأساسي بإعتباره ملحقا لتقرير
الأمين calal) أعلاه حاشية 138( وأعيدت طباعته في 1192 L. M. .1 (ومشار إليه Lad بعد هنا باسم
النظام الأساسي).
Article 1 of the Statute of the International Tribunal. The Statute is set out as an
annex to Report of the Secretary-General, supra note 138, and is reprinted in 32
LL.M. 1192 [hereinafter statute].
Id. art. 2 2 المرجع السابق مادة CIA
Id. art. 3. 3 السابق مادة ap pall (142)
Id. art. 4. A المرجع السابق مادة (149)
Id. art. 5. 5 المرجع السابق مادة (144)
167
لكل من ينتهك القانون الإنساني الدولي بغض النظر عن انتمائه لأي من
أطراف النزاع.
وطبقاً للمبادئ العامة للقانون فان المحكمة ككيان قانوني يجب z أن
تكون IP ATi ua وهنا يجدر القول أن تبعية هذا الكيان لمجلس الأمن لا ينال
في حد ذاته من استقلال المحكمة حيث نصت المادة 16 من النظام الأساسي
على استقلالية الادعاء في هذه المحكمة على الرغم من كونه معيناً من قبل
مجلس الأمن14*7). وفي الواقع فقد ابتعدت المحكمة عن مجلس الأمن من
خلال إدارتها التابعة لمكتب الشئون القانونية لسكرتارية الأمم المتحدة بينما
خضعت أعمالها الداخلية لقواعد العمل الإداري بالأمم المتحدة, والأكثر من
ذلك فإن مجلس الأمن لم يقم بتمويل المحكمة وإنما طلب ذلك من الجمعية
العامة من خلال ميزانيتها العاديةء وقد كان ذلك بمثابة إختيار غريب لمجلس
الأمن منذ صدور قراره بإنشاء المحكمة عملا بسلطاته الواردة بالفصل
السابع مما أدى إلى عرقلة عمل المحكمة بإدخالها في متاهة الاجراءات
الخاصة بميزانية الجمعية العامة والتي إنخفضت نخفضت بشدة في تلك e LEN) فقد
كان يجب عليه تمويل المحكمة من ± خلال الميزانية الخاصة بحفظ السلام تجنباً
لتلك uly geal) ونتيجة لذلك كان تمويل المحكمة غير كاف Ma نشأتها كما
أن تجربة قيام بعض موظفي الأمم المتحدة بالإشراف الإداري والمالي على
المحكمة وخاصة في بعض القرارات الهامة مثل تلك المتعلقة بالموظفين
والسفر وحماية الشهود أدت إلى عرقلة وتأخير وإحباط الكثير من أعمال
المحكمة خاصة فيما يتعلق بأعمال التحقيق والادعاء.
)149( أنظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 32140 G.A. Res. 40/32, U.N. GAOR, 40th
Sess., U.N. Doc. A/RES/40/32 (1985) والذي يصدق على المبادئ الأساسية لإستقلال الهيئة
القضائية والتي تبناها واعتمدها مؤتمر منع الجريمة السابع بميلانو (من 26 أغسطس إلى 6 سبتمبر
Crime Congress (1985 ]7؛ ومشروع المبادئ الخاصة باستقلال الهيئة القضائية وباستقلال المهنة
القانونية« خمس دراسات جديدة عن قانون العقوبات5 NOUVELLES ETUDES PENALES . وقدكفل
خمسة وأربعون دستورا وطنيا استقلال الهيئة القضائيةء بالإضافة إلى إثنين وثلاثين دستورا Gib,
تطلبت بوضوح أن يتم إجراء المحاكمات الجنائية من خلال محكمة مستقلة محايدة وعادلة. أنظر م
شريف بسيونى .حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية: تعريف بإجراءات الحماية الدولية PRN
المعادلة لها في الدساتير الوطنية 71 - 170 DUKE J. Comp. & INT’L L. 235, 271 & nn. 3
)1993(
See G.A. Res. 40/32, U.N. GAOR, 40th Sess., U.N. Doc. A/RES/40/32 (1985),
endorsing the Basic Principles on the Independence of the Judiciary, adopted by
the Seventh Crime Congress, Milan (26 Aug. 6 Sept. 1985); DRAFT PRINCIPLES ON
THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY AND ON THE INDEPENDENCE OF THE LEGAL
PROFESSION, 5 NOUVELLES ETUDES PENALES (M. Cherif Bassiouni ed., 1982).
Fifty-four national constitutions provide for an independent judiciary, and an
additional 32 explicitly require that criminal trials be conducted by an independent
and impartial tribunal. See M. Cherif Bassiouni, Human Rights in the Context of
Criminal Justice: Identifying International Procedural Protections and Equivalent
Protections in National Constitutions, 3 DUKE J. COMP. & INT’L L. 235, 27 (1273):
149( أنظر النظام الأساسي» odie) حاشية 140 المواد 16« 19 و 20
See Statute, supra note 140, arts. 16, 19, 20.
168
وفي واقع الأمر لم يؤيد جميع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن فكرة
إنشاء المحكمة» فقد رآها البعض مجرد عرقلة تحول دون الوصول إلى
تسوية سياسية للنزاع» بينما رأي بعض أعضاء مجلس الأمن وبعض الدول
الأعضاء أن إنشاء مثل ذلك الكيان القضائي كان ولابد أن يكون من خلال
الجمعية العامة أو إتفاقية متعددة coil bY) بينما طالب أعضاء آخرون
بضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة» ولكن كانت الغلبة لمجلس الأمن
في إنشاء تلك المؤسسات الخاصة وذلك لما للتحكم فيها من مزايا سياسية
ER
وقد كان التراخي لمدة عام في تعيين ريتشارد جولدستون كمدعى
عام للمحكمة دليلاً آخراً أ على محاولة تسييس تلك Os a وذلك على
الرغم من أن القرار رقم 827 نص على أن ت تقوم dial الخبراء بمواصلة
عملها حتى يتم تعيين مدع عام“ إلا أنه تم انهاء أعمال لجنة الخبراء
مبكراً بقرار إداري صدر في 30 إبريل .1994( بينما لم يتم تعيين المدعي
العام إلا في 15 يوليو 1994 على الرغم مما قد يسببه التباطؤ البيروقراطي
من قطع الصلات بين لجنة الخبراء والمدعى العام الذي كان مطالباً بالبدء
فوراً في تحقيقاته مع تأجيل أي قرارات إتهامء إلا أن رئيس اللجنة والمدعي
العام جولدستون استطاعا إرساء اتصال مباشر بينهما*!.
)147( المرشح الوحيد الذي طرأ على ذهن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة هو الدكتور شريف بسيونيء إلا
أن الدول الأوروبية اعترضت وظهر عقب ذلك أسم رومان أسكوبار سالوم من فنزويلا إلا أنه في عام
4 أعتذر الأخير عن تولي المنصب» وبقي المنصب خالياً حتى تولاه القاضي ريتشارد جولدستون من
جنوب أفريقيا في يوليو من عام 1994. أنظر بسيونى» محكمة يوغوسلافياءأعلاه حاشية 52: عند 210
-212.
The first and only nominee of the U.N. Secretary-General was M. Cherif Bassiouni
in August 1993. That candidacy the U.S. at first supported, alongside the non-
aligned members of the Council, but it was rejected by the European powers on the
Security Council. Several months later the Council agreed in October 1993 on
Roman Escobar Salom of Venezuela. But he could assume the post for several
months and so notified the U.N. Office of Legal Affairs that his assumption of the
post would be sometime in February 1994. The responsible official in that office
apparently omitted to communicate that fact to the Secretary General and
consequently the Secretary General was unaware of that eventuality. In January
1994, Escobar notified the Secretary General that he could not assume the post. It
was not until July 1994 that Richard Goldstone of South Africa was appointed. See
BASSIOUNI, YUGOSLAVIA TRIBUNAL, supra note 52, at 210-12
Resolution 827, supra note 133, para. 10..10 5,88 (133 القرار رقم 827( أعلاه حاشية (148)
أنظر تقرير المحكمة الدولية الخاص بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن إنتهاكات خطيرة للقانون (149)
الإنساني الدولي التي تم إرتكابها في 1. N. GAOR/SCOR, 49" Sess., at paras. 157-58,
بعد فترة قصيرة من .157 :U.N. Doc. A/49/432, S/1994/1007 (1994) أراضى يوغوسلافيا
تاريخ إنشاء المحكمةء أتيحت للقضاة الفرصة للقاء السيد شريف بسيونى» رئيس لجنة الخبراء المشكلة
a بناء على قرار مجلس الأمن رقم 780 (1992). وفي 25 فبراير 4 التقى القائم بأعمال نائب
العام وعدد من أعضاء هيئة المحكمة مع السيد بسيونى وغيره من أعضاء اللجنة في مدينة لاهاي. و
"m مناقشة أعمال اللجنة والنتائج التي توصلت إليها باستفاضة وتم تسليم مواد معينة إلى مكتب النائب
أحد أعضاء هيئة Laj تلا ذلك» قيام القائم بأعمال النائب العام بزيارة مقر اللجنة بجينيف. كما قام
169
وفي خلال أشهر قليلة من توليه منصبه استطاع المدعى العام أن
يصدر قراراً باتهام اثنين وعشرين شخصاً وذلك على الرغم من المصاعب
التي واجهته. و حتى مايو Aim 19905 تم توجيه الاتهام إلى خمسة وسبعين
„Lai er
وقد رفضت حكومتا جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية "صربيا والجبل
الأسود" الاعتراف باختصاص المحكمة ورفضتا التعاون سواء من خلال
التحقيقات أو تسليم المتهمين150), وقد أدى هذا القصور في التعاون إلى
المحكمة بزيارة إلى شيكاغو لتفحص وتلقى المعلومات بشأن قاعدة بيانات الحاسب الإلى الخاصة باللجنة.
كما التقى القائم بأعمال النائب العام أيضا بمعظم مفوضى وأعضاء الهيئة.
8. خلال شهر إبريل عام 1994( حصل مكتب المدعى العام على صورة من قاعدة بيانات اللجنة. تلا ذلك
في مايو 61994 أن تسلمت المحكمة جميع المستندات الآتية من شيكاغو والتي تشكل أساس المعلومات
في قاعدة البيانات. ومع حلول نهاية شهر مايو 1994 كان العمل قد بدأ بالفعل في إجراء مسح لهذه
المستندات من خلال نظام الحاسب الإلى الخاص بالنائب العام.. .. وقد تمتع مكتب النائب العام بعلاقة عمل
وثيقة مع لجنة الخبراء.
أنظر أيضا م. شريف بسيونىء لجنة الخبراء المشكلة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 780: تقصى إنتهاكات
القانون الإنساني الدولي في يوغوسلافيا السابقة )1994( 279 CRIM. L. F. 5
See Report of the International Tribunal for the Prosecution of Persons
Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed
in the Territory of the Former Yugoslavia Since 1991, U.N. GAOR/SCOR, 49th
Sess., at paras. 157-58, U.N. Doc. A/49/432, S/1994/1007 (1994):
157. Not long after the establishment of the Tribunal, the judges had the
opportunity to meet with Mr. Cherif Bassiouni, Chairman of the Commission of
Experts established pursuant to Security Council Resolution 780 (1992). On 25
February 1994, the Acting Deputy Prosecutor and other staff members of the
Tribunal met in The Hague with Mr. Bassiouni and other members of the
Commission. The work and findings of the Commission were discussed at length
and certain materials were handed over to the office of the Prosecutor.
Subsequently, the Acting Deputy Prosecutor visited the Commission's premises in
Geneva. A staff member also visited Chicago to inspect and receive instruction on
the Commission's computer database. The Acting Deputy Prosecutor also had
meetings with most of the Commission's commissioners and staff members.
158. During April 1994, the Office of the Prosecutor obtained a copy of the
Commission's database. Subsequently, in May 1994, all of the documents from
Chicago, which form the basis of the information in the database, were received by
the Tribunal. By the end of May 1994, action had commenced to scan those
documents onto the Prosecutor's own computer system . . . The Office of the
Prosecutor has enjoyed a close working relationship with the Commission of
Experts.
See also M. Cherif Bassiouni, The Commission of Experts Established Pursuant to
Security Council Resolution 780: Investigating Violations of International
Humanitarian Law in the Former Yugoslavia, 5 CRIM. L. F. 279 (1994).
أعرب السيد البروفيسور ستوجانوفيتش» نائب رئيس الوزراء ووزير العدل لجمهورية يوغوسلافيا (050)
i كما يلى: FRY عن موقف ال FRY الفيدرالية
إن الحكومة الفيدرالية على إستعداد لإتاحة الفرصة لأحد ممثلى المحكمة الجنائية الدولية أو لممثل الإدعاء
بالمحكمة أو لكليهما للتواجد في إطار قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة في بلجراد» بدون التمتع بالحق في
إظهار أي إشارة لاسم المحكمة الجنائية الدولية أو لاسم ممثل الإدعاء بالمحكمة أو لكليهما. وسوف تتاح
لهذا المندوب فرصة الإتصال بالجهات الفيدرالية والجمهورية المسؤولة وبالمنظمات غير الحكومية» وضعا
في الإعتبار أنه لن تتاح له القدرة على القيام بأي أعمال تحر حيال أي شخصية طبيعية محلية.
170
عرقلة قدرات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على إحضار
مجرمي الحرب المتهمين إلى المحاكمة!!15).
لجنة محامين حقوق الإنسان» المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة: الإنشاءء التنظيم» مجال
الإختصاص والإجراءات القضائية إلى اليوم 1995)9( (مع ذكر الخطاب المؤرخ 20 يسمبر 1994 موجه
من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل بجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية إلى ممثل الإدعاء بالمحكمة) U.N.
.GAOR/SCOR, 49th Sess., U.N. Doc. A/50/56, 5/1994/1450 (1994) كما كررت مرارا
جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية وجهة نظرها الداعية إلى ضرورة إنشاء محكمة دولية دائمة لمحاكمة
مجرمى الحرب. وضمنيا إتخذت جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية موقفا مؤداه قيامها بتطبيق الفصل
السادس عشر من القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية في حالة غياب محكمة دولية دائمة.
وينتهي الخطاب إلى أن جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية "تتشكك في مصداقية ضمانات عدالة dasad
وهو ما قد ينعكس سلبا على فرص التعاون في المستقبل" نظرا لتوجيه الإتهامات الأولى ضد الصرب. كما
لم يبشر الخطاب بإمكان الإعتراف بمجال إختصاص المحكمة؛ أو بتصدرها المحاكمات المحلية وفقا للمادة
التاسعة من القانون التشريعىء أو بقبول تأجيل التحريات والمحاكمات أمام السلطات المحلية.
The Federal Minister of Justice of the FRY, Professor Stojanovic, expressed the
position of the FRY as follows:
The federal government is prepared to make it possible for one representative of the
International Criminal Tribunal, and/or the prosecutor of the tribunal to be present
within the framework of the United Nations Protection Force in Belgrade, without
having the right to specifically display the title of the International Criminal Tribunal
and/or the prosecutor of the tribunal. This representative would be enabled contacts
with responsible federal and republican bodies and | non-governmental
organizations, on the understanding that he would be in no position to undertake
investigative action vis à vis domestic physical person.
Lawyers Committee for Human Rights, The International Criminal Tribunal for the
Former Yugoslavia: Establishment, Organization, Jurisdiction and Proceedings to
Date 9 (1995) (citing Letter dated December 20, 1994 from the Federal Minister of
Justice of the FR of Yugoslavia addressed to the Prosecutor of the Tribunal, U.N.
GAOR/SCOR, 49th Sess., U.N. Doc. A/50/56, S/1994/1450 (1994) (emphasis
added). The FRY also reiterated its view that a permanent international tribunal
should be established to prosecute war criminals. By implication, the FRY took the
position that in the absence of a permanent international tribunal, the FRY would
undertake national prosecutions under Chapter XVI of the Criminal Code of the
FRY. The letter concludes that the FRY “seriously calls into question assurances of
the tribunal's impartiality, which may adversely affect future cooperation" due to the
fact that the first indictments were against Serbians. Still, the Prosecutor's office
perseveres. See the judgement of Trial Chamber 1 in the case of Prosecutor v.
Radovan Karadzic and Ratko Mladic, of July 11, 1996. These proceedings were
pursuant to Rule 61 of the ICTY's Rules of Procedure and Evidence to confirm the
earlier indictments of these two accused persons. Case No. IT-95-5-R61 and Case
No. IT-95-18-R61.These two alleged criminals have been apprehended and continue
to defy the ICTY and world public opinion. The NATO forces deployed in Bosnia-
Herzegovina after the Dayton Peace Accords have failed to apprehend these and
other indicted criminals.
5 ) ما Jj مكتب الإدعاء يتحفظ. أنظر asa قاعة aea رقم 1 في قضية الإدعاء ضد رادوفان
كرازاديتش و راتكو ميلاديتش بتاريخ 1 1[يوليو1996 وقد تمت هذه الإجراءات القضائية بناء على القاعدة
رقم 61 من "قواعد الإجراءات وإقامة الدليل" الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
d, ICTFY للتأكيد على الإتهامات السابقة الواردة بلائحة الاتهام لهذين المتهمين» القضيتان :
Case No. IT-95-5-R61 & Case No. IT-95-18-R61
There are also other political, economic and bureaucratic factors which have
hampered the work of the ICTY. But the determination of all those involved in it has
171
ومن جماع ما تقدم يتضح جلياً أن مستقبل المحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسلافيا السابقة مرتبط بما يقرره مجلس الأمن للمحافظة على السلام!
?1( على الرغم من أن مجلس الأمن هو الذي أنشأ المحكمة بموجب سلطاته
المنصوص عليها في الفصل السابع من مثياق الأمم المتحدة, إلا أن المجلس
لم يستخدم سلطاته العقابية لتطبيق قرارات المحكمة حيال أي من المتهمين»
فضلاً عن عدم إتخاذه أي el pal ضد جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية أو ما
يسمى بسلطات جمهورية صربسكا. و بعد معاهدة دايتون 1995 قبضت قوات
الك NATO و IFOR على خمسة من مجرمي الحرب ولكنها لم تقبض على
كبار المسؤولين حتى الآن. وهكذا تتغلب الظروف السياسية على العدالة مرة
اخری.
المبحث الرابع عشر
لجنة الخبراء لرواندا لعام 1994
أقر مجلس الأمن في يوليو 1994 القرار رقم 935 الخاص بإنشاء
لجنة الخبراء للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والتي
ارتكبت أثناء الحرب الأهلية في رواندا Las في ذلك جرائم الإبادة الجماعية
والإبلاغ عنها للسكرتير العام للأمم iaai وقد باشرت اللجنة عملها
لمدة أربعة اشهر add فكانت تلك المدة غير كافية لكي تقوم اللجنة بالمهام
المسندة إليها على أكمل وجه.
وقد عمل مجلس الأمن جاهداً على أن يتأكد من عدم اتباع dial
رواندا لذات النهج الذي سارت عليه لجنة خبراء يوغوسلافياء فتم تكليف
لجنة رواندا بمهام محددة عليها أن تنتهي منها خلال ثلاثة أشهر وبدون
التحقيق في أي ادعاءات (Bana وقد أمضت لجنة الثلاثة أشهر أسبوعاً في
موقع الأحداث بدون أي تحقيقات» وفي النهاية جاء التقرير النهائي للجنة
على غرار التقرير النهائي للجنة خبراء يوغوسلافيا السابقة إلا أنه افتقد دقة
demonstrated will, tenacity and conviction. Hopefully its success will be measured in
those terms, rather in objective terms, such as the number of cases tried and the costs
incurred. Nevertheless as of December 1997, there were 74 indictments, an
undisclosed number of sealed indictments, sixteen persons in custody, one person
tried and convicted, one person convicted on submission of a guilty plea, three
persons released with cases dismissed for lack of sufficient evidence and one trial in
progress.
251 = 244 بسيونى» محكمة يوغوسلافياء أعلاه حاشية 52 عند C
BASSIOUNI, YUGOSLAVIA TRIBUNAL, supra note 52, at 244 -
S.C.Res.935, U.N.SCOR, 49th Sess., U.N.Doc.S/RES/935 935 قرار مجلس الأمن رقم (159)
(1994)
S.C. Res. 935, U.N. SCOR, 49th Sess., U.N. Doc. S/RES/935 (1994).
172
الأخير» فكان تقرير لجنة الخبراء لرواندا مبنياً على تقارير مأخوذة من آليات
أخرى وتقارير الصحف ووسائل الإعلام الأخرى؛ وفي 4 أكتوبر قدمت اللجنة
C390 f. is المبدئي إلى السكرتير العام ثم قدمت التقرير النهائي في 9
ديسمبر .591994( وقد استند مجلس الأمن إلى هذين التقريرين في إنشائه
للمحكمة الخاصة برواندا.
المبحث الخامس عشر
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام 1994
نص قرار مجلس الأمن رقم 059955 على النظام الأساسي والوسائل
القضائية لمحكمة روانداء وقد جاءت المادة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية
للأفراد بالنظام الأساسي مطابقة لمثيلتها بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية ليوغوسلافيا السابقة157). وفي الواقع فإن النظام الأساسي لمحكمة
رواندا كان يعتبر مقتبساً من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
U.N. SCOR, أأنظر الخطاب المؤرخ 1 أكتوبر1994 من الأمين العام وموجه إلى رئيس مجلس الأمن 154)
49th Sess., U.N. Doc. 5/1994/1125 (1994)
See Letter Dated 1 October 1994 from the Secretary-General Addressed to the
President of the Security Council, U.N. SCOR, 49th Sess., U.N. Doc. S/1994/1125
1994).
UE acon )الخطاب المؤرخ 9 ديسمبر 1994 من الأمين العام وموجه إلى رئيس مجلس الأمن 15)
49th Sess., U.N. Doc. 5/1994/1405 (1994)
Letter Dated 9 December 1994 from the Secretary-General Addressed to the
President of the Security Council, U.N. SCOR, 49th Sess., U.N. Doc. $/1994/1405
(1994).
S.C.Res.955, U.N.SCOR, 49th Sess., U.N.Doc.S/RES/955 955 قرار مجلس الأمن رقم 059
بعد باسم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. أنظر لاارى Lad ومشار إليه (1994)
في العدد 67 من الجريدة الدولية لقانون العقوبات Larry Johnson لرواندا Ad gall. جونسون» المحكمة
و بايام آخافان» المحكمة € 67 Revue INTERNATIONALE DE DROIT PENAI, 211 (1996)
Payam Akhavan, The International Criminal الجنائية الدولية لرواندا: سياسات وذرائع العقاب
Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment, 90 AM. J. INT’L
L. 501 (1996)
International Tribunal for Rwanda, S.C. Res. 955, U.N. SCOR, 49th Sess., 3453d
mtg., U.N. Doc. S/RES/955 (1994) [hereinafter ICTR Statute]. See Larry Johnson,
The International Tribunal for Rwanda, 67 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT
PENAL 211 (1996); Payam Akhavan, The International Criminal Tribunal for
Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment, 90 AM. J. INT'L L. 501
.)1996(
7 ) قارن القرار رقم 955 مادة 6« أعلاه حاشية 156« بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعنية
.140 أعلاه حاشية (7 bale ICTY بيوغوسلافيا السابقة
Compare Resolution 955, art. 6, supra note 156 to the Statute for the ICTY, art. 7,
supra note 140.
173
ليوغوسلافيا بما يتلاءم مع ظروف رواندا')ء فكان لمحكمة رواندا
اختصاص مؤقت من 1 يناير 1994 وحتى 31 ديسمبر .0591994( ومثلها
firs المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كان لها الحق في محاكمة
جرائم الإبادة الجماعية160) والجرائم ضد ASDA i Lay إلا أن انتهاكات
قوانين وأعراف الحرب واتفاقية جنيف لعام 9 الخاصة بالمنازعات
الدولية لم تكن تخضع لاختصاص المحكمة نظراً CY طبيعة النزاع في رواندا
كان حرباً uj :6,2( بينما دخلت انتهاكات المادة الثالثة من إتفاقية جنيف
لعام 1949 والبروتوكول الإضافي رقم 2 ضمن اختصاص (USES
)158 تقر تقرير الأمين العام وفقا للفقرة 5 الواردة بقرار مجلس الأمن رقم 955 )1994( UN. SCOR, 50th
.Sess., at para. 9, UN Doc. S/1995/134 (1995) وأنظر Laj جونسون eÍ Johnson
حاشية 1156
Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 5 of Security Council
Resolution 955 (1994), U.N. SCOR, 50th Sess., at para. 9, U.N. Doc. S/1995/134
See also Johnson, supra note 156. .)1995(
)159( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروانداء أعلاه حاشية 156( مادة 7
ICTR Statute, supra note 156, art. 7.
)1 المرجع السابق مادة 2. 2 Id. art.
)101( المرجع السابق مادة 3 إن تعريف هذه الجريمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية Ad gall لرواندا
يختلف نوعا ما عن تعريف المحكمة الجنائية الدولية المعنية بيوغوسلافيا السابقة ICTY أنظر بسيونى»
محكمة يوغوسلافياء أعلاه حاشية 652 عند 491 ؛ و آخافان» أعلاه حاشية 6156 عند 503.
Id. art. 3. The Rwanda Statute's definition of that crime differs somewhat from that
of the ICTY. See BASSIOUNI, YUGOSLAVIA TRIBUNAL, supra note 52, at 491;
Akhavan, supra note 156, at 503.
)107 )أنظر بسيونى» محكمة يوغوسلافياء أعلاه حاشية 52 ؛ وآخافان» أعلاه حاشية 156( عند 504
See BASSIOUNI, YUGOSLAVIA TRIBUNAL, supra note 52: Akhavan, supra note 156, at
.504
(C16) النظام الأساسي لروانداء حاشية 156( المادة رقم 4 حيث يذكر وآخافان:
إن الفارق الرئيسى والأكثر أهمية بين النظامين الأساسيين يتعلق بالمادة رقم 4 من النظام الأساسي لرواندا
التي تتضمن إنتهاكات للمادة رقم 3 المشتركة والموجودة في كل إتفاقيات جنيف( 1949) ومع
البروتوكول الإضافي رقم 2 )1977( في نفس إطار إختصاص المحكمة ... (وقد إستبعد الأمين العام
المادة المتوافقة رقم 3 والبروتوكولات الإضافية أرقام 1و 2 من النظام الأساسي اليوغوسلافي مستندا
على أساس إنها لم تكن "من قواعد القانون الإنساني الدولي التي تشكل بلا أدني شك جزءا من القانون
العرفي" ... كما يشير تقرير الأمين العام عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلى أن
مجلس الأمن قد "أنتخب لإتخاذ نظرة وأسلوب أكثر شمولية لإختيار القانون الواجب السريان عن ذلك
الذي يتضمنه النظام الأساسي للمحكمة اليوغوسلافية. فضلا عن ذلكء ... يقترح التقرير أيضا أنه بناء
على ذلك فقد قام المجلس بتضمين الوثائق الدولية في إطار موضوع مسألة إختصاص محكمة رواندا
بغض النظر عما إذا كانت تعتبر جزءا من القانون العرفي الدولي أو إنها عرفيا قد استتبعت تتبعت كنتيجة حتمية
المسؤولية الجنائية الشخصية للشخص المعد للجريمة والمساعد فيها.
أنظر آخافان » حاشية 156( عند 503 - 504 at) حذف الإستشهادات).
ICTR Statute, supra note 156, art. 4. Akhavan states:
The most significant difference between the two Statutes relates to Article 4 of the
ICTR Statute, which includes violations of Article 3 common to the 1949 Geneva
Conventions and of the 1977 Additional Protocol II within the subject matter
jurisdiction of the Tribunal . . . [T]he Secretary-General had excluded common
Article 3 and Additional Protocols I and II from the Yugoslav Statute on the
grounds that they were not “rules of international humanitarian law which are
beyond doubt part of the customary law.” . . . The Report of the Secretary-General
on the ICTR Statute notes that the Security Council “has elected to take a more
174
وعلى الرغم من الاختلاف في النظام الأساسي بين محكمتي رواندا
ويوغوسلافيا إلا أنهما تقاسمتا ذات المدعى العام وذات الدائرة الإستئنافيةء
وهو ما يعتبر تركيبة غريبة لمحكمتين منفصلتين تم إنشاؤهما على حدة
بمعرفة مجلس الأمن من خلال قرارين غير مرتبطين» وطبقاً لما قاله
السكرتير العام فإن "الروابط المؤسسية تضمن وحدة النظرة القانونية وكذا
وحدة المصادر الاقتصادية" 092( وقد كان القرار بربط كلتا المحكمتين غير
مبني على أية مبررات قانونية مقبولةء إلا أن الولايات المتحدة والتي كانت
وراء تلك التركيبة أرادت أن تتفادى التأخر في اختيار المدعى العام كما كان
عليه الحال في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة» وكان السبب
الوحيد وراء اشتراك المحكمتين في دائرة استئناف واحدة هو توفير النفقات,
إلا أن اختيار مدع عام واحد لكلتا المحكمتين كان اختياراً غير موفق نظراً
لأنه لا يمكن لأي شخص -بغض النظر عن مدى كفاءته- مراقبة عمل مكتبي
إدعاء رئيسيين يفصل بينهما 10.000 ميل» حيث أن مجرد فكرة سفره فيما
بين لاهاي في هولندا وأروشا في تنزانيا لأداء عمله المعتاد يعتبر عملا غير
منطقي» وقد واجه اشتراك المحكمتين في دائرة استئنافية واحدة مشكلتين
قانونيتين أولاهما أن القانون الموضوعي الواجب التطبيق بالنسبة للمحكمتين
مختلف. ومن ثم فإن الدائرة الاستئنافية لن تلتزم بتفسير واحد "للجرائم ضد
البشرية" طبقاً للنظام الأساسي للمحكمتين» وثانيتهما أن قضاة المحكمة
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كان يتناوبون شغل مقاعد الدائرة
الاستئنافية على خلاف قضاة محكمة رواندا فهم Cg ومن ثم بات جلياً انه
مقدر لإحدى المحكمتين أن تعانى» وكانت محكمة رواندا هي التي عانت
بالفعل(165).
expansive approach to the choice of the applicable law than the one underlying the
statute of the Yugoslav Tribunal. Furthermore, . . . the Report suggests that the
Council has thereby included within the subject matter jurisdiction of the Rwanda
Tribunal “international instruments regardless of whether they were considered
part of customary international law or whether they have customarily entailed the
individual criminal responsibility of the perpetrator of the crime.”
Akhavan, supra note 156, at 503-04 (citations omitted).
تقرير الأمين العام وفقا للفقرة )5( الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 935 )1994( أعلاه (C169
.9 حاشية 158 فقرة
Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 5 of Security Council
Resolution 935 (1994), supra note 158, para. 9.
أنظر تمويل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وعن (169
إنتهاكات أخرى خطيرة للقانون الإنساني الدولي والتي ارتكبت على أرض رواندا وأيضا محاكمة
المواطنين الروانديين المسؤولين عن الإبادة الجماعية وعن إنتهاكات أخرى مماثلة والتي ارتكبت داخل
أراضى الدول المجاورة في الفترة ما بين 1 يناير و 31 ديسمبر 61994 تقرير الأمين العام عن أنشطة
U.N. GAOR, 51st Sess., Annex, U.N. مكتب خدمات الإشراف الداخليء مذكرة بقلم الأمين العام.
Doc. A151/789 (1997).
See Financing of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of
Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International
Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens
175
محكمة رواندا مثل محكمة يوغوسلافيا خاضعة لإشراف الأمم المتحدة
من الناحيتين المالية والإدارية» وقد تسبب ذلك فى العديد من المصاعب
المالية والإدارية» أما حكومة رواندا فهي ما زالت تحتجز خمسة وسبعين ألف
شخص في انتظار محاكمتهم أمام محاكمها الوطنية والتي هي غير قادرة على
استيعاب هذا الكم من العمل القضائي.
ولقد واجه مجلس الأمن العديد من المشاكل السياسية والعملية من
أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بسبب الدمار الشامل الذي
أحدثته الحرب الأهلية في روانداء فكان على مجلس الأمن أن يتفاوض مع
الحكومة الرواندية الجديدة من أجل إنشاء المحكمة في الوقت الذي كانت
رواندا تشغل فيه بالفعل مقعداً بمجلس الأمن. وقد أدى هذا الوضع إلى تعقيد
مهمة مجلس الأمن وخاصة بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين ما كانت
تنتظره الحكومة الرواندية من إنشاء تلك المحكمة على خلاف بقية أعضاء
مجلس الأمن. ومثال ذلك ففي الوقت الذي كانت حكومة رواندا تريد فيه
للمحكمة الجديدة أن تكون قادرة على تطبيق عقوبة الإعدام كان المجلس
يعارض ذلك نظراً لسابقة معارضته لهذه العقوبة فيما يتعلق بالمحكمة
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةء فضلاً عن أن الأمم المتحدة تعرضت
لبعض الصعوبات في إقناع حكومة رواندا للموافقة على أن تتولى المحكمة
الفصل في إعتداءات التوتسي على الضحايا الهوتو. وفي النهاية إضطر
المستشار القانوني للأمم المتحدة هانز كوريل أن يجري مفاوضات مكثفة مع
حكومة رواندا الجديدة بشأن مكان إقامة المحكمة نظرآ لعدم وجود البنية
الأساسية اللازمة فضلاً عن أن الأمم المتحدة كانت تخشى أن تقع المحكمة
في كيجالي تحت تأثير حكومة رواندا والتي كانت متمثلة في التوتسي
المنتصرين ضحايا جرائم الهوتوء وعلى ذلك أقيمت المحكمة في مدينة أروشا
بدولة تنزانيا.
وقد كان إنشاء المحكمة في دولة أخرى Lisa غير مسبوق وتتطلب
عقد إتفاق بين الأمم المتحدة وتنزانياء تستضيف الأخيرة بموجبه المحكمةء
وهو الأمر الذي استغرق وقتاً للوصول إلى قرار فيه لأن أغلب المدعى عليهم
والشهود كان يتعين عليهم الحضور من روانداء وقد كان ذلك بمثابة مغامرة
مفعمة بالمشاكل المنطقية والصعوبات العملية. وعلاوة على ذلك لم تكن
مدينة أروشا بالمكان المثالي لإقامة المحكمة» ومن ثم اضطرت الأمم المتحدة
إلى إنشاء البنية اللازمة للمحكمة بدءاً من لا شيء تحت ظروف شاقة.
ولقد أظهرت تلك الصعوبات قصوراً جوهرياً من جانب مجلس الأمن
في مراقبة الإدارة والسياسات الموجهة لهذه الهيئات والتي كانت تتطلب
اهتماماً مستمراً بكافة التفاصيل. وقد أدت هذه التجربة إلى أن أطلق ديفيد
Responsible for Genocide and Other such Violations Committed in the Territory of
Neighboring States Between I January and 31 December 1994, Report of the
Secretary General, U.N. GAOR, 51st Sess., Annex, U.N. Doc. A151/789 (1997).
176
شيفر المستشار الأول ل مادلين أولبريت سفير الولايات المتحدة لدى الأمم
المتحدة آنذاك على مجلس الأمن: "المحكمة العليلة."
وفي النهاية وعلى الرغم من بعض الظروف المبشرة فقد جعلت
الصعوبات المنطقية وعدم الكفاءة الإدارية احتمالات أن تصبح محاكمات
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا Lise مسبوقاً بعهده. وعلاوة على ذلك فقد
يمنع فشلها مجلس الأمن من المشاركة في مساع خاصة مماثلة في المستقبل
مما يجعل إقامة محكمة جنائية دولية دائمة أكثر ضرورة.
177
الفصل الثاني
جهود الأمم المتحدة من أجل تأسيس المحكمة الجنائية الدولية
وتقنين بعض الجرائم الدولية المحددة من 1946 إلى 1998
استمرت الأمم المتحدة بين 1946 و 1998 في جهودها المضنية
لتقنين بعض الجرائم الدولية و إنشاء محكمة جنائية دولية. وعلى الرغم من
الارتباط بين الموضعين ظلت هذه الجهود مشتتة ومنفصلة وذلك أساسا
لوجود الحرب الباردة ما بين 1989-1946. وأدى ذلك إلى عراقيل سياسية
وعرقلة إجراءات تقنين الجرائم Apt gall بيد أن تلك الإجراءات استعادت
حيويتها منذ عام 991990( ففي خلال إنعقاد الدورة الأولى للجمعية العامة
للأمم المتحدة عام 1946 تبنت الولايات المتحدة القرار 95 والذي أقر مبادئ
)105( أوصت اللجنة التحضيرية المعنية بتأسيس محكمة جنائية دولية في تقريرها المرفوع إلى الجمعية
العامة بأنه من المقرر إنعقاد مؤتمر ديبلوماسى في سنة 1998 . أنظر تقرير اللجنة التحضيرية» أعلاه
حاشية 52.
مع ملاحظة أن عمل الجمعية الدولية لقانون العقوبات المعنية بإقامة محكمة جنائية دولية دائمة والمعنية
أيضا بتقنين القانون الجنائي الدولي ظل ثابتا ومتسقا منذ Aia 1924. أنظر فسباسيان ف. بيللاء نحو
محكمة جنائية دولية )1950( 37 AM. J. INT. L. 44 ؛ و الجريدة الدولية لقانون العقوبات 45
Revue Internationale de Droit Penal, Nos. 3-4 (1974) ؛ و مشروع النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية Ay gall 9 دراسات جديدة عن قانون العقوبات c وتمت ترجمتها إلى الفرنسية والأسبانية في 10
دراسات جديدة عن قانون العقوبات (M. Cherif Bassiouni ed., 1992), (M. Cherif Bassiouni
ted., 1993) و تعليقات حول مشروع قانون 1991 عن الجرائم ضد السلام وأمن الجنس البشرى للجنة
القانون الدولي؛ شريف بسيونىء القانون الجنائي الدولي: مشروع قانون جنائي دولي (1980)؛ و 52
المجلة الدولية عن قانون العقوبات )1981( والتي عدلت واستحدثت في: شريف بسيونى» مشروع
قانون ونظام تشريعي جنائي دولي من أجل محكمة جنائية دولية(1987).
The Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court
recommended in its Report to the General Assembly that a diplomatic Conference
be convened in 1998. See Preparatory Committee Report, supra note 52.
Note that the work of the International Association of Penal Law (AIDP) on the
establishment of a permanent international criminal court and on the codification
of international criminal law has been consistent since 1924. See Vespasian V.
Pella, Towards an International Criminal Court, 44 AM. J. INT'L L. 37 (1950); 17
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PENAL, Nos. 3-4 (1936); 19 REVUE
INTERNATIONALE DE DROIT PENAL, No. 1 (1948); 20 REVUE INTERNATIONALE DE
DROIT PENAL, No. 1 (1949);45 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PENAL, Nos.3-4
(1974); Draft Statute International Criminal Tribunal, 9 NOUVELLES ETUDES
PENALES (M. Cherif Bassiouni ed., 1992), translated into French and Spanish in 10
NOUVELLES ETUDES PENALES (M. Cherif Bassiouni ed., 1993); Commentaries on
the International Law Commission's 1991 Draft Code of Offenses Against the
Peace and Security of Mankind, 11 NOUVELLES ETUDES PENALES (M. Cherif
Bassiouni ed., 1993); M. CHERIF BASSIOUNI, INTERNATIONAL CRIMINAL LAW: A
DRAFT INTERNATIONAL CRIMINAL CODE (1980); 52 REVUE INTERNATIONALE DE
DROIT PENAL (1981), revised and updated in M. Cherif Bassiouni, A DRAFT
INTERNATIONAL CRIMINAL CODE AND STATUTE FOR AN INTERNATIONAL CRIMINAL
TRIBUNAL (1987).
178
القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق محكمة نورمبرج وأحكام المحكمة
العسكرية UT) Ad gal.
وفي ale 1947 كلفت الجمعية العامة اللجنة المعنية بتقنين القانون
الدولي -لجنة القانون الدولي Ls 99( بصياغة تقنين عام للانتهاكات
Aga gall ضد السلام وأمن 12 C502, وجاء القرار بإسناد الأعمال الآتية
للجنة القانون الدولي:
أ - صياغة مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق محكمة
نورمبرج وأحكامها. : |
ب- إعداد مشروع قانون للانتهاكات الموجهة ضد السلام وأمن
البشريةء مع الإشارة بايضاح إلى المواد المتفقه مع المبادئ المنصوص
عليها في any الفرعي (أ) المشار إليه بأعلاه”'.
وتنفيذاً للقرار السابق فقد بدأت لجنة القانون الدولي بعد مرور
عامين من صدوره في صياغة المبادئ المنصوص عليها في ميثاق محكمة
نورمبرج وإعداد مشروع لقانون الانتهاكات الموجهة ضد السلام وأمن
UT. nay فتم تشكيل لجنة فرعية وتعيين مقرر خاص لإعداد مشروع
قانون الانتهاكات الموجهة ضد السلام وأمن البشرية1727). وفي 1988 تم
G.A. Res. 95, UN GAOR, Ist Sess., UN Doc. A/64/Add. 95 قرار الجمعية العامة رقم C157
بعد هنا باسم القرار رقم 95( أنظر شريف بسيونىء تاريخ مشروع قانون Lad (والمشار إليه 1 (1946)
و ليو جروس» بعض Israel L. Rev. 247 ضد السلام وأمن الجنس البشرى1993(27) ail yall عن
Israel الملحوظات حول مشروع قانون عن الأعمال الإجرامية ضد السلام وأمن الجنس البشرى13
و شارون ويليامزء مشروع القانون الخاص بالأعمال الإجرامية Y.B. HUM. RTS. 9, 10 (1983)
.109 ضد السلام وأمن الجنس البشرىء أعلاه حاشية 612 عند
G.A. Res. 95, U.N. GAOR, 1* Sess., U.N. Doc. A/64/Add.1 (1946) [hereinafter
Resolution 95]. See M. Cherif Bassiouni, The History of the Draft Code of Crimes
Against the Peace and Security of Mankind, 27 ISRAEL L. REV. 247 (1993); Leo
Gross, Some Observation on the Draft Code of Offences Against the Peace and
Security of Mankind, 13 ISRAEL Y.B. HUM. RTs. 9, 10 (1983); Sharon Williams,
The Draft Code of Offenses Against the Peace and Security of Mankind, in
BASSIOUNI, JCL, supra note 12, at 109.
G.A. Res. 174, UN GAOR, 2nd Sess., at 105-10, UN 174 قرار الجمعية العامة رقم ) 168)
.)174 (والمشار إليه فيما بعد هنا باسم القرار رقم Doc. A/519 (1947)
G.A. Res. 174, U.N. GAOR, 2nd Sess., at 105-10, U.N. Doc. A/519 (1947)
[hereinafter Resolution 174].
G.A. Res. 177, UN GAOR, 2nd Sess., at 9, UN Doc. 177 قرار الجمعية العامة رقم C169
A/CN.4/4 (1947)
G.A. Res. 177, U.N GAOR, 2nd Sess., at 9, U.N. Doc. A/CN.4/4 (1947).
.10 المرجع السابق. أنظر أيضا جروس» أعلاه حاشية 6167 عند (179)
Id. See also Gross, supra note 167, at 10.
.10 المرجع السابق. أنظر أيضا جروسء أعلاه حاشية 6167 عند (17!)
1 YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION vi (1949), referring to
Resolution 174, supra note 168 and Resolution 95, supra note 167.
UN GAOR, 5" Sess., UN تقرير لجنة القانون الدولي 1950 Aia تم اكتمال التقرير الأول في (17)
-Doc. A/CN.4/25 (1950)
The first report was completed in 1950. Report of the International Law
Commission, U.N. GAOR, 5th Sess., U.N. Doc. A/CN.4/25 (1950).
179
تغيير عنوان المشروع إلى مشروع قانون Aga gall ail pall ضد السلام وأمن
ia) بة(173),
وفي ذات الوقت تم إسناد مهمة صياغة مشروع النظام الأساسي
لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى مقرر خاص آخرء والذي قدم بدوره
)79 أأنظر تقرير لجنة القانون الدولي U.N. GAOR, 40th Sess., Supp. No. 10 at 145, U.N.
Doc. A/43/10 (1988). لم يكن الغرض من مشروع قانون الأفعال الإجرامية» والذي عرف Lad بعد
بمشروع قانون الجرائم» أن يكون تقنينا لجميع الجرائم الدولية. وقد تذبذب عدد الجرائم التي تتضمنها
القائمة بين حد أقصى حالي يصل إلى 25 جريمة وحد أدنى لا يزيد عن خمسة جرائم. و إعتبارا من عام
1996( تم تصنيف الجرائم الدولية إلى: العدوان» الإبادة الجماعيةء الجرائم ضد AGT جرائم cea AME
الجرائم ضد الأمم المتحدة والأشخاص المتصلين بهاء وحيازة أو إستخدام أو وضع الأسلحة بطريق غير
قانونىو سرقة المواد Arg gill وإستخدام ARG yall و التفرقة العنصريةء والإستعباد والممارسات
المرتبطة بمعاملة العبيدء والتعذيب وغيره من أشكال المعاملات الوحشية أو العقاب القاسى وغير الإنساني
أو الذي ينطوى على التحقيرء والتجارب غير القانونية التي تجرى على الإنسان» Aina fag و إختطاف
الطائرات أو إرتكاب Quel غير قانونية ضد أمن المجال الجوى العالمى» وإرتكاب أعمال غير قانونية ضد
أمن الملاحة البحرية وأمن الأرصفة في أعالى البحارء والتهديد بالقوة وإستخدامها ضد الشخصيات ذات
الحماية أو الحصانة الدوليةء وأخذ المدنيين كرهائن» والإستخدام غير القانوني للبريدء والإتجار غير
المشروع بالمخدرات والأعمال الإجرامية المتصلة بهذا الإتجار غير المشروعء وتدمير الثروات القومية
أو سرقتها أو كلاهماء وإرتكاب الأعمال غير المشروعة في مواجهة بعض عوامل البيئة المحمية دولياء
التهريب الدولى للمطبوعات الخليعة والمنافية للآداب» والتدليس والتزويرء والتداخل غير القانوني في
الكابلات الدولية الواقعة تحت سطح البحرء ورشوة الموظفين الرسميين الأجانب. وتتمثل الجرائم الثلاث
التي تم تضمينها مؤخرا في: جرائم ضد الأمم المتحدة والأشخاص المتصلين بهاء وإستخدام المرتزقة
وإرتكاب الأعمال غير القانونية ضد أمن وسلامة الملاحة البحرية وأمن وسلامة الأرصفة في أعالى
البحار. أنظر شريف بسيونى الجرائم الدولية: ملخص/فهرست الوثائق الدولية 1815 - 1985 cA)
مجلدين؛ 1985( (والمشار إليه فيما بعد هنا باسم ملخص/فهرست بسيونى).
See Report of the International Law Commission, U.N. GAOR, 40th Sess., Supp.
No. 10, at 145, U.N. Doc. A/43/10 (1988). The Draft Code of Offenses,
subsequently the Draft Code of Crimes, was never intended to codify all
international crimes. The number of crimes included within the code has fluctuated
from a current high of twenty-five to a low of five. As of 1996, the categories of
international crimes are: aggression, genocide, crimes against humanity, war
crimes, crimes against United Nations and associated personnel, unlawful
possession of, use or emplacement of weapons, theft of nuclear materials,
mercenarism, apartheid, slavery and slave related practices, torture and other forms
of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, unlawful human
experimentation, piracy, aircraft hijacking and unlawful acts against international
air safety, unlawful acts against the safety of maritime navigation and the safety of
platforms on the high seas, threat and use of force against internationally protected
persons, taking of civilian hostages, unlawful use of the mail, unlawful traffic in
drugs and related drug offenses, destruction and/or theft of national treasures,
unlawful acts against certain internationally-protected elements of the
environment, international traffic in obscene publications, falsification and
counterfeiting, unlawful interference with international submarine cables, and
bribery of foreign public officials. The three crimes most-recently included are:
crimes against United Nations and associated personnel, mercenarism, and
unlawful acts against the safety of maritime navigation and the safety of platforms
on the high seas. See M. CHERIF BASSIOUNI, INTERNATIONAL CRIMES:
DIGEST/INDEX OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS 1815-1985 (2 vols., 1985)
[hereinafter BASSIOUNI, DIGEST/INDEX]
180
تقريره الأول إلى لجنة القانون الدولي في مارس عام 791950( ولقد ركز
هذا التقرير على أن القانون الجنائي الوضعي والنظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية مكملان لبعضهما البعض1757), وخلافاً لقواعد الصياغة
المنطقية فقد ظل مشروعا التقنين منفصلين”'ء إلا أنه وبحلول عام 1950
تم تعيين مقرر خاص ثالث لدراسة التطورات اللاحقة للمحكمة الجنائية
الدولية177): وقد اختلف المقرران الأخيران فيما إذا كان الوقت آنذاك ملائماً
لإنشاء المحكمة الجنائية ay 3 0783
وفي الوقت الذي رأت فيه دول عديدة مثل المملكة المتحدة أن فكرة
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مقبولة من الناحية النظرية إلا أنه نظراً
لغياب إجماع القوى العظمى فقد أجهضت الفكر: 0795( ذلك إن الاتحاد
السوفيتي قد خشي من أن إنشاء المحكمة سوف يؤثر على سيادته الوطنية!
180(« كما أن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لإنشاء مثل تلك المحكمة في
UN GAOR, Sth )تقرير لجنة القانون الدولي عن مسألة نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
.Sess., UN Doc. A/CN.4/15 (1950)
Report of the International Law Commission on Question of International Criminal
Jurisdiction, U.N. GAOR, 5th Sess., U.N. Doc. A/CN.4/15 (1950).
UN GAOR, 5" Sess., Supp. No. 12, المرجع السابق. أنظر أيضا تقرير لجنة القانون الدولي (175)
والمناقشات التي دارت حول هذا التقرير من جانب اللجنة السادسة (UN Doc. A/1316 (1950)
An International للجمعية العامة وأعيدت طباعتها في 2 بنيامين فيرنس» محكمة جنائية دولية2
بعد هنا باسم فيرنس). Lad (ويشار إليها Criminal Court 265-305 (2 vols., 1980)
175 Td. See also Report of the International Law Commission, U.N. GAOR, 5th
Sess., Supp. No. 12, U.N. Doc. A/1316 (1950), and discussions on this report by
the Sixth Committee of the General Assembly, reprinted in 2 BENJAMIN FERENCZ,
AN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 265-305 (2 vols. 1980) [hereinafter
FERENCZ].
ونظرا لإعتبارات سياسيةء استمر هذا الوضع جزنياء وكذلك فيما بعد كان جزئيا أيضا بسبب أن C179
لجنة القانون الدولي1]0 لم يستقبل استقبالا حسنا. cuba مشروع قانون الجرائم )1991( المعد من
تعليقات حول مشروع قانون ]199 عن الجرائم ضد السلام وأمن الجنس البشرى للجنة القانون الدولي
بعد هنا Lad (والمشار إليه Nouvelles Etudes Penales (M. Cherif Bassiouni ed., 1993)31
(1991 باسم تعلقيات حول مشروع قانون
176 That situation continued in part because of political considerations, and later, in
part because the ILC's 1991 Draft Code of Crimes was not well received.
Commentaries on the International Law Commission's 1991 Draft Code of Crimes
Against the Peace and Security of Mankind, 31 NOUVELLES ETUDES PéNALES (M.
Cherif Bassiouni ed., 1993) [hereinafter Commentaries on 1991 Draft Code].
UN GAOR, 5th Sess., UN A/CN.4/20 (1950) تقرير لجنة القانون الدولي (177
Report of the International Law Commission, U.N. GAOR, 5th Sess., U.N.
A/CN.4/20 (1950).
UN GAOR, Sth Sess., UN Doc. السادسة للجمعية العامة Ail] المرجع السابق € تقرير (178)
.311-306 حاشية 1175 عند ej وأعيد طباعته في فيرنسء ۸/1639 (1950)
Id.; Report of the Sixth Committee to the General Assembly, U.N. GAOR, 5th Sess.,
U.N. Doc. A/1639 (1950), reprinted in FERENCZ, supra note 175, at 306-11.
Id. at 26 - 31. 31-26 المرجع السابق « عند (17)
Td. المرجع السابق. )180(
181
ذروة الحرب الباردة» ومن ناحية أخرى ففي عام 1950 كانت فرنسا هي
العضو الوحيد الدائم بمجلس الأمن الذي أيد فكرة إنشاء المحكمة!!؟!).
وفي عام 1951 شكلت الجمعية العامة لجنة خاصة مكونة من ممثلي
سبع عشرة (A193 عنيت بصياغة معاهدة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية
052 وقد وزعت اللجنة الخاصة المهام بين آليتين إختصت الأولى بالجوانب
القانونية الموضوعية والثانية بالجانب الإجرائي.
وفي عام 1951 أنهت اللجنة المعنية بصياغة النظام الأساسي
للمحكمة الجنانية الدولية مهامها متبعة في ذلك ذات النهج الذي اتبعته
محكمة العدل الدولية في ذات الشأن )183( وقد استبان من المناقشات
)181( المرجع السابق. Laing لم تعرب أي دولة أنذاك صراحة عن معارضتها لإنشاء مثل هذه المحكمةء
فهناك بعض الدول التي كانت توسع وتمد من عملية النقاش وذلك كوسيلة slay البدء في صياغة
مشروع النظام الأساسي للمحكمة. وعندما تم اعتماد -على الرغم من هذه التكتيكات- نظام أساسي ترضية
(أي يؤيده البعض دون إقتناع تام على سبيل المراعاة أو الترضية للباقين) فقد تتضمن مواد هذا النظام
بعض البنود التي تقلل وتحد من فاعليته. تقرير اللجنة الخاصة لإنشاء محكمة جنائية دولية U.N.
GAOR, 50th Sess., Supp. No. 22, U.N. Doc. A/50/22 (1995) وقد أبقت الصياغة نتيجة
لإصرار بعض الدول على خاصيته التكميلية» أنظر تقرير اللجنة الخاصة لإنشاء محكمة جنائية دولية,ء
أعلاه »عند 6 - 7. ومن الناحية الفعلية فإن المقترحات التي تم طرحها في الجلسة الثانية للجنة
التحضيرية للتعاون الدولي قد تتطلب إخضاع المحكمة الجنائية الدولية :100 للقوانين والإجراءات المحلية
الخاصة بتسليم المتهم والمساعدة القانونية لجلب الأدلة. أنظر تقرير اللجنة التحضيريةء أعلاه حاشية 52.
Id. Since that time, while no state openly opposes the establishment of such a
court, some extend the debate as a way of delaying the drafting of a statute. If,
despite these tactics, a compromise statute was adopted, it was likely that it
contained certain provisions that will reduce its effectiveness. Report of the Ad
Hoc Committee on the Establishment of an International Criminal Court, U.N.
GAOR, 50th Sess., Supp. No. 22, U.N. Doc. A/50/22 (1995). The writing is
already on the wall with insistence by some states on “complementary.” See
Report of the Ad Hoc Committee on the Establishment of an International
Criminal Court, supra, at 6-7. The proposals that came out of the Second Session
of the Preparatory Committee on “international cooperation,” in effect would
require the ICC to be subject to national laws and procedures on surrender of
accused, and legal assistance to obtain evidence. See Preparatory Committee
Report, supra note 52.
as (192) تقرير اللجنة السادسة؛ المعاد طباعته في فيرنس» أعلاه حاشية 175( عند 1305-298 و تقرير
اللجنة التي تشكلت خصيصا لإقامة محكمة جنائية دوليةء أعلاه حاشية 1 و a شريف بسيونى»
الأعمال الحالية للأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة محكمة جنائية دولية دائمة ودور الجمعية الدولية لقانون
العقوبات والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائيةء 67 المجلة الدولية لقانون العقوبات 127 (
1996(
See Report of the Sixth Committee, reprinted in FERENCZ, supra note 175, at 298-
Report of the Ad Hoc Committee on the Establishment of an International ;305
Criminal Court, supra note 181; M. Cherif Bassiouni, Recent United Nations
Activities in Connection With the Establishment of a Permanent International
Criminal Court and the Role of the Association Internationale de Droit Pénal and
the Instituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, 67 REVUE
INTERNATIONALE DE DROIT PENALE 127 (1996).
)189( تقرير اللجنة عن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية UN GAOR, 7th Sess., Supp. No.
at 21-25, UN Doc. 4/2136 (1952) ,11 (ويشار إليه فيما بعد هنا باسم مشروع النظام الأساسي
Draft Statute 1951 1951). أنظر أيضا تعليقات الحكومات المتعلقة بتقرير اللجنة عن نطاق
182
والتعليقات -خاصة تلك التي أفصحت عنها gall العظمى- أنه ليس هناك
أي أمل لقبول ذلك المشروع سياسياً في ذلك الوقت/؟')ء ونظراً لخشية تلك
الدول من مغبة إلقاء اللوم عليها بسبب مسئوليتها السياسية عن فشل تلك
المحكمة في خلال خمسة أو ستة سنوات مثلما لاقته أحكام كل من المحكمة
العسكرية الدولية للشرق الأقصى والمحكمة العسكرية الدولية55”7!), فقد
أعادت اللجنة -بعد تغيير بعض أعضائها- مراجعة مشروع النظام الأساسي
1 وانتهت منه GL في 0591953 حيث قدمت مشروع النظام الأساسي
للجمعية العامة والتي رأت بدورها أهمية مراعاة أعمال لجنة القانون الدولي
Ji UN GAOR, 7th Sess., UN Doc. A/2186/Add.1. اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
أيضا الدراسة الاستطلاعية لبحث تاريخ مسألة نطاق اختصاص المحكمة الجنائيةء مذكرة قام باعدادها
وأعيد طبعها في UN GAOR, 4th Sess., UN Doc. A/CN.4/7 Rev. 1 الأمين العام(1949)
399 أعلاه حاشية 175( عند cFerencz فيرنس
Report of the Committee on International Criminal Court Jurisdiction, U.N.
GAOR, 7th Sess., Supp. No. 11, at 21-25, U.N. Doc. A/2136 (1952) [hereinafter
1951 Draft Statute]. See also Comments Received from Governments Regarding
the Report of the Committee on International Criminal Jurisdiction, U.N. GAOR,
7th Sess., U.N. Doc. A/2186 and U.N. Doc. A/2186/Add.1. See also Historical
Survey of the Question of International Criminal Jurisdiction, Memorandum by
the Secretary-General, U.N. GAOR, 4th Sess., U.N. Doc. A/CN.4/7/Rev. 1
(1949), reprinted in FERENCZ, supra note 175, at 399.
والمناقشات UN, GAOR, 7th Sess., UN Doc. A/22/5 أنظر تقرير اللجنة السادسة(1952) (184)
6175 التي دارت حول هذا التقرير من جانب اللجنة السادسة وأعيد طباعتها في فيرنسء أعلاه حاشية
.28-424 عند
See Report of the Sixth Committee, U.N. GAOR, 7th Sess., U.N. Doc. A/2275
(1952) and discussions on this report by the Sixth Committee, reprinted in
FERENCZ, supra note 175, at 424-28.
محاكمات في ألمانيا بموجب قانون مجلس die وحتى سنة 1952( كان الحلفاء ما زالوا قائمين على (85)
النص المصاحب للحواشي 82-79« وأيضا في الشرق الأقصى» aei أنظر CCL 10 10 الرقابة رقم
.110-89 أنظر أعلاه النص المصاحب للحواشي
In 1952 the Allies were still holding trials in Germany under CCL 10, see supra
pp. 39 - 41 and in the Far East, see supra pp. 42 - 51.
UN GAOR, 7th Sess., Supp. No. 12, at 21, تقرير اللجنة عن الإختصاص الجنائي الدولي (180)
وكان للقانون التشريعي المعدل الإثر في عمل تغييرات في مشروع . UN Doc. 4/2645 (1954)
النظام الأساسي 1951 من أجل تشجيع عدد أكبر من الدول على قبول مثل هذا الإقتراح» وفي المقام الأول
تخفيف الإختصاص الإجبارى للمحكمة من خلال إتاحة مرونة أكثر ومشاركة طوعية من جانب الدول بما
في ذلك إتاحة الفرصة للدول على الإنسحاب من اختصاص المحكمة على أن تخطر بذلك قبل سنة. وكانت
اللجنة الخاصة متعطشة لتطوير مشروع يكون مقبولا على المستوى السياسي من قبل الدول العظمى
بعد. Ladle الكبرىء إلا أن المناخ السياسى لم يكن
Report of the Committee on International Criminal Jurisdiction, U.N. GAOR, 7th
Sess., Supp. No. 12, at 21, U.N. Doc. A/2645 (1954). The revised statute made a
number of changes to the 1951 Draft Statute in order to encourage more states to
accept such a proposal, mostly softening the compulsory jurisdiction of the court
by allowing more flexibility and voluntary participation on the part of states,
including the opportunity for states to withdraw from the court's jurisdiction upon
one year's notice. The Special Committee was eager to develop a project that was
politically acceptable to the major powers, but even so, the political climate was
still not ripe.
183
الخاصة بمشروع تقنين ال ee
الأساسي للمحكمة الجنانية الدولية إلى حين الانتهاء من مشروع تقنين تقذ
الإنتهاكات157),. وفي عام 1954 قدم للجمعية العامة مشروع تقنين
الإنتهاكات الذي أقرته لجنة القانون الدولى مكوناً من خمس مواد ورد Ph
ثلاث عشرة جريمة ga 0594.1( حيث تناولت المادة الثانية من مشروع تقنين
عام 1954 موضوع العدوان إلا إنها لم تضع تعريفاً 4d نظراً لقيام لجنة
أخرى خاصة بوضع تعريف للعدوانء ولذا فقد أرجأت الجمعية العامة النظر
في مشروع تقنين عام 1954 حتى تضع اللجنة الخاصة بمسألة تعريف
العدوان تقريرها النهائي”1). وترتيباً على ذلك وكرد فعل مزدوج» لم يكن من
الممكن اعتماد مشروع النظام الأساسي لعام 1953 الخاص بالمحكمة
الجنائية الدولية قبل النظر في مشروع تقنين الانتهاكات لعام 4 إلا أن
الأخير لم يكن من الممكن الانتهاء منه قبل وضع تعريف نهائي للعدوان.
ah LISI da ni, ثم لطي النظر في مشروع النظام الأساسي لعام 1953
ومشروع تقنين عام 1954 إلى حين الانتهاء من وضع تعريف للعدوان190).
بيد أنه لم يكن من السهل تعريف العدوان» فقد كلفت الجمعية العامة لجنة
خاصة أولى لتعريف العدوان مكونة من خمسة عشر pas )1954-1952(
ثم لجنة ثانية من تسعة عشر عضواً )1957-1954( ثم لجنة أخرى ثالثة من
إحدى وعشرين عضواً )1967-1959( وأخيراً لجنة رابعة من خمسة
G.A. Res. 898 (IX), UN, GAOR, 9th Sess., Supp. (9) 898 قرار الجمعية العامة رقم (187)
(9) 898 بعد هنا باسم القرار رقم Lad (ويشار إليه No. 21, at 50, UN Doc. A/2890 (1954)
.( Resolution 898 (IX)
G.A. Res. 898 (IX), U.N. GAOR, 9th Sess., Supp No. 21, at 50, U.N. Doc. A/2890
(1954) [hereinafter Resolution 898 (IX)].
UN. , (155)أنظر التقرير الثالث المتعلق بمشروع قانون الأعمال الإجرامية ضد السلام وأمن الجنس البشرى
مشروع قانون «(guise أنظر أيضا د. , GAOR, 6 Sess. UN Doc. A/CN.4/85 (1954)
. International Comp. L.Q. 445 )1955(4 الأعمال الإجرامية ضد السلام وأمن الجنس البشرى
See Third Report Relating to a Draft Code of Offenses Against the Peace and
Security of Mankind, U.N. GAOR, 6" Sess., U.N. Doc. A/CN.4/85 (1954). See
also D.H.N. Johnson, The Draft Code of Offenses Against the Peace and Security
of Mankind, 4 INT’L Comp. L.Q. 445 (1955).
القرار رقم 898 )9( أعلاه حاشية 187. أنظر أيضا تقرير اللجنة )1953( عن الإختصاص (59
و قرار .UN GAOR, 9th Sess., Supp. No. 12, UN Doc. 4/2645 الجنائي الدولي(1957)
G.A. Res. 1187 (XII), UN GAOR, 12th Sess., Supp. No. (12) 1187 الجمعية العامة رقم
الذي يعرض مرة أخرى مفردات هذا المشروع عرضا 18, at 52, UN Doc. A/3805 (1957)
تصويريا موجزا لإعطاء فكرة عامة عنه.
Resolution 898 (IX), supra note 187. See also Report of the 1953 Committee on
International Criminal Jurisdiction, U.N. GAOR, 9" Sess. Supp. No. 12, U.N.
Doc. A/2645 (1957); G.A. Res. 1187 (XID, U.N. GAOR, 12th Sess., Supp. No. 18,
at 52, U.N. Doc. A/3805 (1957), which tabled the draft once again..
للاطلاع على تسلسل وتطور تاريخي أكثر تفصيلاء أنظر بسيونى» و 49729« وويليامز» أعلاه حاشية (190)
.167
For a more detailed historical chronology and evolution, see Bassiouni, Gross, and
Williams, supra note 167
184
وثلاثين عضوا(1”(!)1974-1967). وقد تم مناقشة تلك التقارير التي تقدمت
بها اللجان الأربع باستفاضة من قبل اللجان والجمعية العامة› وبحلول عام
4 أنهت آخر تلك اللجان أعمالها وأقرت الجمعية العامة تعريف العدوان
بموجب قرار بإجماع2). ومن الجدير بالذكر أنه لم تتضمن أية معاهدة
دولية متعددة الأطراف ذلك التعريف الخاص بالعدوان» بل ولم يتم التصويت
عليه في القرار الذي تبناه. وذلك على الرغم من أنه استغرق أكثر من
عشرين Lele للوصول إليه.
ولقد قامت الجمعية العامة مسبقاً بإرجاء النظر في كل من مشروع
تقنين الانتهاكات لعام 1954 والذي كان معلقاً على ضرورة تعريف العدوان
أولآء ومشروع عام 1953 الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
نظراً لعدم إقرار مشروع تقنين عام 1954 مما تسبب في تعليقه أيضاًء حيث
كان من المنطقي إعادة النظر في هذين المشروعين بعد تعريف العدوان في
1974( ومع ذلك فلم يكن بمقدور الجمعية العامة إعادة النظر في مشروع
تقنين الانتهاكات لعام 1954 حتى عام 1978( بل لم تعد النظر في مشروع
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1953( وفي 1982 تقدم مقرر
جديد من لجنة القانون الدولي بتقريره الأول على مشروع التقنين(*'ء
والذي اشتمل على مجموعة من القواعد العامة بشأن القانون الجنائي الدولي
ومسؤولية الفرد والدولة وملاحظات على المحتويات اللاحقة على مثل ذلك
التقنين”')ء وقد بدأ المقرر الجديد عمله في المشروع وانتهى من صياغته
.)1975( للاطلاع على تاريخ ووثائق تلك اللجان؛ انظر بنيامين فيرينزء تعريف العدوان العالمي (191)
For a history and documents relating to these committees, see BENJAMIN
FERENCZ, DEFINING INTERNATIONAL AGGRESSION (1975).
G.A.Res. 3314 (XXIX), U.N. GAOR, 29" Sess., Supp. No. 31, at 142-43, U.N. €?
للمقارنة بين تقارير اللجان حتى عام ال 1971 انظر م. شريف بسيوني› Doc, A/9631 (1974)
A Treatise on International . تعريف العدوان في القانون الدولي: الجريمة ضد الانسانية»
Criminal Law 159 (M. Charif Bassiouni & Ved P. Nanda eds., 1973); M. Charif
Bassiouni and Benjamin Ferencz, The Crime Against Peace, in 1 International
Criminal Law 167 (M. Charif Bassiouni 1986).
G.A. Res. 3314 (XXIX), U.N. GAOR, 29th Sess., Supp. No. 31, at 142-43, U.N.
Doc. A/9631 (1974). For a comparison of the various committee reports and
alternative drafts until 1971, see M. Cherif Bassiouni, The Definition of
Aggression in International Law: The Crime Against Peace, in 1 A TREATISE ON
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 159 (M. Cherif Bassiouni & Ved P. Nanda eds.,
1973); M. Cherif Bassiouni and Benjamin Ferencz, The Crime Against Peace, in |
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 167 (M. Cherif Bassiouni 1986).
UN. GAOR, 38th Sess., Supp. No. 10, at «350 لاجتماعها (ul gall انظر تقرير لجنة القانون (199)
.11-28, U.N. Doc. A/38/10 (1983)
See Report of the International Law Commission on the work of its thirty-fifth
session, U.N. GAOR, 38th Sess., Supp. No. 10, at 11-28, U.N. Doc. A/38/10 (1983)
من الجدير بالملاحظة أن المقرر الجديد» كنظرائه السابقين» قصر المسؤولية الجنائية على الأفراد فقط (194)
مع استبعاد المنظمات والهيئات والدول. لكن أنظر فارهاد مالكيان» المسؤولية الجنائية الدولية للدول(
إن الإعلان عن مبادىء مسؤولية الدول قد تضمن منذ عام 1976 مفهوم المسؤولية الجنائية . 5
UN GAOR, 3154 Sess., UN Doc. للدولة. أنظر 2 الكتاب السنوى للجنة القانون الدولي
185
191
في عام 1991 والذي عرف بعد ذلك ب"الصيغة Ls ny 4 )0959 ونظراً لما
لاقاه التقرير من نقد من قبل الحكومات والباحثين A ^ )7199 فقد أعيدت مراجعته
وتم إقراره في 1971996). وفي عام 1989 قامت لجنة القانون الدولي
بالنظر في مسألة المحكمة الجنائية الدولية بصورة غير متوقعة حينما طلبت
الجمعية العامة من اللجنة إعداد تقرير حول الاختصاص الجنائي الدولي
لمحاكمة تجار المخدرات )198( وفي ذات الوقت قامت لجنة خبراء تابعة
UN GAOR, 36th Sess., Supp. 011/5181.8/1976/ى؛ وتقرير لجنة القانون الدولي (1976)
تعقيبا على هذا المفهوم, أن إيان براونلی» نظام قانون No. 10, UN Doc. A/36/10 (1984)
54-26 أعلاه عند cool gall السنوى للجنة القانون GUS ؛ 32-33 (1983) Algal الأمم: مسؤولية
و فيرجينيا موريس و م. كريستيان بوشويانس-فريل» التطور egal" (متضمنا التناول الخاص للمقرر
AM. J. INTL L. 90 الراهن: عمل اللجنة السادسة في الجلسة الخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة
.491, 494 (1996)
It should be noted that the new rapporteur, like his predecessors, confined criminal
responsibility to individuals, excluding organizations and states. But see FARHAD
MALEKIAN, INTERNATIONAL CRIMINAL RESPONSIBILITY OF STATES (1985). The
enunciation of the principles of state responsibility have, however, have since 1976
contained the notion of state criminal responsibility. See 2 YEARBOOK OF THE
INTERNATIONAL LAW COMMISSION, U.N. GAOR, 3156 Sess, U.N. Doc
A/CN/SER.A/1976 (1976); Report of the International Law Commission, U.N.
GAOR, 36th Sess., Supp. No. 10, U.N. Doc. A/36/10 (1984). Commenting on this
concept, see IAN BROWNLIE, SYSTEM OF THE LAW OF NATIONS: STATE
RESPONSIBILITY 32-33 (1983); YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW
COMMISSION, supra, at 26-54 (containing Special Rapporteur Ago's approach):
Virginia Morris and M. Christiane Boushoyannies-Vrailes, Current Development:
The Work of the Sixth Committee at the Fiftieth Session of the U.N. General
Assembly, 90 AM. J. INT'L L. 491, 494 (1996).
UNGAOR, 46" Sess. Supp. No. 10, UN Doc. A/46/10 وتقرير لجنة القانون الدولي (099)
(1991)
Report of the International Law Commission, U.N. GAOR, 46th Sess. Supp. No. 10,
U.N. Doc. A/46/10 (1991).
176 أعلاه حاشية «Commentaries on 1991 Draft Code 1991 تعليقات حول مشروع القانون 9
Commentaries on 1991 Draft Code, supra note 176.
)197( مشروع قانون الجرائم ضد السلام وأمن الجنس البشرى: عناوين التشريع والمواد الخاصة بمشروع
قانون الجرائم ضد السلام وأمن الجنس البشرى الذي إعتمدته لجنة القانون الدولي في جلستها الثامنة
والأربعين )1996( 532 UN GAOR, 51st Sess., UN Doc. A/CN.4L والذي تم تعديله بواسطة
.UN Doc. A/CN 4L 532/0011. 1 & UN Doc. A/CN 4L 532/Corr.3
Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind: Titles and Articles on
the Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind adopted by the
International Law Commission on its forty-eight session, U.N. GAOR, 51st Sess.,
U.N. Doc. A/CN.4L.532 (1996), revised by U.N. Doc. A/CN.4L.532/Corr. 1 and
U.N. Doc. A/CN.4L.532/Corr.3.
)198( قرار الجمعية العامة رقم 164/43 G.A. Res. 43/164, UN GAOR, 43rd Sess., Supp.
“No.49, at 280, UN Doc. A/43/49 (1988) وقرار الجمعية العامة رقم 39/44 G.A. Res.
UN GAOR, 44th Sess., Supp. No.49, at 310, UN Doc. A/44/49 (1989) ,44/39 .
وجاءت هذه التوصية كنتيجة للقرار الذي تم اعتماده والموافقة عليه في الجلسة الخاصة للجمعية العامة
في نفس ذلك العام وكان بخصوص مسالة تجارة المخدرات غير المشروعة. وكان هذا تحت تحت رعاية
ترينيداد وتوباجوء وقد كان رئيس الوزراء آرثر ن. ر. روبنسون في حكومة ترينيداد وتوباجو هو القوة
المحركة وراء هذا. يرجع إلى روبنسون فضل كبير نظرا لجهوده Aa ge all لإنشاء محكمة جنائية دولية.
186
لمنظمة غير حكومية برئاسة كاتب هذا الكتاب بإعداد مشروع آخر للنظام
الأساسي في يونيو عام 1990 ثم تقديمه إلى المؤتمر الثامن للأمم المتحدة
وفي تطور منفصل في سنة 1979( طلبت لجنة حقوق الإنسانء مجموعة العمل الخاصة بجنوب أفريقيا من
صاحب هذا المؤلف أن يعد مشروع نظام أساسي لإرساء دعام اختصاص جنائي دولي لتطبيق اتفاقية
التفرقة العنصرية الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة التفرقة العنصريةء قرار الجمعية العامة رقم 3068
G.A. Res. 3068 (XXVIII), UN GAOR, 28th Sess., Supp. No. 30, UN Doc. (28)
)1973( ۸/9030 (ويشار إليه Lad بعد باسم اتفاقية التفرقة العنصرية). وتأتى اتفاقية التفرقة العنصرية
بلغة واضحة في المادة (5) من اتفاقية التفرقة العنصرية وهذا لإيجاد اختصاص جنائي دولي. المرجع
السابق عند 75. وعلى نحو مماثلء تأتى اتفاقية الإبادة الجماعية Genocide لتشترط من أجل اختصاص
محكمة جنائية دولية خاصة بجريمة الإبادة الجماعية- أنه يتحتم إنشاء تلك المحكمة.اتفاقية حظر ومعاقبة
جريمة الإبادة الجماعية» 9 ديسمبر 1948 277 U.N.T.S. 78.
وفي سنة 1980« تم اكتمال مشرو ع النظام الأساسي لإيجاد اختصاص جنائي دولي من أجل وضع اتفاقية
التفرقة العنصرية موضع التنفيذ › ثم تم رفعه إلى لجنة حقوق الإنسان التي قبلته ووافقت عليه دون أدنى
نقاش ووزعته علي الدول الأعضاء للتعقيب عليه. دراسة عن الطرق والوسائل لضمان تطبيق الوثائق
الدولية مثل الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة التفرقة العنصرية» متضمنة إقامة الإختصاص الدولي كما
هو مرتأي في الاتفاقية )1980( UN GAOR, 35th Sess., UN Doc. E/CN.4/1426 أنظر أيضا „a
شريف بسيونى و دانييل ديربىء التقرير النهائى عن إقامة محكمة جنائية دولية لتطبيق اتفاقية التفرقة
العنصرية والوثائق الدولية الأخرى ذات الصلة, 1981(9) 523 HOFSTRA L. REV. . لم يتخذ أي إجراء
اخر.
G.A. Res. 43/164, U.N. GAOR, 43rd Sess., Supp. No. 49, at 280, U.N. Doc. A/43/49
G.A. Res. 44/39 U.N. GAOR, 44th Sess., Supp. No. 49, at 310, U.N. Doc. ;)1988(
A/44/49 (1989). This recommendation was the consequence of a resolution adopted
by the Special Session of the General Assembly of that year on the question of illicit
traffic in drugs. Its sponsor was Trinidad and Tobago, whose former Prime Minister
Arthur N.R. Robinson was the moving force behind it. Robinson deserves much
credit for his untiring efforts to promote an ICC.
In a separate development in 1979, the Commission of Human Rights, Ad
Hoc Working Group on Southern Africa, requested this author to prepare a draft
statute for the establishment of an international criminal jurisdiction to implement
the Apartheid Convention. International Convention on the Suppression and
Punishment of the Crime of Apartheid, G.A. Res. 3068 (XXVIII), U.N. GAOR, 28th
Sess., Supp. No. 30, U.N. Doc. A/9030 (1973) [hereinafter Apartheid Convention].
The Apartheid Convention contains explicit language in Article 5 for the creation of
an international criminal jurisdiction. Id. at 75. Similarly, the Genocide Convention
provides for the jurisdiction of an international criminal court for the crime of
genocide, should such a court be established. Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, 78 U.N.T.S. 277.
The draft statute for the creation of an international criminal jurisdiction to
enforce the Apartheid Convention was completed in 1980 and submitted to the
Commission on Human Rights, which accepted it without discussion and circulated
it to the Member States for their comments. Study on the ways and means of insuring
the implementation of international instruments such as the International
Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, including
the establishment of the international jurisdiction envisaged by the Convention, U.N.
GAOR, 35" Sess., U.N. Doc. E/CN.4/1426 (1980). See also M. Cherif Bassiouni &
Daniel H. Derby, Final Report on the Establishment of and International Criminal
Court for the Implementation of the Apartheid Convention and Other Relevant
International Instruments, 9 HOFSTRA L. REV. 523 (1981). No further action was
taken.
187
أن aie الجريمة ومعاملة المجرمين”1), وعندئذ أدرك المؤتمر الثامن مدى
الحاجة إلى إنشاء محكمة جنائية دولية وساند الجهود المستمرة للجنة
القانون الدولي في ذلك المجال2027).
وقد ناقشت dial القانون الدولى طبيعة المحكمة الجنائية الدوليةء
والمواد المنطقية الخاصة بها ومعايير الإختصاص ومبادئ الإجراءات
الجنائية أمام المحكمة وقررت الاستمرار في مناقشة هذا الموضوع بالإضافة
إلى مشروع تقنين ail pall لعام 1991 Les في جلسات CONF GY وبذلك
ربطت لجنة القانون الدولي أعمالها الخاصة بمشروع تقنين الجرائم مع
المشروع اللاحق للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من
أن الجمعية العامة لم تكلفها بذلك إلا أن لجنة القانون الدولي والجمعية العامة
فصلتا بين هذين المشروعين.
وبالرغم من تجاوز لجنة القانون الدولي للموضوع الخاص بتجارة
المخدرات والذي كان الأساس الأصلي لتفويضها إلا أن الجمعية العامة لم
تطرح أية تساؤلات في ذلك الشأن. وقد بدأت لجنة القانون الدولي عملها
بتقرير مبدئي في عام 0021995( وحينما تسلمت الجمعية العامة ذلك التقرير
UN GAOR, 45th Sess., UN Doc. A/Conf. مشروع النظام الأساسي: المحكمة الجنائية الدولية (099)
شريف Las أنظر . Nova L. Rev. 373 ,اعيدت طباعته في1991(15) «144/NGO.7 (1990)
بسيونى» تناول استراتيجي شامل للتعاون الدولي لحظر وقمع الإجرامية الدولية والعبر-دولية والسيطرة
اجتمعت لجنة الخبراء . Noval L. Rev. 353 (1991) عليهاء متضمنا إقامة محكمة جنائية دولية15
بمقر المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية (في سيراكوزا بإيطاليا) بالتعاون مع فرع الأمم
المتحدة لمنع الجريمة ومع وزارة العدل الإيطالية.
Draft Statute: International Criminal Tribunal, U.N. GAOR, 45th Sess., U.N. Doc.
A/Conf. 144/NGO.7 (1990), reprinted in 15 NOVA L. REV. 373 (1991). See also M.
Cherif Bassiouni, A Comprehensive Strategic Approach on International
Cooperation for the Prevention, Control and Suppression of International and
Transnational Criminality, Including the Establishment of an International Criminal
Court, 15 NOVA L. REV. 353 (1991). The committee of experts was assembled by the
International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (Siracusa, Italy), in
cooperation with the United Nation Crime Prevention Branch and the Italian
Ministry of Justice.
UN GAOR, 45" Sess., تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عن منع الجريمة ومعاملة مرتكبيها COO)
-UN Doc. A/Conf. 144/28 (1990)
Report of the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders, U.N. GAOR, 45th Sess., U.N. Doc. A/Conf. 144/28
(1990).
UN GAOR, 46th Sess., Supp. No. 10, at 198, UN Doc. القانون الدولي Ail j 81207
-A/46/10 (1991)
Report of the International Law Commission, U.N. GAOR, 46th Sess., Supp. No. 10,
at 198, U.N. Doc. A/46/10 (1991).
UN GAOR, 49th Sess., Supp. No. 10, at UN Doc. A/47/10 تقرير لجنة القانون الدولي 002
(1992
Report of the International Law Commission, U.N. GAOR, 49th Sess., Supp. No. 10,
U.N. Doc. A/47/10 (1992).
188
قدمت لجنة القانون الدولي صيغة معدلة عام 993 , ثم تم تعديله في
1994 )204 وقد استهدفت تلك التعديلات الأخيرة بمشروع النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية الرد على الاهتمامات السياسية التي أثارها بعض
القوى العظمى”. وعلى الرغم من ذلك فقد فصلت كل من لجنة القانون
الدولي ولجنة الجمعية العامة السادسة بين مشروع قانون الجرائم ومشروع
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي انتهي المشروع في 7
1991 ولكن في 1996 عدلت لجنة القانون الدولي مشروع تقنين تقذ تقنين الجرائم!
006 آخذة في الاعتبار خبرات المحكمة الجنائية الدولية ليوغو سلافيا السابقة
UN أنظر التقرير المعدل لمجموعة العمل المختصة بمشروع النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية )203(
التقرير المعدل لمجموعة العمل (GAOR, 48th Sess, UN Doc. A/CN.4/L.490 (1993)
UN GAOR, 48th Sess., UN Gale المختصة بمشروع النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية:
-Doc. A/CN.4/L.490/Add.1 (1993)
See Revised Report of the Working Group on the Draft Statute for an International
Criminal Court, U.N. GAOR, 48th Sess., U.N. Doc. A/CN.4/L.490 (1993);
Revised Report of the Working Group on the Draft Statute for an International
Criminal Court: Addendum, U.N. GAOR, 48th Sess., U.N. Doc.
A/CN.4/L.490/Add.1 (1993).
UN GAOR, 49th Sess., Supp. No. 10, UN Doc. ۸/49/10 تقرير لجنة القانون الدولي 009
149 شريف بسيونىء إنشاء محكمة جنائية دولية: دراسة استطلاعية تاريخية Laj أنظر (1994)
وتيموتى إيفريد» محكمة جنائية دولية: الإقتراحات الراهنة والإهتمامات (Mil. L. Rev. 49 (1995)
و مايكل ب. سكارف» إلتزام الجدية إزاء محكمة € PACE INT. L. REV. 121 الأمريكية1994(6)
وللاطلاع على رؤية نائب الأمين في المساهمة . PACE INT'L L. REV. 103 )1994(6 جنائية دولية
الواعية للعمل في هذا الموضوع» أنظر مانويل راما-مونتالدو» عن المفاهيم الأساسية المتعلقة
(Manuel Rama- بالاختصاص الدولي وقانون العقوبات في: القانون الدولي في عالم دائم التطور
-Montaldo, ed., 1994)
Report of the International Law Commission, U.N. GAOR, 49th Sess., Supp. No. 10,
U.N. Doc. A/49/10 (1994). See also M. Cherif Bassiouni, Establishing an
International Criminal Court: Historical Survey, 149 MiL L. REV. 49 (1995);
Timothy C. Evered, An International Criminal Court: Recent Proposals and
American Concerns, 6 PACE INT’L L. REV. 121 (1994); Michael P. Scharf, Getting
Serious about an International Criminal Court, 6 PACE INT'L L. REV. 103 (1994).
For an insightful contribution to work on the subject by its Deputy Secretary, see
Manuel Rama-Montaldo, Acerca de Alqunos Conceptos Basicos Relativos al
derecho Penal Internacional y a una Jurisdiccion Penal Internacional, in
INTERNATIONAL LAW IN AN EvOLVING WORLD 865-93 (Manuel Rama-Montaldo,
ed., 1994
Am. J. R جيمس كراوفوردء لجنة القانون الدولي تعتمد نظاما أساسيا لمحكمة جنائية 05)
لقد ساهم البروفيسير كراوفورد» وهو عضو ممتاز في لجنة القانون International L. 404 (1995)
وأيضا في 1994 Draft Statute (1994) بقدر هام وفعال في مشروع النظام الأساسي TLC الدولي
»1996 Aia الذي تم اعتماده والموافقة عليه في Draft Code of Crimes مشروع قانون الجرائم
.206 أدناه حاشية
James Crawford, The ILC Adopts a Statute for an International Criminal Court, 89
AM. J. INT’L L. 404 (1995). Professor Crawford, a distinguished member of the
ILC, has contributed significantly to the 1994 Draft Statute and also to the Draft
Code of Crimes which was adopted in 1996, infra note 206.
مشروع قانون الجرائم ضد السلام وأمن الجنس البشرى: عناوين التشريع والمواد الخاصة بمشروع (206)
السلام وأمن الجنس البشرى الذي إعتمدته لجنة القانون الدولي في جلستها الثامنة ua قانون الجرائم
189
والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا وكذا مناقشات اللجنة الخاصة واللجنة
التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد تطور تفويض عام 1989 الخاص بالتجارة غير المشروعة في
المخدرات إلى ما أطلق عليه "مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية
MAL gall وكان ذلك نتيجة مثابرة وبراعة لجنة القانون الدولي والتي
استحقت عنهما التقدير والثناء. وقد كان مشروع النظام الأساسي لعام 1994
هو الذي شكلت بموجبه الجمعية العامة اللجنة الخاصة بإنشاء المحكمة
الجنائية الدولية227) واللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية
في عام 81995
وقد قدم تقرير اللجنة التحضيرية في جلسة الجمعية العامة رقم 51
التي عقدت في 28 أكتوبر 1996 متضمناً التوصية Gly تمد الجمعية العامة
أعمال اللجنة التحضيرية بمهمة محددة وهي بحث المقترحات من أجل
الوصول إلى نص موحد للمعاهدة والنظام الأساسي والأجهزة الملحقة في عام
0091998( وقد كان ذلك الجدول ite لكل من كانوا يتمنون أن يكون مؤتمر
عام 1997 مطلق الصلاحية219). إلا أن بعض القوى العظمى عارضت
التحرك السريع آملين تأجيل المؤتمر الدبلوماسى لوقت لاحق.
‘UN GAOR, 48th Sess., UN Doc. A/CN.4/L 532 (1996) Gauls والذي تم تعديله
بواسطة .UN Doc. A/CN 4L 532/Corr. 1 & UN Doc. A/CN 4L 532/Corr.3
Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind: Titles and Texts of
Articles on the Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind
Adopted by the International Law Commission at its forty-eight session, U.N.
GAOR, 48th Sess., U.N. Doc A/CN.4/L.532 (1996).
7 تقرير اللجنة التي تشكلت خصيصا لإنشاء محكمة جنائية دولية UN GAOR, 50th Sess., Supp.
No. 22, UN Doc. A/50/22 (ويشار إليه فيما بعد هنا باسم تقرير اللجنة الخاصة).
Report of the Ad Hoc Committee on the Establishment of an International Criminal
Court, U.N. GAOR, 50th Sess., Supp. No. 22, U.N. Doc A/50/22 [hereinafter Report
of the Ad Hoc Committee].
C09 قرار الجمعية العامة رقم 46/50 A.G. Res. 50/46, UN GAOR, 50th Sess., UN Doc.
LA/RES/50/46 (1995) أنظر أيضا ملخص Ciel jay) القضائية للجنة التحضيرية المعنية بإقامة
محكمة جنائية دولية )1995( .UN GAOR, 50th Sess., Supp. No. 22, UN Doc. A/50/22
G.A. Res. 50/46, U.N. GAOR, 50th Sess., U.N. Doc A/RES/50/46 (1995). See also
Summary of the Proceedings of the Preparatory Committee on the Establishment
of an International Criminal Court, U.N. GAOR, 50th Sess., Supp. No. 22, U.N.
Doc A/50/22 (1995).
)209 تقرير اللجنة التحضيريةء في ما سبق حاشية 52. reparatory Committee Report, supra
note 52.
)210 شريف بسيونى» الأعمال الحالية للأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة محكمة جنائية دولية دائمة ودور
الجمعية الدولية لقانون العقوبات والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية» 67 المجلة الدولية
لقانون العقوبات 127 (1996).
M. Cherif Bassiouni, Recent United Nations Activities in Connection With the
Establishment of a Permanent International Criminal Court and the Role of the
Association internationals de droit pénal and the Instituto Superiore
Internazionale di Scienze Criminali, 67 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PENAL
.)1996( 127
190
وبالرغم من ذلك فهناك إعتبار واحد قد يكون هو الدافع لإنشاء
محكمة جنائية دولية دائمة وهو أن تأسيس مجلس الأمن لمحكمتي
يوغوسلافيا ورواندا بموجب سلطاته الواردة بالفصل السابع من ميثاق الأمم
المتحدة يتعرض لصعوبات OMS rire في الإبقاء على أعمال هاتين
المحكمتين» حيث أنه لم يكن من الحكمة سياسياً إنهاء أعمال هذه المحاكم
دون إنشاء محكمة دائمة يناط بها إختصاصات هاتين المحكمتين!212.
وقد قررت الجمعية العامة في قرارها رقم 51 / 207 المؤرخ 17
ديسمبر 1996 أن تجتمع اللجنة التحضيرية في 1997 و 1998 من أجل
إنجاز صياغة مشروع إنشاء المحكمة لتقديمه إلى المؤتمر الدبلوماسي بروما
(يونيو 1998(« فواصلت اللجنة عملها من أجل إعداد نص موحد و مقبول
على نطاق واسع من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 15 ديسمبر طلبت الجمعية العامة في قرارها رقم 52 / 160 من
اللجنة التحضيرية مواصلة العمل من أجل التوصل إلى مشروع اتفاقية لإنشاء
المحكمة يقدم إلى المؤتمر الدبلوماسي.
وفي إبريل 1998 انتهت بالفعل اللجنة التحضيرية من أعمالها وتم
إقرار مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لمناقشته في المؤتمر
الدبلوماسي بروما الذي تقرر انعقاده من 15 يونيو إلى 17 يوليو 1998.
See supra pp. 68 - 149-145 أنظر أعلاه النص المصاحب للحواشي CID
79
أنظر كريستوفر ل. بلاكسلىء مقارنة المحكمة c للاطلاع على مقارنة مجدية عن القوانين التشريعية 7
الخاصة للجرائم ضد القانون الإنساني في يوغوسلافيا السابقة ومشروع إنشاء محكمة جنائية دولية67
.REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PENAL 139 (1996)
For a useful comparison of the statutes see Christopher L. Blakesley, Comparing the
Ad Hoc Tribunal for Crimes Against Humanitarian Law in the Former Yugoslavia
and the Project for an International Criminal Court, 67 REVUE INTERNATIONALE DE
DROIT PENAL 139 (1996).
191
الفصل الثالث
تاريخ وسير المفاوضات الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية
الدولية من 1995 إلى 1998
المبحث الأول
إعداد النظام الأساسى
في الفترة الفاصلة بين عامي 1995 و 1998( دعت الجمعية العامة
للأمم المتحدة لجنتين إلى الإنعقاد للخروج بما أطلق عليه "النص الموحد
3 الخاص بإنشاء محكمة جنائية دولية24. وقد اجتمعت اللجنة التي شكلت
3 أنظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بانشاء محكمة جنائية دولية › قرار الجمعية العامة رقم
7 وثيقة الأمم المتحدة رقم A/51/627(1996) المشار اليه فيما يلى بقرار الجمعية العامة
7 الذى أعيد نشره فى: المحكمة الجنائية الدولية: نظرات ومواضيع ala) اللجنة التحضيرية لعام
908-1997 والمشاكل الإدارية والمالية1, Oe) NOUVELLES ETUDES PENALESI3 شريف بسيونى
> طبعة 1997( . (يشار اليها فيما يلى ب (NEPI3) وينوه القرار بقرار الجمعية العامة الخاص بانشاء
لجنة تحضيرية لاجراء مزيد من المناقشات للقضايا الموضوعية والادارية المنبثقة عن مشروع القانون
الذى أعدته لجنة القانون الدولى» مع أخذ وجهات النظر المختلفة التى تم التعبير عنها أثناء الاجتماعات
فى الاعتبار وصياغة النصوص بهدف اعد ع هو دويق اذوه ريك النطاق (سبقت الاشارة اليه
فى 1 ) (مع اضافة التوكيد) .
See United Nations General Assembly Resolution on the Establishment of an
International Criminal Court, G.A. Res. 51/207, U.N. Doc. A/51/627 (1996)
[hereinafter G.A. Res. 51/207], reprinted in THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT: OBSERVATIONS AND ISSUES BEFORE THE 1997-98 PREPARATORY
COMMITTEE; AND ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL IMPLICATIONS 1, 13 Nouvelles
Etudes Pénales (M. Cherif Bassiouni ed., 1997) [hereinafter 13 NEP]. The
resolution recalls the General Assembly’s decision to establish a preparatory
committee “to discuss further the major substantive and administrative issues
arising out of the draft statute prepared by the International Law Commission, and
taking in account the different views expressed during the meetings, to draft texts,
with a view to preparing a widely acceptable consolidated text..." Id. at 1
(emphasis added).
014 أنظر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية > U.N.GAOR الدورة الثالثة والخمسين»
وثيقة الأمم المتحدة A/CONF.183/9 )1998( والتي sei نشرها في 999 LL.M. 39 )1998(
(المشار إليه فيما يلي بنظام روما الأساسي) وقد عملت كلتا اللجنتين في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في
نيويورك . أنظر تقرير اللجنة الخاصة عن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية › الجمعية العامة › الدورة
الخمسين e الملحق رقم 22 › وثيقة الأمم المتحدة ۸/50/22 )1995( والتي أعيد نشرها في "النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية : التاريخ الوثائقي (م. شريف بسيوني › طبعة 9) (المشار إليه
فيما وآلتي بالنظام الأساسي للمحكمة الدولية) ؛ تقرير اللجنة التحضيرية عن إنشاء المحكمة الجنائية
Au gall المجلدين الأول والثاني› الدورة الحادية والخمسين للجمعية العامة galdi 22( وثيقة الأمم
المتحدة ۸/51/22 لعام 6 (التي أعيد نشرها في "النظام الأساسي للمحكمة الدولية " والمشار
إليها سابقا) . ويتضمن هذا التجميع أيضا مشروع النظام الأساسي الذي أعدته اللجنة التحضيرية في
أبريل 1998 والنص النهائي للنظام الأساسي وخلفية تاريخية . وللاطلاع على التعليق على عمل اللجنة
192
خصيصا لإنشاء محكمة جنائية دولية (اللجنة الخاصة) طوال عام 1995
لمناقشة القضايا الموضوعية والادارية الرئيسية215 ولكنها لم تضطلع بأية
مفاوضات أو صياغة للنصوص. وفي عام 1996» تم تبديل اللجنة الخاصة
باللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية 43 2162.1 (اللجنة التحضيرية)
والتي عقدت اجتماعاتها طوال عام 1998. وخلال العام الأول أيضاء لم تقم
اللجنة التحضيرية بصياغة نصوص مشروع القانون نتيجة لعدم إستعداد دول
عديدة للإنتقال للإنتقال إلى مرحلة الصياغة. ولا شك أن عددا من الدول الكبرى من
بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين إرتأت فى البداية
إقتصار اللجنة التحضيرية؛ مثلها فى ذلك مثل اللجنة الخاصة؛ على مناقشة
القضايا إلى أن يصبح المناخ السياسى ناضجا بما يكفي للسماح لهذه العملية
بالإنتقال إلى مرحلة PNAS yall
ولو استمرت اللجنة التحضيرية في مناقشة القضايا طوال عام 1997
لما تمكنت من الإنتهاء من وضع مشروع النظام الأساسي بحلول الموعد
النهائي وهو 3 أبريل 251998 ولتعين تأجيل مؤتمر روما الدبلوماسي
التحضيرية c أنظر 13 دراسة جنائية جديدة c الهامش )1( سابقا . "ملاحظات على gail الموحد الخاص
بالمحكمة الجنائية الدولية والمعروض على الدورة الختامية للجنة التحضيرية " › 13 مكرر . دراسات
جنائية bata ليلى سادات وكسلر › طبعة خاصة › م. شريف بسيوني c طبعة عامة » 1998( ( المشار
. ) إليها فيما وآلتي بالدراسات الجنائية الجديدة » 13 مكرر
Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. GAOR, 53rd Sess., U.N.
Doc. A/CONF.183/9 (1998), reprinted in 39 I.L.M. 999 (1998) [hereinafter Rome
Statute]. Both committees worked at the United Nations headquarters in New York.
See Report of the Ad Hoc Committee on the Establishment of an International
Criminal Court, G.A., 50th Sess., Supp. No. 22, U.N. Doc. A/50/22 (1995),
reprinted in THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT: A DOCUMENTARY
History (M. Cherif Bassiouni ed., 1999) [hereinafter THE STATUTE OF THE
INTERNATIONAL COURT]; Report of the Preparatory Committee on the Establishment
of an International Criminal Court, Vols. I & I, G.A., 51st Sess., Supp. No. 22, U.N.
Doc. A/51/22 (1996), reprinted in THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT,
supra. This compilation also contains the April 1998 draft statute prepared by the
PrepCom, the final text of the Statute, and a historical background. For a
commentary on the work of the PrepCom, see 13 NEP, supra note 1; OBSERVATIONS
ON THE CONSOLIDATED ICC TEXT BEFORE THE FINAL SESSION OF THE PREPARATORY
COMMITTEE, 13bis NOUVELLES ETUDES PENALES (Leila Sadat Wexler, special ed.,
M. Cherif Bassiouni, general ed., 1998) [hereinafter 13bis NEP].
See supra note 1, at 1. (1) أنظر الهامش 1 سابقا في 25
06 قرار الجمعية العامة 46/50 « الأمم المتحدة GAOR وثيقة الأمم المتحدة A/RES/50/46 )1995
(
G.A. Res. 50/46, U.N. GAOR, U.N. Doc. A/RES/50/46 (1995). "
أنظر م. شريف بسيوني» ملاحظات على أعمال اللجنة التحضيرية alal 98-1997 و13 دراسة جنائية
جديدة» الهامش 2 سابقا في 36-5
See M. Cherif Bassiouni, Observations Concerning the 1997-98 Preparatory
Committee's Work, in 13 NEP, supra note 2, at 5-36.
4 انتهت مهمة اللجنة التحضيرية التي كلفتها بها الجمعية العامة في 3 أبريل 1998 . أنظر الهامش
. سابقا
The PrepCom's mandate from the General Assembly ended on April 3, 1998. See
193
218
(المؤتمر) والذي كان من المقرر أن يبدأ في 15 يونيو1998. وفي Gam أن
بعض الحكومات كانت سترحب بالتأجيل فإن معظم الحكومات لم تكن ترغب
في تأجيل المؤتمر الدبلوماسي. وقد تجاوب السفير أدريان بوس» وهو
دبلوماسي هولندي مخضرم كان رئيسا للجنتين الخاصة والتحضيرية مع هذه
المخاوف وأخذ يخطو للأمام بحذر. وبحلول عام 1997 لم تكن اللجنة
التحضيرية قد خرجت إلا بتجميع غير منظم وغير قابل للإستخدام إلى حد
كبير لكافة المقترحات الحكومية219. ومن أجل تدارك الوضع عقد فى زوتفن
في هولندا في الفترة الفاصلة بين دورتين إجتماع بين أعضاء المكتب220
وبين منسقي الأطراف المختلفة" وذلك من 19 الى 30 يناير 1998. وقد
وفر هذا الإجتماع شيئا من الهيكلة والتنظيم اللازمين لتجميع النصوص
المقترحة. ولكن حتى والوضع كذلك» فإن ما تمخض Ade الاجتماع بقى في
الأساس تكديسا معوقا للمقترحات الحكومية البديلة يتطلب عملا فنيا إضافيا
ومفاوضات أوسع نطاقاء لا سيما فيما يتعلق بقضايا أساسية كتعريف الجرائم
وطبيعة آليات إختصاص المحكمة الجنائية Apt gall ومسألة التكامل والتي
بقيت فى المراحل التفاوضية الأولى.وبفضل العمل الذي أنجز فى زوتفن
ومثابرة منسقي آخر دورة انعقاد للجنة التحضيرية (مارس-أبريل 1998(
أمكن إنجاز مشروع النظام الأساسي ومشروع الوثيقة النهائية فى 3 أبريل
1998.
وعندما اجتمعت اللجنتان الخاصة والتحضيرية في نيويورك طوال
الفترة من عام 1995 وحتى عام 61998 فقد قوبلت المحكمة الجنائية الدولية
بتجاهل كبير من قبل الحكومات ووسائل الإعلام وجمهور العموم في معظم
الدول الأعضاء. فبالنسبة لمعظم cf gall كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
موضوعا أبعد ما يكون عن المناقشات السياسية الداخلية. ومع ذلك» فحتى
في حالة عقد مناقشات» كانت هذه تقتصر عادة على المتخصصين فى
الشؤون الخارجية والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وعدد محدود من
supra note 4.
. كان العديد من المندوبين يطلق على هذا التجميع للمقترحات "دليل الهاتف" على سبيل المزاح
Many delegates jokingly referred to this compilation of proposals as the “telephone
book”
219
. كان المكتب يتالف من الرئيس ونائب الرئيس والمقرر 2"
The Bureau consisted of the Chairman, Vice-Chairperson, and the Rapporteur.
قام الرئيس بتعيين عدد من المندوبين "كمنسقين" أو كرؤساء غير رسميين لمجموعات العمل التى ea
اجتمعت بشكل رسمى وغير رسمى لتحرير النص الخاص بمختلف أجزاء النظام الأساسى أى الاجراءات
الخ .. وفى النهايةء تضمن النظام c وآليات الاختصاص والجرائم والمسؤولية الجنائية والتعاون والانفاذ
. الأساسى المتبنى فى روما 12 جزءا
The Chairman appointed a number of delegates to be “coordinators” or informal
chairs of working groups which met formally and informally to draft text for the
different parts of the Statute, e.g., Procedure, Jurisdictional Mechanisms, Crimes,
Criminal Responsibility, Cooperation and Enforcement, etc. In the end, the Statute
adopted in Rome contained 12 Parts.
194
الأكاديميين. فلا الدوائر الرسمية ولا جمهور العموم فى معظم الدول كان على
علم كاف بالمحكمة المقترحة. إن نقص المعلومات أوجد قدرا كبيرا من عدم
اليقين في عواصم الدول» الأمر الذى أدى بدوره الى عرقلة المفاوضات في
كل من نيويورك وروما. والجدير بالذكر أن انعدام المناقشات العامة حول
المحكمة الجنائية الدولية لا يزال قائما في معظم الدولء بما في ذلك تلك التي
صوتت تأييدا للوثيقة النهائية للمؤتمر أو تلك التي وقعت على معاهدة
روما2. ونتيجة لذلك» أصبحت عملية التصديق اللاحقة أكثر صعوبة بكثير.
المبحث الثاني
التحضير لمؤتمر روما الدبلوماسي
77 — صوتت 120 دولة تأييدا للوثيقة النهائية للمؤتمر . أنظر" مؤتمر روما الدبلوماسى يختتم أعماله فى
روما بقرار انشاء محكمة جنائية دولية › البيان الصحفى الصادر عن الأمم المتحدة 17)L/ROM/22
يوليو 1998). وحتى 20 أكتوبر 1999 كانت 89 دولة قد وقعت على معاهدة روما وصدقت عليها أربع
دول : البانيا واندورا وانجولا وانتيجوا وباربودا والارجنتين وارمينيا واستراليا والنمسا وبنجلادش
وبلجيكا وبنين وبوليفيا وبوركينا فاسو وبوروندي وبلغاريا والكاميرون وكندا وتشاد وشيلي وكولومبيا
والكونغو وكوستاريكا والكوت ديفوار وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمرك وجيبوتي
والاكوادور واريتريا وفنلندا وفرنسا والجابون وجامبيا وجورجيا والمانيا وغانا واليونان وهايتي
وهندوراس والمجر وايسلندا وايرلندا وايطاليا (صدقت) والاردن وكينيا وقرغيزستان ولاتفيا وليسوتو
وليبيريا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورج ومدغشقر ومالاوى ومالطا وموريشيوس وموناكو وناميبيا
وهولندا ونيوزيلندا والنيجر والنرويج وبنما وباراجواي وبولندا والبرتغال ورومانيا وساموا وسان مارينو
(صدقت) وسان لوتشيا والسنغال (صدقت) وسيراليون وسلوفاكيا وسلوفينيا وجزر سليمان وجنوب
افريقيا واسبانيا والسويد وسويسرا وطاجيكستان وترينيداد وتوباجو (صدقت) واوغندا ومقدونيا احدي
الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة والمملكة المتحدة وفنزويلا وزامبيا وزيمبابوى0 أنظر نظام روما
الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية » وضع التصديق (آخر تعديل فى 20 أكتوبر 1999(
One hundred twenty states voted in support of the Conference’s Final Act. See UN
Diplomatic Conference Concludes in Rome with Decision to Establish Permanent
International Criminal Court, U.N. Press Release L/ROM/22 (17 July 1998). As of
October 20, 1999, 89 states have signed the Rome Treaty, and four have ratified it:
Albania, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia,
Austria, Bangladesh, Belgium, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Bulgaria,
Cameroon, Canada, Chad, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Cóte d'Ivoire,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Ecuador, Eritrea, Finland,
France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Haiti, Honduras,
Hungary, Iceland, Ireland, Italy (ratified), Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia,
Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi,
Malta, Mauritius, Monaco, Namibia, Netherlands, New Zealand, Niger, Norway,
Panama, Paraguay, Poland, Portugal, Romania, Samoa, San Marino (ratified), Saint
Lucia, Senegal (ratified), Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South
Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Trinidad and Tobago (ratified),
Uganda, the former Yugoslav Republic of Macedonia, United Kingdom, Venezuela,
Zambia, Zimbabwe. See Rome Statute of the International Criminal Court,
Ratification Status (last modified Oct. 20, 1999)
<http://www.un.org/law/icc/statute/status.htm>.
195
إن ما يقرب من ثلثي المندوبين الذين حضروا المؤتمر لم يشاركوا لا
في اللجنة الخاصة ولا اللجنة التحضيرية وكما أشرنا آنفا فإن معظمهم إما لم
يتح لهم الوقت لدراسة النص أو أنهم درسوه ولكن بشكل سطحي. ومن «ei
أصبح المندوبون في حاجة إلى وقفة للإلمام بالموضوع مما أدى إلى إبطاء
المفاوضات. ومن منطلق الخشية من أن يادي المؤتمر في صورة مشابهة
للإجتماعات الأولى للجنة الخاصة» ولاسيما أن فترة إنعقاده وهي خمسة
أسابيع كانت قصيرة نسبيا223, قرر مكتب اللجنة التحضيرية224 عقد إجتماع
تنظيمي قبل بدء المؤتمر.
ومع ذلك. فإن عقد إجتماع تنظيمي قبل المؤتمر خلق مشكلة غير
عادية وهي عدم وجود أي شخص مخول بسلطة الدعوة لعقد إجتماع رسمي.
فمكتب فمكتب اللجنة التحضيرية ومنسقو مجموعات العمل لم تعد لديهم أية صفة
ere TENE ريل 8 وهو تاريخ ¢ إنتهاء إجتماعات اللجنة
التحضيرية225. Las أن الاشخاص المعينين لرئاسة المؤتمر لم تكن لديهم
بدورهم أية صفة قانونية قبل انتخابهم رسميا في 15 يونيو 1998. وكان
الحل العملي. والذي اقترحته بحكمة المملكة baai هو عقد اجتماع غير
رسمي بين الرؤساء المعينين وبين أي أشخاص يرغبون في اشراكهم
كمنسقين احتماليين لمجموعات العمل الخاصة بالمؤتمر.
7D في حين تبدو فترة خمسة أسابيع طويلةء كان هناك رسميا 24 يوم عمل hii و6 ساعات عمل في
كل يوم. وخلال هذه الفترة» كان على المندوبين مناقشة وصياغة 116 bla وهو ما أعقبه تنازلات
تتعلق بتعريفات الجرائم» ونطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وآليات البدء c ودور مجلس الامن
والمدعي العام وقضايا سياسية أخري معلقة. وقد أدت مشاركة 161 وفدا تضم ما يقرب من 2000
مندوب (من أصل 5000 مسجلين) الي تعقيد صعوبة الوصول الي اجماع للاراء في مثل هذه الفترة
المحدودة.
While it may appear that five weeks is a long time, officially there were only 24
working days of six hours a day. Within that period the delegates had to discuss
and draft 116 articles, which entailed compromising on the definitions of crimes,
on the scope of the ICC's jurisdiction and triggering mechanisms, on the role of the
Security Council and the Prosecutor, and on other unresolved political issues. The
participation of 161 delegations with an estimated 2000 delegates (out of the 5000
registered ones) compounded the difficulty of achieving consensus in such a
limited period of time.
4 كان أعضاء المكتب مؤلفين من ادريان بوس رئيسا وم.شريف بسيوني وسيلفيا فرناندز دي
جورمندي» ومارك مادج والذي استقال وحل محله بيتر تومكاء كنواب للرئیس» وجوان يوشيدا كمقرر وقد
استقال وحل محله ماساتاكا أوكانو. أنظر "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية MAL gall الهامش 2 سابقا
في 115 .
The Bureau members were Adriaan Bos, Chairman; M. Cherif Bassiouni, Sylvia
Fernandez de Gurmendi, Marek Madej, who resigned and was replaced by Peter
Tomka, Vice-Chairpersons; and Juan Yoshida, Rapporteur, who resigned and was
replaced by Masataka Okano. See THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT, supra note 2, at 115.
7 أنظر قرار الجمعية العامة 207/51 › الهامش )1( سابقا . See G.A.
Res. 51/207, supra note 1
196
وقد وافقت اللجنة التحضيرية المنصرفة على هذا الترتيب
الرسمي وعقد الإجتماع في الفترة من 4 إلى 8 مايو 1998 في (كورمايير)
بايطاليا. وقد قام المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية» وهو
مؤسسة غير حكومية تربطها مع الأمم المتحدة إتفاقية تعاون خاصة226,
بتنظيم وتمويل الإجتماع بالتعاون مع مؤسسة أخرى غير حكومية هي
المجلس الدولي للإستشارات العلمية والمهنية”22. وحضر إجتماع
(كورمايير) المرشحون الثلاثة لرئاسة المؤتمر225: ومنسقو مجموعات العمل
المنبثقة عن اللجنة التحضيرية؛ والسكرتير التنفيذي للمؤتمر المعين من قبل
الأمم Al :729533 وأعضاء أمانة الأمم المتحدة ومسؤولون من وزارة
الخارجية الايطالية.
وقد ناقش المشاركون في إجتماع (كورمايير) الخطة المنظمة لأعمال
المؤتمر ووضعوا إستراتيجية تحدد ترتيب مناقشة مختلف أجزاء مشروع
النظام الاساسي» وخططوا إنسياب العمل بين أجهزة المؤتمر الرسمية الثلاثة
وهي اللجنة العامة ومجموعة العمل ولجنة الصياغة 230
6 أنظر " شريف بسيوني» المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في "مساهمات المعاهد
المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في برنامج العدالة الجنائية الخاص بالامم المتحدة : تكريما لادولفو
بريا من الأرجنتين 209" .e) شريف بسيوني» طبعة 1995( (المشار اليها فيما يلي بمساهمات المعاهد
المتخصصة ). كان المعهد الدولي للدراسات العليا فى العلوم الجنائية قد استضاف بالفعل العديد من
الاجتماعات غير الرسمية لمجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة التحضيرية في سيراكيوزا.
See M. Cherif Bassiouni, /nternational Institute of Higher Studies in Criminal
Sciences, in THE CONTRIBUTIONS OF SPECIALIZED INSTITUTES AND NON-
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS TO THE UNITED NATIONS CRIMINAL JUSTICE
PROGRAM: IN HONOR OF ADOLFO BERIA DI ARGENTINE 209 (M. Cherif Bassiouni
ed., 1995) [hereinafter CONTRIBUTIONS OF SPECIALIZED INSTITUTES]. The ISISC
had already hosted several informal meetings of the PrepCom s working groups in
Siracusa.
أنظر ارنستو أوجو سافوناء المجلس الدولي للاستشارات العلمية والمهنية» في "مساهمات المعاهد
المتخصصة", الهامش 17 سابقا في 249
See Ernesto Ugo Savona, International Scientific and Advisory Professional Council,
in CONTRIBUTIONS OF SPECIALIZED INSTITUTES, supra note 17, at 249.
20 المرشحون الثلاثة لرئاسة المؤتمرهم البروفيسور جيوفاني كونسو من ايطاليا والسفير ادريان بوس
من هولنداء والبروفيسور م.شريف بسيوني من مصر. أنظر تقرير اللجنة التحضيرية عن انشاء المحكمة
الجنائية الدولية» ومسودة القواعد الاجرائيةء وثيقة الامم المتحدة. A/Conf.183/2/Add.2 )1998( ›
والتي أعيد نشرها في "النظام الاساسي للمحكمة الدوليةء الهامش 2 سابقا في 211 - 219 .
The Conference chair nominees were Professor Giovanni Conso of Italy,
Ambassador Adrian Bos of the Netherlands, and Professor M. Cherif Bassiouni of
Egypt. See Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an
International Criminal Court, Draft Rules of Procedure, U.N. Doc.
A/Conf.183/2/Add.2 (1998), reprinted in THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL
COURT, supra note 2, at 211-19.
السيد/روي لي › رئيس قسم التقنين» مكتب الشؤون القانونية. 77°
Mr. Roy Lee, Director, Codification Division, Office of Legal Affairs.
7 مهام هذه الاجهزة محددة في ("مسودة تنظيم أعمال اللجنة MA dani) وثيقة الامم المتحدة
A/AC.249/1998/CRP.21 )1998( والتي تنص على ما يلي:
197
227
1- حسب تفويض الجمعية العامة في قرارها رقم 160/52 الصادر في 15 ديسمبر 1997 تتمثل مهمة
المؤتمر في اتخاذ الخطوات النهائية واقرار معاهدة لانشاء محكمة جنائية دولية. ويتعين على المؤتمر
الانتقال فورا لدراسة المسائل الموضوعية بعد جلسة قصيرة لبحث المسائل التنظيمية.
2- بعد افتتاح المؤتمر من قبل الأمين العام للأمم المتحدة» سوف ينعقد المؤتمر لانتخاب الرئيس وتبنى جدول
الأعمال والقواعد الإجرائية وانتخاب المسؤولين الآخرين
3- سوف تجتمع اللجنة العمومية بعد انتخاب أعضائها مباشرة وسوف تتضمن أعمالهاء بين جملة أشياء
أخري» معاونة الرئيس في التسيير العام للعمل وتقديم توصيات تتعلق بانتخاب اعضاء لجنة الصياغة.
4- بعد ذلك» سوف تقوم اللجنة بكامل أعضائهاء slip على توصيات اللجنة العموميةء بانتخاب اعضاء لجنة
الصياغة وبتبنى برنامج عمل المؤتمر.
5- سوف تنتقل اللجنة بكامل أعضائها بعد ذلك الي سماع تصريحات الدول طبقا للقائمة الموضوعة
للمتحدثين والتي سوف تعد على أساس أسبقية الحضور.
6- بهدف تصريف اعمال اللجنة بكامل أعضائها بشكل فعال وسريعء يجوز وضع اطار زمني لتصريحات
الدول من ناحية (عشر دقائق مثلا) وتصريحات المؤسسات البين الحكومية وغير الحكومية من الناحية
الاخري. ومن حيث المبدأء ينبغي اعطاء الدول وقتا أكبر من المؤسسات المذكورة. ويمكن تخصيص ما
مجموعه ثمانية اجتماعات لهذا الغرض.
7- ينبغي للجنة العامة التركيز على المسائل الموضوعية وبدء عملها في 16 يونيو. ويجوز لها عقد أربعة
اجتماعات بحد أقصي (مع ترجمة فورية كاملة) يوميا طوال فترة انعقاد المؤتمرء أي يجوز لجهازين
الاجتماع في نفس cid gll صباحا وبعد الظهر. وسوف ترفع اللجنة العامة تقريرها الي Ais بكامل
أعضائها بعد انجاز أعمالها.
8- سوف تبدأ مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة العامة أعمالها بعد ظهر يوم 17 يونيو.
9- يمكن للجنة الصياغة بدء عملها فى 19 يونيو . ويمكن تخصيص اجتماعين يوميا (مع ترجمة فورية
كاملة) طوال مدة انعقاد المؤتمر . وسوف تتلقى لجنة الصياغة عملها من اللجنة العامة وسوف ترفع
تقاريرها اليها . ولكن ضيق الوقت قد يجعل من الضرورى السماح للجنة الصياغة برفع تقرير عن الجزء
الأخير من عملها الى اللجنة بكامل اعضائها مباشرة .
0- سوف تجتمع لجنة أوراق الاعتماد خلال الاسبوع الثاني أو الثالث من المؤتمر وقد تم تخصيص اجتماع
واحد لهذا الغرض.
1- سوف يخصص آخر أيام المؤتمر لتوقيع الوثيقة النهائية والنظام الاساسي للمحكمة ولإختتام أعمال
المؤتمر.
The duties of these bodies are set forth in the PrepCom's Draft Organization of Work,
U.N. Doc. A/AC.249/1998/CRP.21 (1998), which provides as follows:
1. As mandated by the General Assembly in its resolution 52/160, of 15 December
1997, the task of the Conference is to finalize and adopt a convention on the
establishment of an international criminal court. The Conference should move
promptly to the consideration of substantive matters after a short session on
organizational matters.
2. After the opening of the Conference by the Secretary-General of the United
Nations, the Conference will meet to elect the President, adopt the agenda and the
rules of procedure and elect other officers.
3. The General Committee will meet immediately following the election of its
members. Its work will include, inter alia, assisting the President in the general
conduct of business and making recommendations with respect to the election of
members of the Drafting Committee.
4. The plenary, on the recommendations of the General Committee will then elect
the members of the Drafting Committee and adopt the programme of work of the
Conference.
5. The plenary will then proceed to hear statements from States in accordance with
an established list of speakers prepared on a first-come-first-served basis. The
Conference will also hear statements from a limited number of intergovernmental
organizations and non-governmental organizations. The list of speakers will be
opened for inscription on 15 April 1998.
198
المبحث الثالث
مؤتمر روما الدبلوماسي
بعد الأسبوع الأول من أفتتاح المؤتمرء تقلص عدد المندوبين Me) كبير
منهم حضر مراسم الاحتفال الأولي فقط) من حوالى5000 إلى ما يقرب من
0 وانقسم باقي الحضور إلى فنتين: فئة من لديهم بعض العلم بنص
مشروع النظام الأساسي» سواء من خلال مشاركة سابقة في اللجنة الخاصة
أو اللجنة التحضيرية أو من خلال دراستهم الخاصة. وفنة من لديهم علم
محدود بالنص أو الجاهلين به تماما. بالنسبة AGAM الأولى» والتي كانت
تؤلف واحد على عشرة من المندوبين» فإنها كانت متفائلة ولكن الفئة الثانية
لم تكن كذلك وعبرت منذ البداية عن هواجس وأثارت مسائل سبق للجنة
التحضيرية مناقشتها s) حتى حسمها في بعض الأحيان). وفي وجود هذه
البداية الصعبة» بدا أن توصل المؤتمر إلى نتائج واعدة بعيد الاحتمال.
6. With a view to the efficient and expeditious discharge of the work of the plenary,
a time limit may be established for statements by States on the one hand (e.g., 10
minutes) and intergovernmental organizations and non-governmental organizations
on the other. In principle, States should be given more time than intergovernmental
organizations and non-governmental organizations. A total of eight meetings may be
allotted for this purpose.
7. The Committee of the Whole should concentrate on the substantive work and
should begin its work on 16 June. It may hold up to four meetings (with full
interpretation) per day throughout the Conference, i.e., two bodies may meet
concurrently, both morning and afternoon. The Committee of the Whole will report
to the plenary upon the completion of its work.
8. A working group of the Committee of the Whole will begin its work on the
afternoon of 17 June.
9. The Drafting Committee may begin its work on 19 June; two meetings (with full
interpretation) per day may be allotted to it throughout the Conference. The Drafting
Committee will receive its work from the Committee of the Whole and report to it.
Time constraints might make it necessary to allow the Drafting Committee to report
on the last portion of its work directly to the plenary.
10. The Credentials Committee will meet sometime during the second or third week
of the Conference. One meeting has been allotted for that purpose.
11. The last day of the Conference is reserved for the signature of the Final Act and
of the Statute of the Court and for the closure of the Conference.
أنظر "فاني بندتي وجون وشبرن". صياغة معاهدة المحكمة الجنائية الدولية: عامان للوصول إلى
(يناير-مارس 50105831 Governance 1,16 " روما وكلمة تعقيبية على مؤتمر روما الدبلوماسي
(مع ملاحظة أن الوفود الباقية كانت مؤلفة من دبلوماسيين يعملون في الأمم المتحدة وموظفين )9
حكوميين كبار وخبراء عامين وخاصين ورجال سياسة).
See Fanny Benedetti & John L. Washburn, Drafting the International Criminal
Court Treaty: Two Years to Rome and an Afterward on the Rome Diplomatic
Conference, 5 GLOBAL GOVERNANCE 1, 16 (Jan.-Mar. 1999)(noting that the
remaining delegates consisted of career U.N. diplomats, senior civil servants, public
and private experts, and politicians).
231
199
وبحلول الأسبوع الثاني بدأ بعض المندوبين في التكهن بالحاجة إلى مؤتمر
دبلوماسي ثان.
وقد ألقى هذا الوضع على الأسبوعين الأولين من المؤتمر بظلال
تشاؤم غاية في القتامة. ولتسريع وتيرة المناقشات2. كون (كيرش)
مجموعات عمل غير رسمية متعددة انقسمت في النهاية إلى مجموعات عمل
أصغر غير رسمية أيضا تجتمع مع بعضها البعض حتى أنه في بعض
الأحيان» كان هناك حوالي عشر من هذه المجموعات تجتمع في وقت واحد.
وبالإضافة إلى ذلك كانت الوفود تتشاور مع بعضها البعض وتجتمع مع
مجموعات إقليمية وسياسية225. ونتيجة لهذه الاجتماعات المتعددة» كان
معظم المندوبين يعملون من عشر ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة في اليوم.
أما أصحاب الأدوار القيادية فكانوا يعملون ساعات أطول من ذلك. ونظرا
لضغط العمل الشديد وطبيعته ABR pal) ازداد التشاؤم خلال أسابيع المؤتمر
التالية. والأسوأ من ذلك كله قلة المفاوضات الفعلية حول النصوص الصعبة
للنظام الأساسي (والتي كانت تترك عادة حتى نهاية معظم العمليات
التفاوضية)233..
المبحث الرابع
لجنة الصياغة
في حين أن الإنقسام إلى مجموعات عمل غير رسمية إلى تسريع
عملية الصياغة» فقد أدى أيضا إلى معاملة مواد النظام الأساسي بشكل مجزأ.
كما أن تغاير اللغات والمناهج القانونية وأساليب الصياغة بين مجموعة عمل
وأخرى كان يزيد عملية الصياغة تعقيدا. كذلك فان عملية النقل بالتجزئة
سببت للجنة الصياغة صعوبات كبيرة في المحافظة على إتساق الشكل
والأسلوب» والعمل على توحيد المصطلحات» وفي توفير الرجوع للمواد
الاخرى ذات العلاقة234. ونتيجة لهذه الصعوباتء تطلبت معظم المواد BAS
2 كانت الدول العربية تؤلف واحدة من المجموعات غير الرسمية الأكثر نشاطا حيث كانت تجتمع بشكل
متكرر وتتبنى مواقف موحدة لم تكن بالضرورة مؤيدة للمحكمة الجنائية الدولية رغم أن بعض الدول (مثل
مصر والأردن) كانت جزءا من الدول المتقاربة في الآراء . وكانت هذه الدول تجتمع بمعدل أكبر وكانت
القوة الدافعة لإنجاز مشروع النظام الأساسي وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
The Arab States formed one of the most active informal groups; they met frequently
and adopted common positions that were not necessarily supportive of the ICC,
although some states (such as Egypt and Jordan) were part of the “like-minded
states.” The “like-minded states” met most frequently and were the driving force
for completing the Draft Statute and for establishing the ICC.
أنظر الحواشي 48-45 و 64-61 أدناه » والنص المرافق .
See infra notes 45-48, 61-64 and accompanying text.
4 كانت الاشارة للمواد مهمة شبه مستحيلة حيث كانت أرقام المواد تتغير يوميا كلما أضيفت فقرات جديدة.
Cross-referencing was almost an impossible task as article numbers changed daily
with the addition of new paragraphs
233
200
مراجعات قبل صياغتها في شكلها النهائي. Lag yy كانت المهمة الأكثر
صعوبة وإستهلاكا للوقت والتي اضطلعت بها لجنة الصياغة هي التعامل بست
لغات في وقت واحد وإدخال التصويبات على معظم المواد المترجمة
بمعرفتها. ومن cad كان العبء ثقيلا على الوفود الخمسة والعشرين العاملة
في dial الصياغة 236
3 وباعتباري رئيسا للجنة الصياغة اعتمدت على سماحة أعضاء اللجنة
ودعمهم لمعالجة هذه المشكلة وطلبت من الوفود إعادة تنظيم ترتيب
الجلوس حسب التفضيل اللغوي وليس الترتيب الابجدي لأسماء الدول كما
يقضي بروتوكول الامم المتحدة/23. وبذلك تمكنت المجموعات اللغوية من
العمل معا لمراجعة النصوص المترجمة كل بلغتهء ثم مقارنة الترجمات للتأكد
من أنها تعكس نفس المعنى235. ولخدمة جميع الأغراض العمليةء أخذت
7 تنص القاعدة 49 للمؤتمر الدبلوماسيء تقرير اللجنة التحضيرية عن إنشاء المحكمة الجنائية الدوليةء
مسودة القواعد الإجرائية» الهامش 19سابقا c على عدم تناول لجنة الصياغة للقضايا الموضوعيةء ولكن
تم تخفيف هذه القاعدة أثناء الاسبوعين الثالث والرابع عندما أصبحت مجموعات العمل» ومن منطلق
حرصها على احراز تقدم بوتيرة أسرع., أكثر اعتمادا على لجنة الصياغة للاضطلاع بقدر أكبر من
الصياغة الموضوعية. ولكن كان معني ذلك احتياج لجنة الصياغة آلي وقت أكبر للتشاور مع منسقي
مجموعات العمل لتوضيح مقاصد مسودة المواد التي تعدها. ولمساعدة لجنة الصياغةء كانت Adal)
العامة تحيل المواد المختلفة مع ملاحظات تعبر عن فهمها للمواد المرسلة. وكانت هذه الملاحظات تنبه
أيضا لجنة الصياغة لقضايا معينة تتعلق بالنصوص. مثل اختيار المصطلحات أو استخدام مصطلحات
متعارف عليها ولا ينبغي تغييرها.
Rule 49 of the Diplomatic Conference, Report of the Preparatory Committee on the
Establishment of an International Criminal Court, Draft Rules of Procedure, supra
note 19, provided that the Drafting Committee would not deal with substantive
issues. However, the rule was relaxed during the third and fourth weeks when the
working groups, eager to move on at a faster pace, became more reliant on the
Drafting Committee to undertake more substantive drafting. However, this meant
that the Drafting Committee needed more time to consult with the working groups’
coordinators to clarify the intent of the draft articles on which they were working.
To assist the Drafting Committee, the Committee of the Whole referred various
articles with notes representing its understanding of the transmitted articles. The
notes also alerted the Drafting Committee to particular textual issues, such as term
selection or identified terms that should not be changed.
6 على الرغم من كون الصياغة عملية دقيقة للغاية تحتا ج آلي قدر كبير من التركيزء كانت لجنة الصياغة
كثيرا ما تعمل من 10 آلي 14 ساعة يوميا . أما أمانة الامم المتحدة فقد عملت على مدار الساعة تقريبا
طوال الايام الثلاثة الاخيرة للمؤتمر.
Even though drafting is a rigorous process that requires much concentration, the
Drafting Committee frequently worked from 10 to 14 hours a day. The U.N.
Secretariat worked almost around the clock for the last three days of the
Conference.
7 ساعد هذا النهج على الجمع بين مندوبين ذوى مواقف وطنية متباينة و تركيز اهتمامهم على النص
وعلى الحد في الوقت نفسه من الانعكاسات النفسية المترتبة على التمسك بالمواقف الوطنية وحدها.
This approach brought together delegates whose national positions were diverse and
helped focus their attention on the text, while diminishing the psychological
implications of adhering only to nationalistic positions.
5 كنا نبدأ Sale بتوضيح معني مفهوم أو اصطلاح معين باللغة الإنكليزية ثم تحديد الاصطلاح المعادل أو
المناظر له في المنظومات القانونية الرئيسية الممثلة داخل اللجنة. وفي بعض الأحيان» لم نكن ننجح في
التوفيق بين المفاهيم القانونية المختلفة نتيجة لصياغتها بمصطلحات دبلوماسية منتقاة بعناية. ومع ذلك
201
لجنة الصياغة على عاتقها مسؤولية الترجمة والمراجعة معا. وكان ذلك في
حد ذاته غير مسبوق في عمليات صياغة المعاهدات المتعددة الأطراف ولكنه
كان ضروريا. وبعد ذلك» قام المراجعون التابعون للأمم المتحدة بتدقيق
الترجمات» وأعقب ذلك المراجعة النهائية من قبل لجنة الصياغة*23. ولكن
على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها كل من المراجعين التابعين للأمم
المتحدة وأعضاء لجنة الصياغة»ء بقيت في النص بعض الاخطاء الفنية.
ونتيجة لذلك» اضطرت السكرتارية إلى اللجوء لإجراء عدم الممانعة لإدخال
بعض التصويبات الجوهرية (التي لم تكن PB uus
وفي عصر يوم 16 يوليو» تسلمت لجنة الصياغة الجزء الثاني من
مسودة النظام الأساسي (المواد 21-5) من المكتب مع تعليمات بقراءة
النص ولكن مع عدم التعديل فيه. ولكن لجنة الصياغة رفضت بالإجماع قبول
هذا التقييد حيث رأى معظم الاعضاء بأن تعليمات المكتب تخالف روح قواعد
المؤتمرء إن لم يكن معناها A 28 747 ولو تمكنت لجنة الصياغة من
فكلما قابلتنا مشكلة في أحد اللنصوص > كنا ننبه منسق مجموعة العمل ذي العلاقة إلى ذلك ونحاول
توضيح اللبس . وفي مناسبات cae نجحنا في تذليل التعارض» ولكن في حالات تعمد مجموعة العمل
اختيار مصطلحات معينة (نتيجة لمفاوضات مطولة مثلا)» لم نكن نتمكن من تعديل النص.
We usually started by clarifying the meaning of a certain concept or term in English
and then determining its equivalent or counterpart in the major legal systems
represented within the Committee. At times, we were unable to reconcile different
legal concepts because they were worded in carefully chosen diplomatic terms.
Nevertheless, whenever we encountered a troublesome provision, we alerted the
relevant working-group coordinator and tried to clarify the ambiguities. On several
occasions we successfully reconciled conflicts, but where the working group had
selected the terms deliberately (1.e., as a result of lengthy negotiations), we could
not alter the provision.
7 نظرا anal النصوص وضيق الوقت» كانت هناك بعض الأخطاء في الترجمات وقد أصدرت الأمم المتحدة
مجموعة من التصويبات في 10نوفمبر 1998 وفي 12 يوليو 1999.
Because of the volume of the texts and time constraints, the translations contained
some errors. The United Nations released a set of corrections on November 10,
and on July 12, 1999. ,1998
7 اجراء عدم Anilaall والذي يتطلب اجماع الاصوات › مبني على المادة 79 من معاهدة فيينا لقانون
المعاهدات لعام 1969 . وقد لجأت معاهدات عديدة متعددة الأطراف إلى اجراءات عدم الممانعة «
والموضوعة في الأساس لتصحيح أخطاء غير جوهرية مثل الأخطاء في الطباعة والترقيم والاشارة
للمراجع. وتتولى أمانة الأمم المتحدة إرسال التصويبات إلى الدول الأعضاء ؛ وفى حالة عدم اعتراض
هذه الدول» تعد التصويبات مقبولة.
The no-objection procedure, which requires unanimity, is based on Article 79 of the
Vienna Convention on the Law of Treaties. Several multi-lateral conventions 1969
have resorted to no-objection procedures, which are essentially designed to correct
non-substantive errors such as typographic, punctuation, and cross-referencing
errors. The U.N. Secretariat communicates suggested corrections to the Member
States; if the States make no objections, then the corrections are deemed accepti
2( أنظر الهامش 19 سابقا . شككت وفود كثيرة فى سلامة اجراءات تقديم نص على أساس القبول أو
الرفض فى حالة مشاركة بعض الوفود دون غيرها فى إعداده.
See supra note 19. Several delegations questioned the procedural validity of
submitting a text on a take it or leave it basis when only some delegations had
participated in its preparation.
202
مراجعة الجزء الثاني لاستطاعت تلافي الثغرات وأن تحل مشاكل معينة
ظهرت فيما بعد.
المبحث الخامس
سير المفاوضات
لم يبدأ المندوبون الحاضرون للمؤتمر عملية التفاوض من فراغ
وإنما انطلاقا من الأساس الذي أرسته جهود اللجنة الخاصة و اللجنة
التحضيرية2*5. وأثناء اجتماعات هاتين اللجنتين وأيضا الاجتماعات التي
عقدها المعهد الدولي للدراسات العليا فى العلوم الجنائية بين الدورات فى
سيراكيوزا بايطاليا واجتماع زوتفن*” › إرتبط مندوبو بعض الحكومات
النشطة بروابط مهنية قوية. وخلافا لعمليات التفاوض المتعددة الأطراف
الاخرى والتي غالبا ما يكون مندوبو الحكومات وممثلو المنظمات غير
الحكومية متعارضين أثناءهاء كان التعاون بين المجموعتين في المؤتمر
مثاليا. كما أن اجتماع نفس المشاركين لمدة ثلاثة عشر أسبوعا في نيويورك
وثلاثة أسابيع في سيراكيوز وأسبوعين في زوتفن شجع على وجود جو من
التعاون والزمالة دفع بعملية التفاوض إلىالأمام على الرغم من اختلاف
الآراء.
وأثناء مفاوضات المؤتمر الدبلوماسي» أصبح التحالف المعروف
بالدول المتقاربة في الآراء قوة دافعة كبيرة للنظام الأساسي. هذه المجموعة
المتباينة انبثقت عن اجتماعات اللجنة الخاصة واللجنة التحضيرية ثم نمت
بعد ذلك إلى أكثر من ستين دولة“. وكانت منظمة بشكل جيد وكانت
اجتماعاتها ومذكراتها الموجهة للدول الأخرى معدة بعناية.
See supra notes 1-7 and accompanying . أنظر الحواشى 7-1 سابقا والنص المرافق 2
text.
See supra notes 8-12 and accompanying — . أنظر الحواشى 12-8 سابقا والنص المرافق 3
text.
4 شملت الدول المتقاربة فى الآراء فى المؤتمر: أستراليا e النمسا › الأرجنتين › بلجيكا » كندا » شيلى c
كرواتيا . الدنمرك » مصر . فنلندا c ألمانيا c اليونان c جواتيمالا » المجر c ايرلندا » ايطاليا » ليسوتو €
هولندا c نيوزيلاندا c النرويج c البرتغال » ساموا e سلوفاكيا » جنوب أفريقيا » السويد c سويسرا e
ترينيداد وتوباجو (الممثلة لدول الكاريكوم الاثنتى عشر) › أوروجواى وفنزويلا . أنظر "النظام الأساسى
للمحكمة الدولية c الهامش (2) سابقا فى 25 . وقد ا ستمرت هذه المجموعة من الدول فى النمو منذ
عام 1998 .
The “like minded states” at the Conference included: Australia, Austria, Argentina,
Belgium, Canada, Chile, Croatia, Denmark, Egypt, Finland, Germany, Greece,
Guatemala, Hungary, Ireland, Italy, Lesotho, Netherlands, New Zealand, Norway,
Portugal, Samoa, Slovakia, South Africa, Sweden, Switzerland, Trinidad and Tobago
(representing 12 Caricom states), Uruguay, and Venezuela. See THE STATUTE OF THE
INTERNATIONAL COURT, supra note 2, at 25. This group of states has continued to
grow since 1998.
203
كذلك لعبت المنظمات غير الحكومية ال 238 التي حضرت المؤتمر
دورا كبيرا في مناقشة القضايا واقتراح الخيارات على الوفود الحكومية.
وكانت مساهمة هذه المنظمات في اجتماعات اللجنة الخاصة واللجنة
التحضيرية كبيرة لدرجة السماح لها بحضور اجتماعات في روما وهو أمر
غير مسبوق. كما أن منظمات معروفة عديدة كونت رواقا نشطا لصالح
تأسيس المحاكمة ووفرت الخبرة القانونية والفنية245. وعلى وجه
الخصوص. قدمت اللجنة الدولية للصليب الاحمر مساهمات قيمة في هذه
العملية» لاسيما فيما يتعلق بتعريف الجرائم.
وبحلول 12 يوليوء ضاقت الفجوات بين الوفود الاكثر نشاطا بفضل
جهود "كيرش" والعاملين معه. وعلى الرغم من رفض الولايات المتحدة
لمجموعة الحلول التوفيقية المقترحة» فقد بدأت الوفود الاخرى تضيق Lag
اعتبرته إفتقارا إلى المرونة والحنكة فى التفاوض2*6. كذلك إزداد إستشعار
الوفود الاخرى بأنه من الأفضل التوقف عن الإستسلام للولايات المتحدة وذلك
من منطلق إيمانها بأن الولايات المتحدة لن ترضى أبدا عما حصلت عليه من
تنازلات ولن توقع على المعاهدة لأسباب سياسية داخلية غير ذات علاقة على
الإطلاق. ولهذا السبب» قررت الوفود الأخرى تطبيق مجموعة الحلول
التوفيقية المقترحة من قبل "كيرش" بدلا من تركها تنهار بسبب المطالب
الأمريكية في اللحظة الأخيرة.
5 هذه المنظمات تشمل : نقابة المحامين الأمريكية » منظمة العفو الدولية › الجمعية الدولية للقانون
الجنائي › مركز كارتر c جمعية طلبة الحقوق الأوروبية › الرقابة على حقوق الانسان › اللجنة الدولية
لفقهاء القانون c المعهد الدولى لقانون حقوق الانسان c المعهد الدولى للدراسات العليا فى العلوم الجنائية
» لجنة المحامين لحقوق الانسان › لا سلام بدون عدل c التجمع النسائى c الجمعية الفدرالية الدولية »
ومجوعة عمل واشنطن المختصة بالمحكمة الجنائية
These organizations included the American Bar Association, Amnesty International,
the Association International de Droit Pénal, the Carter Center, the European Law
Students Association, Human Rights Watch, the International Commission of
Jurists, the International Human Rights Law Institute, the International Institute for
the Higher Studies in Criminal Sciences, the Lawyers Committee of Human
Rights, No Peace Without Justice, Parliamentarians for Global Action, the
Women's Caucus, the World Federalist Association, and the Washington Working
Group on an International Criminal Court.
“2 واجهت وفود أخري عديدة مشاكل مع مجموعة الحلول التوفيقية المقترحة ولم تكن الولايات المتحدة
وحدها على هذا الصعيد . على سبيل المثال» رفضت الهندأيضا هذه المجموعة من الحلول ولكن لاسباب
تختلف عن تلك الخاصة بالولايات المتحدة (كانت الهند تريد حظر استخدام الاسلحة Ang gill في حين
عارضت الولايات المتحدة بشدة معظم الدول بغرض الاستمرار في السماح باستخدام الاسلحة النووية).
ومع ذلك» فان أهمية الحصول على تأييد الولايات المتحدة تكمن في ضمان ظفر مواقفها باهتمام أكبر.
Several other delegations had problems with the proposed compromise package, and
in that respect the United States was not alone. For example, India also rejected the
compromise package, albeit for different reasons that the United States (e.g., India
wanted to prohibit the use of nuclear weapons, while the United States fought hard
against most states to keep nuclear weapons permissible). However, the importance
of securing U.S. support guaranteed that its positions would command great
attention.
204
المبحث السادس
المرحلة الأخيرة
تناول الجزء الثاني من مشروع النظام الأساسيء بالإضافة لأشياء
أخرى» تعريف الجرائم واختصاص المحكمة وآليات البدء والتكامل» ودور
المدعي العام ومجلس الأمن والتطبيق المحتمل للنصوص والأحكام
الموضوعية للنظام الأساسي. وبعبارة أخرى» فإنه تضمن كافة القضايا
السياسية التي لم تعالجها اللجنة التحضيرية بالكامل. وفي حين انشغل
المندوبون الحاضرون للمؤتمر بكافة الأمور القانونية الشكليةء وأيضا
بالقضايا السياسية الأخرى الأقل أهمية»ء فقد تركت القضايا ذات الثقل فى
الجزء الثاني حتى اللحظة الأخيرة لوضع حلول توفيقية سياسية27. ولكن
بحلول الأسبوع «AI ارتأى رئيس اللجنة العامة ضرورة إصدار نص يحدد
النقاط المأخوذة عن الجزء الثاني والتي تم الاتفاق عليها وتلك التي يبدو
التوصل إلى حل وسط بشأنها ممكنا. وكان رئيس اللجنة يتشاور وأعضاء
المكتب بشكل موسع طوال الأسبوعين الباقيين من المؤتمر. وفي اليوم
الأخيرء وكما ذكرنا سابقاًء قدم المكتب إلى اللجنة العامة نصا مقترحا s jall
الثاني على أساس Lal القبول أو الرفض2*58. وقد اتبع المكتب هذا الأسلوب
للحيلولة دون عقد مناقشات أخرى من قبل اللجنة العامة. وعند هذه المرحلة
المتأخرة» كان عقد مناقشات إضافية معناه انهيار المؤتمر. أما أسلوب
القبول أو الرفض فكان مخاطرة محسوبة حيث كان بإمكان بعض الوفود
وضع عراقيل إجرائية في الساعات القليلة المتبقية على اختتام المؤتمر.
هذا وقد تم إنجاز النص المقترح من قبل المكتب باللغات الست
جميعها في الساعة الثانية من صباح يوم 18 يوليو في حين كان من المقرر
رسميا انتهاء المؤتمر في الساعة الثامنة من مساء يوم 7 يوليو أو فى
منتصف الليل على أكثر تقدير. ومن أجل السماح للوفود بدراسة نص oa
الثاني, اجتمعت اللجنة العامة بعد الساعة 00ر18 في آخر يوم جمعة لتبني
اقتراح المكتب. ونظرا للكفاءة غير العادية للسكرتارية والجهاز الفني
للمؤتمر» تم بالفعل إدخال النص في صلب النظام الأساسي. والذي سبق للجنة
العامة تبنيه بتاريخ 15 يوليو2. ومع اقتراب الساعة من منتصف «dall
Las 747 ذكر بعض المفاوضين القدامي Lad بعدء فانه حتي لو كان أمام المؤتمر أسبوع «AT كانت مناقشة
هذه القضايا ستتأجل للأسبوع الاخير أيضا وليس قبل ذلك.
As some veteran negotiators later said, if the conference had another week these
issues would still have been debated on the last week and not before.
5 أنظر الحاشية )45( سابقا. .45 See supra note
للاسباب المذكورة سابقاء لم تتم احالة الجزء الثاني (المواد 5 إلى21) إلىلجنة الصياغة أسوة بالاجزاء
الاخري لمشروع النظام الاساسي.
205
حاول كل من الوفد الأمريكي والوفد الهندي إدخال تعديلات في اللحظة
الأخيرة على الإقتراح الوارد في الجزء الثاني 250: ولكن فيما يتعلق بكل من
التعديلين المقترحين». قدمت النرويج مذكرة بعدم اتخاذ إجراء وهى مماثلة
للمذكرات التى تقدم لاحقا. وإزاء هذه المذكرات. تصرف رئيس اللجنة العامة
بجرأة وحسم وحسب القواعد» وذلك بإعطاء الأسبقية للمذكرة الخاصة بعدم
اتخاذ أجراء وذلك حتى يواصل المؤتمر أعماله.
وكانت نتيجة التصويت على مذكرة عدم اتخاذ إجراء فيما يتعلق
باقتراح الهند 114 صوت مؤيد و16 صوت معارض و20 ممتنع عن
التصويت وفيما يتعلق بالاقتراح الأمريكى 113 صوت مؤيد و17 صوت
معارض و25 ممتنع عن التصويت. وبعد هذا التصويت الثاني" هب
المندوبون واقفين لاشعوريا لتحية تحولت إلى تصفيق متواصل استمر لقرابة
عشر دقائق. وقبل بعض المندوبين بعضهم البعض ودمعت عيون البعض
الآخر. وكان هذا المشهد غير العادي واحدا من أكثر المشاهد التي شهدتها
المؤتمرات الدبلوماسية إثارة للمشاعر وكان الشعور السائد هو أن الرحلة
الطويلة التي بدأت بعد الحرب العالمية الأولى قد وصلت أخيرا إلى نهايتها.
وكانت هذه اللحظة التاريخية ذات مدلول كبير لكل شخص بذل قصارى جهده
لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. ولكنها كانت أيضا لحظة انفراج لتوترات
وضغوط خمسة أسابيع سابقة من العمل المكثف252.
For reasons stated above, Part 2 (Articles 5 to 21) was not referred to the Drafting
Committee like other parts of the Draft Statute.
على سبيل المثال؛ كانت الهند ترغب في تحديد نطاق دور مجلس الامن (وهو تعديل عارضته معظم 25°
الوفود) وادراج الاسلحة النووية ضمن الاسلحة المحظورة (تعديل أيدته معظم البلدان النامية). وكانت
الولايات المتحدة الامريكية ترغب في الاساس في اخضاع الاختصاص لموافقة الدولة التي يحمل المدعي
علىه المحتمل جنسيتهاء ولكن معظم الدول عارضت ذلك. كما كانت الهند والولايات المتحدة الامريكية
راغبة في تقييد نطاق المادة 12 الخاصة بالدول غير الأعضاء. أنظر الحاشية 46 سابقا والنص المرافق.
India, for example, wanted to limit the role of the Security Council (a change most
delegations opposed), and include nuclear weapons among prohibited weapons (a
change most developing countries supported). The United States primarily wanted
jurisdiction to be subject to the consent of the state of nationality of the prospective
defendant, but that was opposed by most states. India and the United States also
wanted to limit the scope of Article 12 affecting non-State-Parties. See supra note
46 and accompanying text.
أنظر مشروع النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وثيقة الامم المتحدة 2°!
A/Conf. 183/C.1/L.76;A/Conf. 183/C.I/L.76/Add. 1-Add.14(1998).
See Draft Statute for the International Criminal Court, U.N. Doc.
A/Conf.183/C.1/L.76; A/Conf.183/C.1/L.76/Add. 1-Add.14 (1998).
فسر بعض المراقبين ابتهاج المندوبين على أنه معاد لامريكا ولكن هذا التفسير مبالغ فيه. فقد كان 2
اقترنت بانفراج التوتر بعد عملية lae. المندوبون سعداء بحق لانجاز هذه المهمة التاريخية والتي
مطولة وشاقة. أوجدت احساسا بالنشوة. ومن المؤكد أنه كان هناك أيضا احساس بأن " السيل بلغ
الزبي" ازاء ما اعتبر مراوغة من جانب الولايات المتحدة الامريكية. ولكن الجو العام كان احتفاليا وليس
المتحدة كسبت العديد من الامتيازات المهمة أثناء GLY gl معاديا لامريكا. وعلى أي حالء فان
المفاوضات. أما الامتيازات التي أخفقت في الظفر بها فكانت ستتحول إلىعقبة 3555 أمام تحقيق الغرض
النهاني من المحكمة الجنائية الدولية. وبالاضافة إلىذلك, كان هناك تصور بأن هذه المطالب نابعة من
دوافع تتعلق بالسياسة الداخلية الامريكية ومن ثم فانها لم تحظ بتعاطف يذكر من جانب الوفود الاخري.
206
وفي حوالى الساعة الحادية والعشرينء انفض اجتماع اللجنة العامة
وبعد ذلك بفترة قصيرة. اجتمعت اللجنة بكامل أعضائها لعقد الجلسة الاخيرة
التي كان من المفروض أن تكون سريعة ورسمية ولكن» ولدهشة الجميعء
طلبت الولايات المتحدة إجراء تصويت اخرة25. وفي هذه المرة صوت 120
وفدا على تبني النظام الاساسي والوثيقة النهائية للمؤتمر الدبلوماسي254
46 ومع ذلك. كانت لدي الولايات المتحدة مخاوف مشروعة مثل مشكلة المادة 3(12)» أنظر الحاشية
سابقا وأيضا قضية تتعلق بدولة أخرى من غير الأعضاء في المادة 121 والتى تمنح الأطراف المنضمة
الحق فى عدم قبول اختصاص المحكمة بجرائم اضافية والذى أقرته جمعية الدول الأعضاء . أنظر المادة
("ان أي تعديل في المادة 5 من هذا النظام الاساسي سوف يسرى على الدول الأعضاء التي (5) 121
قبلت التعديل بعد عام واحد من ايداع مستندات التصديق أو القبول. و فيما يتعلق بالدولة العضو التي لم
تقبل التعديل» لن تمارس المحكمة اختصاصها بالنسبة لجريمة يغطيها التعديل في حالة ارتكاب هذه
الجريمة من قبل مواطني الدولة العضو أو على أرضها "). وأخيراء كانت لدي الولايات المتحدة مخاوف
مشروعة ازاء عدم وجود خريطة تحدد معالم الطريق أو مقاييس قانونية للتكامل وللاجراءات التى يتخذها
المدعي العام من تلقاء نفسه . أنظر المادة 15 )1( (يجوز للمدعى العام التحرى من تلقاء نفسه على
أساس معلومات عن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة). هذه المخاوف كان ينبغي معالجتها في روما
لو أتيح وقت أكبرء ولو كان الموقف الامريكي من هذه القضايا أكثر وضوحا.
Some observers interpreted the elation of the delegates as anti-American, but that is
exaggerated. The delegates were genuinely happy to have completed this historic
task which, coupled with the release of tensions after a long and arduous process,
produced a sense of euphoria. To be sure, there was also a sense of “enough is
enough” with what was perceived as U.S. evasiveness. But on the whole the
atmosphere was celebratory, not anti-American. After all, the United States had won
many significant concessions during the negotiations. The concessions the United
States failed to achieve would have severely hampered the ICC's ultimate purpose;
moreover, these requests were perceived as motivated by domestic U.S. politics and
thus garnered little sympathy from the other delegations. The United States,
however, had valid concerns such as the problem with Article 12(3), see supra note
46. It also had a valid concern with another non-State Party issue in Article 121,
which gave acceding Parties the right not to accept the Court’s jurisdiction for
additional crimes adopted by the Assembly of State Parties. See Article 121(5)(“any
amendment to article 5 of this Statute shall enter into force for those State Parties
which have accepted the amendment one year after the deposit of their instruments
or ratification or acceptance. In respect of a State Party which has not accepted the
amendment, the Court shall not exercise its jurisdiction regarding a crime covered by
the amendment when committed by that State Party’s nationals or on its territory’).
Lastly, the United States had valid concerns with the absence of a road-map and
legal standards for complementarity and for the Prosecutor’s proprio motu actions.
See Article 15(1)(The Prosecutor may initiate investigations proprio motu on the
basis of information on crimes within the jurisdiction of the Court). These concerns
could have been addressed in Rome with more time, and with clearer U.S. positions
on these issues.
تشجيع بعض الدول على التصويت ضد النظام dia لم يسجل هذا التصويت الذى كان الهدف المفترض 73
الاساسي.
This was an unrecorded vote, presumably designed to encourage some States to vote
against the Statute.
أنظر "نظام روما الاساسي". الحاشية )2( فما سبق . نتيجة لضيق الوقت المتاح بين اقرار النظام 54
الاساسي ومراسم فتح المعاهدة للتوقيع› احتاج نص النظام الاساسي إلىعدد محدود من التصويبات. كما
بالنسبة Lal .124 والفقرة 5« المادة 121 والمادة «S أدخلت تصويبات موضوعية على الفقرة 4 المادة
207
وعلى فتح المعاهدة للتوقيع في اليوم التالي. وقد صوت ما لا يزيد على سبعة
بالرفض255 وامتنع واحد وعشرون عن التصويت. وقد أعقب هذا التصويت
الإيجابي الكاسح تفسير بعض الوفود لتصويتها وتصريحات عامة أدلت بها
بعض الوفود الأخرى واستمرت التصريحات التالية للتصويت إلى ما بعد
الساعة الثانية من صباح اليوم التالي. ولكن تم إيقاف الساعة مجازا قبل
منتصف الليل بدقيقة حتي يمكن القول بأن اللجنة بكامل أعضائها أنجزت
عملها ضمن حدود تكليف الجمعية العامة والذي ينص على ضرورة انتهاء
المؤتمر في 17 يوليو.
Cod
الخاتمه
الحاجة إلى نظام دائم للقضاء الجنائي الدولي
أنه لمن المؤكد والطبيعي أن يحدث بعد كل حرب سخط شعبي من قبل
الدول المنهزمة للمطالبة بالإفراج عن مواطنيها الذين أدينوا أو اتهموا
بخرقهم للقانون الإنساني coul gall ومع تصاعد الضغوط السياسية كان ينظر
للاخطاء غير Aue eua gall فقد استخدمت ادارة الشئون القانونية اجراء " عدم الممانعة ". أنظر الحاشية
]4 سابقا.
See Rome Statute, supra note 2. As a result of the limited time available between the
adoption of the Statute and the Treaty's opening for signature ceremony, the
Statute's text required a few corrections. Substantive corrections were made to
Article 8, paragraph 4; Article 121, paragraph 5; and Article 124. For non-
substantive errors, the Department of Legal Affairs has instituted a “no objection"
procedure. See supra note 41.
7 ممايؤسف له أن GLY gll المتحدة الامريكية والصين والهند لم تشارك في التصويت على انشاء
المحكمة الجنائية الدولية. ونظرا لأهمية هذه الدول» يؤمل أنها سوف تري من المناسب الانضمام في
تاريخ لاحق. ويمكن للجنة التحضيرية التي أنشأتها الجمعية العامة (على أساس قرار المؤتمر الوارد في
الملحق ۴ ,1 من الوثيقة النهائية أن تصبح أداة لهذه الحكومات الكبري وغيرها تستكشف من خلالها
امكانية التوصل إلىحلول لمخاوفها. وبالنسبة للدول الاخري التي صوتت ضد النظام الاساسي» أنظر
بندتي ووشبورن» الحاشية 24 سابقا في 27 (تجدر الاشارة إلىان الوفد الامريكي وجد نفسه» حسب :
سجلات معظم المراقبين c خارجا عن قرار الاكثرية جنبا إلمجنب مع اسرائيل والصين والعراق واليمن
وليبيا وقطر).
Regrettably, the United States, China and India did not join in the vote for the
establishment of the ICC, and because of the importance of these states, it is hoped
that they will see fit to join at a later date. The preparatory commission established
by the General Assembly (based on the Conference's resolution contained in Annex
I, F of the Final Act) may be the vehicle through which these major governments and
others could explore possibilities of finding solutions to their concerns. For other
states voting against the Statute, see Benedetti & Washburn, supra note 24, at 27
(noting that “the U.S. delegation found itself, according to the records of most
observers, dissenting in the company of the delegations of Israel, China, Iraq,
Yemen, Libya, and Qatar.").
208
إلى المحاكمات كنقيض للسلام إذا تم مقاضاة مرتكبي الجرائم فيها(256), حيث
كان القليل من يتذكر ضحايا الماضي أو تأثير سياسة العفو مستقبلياًء وهنا
يثور التساؤل حول إمكانية إنشاء نظام قضائي جنائي دولي دائم» خاصة بعد
ظهور الثقافة السياسية الحالية والتي اعتبرت العدالة عنصراً لا غنى عنه في
السلام.
وبعد معاهدة فرساي»› بدأ الشعب الألماني مقاومة المحاكمات حيث
قرر رئيس وفد السلام الألماني في باريس والمرسل للحلفاء البارون فون
لارزينر في تقريره أن:
"الشعب الألماني بأكمله» وبصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية أو الحزب
السياسي الذي ينتمي إليه أفراده وجد أنه من المستحيل تسليم من أطلق
عليهم مجرمو الحرب. بالإضافة إلى أنه لن يقوم أي مسؤول ألماني
بالمساعدة في القبض على ألماني لتقديمه إلى عدالة الحلفاء. ومجرد
اقتراح لنظام من هذا القبيل سوف يؤدى إلى خلق عاصفة سخط ناقمة
والتي ستؤدى بدورها إلى تهديد خطير لبنية السلام الكامل "257
وهكذا ولأسباب سياسية لم تتحقق نوايا الحلفاء المعلنة لإنشاء نظام
المحاكمة المنصوص عليه في معاهدة فرساي. وبدلاً من ذلك تم إجراء بعض
المحاكمات في ليبزج .
وبالإضافة إلى ما سبق فقد كانت محاولات تحجيم وتقليص والتأثير
على العدالة عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية واضحة daa وخاصة عندما
تم إلغاء توصية لجنة 1919 بضرورة محاكمة المسؤولين الأتراك بعد
الإعتراض الشديد عليها من قبل الولايات المتحدة واليابان» فضلاً عن عدم
التصديق على معاهدة سيفر التي خولت الحلفاء الحق في مقاضاة المسؤولين
الأتراك» والأكثر من ذلك أن معاهدة لوزان قد تضمنت في بروتوكول إضافي
غير معلن العفو عن هؤلاء المسؤولين» وقد كانت سياسات العفو عقب
الحرب العالمية الثانية ظاهرة واضحة وخاصة في الشرق الأقصى وألمانياء
6 ومن حين GAY كان يحدث العكس. أنظر قضية الجنرال ياماشيتاء أعلاه حاشية 113« 119-116 والنص
المتطابق معها.
Occasionally the opposite occurs. See The Case of General Yamashita, supra notes
113, 116 - 119 and corresponding text.
777 فون لارسنرء تسليم المجرمين الألمان الفارين في 10 سنوات Xa فيرساي 22 يي (H. Schnel & H.
Draeger eds., 1929) (التأكيد مضاف)» كما ذكر بالنص أيضا في ريميجيوس بيرزانك» جرائم fex
التاريخ والتعريف في رسالة علمية عن القانون الدولي 559 (M. Cherif Bassiouni & Ved. P.
Nanda eds., 1973
See, H. Schnel & H. Draeger eds., 1929, The extradition of criminal fugitives ; Also,
War crimes: Defenition and history in academic synopsis in International Law, M.
Cherif Bassiouni & Ved. P. Nanda eds., 1973.
209
حيث تم الإفراج عن كافة من أدانتهم أحكام المحكمة العسكرية الدولية للشرق
الأقصى في غضون أعوام قليلة من صدورهاء ففي اليابان مهد كل من
مرسوم العفو الذي أصدره الإمبراطور عام 1946 ومعاهدة السلام 1951
الطريق أمام الإفراج عن كل من تمت إدانتهم بموجب الإجراءات العسكرية
للحلفاء. أما عن الجنرال ماك آرثر فقد نالت المحاكمات الرمزية التى جرت
عقب الحرب رضاه حيث كان إهتمامه وحكومة الولايات المتحدة الأكبر يتمثل
في إستقرار اليابان لما في ذلك من ت تقوية السلامء أما في ألمانيا فقد تم إحترام
أحكام المحكمة العسكرية الدولية باستثناء الإفراج الشرطي المبكر عن بعض
الحالات وإستبدال بعض العقوبات الأخرى.
أما فيما يتعلق بأحكام الإدانة التي صدرت بموجب قانون مجلس
الرقابة رقم 10 فقد تم تعديلها وإستخدم بشأنها الإفراج الشرطي على نطاق
أوسع”. ومن ناحية أخرى كان الحلفاء في القطاعات الغربية للإحتلال
شغوفين بالمساعدة فى إعادة بناء ألمانيا سياسياً وإقتصادي]259. فقد أدرك
المعسكر الغربي آنذاك مدى الحاجة إلى ألمانيا لمواجهة تحدى التكتل الشرقي
القوى» Lal عن إيطاليا فلم يقم الحلفاء بمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين أو
تسليم هؤلاء إلى الدول التي طلبت تسليمهم لها وذلك بالمخالفة لما نصت
عليه مواد إتفاقية استسلام إيطاليا لعام 1945» ثم تلا ذلك أن رفضت إيطاليا
تسليم أي من مجرمي الحرب المتهمين ومن بينهم أولئك الذين أعدت ملفاتهم
بعناية بمعرفة لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب.
وبحلول عام 1992 استخدمت الصعوبات البيروقراطية وقلة المصادر
وعدم الكشف عن الأدلة ووسائل أخرى ماكرة في تجنب إجراء أي محاكمات»
5 أنظر عامة في تلفورد تايلورء التقرير النهائى المرفوع إلى وزير الحربية عن محاكمات نورمبورج
لجرائم الحرب تحت مجلس المراقبة رقم (10) (1949)؛ و فرانك م. بوشرء برنامج الولايات المتحدة
الأمريكية لمحاكمة جرائم الحرب في ألمانيا 1955-1946 (1989).
See generally TELFORD TAYLOR, FINAL REPORT TO THE SECRETARY OF THE ARMY ON
THE NUREMBERG WAR CRIMES TRIALS UNDER CONTROL COUNCIL No. 10 (1949);
FRANK M. BUSCHER, THE U.S. WAR CRIMES TRIAL PROGRAM IN GERMANY 1946-
1955 (1989).
5 لم يقدم للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدولية IMT أي day من رجال الصناعة. أنظر يوجين
دافيدسون» محاكمة الألمان (1969). ولكن تم محاكمة بعض Slay الصناعة في الولايات المتحدة
الأمريكية. الإجراءات القانونية والقضائية اللاحقة في قضية كروب» وقضية فليك» وقضية فاربن.
والعقوبات التي حكم بها على رجال الصناعة لم يتعد تنفيذ أي عقوبة من قبل رجال الصناعة المحكوم
عليهم أكثر من خمسة أعوام. وعاد تقريبا معظمهم إلى مؤسساتهم التي يمتلكونها سواء كانت ملكية هذه
المؤسسات قد عادت إليهم كليا أو جزئيا. أنظر آبلمانء أعلاه حاشية 44( عند 220-171. وللاطلاع على
المعاناة الرهيبة التي قاساها العمال العاملون في تلك الصناعات الذين كانوا يعملون بها كعمال سخرة
(عمال (ane أنظر بنيامين فيرنسء أقل من العبيد (1979).
No industrialists were prosecuted at the IMT. See EUGENE DAVIDSON, THE TRIAL OF
THE GERMANS (1969). Some industrialists were prosecuted in the U.S. Subsequent
Proceedings in The Krupp Case, The Flick Case, and the IG. Farben Case. None
of the Industrialists served more than five years. Almost all returned to their firms'
ownership in whole or in part. See APPLEMAN, supra note 44, at 171-220. For the
terrible suffering of those who worked in these industries as slave-labor see
BENJAMIN FERENCZ, LESS THAN SLAVES (1979).
210
وخير مثال لذلك عدم تمويل Adal الخبراء ليوغوسلافيا السابقة لإجراء
التحقيقات اللازمة. وعندما لوحظ مدى خطورة الأدلة التي جمعتها على
مباحثات السلام السياسي تم إنهاء عملها بشكل تعسفي. أما عن المحكمة
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة فعلى الرغم من وضوحها العام فقد
حاكمت متهماً aal g من غير ذوى الرتب العليا من صرب البوسنة267وأدانت
متهماً واحداً اعترف أمامها بالجرم المنسوب إليه. إلا إنها لم تستطع فرض
اختصاصها على الخمسة وسبعين متهماً الذين رفضت ال +1701 القبض
ومن ناحية أخرى لم يتم توفير الموارد الكافية للجنة رواندا 1994
فضلاً عن عدم منحها التفويض الكافي لإجراء أية تحقيقات في الوقت الذي
حاكمت فيه محكمة رواندا شخصاً واحداً في عام 1997 بسبب الصعوبات
المالية والبيروقراطية.
ومن جماع ما تقدم من خبرات سابقة لمحاكم دولية يتضح بجلا
مدى الحاجة إلى نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية257. ونظرا لأن هذه
المحاكم كانت تحاكم متهمين محددين في نزاعات محددة. فقد أثارت تلك
المحاكم وقوانينها وعقوباتها تساؤلات جوهرية حول مدى إتفاقها مع مبادئ
الشرعية والاعتبارات العامة الأخرى Aol فقد شعر البعض عقب الحرب
العالمية الثانية بأن الحلفاء يطبقون قانوناً خاصا لأنفسهم وقانوناً آخراً
للمهزومين» فأطلق على محاكمات ألمانيا والشرق الأقصى "إنتقام
المنتصرينء" وبالتأكيد فان القاعدة الرومانية "ما هو شرعي للمنتصرين
ليس شرعياً للمهزومين"222 لم تكن مأخوذة في الاعتبار بكلا النصين203.
فضلا عن ذلك» فإن تلك المحاكم لم تقدم معاملة مساوية للأشخاص
الذين توافرت لديهم ظروف ممائلة مرتكبين جرائم ممائلة. وبذلك خلقت مثل
Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a "Dule," Case No. IT-94-1-AR 72 (2 October أنظر 0
رأي قاعة الإستئناف» الذي أعيد طباعته في قرار بخصوص إقتراح الدفاع للإستئناف المؤقت .1995(
7 CRIM. L. For. 51 )1996( المتعلق بالاختصاص
See Prosecutor v. Dusko Tadić a/k/a "Dule," Case No. IT-94-1-AR 72 (2 October
1995). Opinion of the Appellate Chamber reprinted in Decision on the Defense
Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 7 CRIM. L. FOR. 51 (1996).
أنظر بوجه عام إلى م. شريف بسيونى وكريستوفر بلاكسلى» الحاجة إلى محكمة جنائية دولية في النظام 701
. VAND. J. TRANSATIONAL L. 151 (1992)25 العالمى الجديد
215 See generally M. Cherif Bassiouni & Christopher Blakesley, The Need for an
International Criminal Court in the New International World Order, 25 VAND. J.
TRANANAT’L L. 151 (1992).
ما هو مشروع وقانونى للمنتصر يكون غير مشروع وغير قانونى للمنهزم. 7
What is lawful for victors is not unlawful for vanquished.
tu تم رفض الدفاع المتعلق ب "الإذعان والطاعة عند تنفيذ أوامر القادة والرؤساء" بما أنه من ۶
أنظر روبرت ك. فوتزل» محاكمات نورمبورج )1962( 120-21 ؛ و آرثر فون كنيرم؛ أعلاه quoque
.312 حاشية 78( عند
The defense of “obedience to superior orders” was rejected, as was that of tu quoque.
See ROBERT K. WOETZEL, THE NUREMBERG TRIALS 120-21 (1962); ARTHUR VON
KNIEREM, supra note 78, at 312.
211
تلك المحاكم المظهر غير العادل أو غير المتوازن للعدالة حتى ولو كان المتهم
يستحق المحاكمة. ولذا فان 452.5 نظام جنائي دولي مبنى على نظام أساسي
جنائي دولي سابق يسمح باعتبار أي شخص بغض النظر عن جنسيته-
مسؤولا عما يرتكبه من جرم هو مما يضمن المساواة في معاملة المتهمين.
وقد أظهر التاريخ أن هيئات التحقيق لابد وأن تتصل منذ البداية
بجهاز الادعاء للمحكمة التي سوف تنظر الدعوى» فعلى سبيل المثال وبعد
الحرب العالمية الأولى تم عملياً إنهاء أعمال لجنة التحقيق 1919 نظراً لنقل
الادعاء من المستوى الدولي إلى المستوى المحليء وقد أدت الاعتبارات
السياسية -والمقصود بها رفض الولايات المتحدة الأمريكية التخلى عن
سيطرتها على إجراءات المحكمة العسكرية الدولية- إلى التقليل من شأن لجنة
الأمم المتحدة لجرائم الحرب alal 1943 فجعلتها تبدو وكأنها مقراً لجمع
وفحص المعلومات على الرغم من كونها آلية تحقيق» ولذا فإنه إذا ما أنشئ
نظام دولي دائم للعدالة الجنائية فإن جهاز التحقيق الدولي يكون بعيداً عن
سيطرة أي دولة» فضلاً عن أنه لو اتصل عمل جهاز الادعاء بالمحكمة لما
أمكن الطعن في أعماله أو التغاضي عنها أو تحوله إلى دور ثانوي مثلما كان
الحال عليه للجنة 1919 ولجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب 1943.
وهناك أيضاً عدة أسباب عملية للمطالبة بضرورة وجود نظام دائم
للعدالة الجنائية الد ولية“*“ فمثل هذا النظام الدائم سوف يغنى عن إنشاء
محاكم خاصة كلما اقتضت ت الحاجة إلى ذلك؛ وبصرف النظر عن صياغة
النظام الأساسي الذي سوف يطبق فإن قرار إنشاء تلك المحاكم يستغرق وقتاً
Sky gle لإقراره مما يؤدى إلى صعوبة الحصول على أدلة الجرائم وتبدد الرغبة
السياسية لإجراء تلك المحاكمات» وعلاوة على ذلك سوف يعاد فتح باب
المناقشات حول بنود النظام الأساسي وشخص من يتولى الادعاء ومن يتولى
المحاكمة» إلى أن مثل تلك الضغوط سوف تجعل المحاكم الخاصة عرضة
للأهواء السياسية.
وقد واجهت أعمال لجنة القانون الدولي فيما بين عامي 1947 و
6 -بصبر ومثابرة- العراقيل السياسية المستمرة؛ ففي عام 1996 حققت
اللجنة المعنية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وكذا اللجنة التحضيرية
المعنية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بعض التقدم» إلا أنه قد حان الوقت
لاتخاذ قرار سياسي صعب» حيث ينادى الرأي العام العالمي بضرورة إنشاء
نظام عدالة جنائية دولية عادلة وناجزة في الوقت الذي لا تستطيع فيه
الحكومات تجاهل الرأي العام إذا أرادت الاحتفاظ بمصداقيتها السياسية. فلا
يمكن بعد ذلك أن تكون الحصانة هي المكافأة التي ينالها أولئك الذين يرتكبون
أفظع ail pall الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان255: فبالإضافة إلى العديد من
704 المرجع السابق. Id.
7 أنظر حاشية 31؛ مايكل سكارف مقايضة العفو بالسلام: هل كان هناك al jill بمحاكمة الجرائم الدولية في
هايتى؟1 1996(3) 4 ,1 Tex. INT'L L. J. وأنظر أيضا Neil J. Kritz, editor العدالة الإنتقالية:
212
أولنك اللذين افلتوا من المحاكم الخاصة والتي أنشئت عقب بعض النزاعات
الدولية فإن هناك مجرمين ن آخرين لم يمثلوا أمام العدالة لما ارتكبوه من جرائم
في متازعات داخلية. فكم من الأضرار البشرية التي حدشت مثذ الحرب
كيف تعبث الديمقراطيات الناشئة بالأنظمة السابقة (في ثلاثة أجزاء)(1995) وأنظر نايومي رازا الإعفاء
من العقوبة وحقوق الإنسان في القانون الدولي وفي ممارساته (1995) 14 وأنظر مارك أوزيل مرة
أخرى: تذكرة قانونية لمذابح إدارية1995(144) ,493 U. PA. L. REV. وأنظر روبرت واينر محاولة
لتقريب الغايات: التوفيق بين إعفاءات حقوق الإنسان قانونا وممارسة 26 ,857 St. Mary's L. J.
(1995) 867 وأنظر رودولف راميل الموت من الحكومة(1994( وأنظر نسيان سياسات وممارسات
الماضى: الإعفاء من العقوبة في كمبوديا18 The Fletcher Forum, Summer/Fall 1994, at
وأنظر Jo M. Pasqualucci كل الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة: لجان الحقيقةء الإعفاء من العقوبة
ونظام حقوق الإنسان عبر- الأمريكي1994(12) 369 - 368 ,321 B. U. Int'l L. J. وأنظر روبلرت
كوين» هل سينتهي حكم القانون؟ تحدى منح العفو لإنتهاكات لحقوق الإنسان من نظام سابق: النموذج
الجديد لشيلى 1994)62( 912 ,905 FORDHAM L. REV. وأنظر جمال بيرومر العدالة بعد التحول 4
J. Democracy 1, 3-14 وأنظر اللجنة الفرعية لمنع التفرقة وحماية الأقليات» تقرير متابعة بشأن
مسألة إعفاء مرتكبى إنتهاكات حقوق الإنسان من العقوبة U.N. GAOR, 48th Sess., U.N. Doc.
E/CN.4/Sub.2/1993/6 (1993) وأنظر دايان أورينتليتشر تسوية حسابات: واجب إدانة إنتهاكات
نظام سابق لحقوق الإنسان1991(100) 2542 ,2537 Yale L. J. وأنظرنايومي روتآريازا مسؤولية
الدولة بالتحقيق في وإدانة الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في القانون الدولي78 Cal. L. Rev.
fn. 7 (1990) 457 ,449 إتخذت المحكمة عبر- الأمريكية لحقوق الإنسان موقفا ضد ey! من
العقوبة في قضية Velazquez- Rodriquez أنظر Inter-Am. | C.H.R,,
OEA/ser.C./Case4/para.174 (1998) وأعيدت الطباعة في )1989( 291 LL.M. 28 وأنظر
مايكل رايزمان مؤسسات وممارسات إستعادة النظام العام والحفاظ عليه6 Duke J. Comp. & 101:1 L.
)1995( 175
See supra note 31; Michael P. Scharf, Swapping Amnesty for Peace: Was There a
Duty to Prosecute International Crimes in Haiti? 31 TEX. INT'L L.J. 1, 4 (1996);
TRANSITIONAL JUSTICE: HOW EMERGING DEMOCRACIES RECKON WITH FORMER
REGIMES (Neil J. Kritz ed., 3 vols. 1995); NAOMI ROHT-ARRIAZA, IMPUNITY AND
HUMAN RIGHTS IN INTERNATIONAL LAW AND PRACTICE 14 (1995); Mark J. Osiel,
Ever Again: Legal Remembrance of Administrative Massacre, 144 U. PA. L. REV.
493, (1995); Robert O. Weiner, Trying to Make Ends Meet: Reconciling the Law and
Practice of Human Rights Amnesties, 26 ST. MARY'S L.J. 857, 867 (1995); RUDOLPH
J. RUMMEL, DEATH BY GOVERNMENT (1994); Stephen P. Marks, Forgetting the
Policies and Practices of the Past: Impunity in Cambodia, THE FLETCHER FORUM,
Summer/Fall 1994, at 18; Jo M. Pasqualucci, The Whole Truth and Nothing But the
Truth: Truth Commissions Impunity and the Inter- American Human Rights System,
12 B.U. INT'L L.J. 321, 368-69 (1994); Robert J. Quinn, Will the Rule of Law End?
Challenging Grants of Amnesty for Human Rights Violations of a Prior Regime:
Chile's New Model, 62 FORDHAM L. REV. 905, 912 (1994); Jamal Beromar, Justice
After Transition, 4 J. DEMOCRACY 1, 3-14; Sub Commission on the Prevention of
Discrimination and the Protection of Minorities Progress Report on The Question of
Impunity of Perpetrators of Human Rights Violation, U.N. GAOR, 48th Sess., U.N.
Doc. 48th Sess., U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/6 (1993); Diane F. Orentlicher,
Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior
Regime, 100 YALE L.J. 2537, 2542 (1991); Naomi Roht-Arriaza, State Responsibility
to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law,
78 CAL. L. REV. 449, 475 (1990). The Inter-American Court of Human Rights took a
position against impunity in the Velazquez-Rodriquez case, Inter-Am. C.H.R.,
OEA/ser.C./Case 4/para.174 (1988), reprinted in 28 LL.M. 291 (1989). Michael
Reisman, /nstitutions and Practices for Restoring and Maintaining Public Order, 6
DUKE J. Comp. & INT'L L. 175 (1995).
213
العالمية الثانية من جراء المنازعات ذات الطبيعة غير الدولية -نزاعات
داخلية خالصة وضحايا للنظم المستبدة2656 - تفوق حجم الخسائر الناتجة عن
الحربين العالميتين الأولى والثانية معاً. فقد استفادت الغالبية العظمى من
مرتكبي تلك الجرائم من نظام الحصانة.
على الرغم من أن نظام عدالة دولي قد لا يوقف النزاعات
المستقبليةء إلا أنه سوف يحمى ضحايا الجرائم الدولية ويذكرنا والأجيال
القادمة بضحايا محرضى ومرتكبى الجرائم» وخير توضيح لذلك شرح لما قاله
الفيلسوف جورج سانتايانا: إذا لم نسجل دروس الماضي الأليمة ونتعلم منها
فإنه لمحكوم علينا أن نكرر أخطاءناء فعلى من يستطيع. أن يتكلم ناقدا
القصور في العمليات السياسية والقانونية التي ظهرت في الماضيء مما يخدم
العدالة كما يجب أن تكون عليها في المستقبل.
6 ترتكب أنظمة الطغيان الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص
المحكمة الجنائية الدولية. وهي أيضا جرائم دولية تتميز طبيعتها بإنها قانون ملزم يرتبط ويتعلق به
الاختصاص الدولي. بالإضافة إلى ذلك أن تلك القوانين تطبق في حالتي الحرب و السلام. "وأنظمة
الطغيان" يمكنها أيضا أن تحدث ردود أفعال يمكنها أن تتطور إلى صراعات ذات طبيعة غير دوليةء أو
دولية. وفي تلك الأحوال يكون خرق لقواعد النزاع المسلح خرقاً للقانون الدولي. ولذلك فإنه يتعين أن
يكون للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص يشمل هذه الجرائم ويكون له اليد العليا عليها.
“Tyrannical regimes” commit Genocide and Crimes Against Humanity. These are
crimes within the contemplated jurisdiction of the ICC. They are also international
crimes of jus cogens character for which there is universal jurisdiction. Furthermore
these proscriptions apply in time of war and peace. “Tyrannical regimes” can also
provoke reactions which may develop into conflicts of a non-international character,
and even into conflicts of an international character (if foreign military intervention
occurs). In these contexts, violations of the regulation of armed conflicts are war
crimes. These crimes are also: international crimes of a jus cogens nature to which
universal jurisdiction attaches. An ICC would therefore have jurisdiction over such
crimes.
214
ملحق الكتاب
الوثائق ومقتطفات من النصوص الواردة فى المعاهدات
الدولية ۰
215
الوثائق ومقتطفات من النصوص الواردة في المعاهدات الدولية
تقديم
أشرنا فى المقدمة العامة للكتاب إلى أن حماية حقوق الإنسان تمر
بمراحل مختلفة تبدأ باعلان Gall ثم تقرير الزاميته وتوفير آليات لمراقبة
تنفيذه c وتنتهى بتقرير حماية جنائية له dii, عن طريق تجريم الاعتداء
على هذا الحق .
نتناول فى هذا القسم موضوع الحماية الجنائية لحقوق الإنسان » ونود
أن نشير أننا قصرنا نطاق هذا الباب على الوثائق التى تتناول الحماية
الجنائية لحقوق الإنسان فى مجال القانون الإنسانى الدولى
نتناول فىهذا القسم الحماية الجنائية لحقوق الإنسان فى أوقات
النزاعات المسلحة تحديداً » وهو ما يشمل جرائم الحرب والتى ترتبط فى
وجودها بوجود نزاع مسلح سواءاً كان دولیاً al غير دولى .
كما نتناول فيه أيضاً الحمايه الجنائية لحقوق الإنسان غير المشروطه
بوجود نزاع مسلح c أى التى تسرى سواءاً توافرت أحد حالات النزاع
المسلح أم لم تتوافر » وهو ما يشمل الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة
الجماعية .
ثم نستطرد في عرض النصوص التى توفر الحماية الجنائية لحقوق
الإنسان فى حالة النزاعات المسلحة . ويحدد القانون الإنسانى الدولى الأفعال
المحظورة أثناء النزاعات المسلحة فيما يعرف بجرائم الحرب . وينبغى
الإشارة إلى أن تلك الحماية تختلف حدودها بحسب صفة النزاع المسلح من
حيث كونه دولياً al داخلياً .
وتشمل الحماية فى أوقات النزاعات المسلحة الفرد ذاته من ناحية ›
وحق الملكية الفردية والجماعية من ناحية أخرى . ونتناول فى هذا القسم
الوثائق والنصوص التى وفرت ضده الحمايه بشقيها .
فتتناول النصوص التى رسمت حدود حرية القوات العسكرية فى
تسيير الأعمال العدائية والتعامل مع أسرى الحرب وذلك فى اتفاقية لاهاى
واللائحة المتعلقة بها عام 1907 © وكذلك اتفاقيات جنيف الأولى والثانية
والثالثة»ء وكذا النصوص ذات الصلة بجرائم الحرب فى مواثيق المحاكم
الجنائية الدولية › سواء الخاصه منها ؛ كما فى يوغوسلافيا ورواندا أو
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة . وكذلك نتناول النصوص التى وفرت
الحماية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة وذلك فى اتفاقية جنيف الرابعة
216
1949 والحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وفقاً
للبروتوكلان الإضافيان لاتفاقيات جنيف عام 1977.
ونتناول أيضاً من خلال هذا القسم الوثائق التى قررت حماية خاصة
للمكلية الجماعية وبالتحديد الممتلكات الثقافية . فنعرض للمعاهدة الخاصة
لحماية المؤسسات الفنية والعلمية والآثار التاريخية 1935 « ثم نصوص من
اتفاقية لاهاى بشأن حماية الممتلكات الثقافية فى حالة النزاع المسلح 1954
وكذا نصوص من لائحتها التنفيذيه الصادرة فى نفس اليوم « والبروتوكول
الأول للإتفاقيه الصادر فى العام ذاته 1954« وأخيراً للبروتوكول الثانى
لاتفاقية لاهاى بشأن حماية الممتلكات الثقافية فى حالة النزاع المسلح
الصادر عام 1999.
كما نتناول أيضاً فى هذا القسم الحماية الجنائية لحقوق الإنسان فى
ظل القانون الإنسانى الدولى والتى تمتد لغير حالات النزاعات المسلحة أى
التى تسرى سواء وجد نزاع مسلح أم لا. وفى هذا الإطار نجد أن القانون
الإنسانى الدولى يواجه بصفة اساسية جريمتين هما جريمة إبادة الجنس
البشرى والجرائم ضد الإنسانية . ومن المناسب هنا أن نستعرض وباختصار
مراحل نشوء هاتين الجريمتين فى ظل القانون الإنسانى الدولى .
ظهر مصطلح الجرائم ضد الإنسانية لأول مرة فى الماده السادسة
(ج) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية بنورمبرج عام 1945 والتى
شكلت لمحاكمة القادة الالمان عما ارتكبوه من فظائع أثناء الحرب العالمية
الثانية . وقد كانت المادة السادسة فقره (ج) موجهة ضد ما قام به الألمان
من انتهاك بشع لحقوق بعض الأقليات › فجاء النص Ua ja بوجود اضطهاد
موجه ضد Aid معينة على اساس من العنصر أو الدين أو القومية . وتلى ذلك
نص ممائل فى ميثاق المحكمة العسكرية الدولية بطوكيو 1945 والتى
شكلت لمحاكمة قادة اليابان Las ارتكبوه أثناء الحرب العالمية الثانيةء وذلك
فى المادة الخامسة (ج) .
ومن الجدير بالذكر أن النصين السابق الإشارة إليهما ربطاً بين
وجود حالة حرب أى نزاع مسلح دولى وبين هذه الجرائم » مما يعنى ان
ارتكاب هذه الجرائم فى غير أوقات النزاع المسلح الدولى لم يكن Y gada
بالتجريم وفقاً لنصوص تلك المواد . ولكن فكرة تجريم الجرائم ضد الإنسانية
بدأت تتشكل كجزء من العرف الدولى .
وفى عام 1948 تم أبرام اتفاقية gi جريمة الأبادة الجماعية
والمعاقبة عليها . رغم أن الابادة الجماعية كانت تدخل ضمن تعريف الجرائم
ضد الإنسانية قبل ذلك . فإن هذه الاتفاقية قد أفردت تجريماً خاصاً بالابادة
217
البشرية باعتبارها أقسى صور ail yall ضد الانسانية € وقد بينت الاتفاقية
بوضوح تجريم الابادة SA السلم أو الحرب. وبذلك فقد أصبح
تجريم الابادة البشرية de ja. من القانون الدولى المكتوب بينما بقت الجرائم
ضد الانسانية فى طور التكوين باعتبارها قانوناً دولياً عرفياً .
وفى عام 1950 جاء تقرير لجنة القانون الدولى بهيئة الأمم المتحدة
بحكم جديد حيث نص على تجريم ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بغير اشتر تراط
وجود حالة حرب» أى أنه أعتبر ان الجرائم ضد الانسانية جرائم وفقاً للقانون
الدولى سواءاً فى زمن الحرب › كما sla فى ميثاق نورنبرج وطوكيو » أو
فى زمن السلم .
ورغم أهمية ما جاء فى تقرير لجنة القانون الدولى إلا أنه لم يكن
كافياً لخلق قاعدة دولية عرفية تقضى بتجريم الجرائم ضد الانسانية فى
أوقات السلم أيضاً « ولذلك جاء نص المادة الخامسة من ميثاق المحكمة
الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا عام 1993 ليجرم أرتكاب الجرائم ضد
الانسانية فى أثناء النزاعات المسلحة > مثل فى ذلك مثل ميثاق نورمبرج «
إلا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا أضاف
إلى ميثاق نورمبرج حالة أرتكاب الجرائم ضد الانسانية أثناء النزاعات
المسلحة الداخلية (غير الدولية) . وقد ورد حكم مشابه فى النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا عام 194 وذلك فى الماده الثالثة
التى نصت على تجريم ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية . غير أن نص هذه
الماده جاء خلواً من الإشارة لأى نزاع سواء كان دولياً أم داخلياً. وعلى نفس
المنوال جاء نص الماده السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية
الدولية المبرم فى روما عام 1998 حيث لم يشر إلى اشتراط وجود نزاع
لتجريم الأفعال التى تشكل جرائم ضد T uon
ومن الجدير بالذكر أن اعتبار الجرائم ضد الانسانية جزءاً من
القانون الدولى العرفى كان أمراً خلافياً حتى ابرام النظام الأساسى للمحكمة
الجنائية الدولية فى روما عام 1998 › حيث انقسم الفقه حول مدى إلزامية
تجريم الجرائم ضد الانسانية فى زمن السلم وفقا للقانون الدولى وقد ذهب
معظم الفقه إلى أن تجريم الجرائم ضد الانسانية فى زمن السلم جزء من
القانون الدولى العرفى .
ولكن بعد ابرام النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية : والنص
على تجريم الجرائم ضد الإنسانية » سواء فى زمن السلم أو الحرب › وتزايد
عدد الدول المصدقة على ميثاق المحكمة (D › والدول الموقعه عليها2) يمكن
0 بلغ عدد الدول المصدقة على النظام الأساسى89 دولة حتى 2003/3/2.
O بلغ عدد Aad gall J gall على النظام الأساسى139 :415 حتى 2002/12/31.
218
القو ل باطمئنان أن الحر ail ضد الانسانية قد أضحت fe ja من القانون الدولى
del gus فى زمن السلم أو الحرب.
وينبغى الإشارة إلى أن مضمون الجرائم ضد الإنسانية ليس واحداً
فى الوثائق السابق الإشارة إليها . فهناك بعض العناصر المشتركة وهناك
بعض الاختلافات أيضاً. فبالنسبة للعناصر المشتركة فتتمثل فى اشتراط أن
يكون الاعتداء ضد طائفة مدنية من السكان c وكذلك أن يكون الاعتداء واسع
النطاق أو فى اطار خطة من نوع ما. أما العناصر المختلفة فقد تكون فى
موضوع الأفعال التى تشكل جريمة ضد الإنسانية ؛ فعلى سبيل المثال فقد
توسعت المادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية وأتت
بصور عديدة لأفعال لم ينص عليها من قبل باعتبارها تشكل جرائم ضد
الانسانية » وكذل فقد اضافت نفس المادة امكان مسئولية حدوث مرتكبى هذه
الجرائم سواءاً كانوا ممثلين لدولة ما أو مجرد منظمة لا تتمتع بصفة
الدولة.
أما بالنسبة للجانب الاجرائى عند التعامل مع هاتين الجريمتين فقد تم
ابرام اتفاقية عام 1968 تقضى بعدم سريان التقادم المسقط للدعوى بالنسبة
لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية . ورغم
أهمية هذه الاتفاقية فإن عدد الدول المصدقة عليها لا يتجاوز (3/1) ثلث
الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة. ولذلك فقد ثار الخلاف حول مدى اعتبار
عدم تقادم الجرائم السابقة جزء من القانون الدولى العرفى . ويذهب معظم
الفقه إلى القول بأن تلك الجرائم اصبحت متعلقة بالقواعد الآمرة للقانون
الدولى Jus Cogens وبالتالى لا يسرى عليها مبدأ التقادم بل ويجوز GY
دولة أن تلجأ لفكرة الاختصاص العالمى لمحاكمة مرتكبى هذه الجرائم بغض
النظر عن مكان وزمان ارتكاب تلك الجرائم .
وقد أكد النظام الأساسى للمحكمة الجنائية وجهة النظر هذه › إذ
نصت المادة 29 على عدم سريان التقادم المسقط للدعوى على كافة الجرائم
الداخلة فى اختصاص المحكمة.
وسنتناول فى هذا القسم النصوص السابق الإشارة إليها Seas من
نص المادة السادسة من ميثاق نورمبرج ؛ واتفاقية منع جريمة الإبادة
الجماعية ؛ والنصوص المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة
الجماعية فى النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية لكل من ليوغوسلافيا
ورواندا وكذلك فى المحكمة الجنائئية الدولية ؛ وكذلك نعرض لاتفاقية عدم
تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية ثم نستعرض لمبادئ
219
التعاون الدولى فى تعقب وتسليم الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب
وجرائم ضد الانسانية .
وأخيراً» سوف نعرض بإيجاز للوثائق والمعاهدات الخاصة بالحد من التسلح,
وذلك عن طريق سرد تلك الوثائق حسب نوعها والعلة من تحريمها أو وضع
الضوابط عند استخدامها. ولكن قبل أن نعرض لتلك الوثائق نود أن نشير إلى
التفرقة ما بين مصطلح "الحظر" والذي يعني المنع أو التحريم ومن ثم فإن
مفاد هذا المصطلح هو عدم جواز إستخدام السلاح المحظور في جميع
الحالات والظروف» بينما مصطلح "تقييد الاستخدام" يعني إباحة استخدام
السلاح مع وضع بعض الضوابط والقيود المنظمة لذلك الاستعمال. ولكن
مناط وضع القيود بالنسبة للمصطلحين مؤداه حظر استخدام الأسلحة
والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو ألام لا
مبرر لها من ناخية ومن ناحية أخرى تطبيق مبداء التناسب عند استعمال
السلاح
220
القسم الأول
الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية
«clad 18 أكتوبر / تشرين الأول 1907
المادة 1
علي الدول المتعاقدة أن تصدر إلي قواتها المسلحة البرية تعليمات تكون
مطابقة للائحة الملحقة بهذه الاتفاقية والخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب
البرية.
المادة 2
إن الأحكام التي تتضمنها القواعد المشار إليها في المادة الأولى: والواردة في هذه
الاتفاقيةء ولا تطبق إلا بين الأطراف المتعاقدة وما عدا إذا كان جميع المتحاربين أطرافاً
في الاتفاقية.
المادة 3
يكون الطرف المتحارب الذى يخل بأحكام اللائحة المذكورة ملزما بالتعويض
إذا دعت الحاجة € كما يكون مسؤولاً عن جميع الأعمال التى يرتكبها أشخاص ينتمون
إلى قواته المسلحة.
221
اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية
لاهای» 18 أكتوبر / تشرين الأول 1907
القسم الأول
المحار بون
الفصل الأول
تعريف المحاربون
المادة 1
إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط, بل تنطبق
أيضا على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التى تتوفر فيها الشروط التالية:
1- أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرؤوسيه؛
-2 أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن cà ail عليها عن بعد؛
-3 أن تحمل الأسلحة علنا ؛
-4 أن تلتزم فى عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها . l
فى البلدان التى تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها alia الجيش» أو تشكل leja
منه تندرج فى فئة الجيش.
المادة 2
سكان الأراضى غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم dic
اقتراب العدو, لمقاومة القوات الغازية, دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة
نظامية طبقا لأحكام المادة 1, يعتبرون محاربين شريطة أن يحملوا السلاح علنا وأن
يراعوا قوانين الحرب وأعرافها .
المادة 3
يمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين .
ولجميعهم الحق فى أن يعاملوا كأسرى حرب فى حالة وقوعهم فى قبضة العدو.
الفصل الثانى
أسرى الحرب
المادة 4
يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو, لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات
التى أسرتهم. يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية . يحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتهم
الشخصية — ما عدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية.
المادة 5
يجوز اعتقال أسرى الحرب داخل مدينة أو قلعة أو معسكر أو أى مكان أخر مع
الإلتزام بعدم تجاوز حدود معينة من المكان الذى يعتقلون فيه؛ لكن لا يجوز حبس الأسرى
إلا كإجراء أمن ضرورى؛ وطوال الظروف التى اقتضت ذلك الإجراء فقط.
المادة 6
يجوز للدولة تشغيل أسرى الحرب» باستثناء الضباط» مع مراعاة رتبهم
وقدرتهم البدنية. ولا تكون الأعمال فوق طاقتهم ولا تكون لها أى علاقة بالعمليات
العسكرية.
يسمح لأسرى الحرب أن يعملوا في المصالح العمومية» أو لحساب أشخاصء أو
لحسابهم الخاص. يكون أجر الأعمال المنجزة لحساب Al gall محدداً حسب معدلات الأجور
السارية على أفراد الجيش الوطنى عند القيام بأعمال ممائلةء أو بمعدل يتناسب مع العمل
222
المنجز )14 لم تكن هناك معدلات أجور. وفي حالة تشغيل الأسرى فى إدارات عمومية
أخرى» أو لحساب الخواص يجب تحديد شروط العمل بالاتفاق مع السلطات العسكرية.
يجب أن تساهم أجور الأسرى في تحسين أوضاعهم وأن يدفع لهم الفائض عند
الإفراج عنهم بعد خصم تكاليف صيانتهم.
المادة 7
تتحمل الحكومة مسؤولية الانفاق على الأسرى الذين يوجدون لديها. إذا لم يكن
هناك اتفاق خاص بين أطراف النزاع» يجب معاملة أسرى الحرب في ما يتعلق بالغذاء
والمسكن والملبس على قدم المساواة مع قوات الحكومة الحاجزة.
المادة 8
يخضع أسرى الحرب للقوانين والقرارات والأوامر السارية في القوات المسلحة
بالدولة الحاجزة. وكل عمل مخل بالنظام من طرفهم يعرضهم إلى إجراءات الصرامة
الضرورية. ينال أسرى الحرب الذين يحاولون الهروب ثم يقبض عليهم قبل أن ينجحوا
في الإلتحاق بجيشهم أو مغادرة الأراضى التى تحتلها القوات التى أسرتهم» عقوبات
تأديبية. ولا يعرض الأسرى الذين نجحوا في الهروب ثم أسروا من جديد لأية عقوبة
بسبب الهروب السابق.
المادة 9
على كل اسير عند استجوابه الإدلاء باسمه الكامل» وإذا أخل الأسير بهذه
القاعدة فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التى تمنح للأسرى الذين لهم رتبته.
المادة 10
يجوز إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك
قوانين الدولة التى يتبعونهاء وفي مثل هذه الحالةء يلتزمون على شرفهم الشخصى» بتنفيذ
تعهداتهم AB: سواء إزاء الدولة التى يتبعونهاء أو الدولة التى أسرتهم.
وفى Qua هذه الحالات» تلتزم الدولة التى يتبعها الأسرى بأن لا تطلب منهم أو
تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذى أعطوه.
المادة 11
لا يجوز إكراه أسير الحرب على قبول الإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد؛ وبالمثل
ليست الحكومة المعادية ملزمة بالاستجابة لطلب الأسير بالإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد.
المادة 12
يجرد أى أسير حرب يفرج عنه مقابل وعد أو تعهد ثم يقع فى الأسر مرة أخرى
وهو يحمل السلاح ضد الحكومة التى تعهد لها بشرفة أو ضد حلفائها من حقه فى
المادة 13
يعامل الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا فى الواقع Aba fe ja
كالمراسلين الصحفيين ومتعهدى التموين الذين يقعون فى قبضة العدو-ويعلن له حجزهم-
كأسرى حرب» شريطة أن يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذين
يرافقونه.
المادة 14
فور بدء العمليات العدائية يقام فى كل دولة طرف فى النزاع مكتب رسمى
للاستعلام عن أسرى الحرب» وعند الاقتضاءء فى البلدان المحايدة التى تأوى محاربين في
أراضيها. ويتولى المكتب الرد على جميع المطالب المتعلقة بأسرى الحرب. ويتلقى مكتب
الاستعلامات معلومات تامة عن مختلف المصالح المختصة بحالات الحجز والنقل والإفراج
مقابل وعد أو تعهد وتبادل الأسرى والهروب والدخول إلى المستشفى والوفاةء كما يتلقى
معلومات أخرى ضرورية لإعداد بطاقة خاصة بكل أسير حرب. ويسجل على هذه البطاقة
223
الرقم بالجيش والإسم واللقب والسن ومحل الأصل والرتبة والوحدة التى ينتمى إليها
والجروح المصاب بها وتاريخ ومكان الحجز والإصابة بالجروح والوفاةء بالإضافة إلى أية
ملاحظات خاصة. ويرسل البطاقة الشخصية إلى حكومة الطرف الأخر فى النزاع بعد
السلم.
s ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية والنفائس والرسائل
الخء التى يعثر عليها فى ساحات القتال أو يتركها الأسرى الذين أفرج عنهم مقابل وعد أو
caged أو أعيدوا إلى وطنهم أو هربوا أو توفوا فى المستشفيات أو سيارات الإسعاف
وإرسال ذلك إلى من يهمه الأمر.
المادة 15
على الأطراف تقديم جميع التسهيلات لجمعيات إغاثة أسرى الحرب, التى تنشأ
طبقا للقوانين السارية فى الدولة التى تتبعها وتهدف إلى أن تكون واسطة العمل الخيرى,
وكذلك لمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب, لكى تنجز عملها الإنسانى بصورة فعالة
ضمن الحدود التى تقتضيها الضرورات العسكرية والقواعد الإدارية. ويسمح لمندوبى هذه
الجمعيات بزيارة أماكن الإعتقال لتوزيع الإمدادات وكذلك زيارة المعسكرات الانتقالية
للأسرى العائدين إلى وطنهم, شريطة أن يكون لديهم ترخيص من السلطة العسكرية, وأن
يقدموا تعهدا كتابيا بمراعاة كافة التدابير النظامية التى قد تصدرها هذه السلطة.
المادة 16
تتمتع مكاتب الاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد. وتعفى المراسلات
والتحويلات النقدية والأشياء ذات القيمة والطرود البريدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو
من طرفهم من جميع رسوم البريد, سواء فى البلدان الواردة منها أو القاصدة إليها, أو
البلدان التى تمر عبرها.
تعفى الهدايا وطرود الإغاثة المرسلة من أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد
وسائر الرسوم الأخرى, وكذلك رسوم النقل فى قطارات الدولة.
المادة 17
يحصل أسرى الحرب الضباط على راتب مثل ذلك الذى يتقاضاه من رتبهم ضباط
الدولة الحاجزة, على أن تسدد حكومة الأسرى هذا المبلغ فى وقت لاحق.
المادة 18
تترك لأسرى الحرب الحرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينيةء بما فى ذلك
حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم» شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة
التى حددتها السلطة العسكرية.
المادة 19
يجب استلام أو تدوين وصايا أسرى الحرب حسب الشروط ذاتها المتبعة بالنسبة
لأفراد الجيش الوطنى.
يجب الالتزام بالقواعد نفسها فى ما يخص معاينة الوفاة ودفن أسرى الحرب»
مع مراعاة رتبهم ودرجاتهم.
المادة 20
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء
العمليات العدائية.
الفصل الثالث
المرضى والجرحى
المادة 21
إن واجبات المتحاربين المتعلقة بخدمة المرضى والجرحى تحكمها اتفاقية
224
القسم الثانى
العمليات العدائية
الفصل الأول
الوسائل المستعملة فى إلحاق الضرر بالعدو
والحصار والقصف
المادة 22
ليس للمتحاربين حق مطلق فى اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو.
المادة23
علاوة على المحظورات المنصوص عليها فى اتفاقيات خاصة, يمنع بالخصوص :
(أ) استخدام السم أو الأسلحة السامة؛
)ب(قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادى باللجوء إلى
الغدر؛
— (ج) قتل أو جرح العدو الذى أفصح عن نيته فى الاستسلام, بعد أن ألقى
السلاح أو أصبح عاجزا عن القتال؛
(د) الإعلان عن عدم الإبقاء على الحياة.
(ه) استخدام الأسلحة والقذائف والمواد التى من شأنها إحداث إصابات
el s لا مبرر لها؛
(و) تعمد إساءة استخدام أعلام الهدنة أو الأعلام الوطنية أو العلامات أو
الشارات أو الأزياء العسكرية للعدو, وكذلك استخدامات الشارات المميزة المنصوص
عليها فى اتفاقية جنيف؛
(ز) تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضى
حتما هذا التدمير أو الحجز؛
(c) الإعلان عن نقض حقوق ودعاوى مواطنى الدولة المعادية, أو تعليقها
أو عدم قبولها؛ ويمنع على الطرف المتحارب أيضا إكراه مواطنى الطرف المعادى على
الاشتراك فى عمليات الحرب ضد بلدهم, حتى ولو كانوا فى خدمة طرف النزاع قبل اندلاع
الحرب.
المادة 24
يجوز اللجوء إلى خدع الحرب والوسائل اللازمة لجمع المعلومات عن العدو
والميدان.
المادة 25
تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمبانى غير المحمية أيا
كانت الوسيلة المستعملة.
المادة 26
يتعين على قائد الوحدات المهاجمة قبل الشروع فى القصف أن يبذل
قصارى جهده لتحذير السلطات, باستثناء حالات الهجوم عنوة.
المادة 27
فى حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادى
الهجوم, قدر المستطاع, على المبانى المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال
الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التى يتم فيها جمع المرضى والجرحى,
شريطة ألا تستخدم فى الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية.
ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المبانى أو أماكن التجمع
علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقا.
225
المادة 28
يحظر تعريض مدينة أو محلة للنهب حتى وإن باغتها الهجوم.
الفصل الثانى
الجواسيس
المادة 29
لا يعد الشخص جاسوسا إلا إذا قام بجمع معلومات أو حاول ذلك فى منطقة
العمليات التابعة لطرف فى النزاع, عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفى, بنية
تبليغها للعدو.
ومن ثم لا يعد جواسيساً أفراد القوات المسلحة الذين يخترقون منطقة
عمليات جيش العدوء بنية جمع المعلومات» ما لم يرتكب ذلك عن طريق التخفى عنوة.
كذلك لا يعد جواسيس: العسكريون وغير العسكريين الذين يعملون بصورة علنيةء والذين
يكلفون بنقل المراسلات الموجهة إما إلى جيشهم أو إلى جيش العدو. ويندرج في هذه
الفئة أيضاً الأشخاص الذين يرسلون فى المنطاد لنقل المراسلات وربط الاتصالات بين
مختلف أجزاء جيش أو إقليم.
المادة 30
لا يعاقب الجاسوس الذى يقبض عليه متلبساً بالتجسس دون محاكمة
المادة 31
يتمتع الجاسوس الذى يلتحق بالقوات المسلحة التى ينتمى إليها بوضع
أسير حرب إذا قبض عليه العدو فى وقت لاحق» ولا يتحمل مسؤولية أى عمل من أعمال
التجسس السابقة.
الفصل الثالث
المفاوضون
المادة 32
يعد مفاوضاً كل شخص يجيز له أحد أطراف النزاع إجراء اتصال مع
الطرف الآخرء ويكون Sala علماً أبيض. ويتمتع المفاوض بالحق فى عدم الاعتداء على
سلامته. كما هو الشأن بالنسبة للبواق والطبال وحامل العلم والمترجم الذى قد يرافقه.
المادة 33
لا يكون القائد ملزماً فى جميع الأحوال باستقبال المفاوض الذى يوفد إليه.
ويجوز له أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع المفاوض من استغلال مهمته للحصول على
المعلومات. ويحق (Al فى Ala تجاوز المفاوض للمهمة المنوط cQ أن يحجزه لفترة
المادة 34
يفقد المفاوض حقوقه فى عدم الاعتداء على سلامته إذا ثبت بما لا يدع
مجالاً للشك أنه استغل وضعه المتميز ليرتكب عمل خيانة أو ليتسبب فيه.
الفصل الرابع
اتفاقيات الاستسلام
المادة 35
ينبغى أن تراعى قواعد الشرف الحربى فى عمليات الاستسلام التى يجرى
الاتفاق بشأنها بين الأطراف المتعاقدة. وينبغى» بعد تحديدهاء أن تظل موضع احترام تام
من كلا الطرفين.
226
الفصل الخامس
اتفاقيات الهدنة
المادة 36
تعلق اتفاقيات الهدنة عمليات الحرب باتفاق متبادل بين الأطراف المتحاربة
ويجوز لأطراف النزاع» فى حالة عدم تحديد Baa الهدنة» استئناف العمليات في أى وقت»›
شريطة أن يتم إنذار العدو فى الأجل المتفق عليهء وفقاً لشروط الهدنة.
المادة 37
يمكن أن تكون الهدنة شاملة أو محلية. وبموجب الهدنة الشاملة تعلق
عمليات الحرب فى كل مكان بين الدول المتحاربة؛ بينما تقتصر الهدنة المحلية على بعض
أجزاء الجيوش المتحاربة وضمن نطاق معين.
المادة 38
ينبغى إخطار السلطات المختصة والجيوش رسمياً وفى الوقت المناسب
باتفاقية الهدنة. وتتوقف العمليات العدائية بعد استلام الإخطار فوراًء أو فى الأجل المحدد.
المادة 39
الأطراف المتعاقدة هى التى تبت» وفقاً لشروط الهدنةء فى تحديد العلاقات
التى قد تنشأ فى مسرح الحرب والعلاقات مع السكان والعلاقات فيما بينها.
المادة 40
كل انتهاك جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطى للطرف الأخر
الحق فى اعتبارها منتهية بل واستئناف العمليات العدائية فى الحالة الطارئة.
المادة 41
إن خرق شروط الهدنة من طرف أشخاص بحكم إرادتهم» يعطى الحق فى
المطالبة بمعاقبة المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة إن وجدت.
القسم الثالث
السلطة العسكرية فى ارض دولة العدو
المادة 42
تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا
يشمل الاحتلال سوى الأراضى التى يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها.
المادة 43
إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلالء يتعين
على هذه SAI 6( قدر الإمكان» تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه. مع احترام القوانين
السارية فى البلادء إلا فى حالات الضرورة القصوى التى تحول دون ذلك.
المادة 44
لا يجوز لأى طرف فى النزاع أن يجبر سكان الأراضى المحتلة على الإدلاء
بمعلومات عن القوات المسلحة للطرف الأخرء أو عن وسائل الدفاع التى تستخدمها هذه
القوات.
المادة 45
يحظر إرغام سكان الأراضى المحتلة على تقديم الولاء للقوة المعادية.
المادة 46
ينبغى احترام شرف الأسرة وحقوقهاء وحياة الأشخاص والملكية الخاصةء
وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.
المادة 47
يحظر السلب حظرا تاماً.
227
المادة 48
إذا قامت قوة الاحتلال بتحصيل الضرائب والرسوم وضرائب المرور التى
تفرض لفائدة الدولة» ينبغى أن تراعى فى ذلكء جهد الامكان» القواعد المطبقة فى تقييم
وتوزيع الضرائب» وأن تتحمل قوة الاحتلال النفقات الإدارية فى الأراضى المحتلة كما
فعلت الحكومة الشرعية.
المادة 49
إذا قامت قوة الاحتلال بفرض مساهمات نقدية أخرى فى الأراضى المحتلة
فضلاً عن الضرائب المشار إليها فى المادة السابقةء ينبغى ألا تفرض هذه المساهمات إلا
لسد حاجيات القوات المسلحة أو فى إدارة الأراضى المذكورة.
المادة 50
لا ينبغى إصدار أية عقوبة جماعية» مالية أو غيرهاء ضد السكان بسبب
أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسؤولين بصفة جماعية.
المادة 51
لا تجوز جباية أية ضريبة إلا بمقتضى أمر كتابى وتحت مسؤولية القائد
يتعين بذل أقصى age مستطاع أثناء جباية الضرائب المذكورة وفقاً للقواعد السارية فى
مجال تقييم الضرائب وتوزيعها.
ينبغى تسليم إيصال لدافعى الضرائب عند دفع كل ضريبة.
المادة 52
لا ينبغى إخضاع البلديات أو السكان إلى طلبات الدفع العينية أو تقديم
الخدمات إلا فى حالة تلبية حاجيات قوات الاحتلال. وينبغى أن تتناسب مع موارد البلادء
وأن تكون على نحو لا يدفع السكان إلى المشاركة فى العمليات العسكرية ضد بلدهم.
لا تفرض cinta الدفع العينية والخدمات إلا بأمر من ail فى المنطقة
المحتلة.
ينبغى الحرص قدر الإمكان على ان تدفع الضرائب العينية نقدآء وإذا تعذر
ذلك» يجب ضبطها فى إيصالء على أن تسدد المبالغ المستحقة فى أقرب وقت ممكن.
المادة 53
لا يجوز لقوات الاحتلال أن تستولى إلا على الممتلكات النقدية والأموال
والقيم المستحقة التى تكون فى حوزة الدولة بصورة فعلية» ومخازن الأسلحة ووسائل
النقل والمستودعات والمؤن» والممتلكات المنقولة للدولة بشكل عام والتى يمكن أن
تستخدم فى العمليات العسكرية.
يجوز الاستيلاء على ARS المعدات» سواء فى البر أو فى البحر أو فى الجوء
التى تستعمل فى بث الأخبارء أو نقل الأشخاص والأدوات» باستثناء الحالات التى تخضع
للقانون البحرىء ومخازن الأسلحة وجميع أنواع الذخيرة الحربية بشكل cal حتى ولو
كانت ممتلكات شخصية» وينبغى إعادتها إلى أصحابها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.
المادة 54
لا يجوز تدمير أسلاك ما تحت البحر الرابطة بين الأراضى المحتلة
والأراضى المحايدة أو الاستيلاء عليها إلا فى حالة الضرورة القصوىء كما ينبغى إعادتها
ودفع التعويضات عند إقرار السلم.
المادة 55
لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إدارى ومنتفع من المؤسسات
والمبانى العمومية والغابات والأراضى الزراعية التى تملكها الدولة المعادية والتى توجد
في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغى عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً
لقواعد الانتفاع.
228
المادة 56
يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة
والأعمال الخيرية والتربوية» والمؤسسات الفنية والعمليةء كممتلكات خاصة؛ حتى عندما
يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدى ial هذه المؤسساتء والآثار
التاريخية والفنية والعلمية» وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبى هذه الأعمال.
229
القسم الثانى
نصوص من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات
المسلحة في الميدان
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 58
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1
تتعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع
الأحوال.
المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلمء تنطبق هذه الاتفاقية في ila
الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية
المتعاقدة. حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية Lad في جميع GY الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد
الأطراف السامية المتعاقدة» حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقيةء فإن دول النزاع الأطراف
فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة
المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية
المتعاقدة, يلتزم كل طرف في Qu eo يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين da يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية» بمن فيهم أفراد
القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم؛ والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب
المرض أو الجرح أو ee أو لأي سبب Al يعاملون في جميع الأحوال معاملة
إنسانية» دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللونء أو الدين أو المعتقدء أو الجنس»›
أو المولد أو الثروةء أو أي معيار ممائل آخر.
ولهذا «Ga all تحظر الأفعال التالية Lad يتعلق بالأشخاص المذكورين «Mel
وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
ANSE) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية» وبخاصة القتل بجميع (i)
والمعاملة القاسية, والتعذيب› cdg gll g
)=( أخذ الرهائن»
(c) الاعتداء علي الكرامة الشخصية» وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة
بالكرامةء
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة
مشكلة تشكيلا قانونياء وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب
المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم. mE
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة: كاللجنة الدولية للصليب الأحمرء أن تعرض
خدماتها علي أطراف النزاع.
230
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك. عن طريق اتفاقات (LA علي تنفيذ
كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع.
الفصل التاسع: قمع إساءة الاستعمال والمخالفات
المادة 49
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض
عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات
الجسيمة لهذه CALLES) المبينة فى المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة
أو بالأمر باقترافهاء وبتقديمهم إلي محاكمه» أيا كانت جنسيتهم. وله أيضاء إذا فضل «di
وطبقا لأحكام تشريعه؛ أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر
لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافيه ضد هؤلاء الأشخاص.
علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض
مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل
ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن
معاملة أسري الحربء المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
المادة 50
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال
التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: ا a) العمد»
التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم TIN تعمد إحداث
آلام شديدة أو الاضطرار الخطير بالسلامة البدنية أو Annually > تدمير الممتلكات أو
الاستيلاء عليها علي نطاق واسع لا تبرره الضرورات Anjal وبطريقة غير مشروعة
وتعسفية.
6
المادة 51
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقدا آخر من المسؤوليات
التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة
السابقة.
المادة 52
يجريء بناء علي طلب أي طرف في النزاع» وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف
لمعنية» تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق» يتفق الأطراف علي اختيار eS»
يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقيةء يتعين علي أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما
231
5- نصوص من اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى
القوات المسلحة في البحار
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس
1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 57
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في
جميع الأحوال.
المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلمء تنطبق هذه الاتفاقية في حالة
الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف
السامية المتعاقدة» حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد
الأطراف السامية المتعاقدة حتى لولم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقيةء فإن دول النزاع الأطراف فيها
تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة
المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف
السامية المتعاقدة» يلتزم كل طرف من أطراف النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام
الال ية
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائيةء بمن فيهم أفراد القوات
المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم» والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض
أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخرء يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانيةء
دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون, أو الدين أو المعتقد, أو الجنس» أو
al gall أو الثروةء أو أي معيار مماثل آخر.
coa A Pee تحظر الأفعال التالية Lad يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاهء
تبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
ANS) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية» وبخاصة القتل بجميع (i
والتشويه,
والمعاملة القاسية, والتعذيب›
(ب) أخذ الرهائن»
(c) الاعتداء علي الكرامة الشخصية»ء وعلي الأخص المعاملة المهينة
والحاطة بالكرامة.
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة
مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب
المتمدنة.
232
2. يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ES راز ا
يجوز لهيئة إنسانيه غير متحيزة. كاللجنة Al gall للصليب الأحمرء ان تعرض
خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك» عن طريق اتفاقات خاصة» علي
تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف
النزاع.
الفصل الثامن: قمع إساءة الاستعمال والمخالفات
المادة 50
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض
عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى
المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات
الجسيمة أو بالأمر باقترافهاء وبتقديمهم إلي محاكمة» أيا كانت جنسيتهم. وله أيضاء
إذا فضل ذلك»
ووفقا لأحكام تشريعه» أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم
مادامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافيه ضد هؤلاء الأشخاص.
علي كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي
تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل
ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف
بشأن معاملة أسري الحرب»› المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
المادة 51
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد
الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل
c anl] التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك up الخاصة بعلم الحياة» تعمد
إحداث آلام شديدة أو الاضطرار الخطير بالسلامة البدنية أو daal تدمير الممتلكات
أو الاستيلاء عليها علي نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية» وبطريقة غير
مشروعة وتعسفية.
المادة 52
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات
التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة
السابقة.
المادة 53
يجريء بناء علي طلب أي طرف في النزاع» وبطريقة تتقرر فيما بين
الأطراف المعنيةء تحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق» يتفق الأطراف علي اختيار
حكم يقرر الإجراءات التي تتبع
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقيةء يتعين علي أطراف النزاع وضع حد له وقمعه
بأسرع ما يمكن.
233
126 - نصوص من اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس
1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف
السامية المتعاقدة» يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائيةء بمن فيهم أفراد
القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم؛ والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب
المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخرء يعاملون في جميع الأحوال معاملة
إنسانية» دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون» أو الدين أو المعتقدء أو
الجنس» أو المولد أو الثروةء أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض» تحظر الأفعال التالية Lad يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاهء
وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(i) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية» وبخاصة القتل بجميع أشكالهء
والتشويه» والمعاملة القاسية» والتعذيب›
(ب) أخذ الرهائن»
(c) الاعتداء علي الكرامة الشخصية» وعلي الأخص المعاملة المهينة
والحاطة بالكرامةء
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة
مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب
المتمدنة.
2 يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم. TM
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة. كاللجنة الدولية للصليب cpa) أن تعرض
خدماتها علي أطراف النزاع.
تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف
النزاع.
المادة 129
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض
عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى
المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقيةء المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات
الجسيمة أو بالأمر باقترافهاء وبتقديمهم إلي محاكمه؛ أيا كانت جنسيتهم. وله أيضاء
إذا فضل ذلك»
234
وطبقا لأحكام تشريعه» أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما
دامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي
تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
ينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل
ملائمة عن BRE. المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها عن هذه الاتفاقية.
المادة 130
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد
الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: مثل
القتل aad
والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم «S uad
وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو daal وإرغام
أسير الحرب علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في
أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 131
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات
التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة
السابقة.
المادة 132
يجريء بناء علي طلب أي طرف في النزاع» وبطريقة تتقر ر فيما بين الأطراف
المعنية» تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق» يتفق الأطراف علي اختيار eS»
يقرر الإجر اءات التي تتبع
وما أن يد MINA TI ESL CEPS
235
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين
في وقت الحرب
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس
9 تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1)
الباب الأول :أحكام عامة
المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في
جميع الأحوال.
المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلمء تنطبق هذه الاتفاقية في حالة
الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسج آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف
السامية المتعاقدة» حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد
الأطراف السامية المتعاقدة» حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
I3 s » تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية» فإن دول النزاع
الأطراف فيها 5 تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية
إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف
السامية المتعاقدةء يلتزم كل طرف في النزاع ob يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية» بمن فيهم أفراد
القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم, والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب
المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخرء يعاملون في جميع الأحوال معاملة
إنسانية» دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللونء أو الدين أو المعتقد» أو
الجنس» أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا «ye ell تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاهء
وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(AM Í الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية» وبخاصة القتل بجميع (i)
والتشويه,
والمعاملة القاسية» والتعذيب›
(ب) أخذ الرهائن»
الاعتداء علي الكرامة الشخصية» وعلي الأخص المعاملة المهينة (c)
والحاطة بالكرامةء
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة
مشكلة تشكيلا قانونياء وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب
المتمدنة.
.2 يجمع الجرحى والمرضي ويعتني بهم.
236
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة, كاللجنة الدولية للصليب الأحمرء أن
تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك» عن طريق اتفاقات خاصة»› علي
تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف
النزاع.
المادة 4
الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولنك الذين يجدون أنفسهم في لحظة
ما وبأي شكل coils في Alla قيام نزاع أو احتلالء ت تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا
من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة
الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون
أشخاصا محميين ما دامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في
الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
علي أن لأحكام الباب الثاني نطاقا أوسع في التطبيقء, تبينه المادة 13.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين
تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان»
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949( أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحي ومرضى
وغرقي القوات المسلحة في البحارء المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949( أو اتفاقية
جنيف بشأن معاملة TET الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 5
إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه
الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولةء أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا
النشاطء فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه
الاتفاقية» والتى قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية فى أراض محتلة بتهمة الجاسوسية أو
cu AI أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال» أمكن
حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتما من حقوق الاتصال
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وفي كل من هاتين الحالتين» يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين
السابقتين» مع ذلك بإنسانية» وفي حالة ملاحقتهم قضائياء لا يحرمون من حقهم في
محاكمة عادلة قانونية علي النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب أيضا أن
يستعيدوا الانتفاع : بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه
الاتفاقية في أقرب cy ممكن مع مراعاة أمن الدولة ولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال»
حسب الحالة.
المادة 6
تطبق هذه الاتفاقية بمجر بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة
2
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية
بوجه ple
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام daly من انتهاء
العمليات الحربية 9 sale A> ومع ذلك تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه
الاتفاقية: من 1 إلي 12 و 27 ومن 29 إلي 34 و 47 و 49 و 51 و 52 و 53 و 59
237
ومن 61 coll 77 و 143( وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه At gall تمارس وظائف
الحكومة في الأراضي المحتلة.
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلي الوطن أو يعاد توطينهم
بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء.
المادة 7
علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 11 و 14 و
5 ف 17 و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 و 149« يجوز للأطراف السامية
المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية
خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع الأشخاص المحميين كما نظمته
هذه الاتفاقية» أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية
عليهم» إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو
في اتفاقات لاحقة لهاء أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير
أكثر فائدة لهم.
المادة 8
لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كلية عن
الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقيةء أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها
في المادة السابقةء إن وجدت.
المادة 9
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية
مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية» يجوز للدول الحامية أن تعين» بخلاف موظفيها
الدبلوماسيين والقنصليين» مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة. ويخضع
تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية. إلي أقصي
قدر ممكن. l l
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحول
حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية» وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة
التي يقومون فيها بواجباتهم.
المادة 10
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن
تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخري غير متحيزة: بقصد
حماية الأشخاص المدنيين cede g شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
المادة 11
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر
فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول
الحامية.
وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية
أو هيئة معنية وفقا للفقرة الأولي أعلاه. فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إلي دولة محايدة
أو إلي هيئة من هذا القيبل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية
التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا gail) « فعلي الدول الحاجزة أن تطلب col)
هيئة إنسانية» كاللجنة الدولية للصليب الأحمرء الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها
238
الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية» أو أن (uii رهنا بأحكام هذه bila} عرض
الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي Aj دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق
الأغراض المذكورة أعلاه أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك» أن تقدر طوال مدة قيامها
بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص
المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية» وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي تنفيذ
المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
ولا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون
إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب»
ولو بصفة مؤفتة» وعلى الأخص في Ala احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية» فإن مدلولها ينسحب Uaj علي
الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.
تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق علي حالات رعايا أية دولة محايدة يكونون
في أراضي دولة محتلة أو أراضي دولة محاربة لا يكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي
عادي.
المادة 12
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات
التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين» وعلي الأخص في حالات عدم
اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض» يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع» بناء علي دعوة
أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتهاء اقتراحا باجتماع ممثليهاء وعلي الأخص ممثلي السلطات
المسؤولة عن الأشخاص المحميين» عند الاقتضاء علي أرض محايدة تختار بطريقة
مناسبة.
وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض.
وللدول الحامية أن تقدم» إذا رأت ضرورة لذلك» اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع
بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك
في هذا الاجتماع.
الباب الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب
المادة 13
تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع» دون أي
تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلي العنصرء أو الجنسية أو الدين» أو الآراء السياسية.
والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.
المادة 14
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم» ولأطراف النزاع بعد نشوب
الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيهاء أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجةء مناطق
ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضي والعجزة
والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من «am والحوامل وأمهات الأطفال دون
السابعة.
يجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها
للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها. ولها أن تطبق لهذا الغرض
مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلي تقديم مساعيها
الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.
239
المادة 15
يجوز لأي طرف في النزاعء أن يقترح علي الطرف المعاديء إما مباشرة أو عن
طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانيةء إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها
القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز:
(i) الجرحى والمرضي من المقاتلين وغير المقاتلين» l
(ب) الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي
عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.
وبمجرد اتفاق أطراف النزاع علي الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة
وإدارتها وتموينها ومراقبتهاء يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. ويحدد
الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.
المادة 16
يكون الجرحى المرضي وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية» يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات
التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى» ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص
المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.
المادة 17
يعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضي والعجزة
والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة. ولمرور رجال
جميع الأديان» وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلي هذه المناطق.
المادة 18
لا يجوز بأي حال الهجوم علي المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية
للجرحى والمرضي والعجزة والنساء النفاس» وعلي أطراف النزاع احترامها وحمايتها في
جميع الأوقات.
علي الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات
تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي
غرض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
تمیز المستشفيات المدنية. إذا رخصت لها cell, 4 gall بواسطة الشارة
المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي
بالقوات المسلحة في الميدان» المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع» بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية»ء التدابير الضرورية
لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية
والبحرية» وذلك QE إمكانية وقوع أي عمل quse عليها.
وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف
العسكرية» فإنه يجدر الحرص علي أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.
المادة 19
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت» خروجا
علي واجباتها الإنسانية» في القيام Quel تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية
عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن
يلتفت إليه.
لا يعتبر عمل ضارا بالعدو وجود عسكريين جرحي أو مرضي تحت العلاج في
هذه المستشفيات» أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم
بعد إلي الإدارة المختصة.
240
المادة 20
يجب al pial وحماية الموظفين المخصصين AWS بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة
المستشفيات المدنية» بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضي
المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. #000
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة
تحقية الهوية تبين صفة حاملهاء وعليها صورته الشمسية. تحمل خاتم السلطة
المسؤولةء كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع
علي الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص lie
في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في
الميدان» المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة
المستشفيات المدنية» ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة
في هذه المادة. وذلك أثناء agil هذه الوظائف. وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة
تحقيق الهوية التي تصرف لهم. ar l
وتحتفظ إدارة كل مستشفي مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولا بأول
وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.
المادة 21
يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء
النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفي أو في البحر
بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل» وذلك علي قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها
في المادة 18« وتميزء بترخيص من Al gall بوضع الشارة المميزة المنصوص عليها في
المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في
الميدان» المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 22
لا يجوز الهجوم علي الطائرات التي يقصر استخدامها علي نقل الجرحى
والمرضي المدنيين والعجزة والنساء والنفاس» أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات
الطبية» بل يجب احترامها عند طيرانها علي ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها
بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان» المؤرخة في
2 آب/أغسطس 1949.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدوء ما لم يتفق علي خلاف
ذلك
تمتثل هذه الطائرات لأي أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية» يمكن
للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.
المادة 23
علي كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع
رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف
متعاقد آخر المدنيين» حتى لو كان خصما. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات
من الأغذية Arg pall والملابس» والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة
من العمرء والنساء الحوامل والنفاس.
241
يخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في BAAN
المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعو إلي التخوف
من الاحتمالات التالية:
(i) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصليةء أو
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة» أو
(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده. عن طريق تبديل
هذه الرسالات aly كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخري» أو عن طريق
الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لا بد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة أن تشترط
لمنح الترخيص أن يتم التوزيع علي المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدولة
الحامية.
يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن» ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها
حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.
المادة 24
علي أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون
الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب» وتيسير
إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلي
أشخاص ينتمون إلي التقاليد الثقافية ذاتها.
وعلي أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة
ce) jill بموافقة A gall الحامية» إذا وجدت» وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة
في الفقرة الأولي.
وعليها فوق ذلك أن تعمل علي اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية
جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمرء عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي
وسيلة أخري.
المادة 25
يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها
طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي المحضء
وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له.
إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد
العادي» وجب علي أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلي وسيط محايدء من قبيل الوكالة
المركزية المنصوص عنها في المادة 140 لتحدد Axa وسائل تأمين تنفيذ التزاماتها علي
أفضل وجه
وعلي الأخص بالاستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر
أو الأسد والشمس الأحمرين).
وإذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية» فإن لها علي الأكثر
أن تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمسا وعشرين كلمة تختار dyja
وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد عن كل شهر.
المادة 26
علي كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد
العائلات المشتته بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم.
وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة› شريطة أن يكون قد
اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.
242
الباب الثالث: وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم
القسم الأول: أحكام عامة تنطبق علي أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة
المادة 27
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم
وحقوقهم العائلية و عقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع
الأوقات معاملة إنسانيةء وحمايتهم بشكل خاص Ma جميع أعمال العنف أو التهديد» وضد
السباب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء علي شرفهن» ولا سيما ضد الاغتصاب»
والإكراه علي الدعارة وأي هتك لحرمتهن. ©
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس» يعامل جميع
الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته. بنفس الاعتبار دون
أي تمييز ضار علي أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية.
علي أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو
الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب.
المادة 28
لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق
بمنأى عن العمليات الحربية.
المادة 29
طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسؤول عن المعاملة
التي يلقونها من 9 ADIS دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.
المادة 30
تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلي الدول الحامية
وإلي اللجنة الدولية للصليب الأحمرء والجمعية الوطنية للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر
أو الأسد أو الشمس الأحمرين) التابعة للبلد الذي يوجدون Ad وكذلك إلي Aj هيئة
يمكنها معاونتهم.
وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات»
وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية.
وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمرء
والمنصوص عنها في المادة 143 تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر الإمكان
الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص المحميين بهدف
تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص.
المادة 31
تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين» Lapai
بهدف الحصول علي معلومات منهم أو من غيرهم.
المادة 32
تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن
تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا
الحظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا
تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب» ولكنه يشمل Lad أي أعمال وحشية
أخريء سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.
243
المادة 33
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر
العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
المادة 34
أخذ الرهائن محظور.
القسم الثاني: الأجانب في أراضي أطراف النزاع
المادة 35
أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك»
إلا إذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة.
ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما
يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد أن يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وأن
يحمل معه قدرا معقولا من اللوازم والمتعلقات الشخصية.
وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا
الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشنها الدولة الحاجزة
لهذا الغرض. |
ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلواء إذا طلبوا cull علي أسباب رفض طلب أي
شخص لمغادرة all) وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن علي أسماء جميع الأشخاص الذين
رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه الأشخاص المعنيون.
المادة 36
تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة
من حيث الأمن» والشروط الصحية» والسلامة والتغذية. ويتحمل بلد الوصولء أو AS gall
التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في ab محايد» جميع التكاليف
المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. وتحدد الطرائق العملية لهذه
الانتقالات. عند eiut calal اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية.
ولا يخل ما تقد م بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين أطراف النزاع
بشأن تبادل رعايها الذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم إلى أوطانهم.
المادة 37
يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي أو
يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية إثناء مدة احتجازهم.
ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقا للمادتين السابقتين.
المادة 38
باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية. ولا
سيما منها المادتين 7 41« يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع الأشخاص المحميين
طبقا للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم. وتمنح لهم علي أي حال الحقوق
التالية:
: . لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم»
يجب أن يحصلوا علي العلاج الطبي والرعاية في المستشفي» وفقا لما
ue الصحيةء وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية:
3. يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول علي المعاونة الروحية من
رجال cage
244
4 يسمح لهم )15 كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب
بالانتقال من تلك المنطقة بنفسٍ الكيفية التي يعامل بها Ule الدولة المعنيةء l
5. يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات
الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية.
المادة 39
توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي
يتكسبون منه. فرصة إيجاد عمل مكسب» ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع
بها رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيهاء مع مراعاة اعتبارات الأمن وأحكام المادة 40
إذا فرض أحد أطراف النزاع علي شخص محمي تدابير مراقبة من شأنها أن تجعله غير
قادر علي إعالة نفسه. وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير قادر لأسباب أمنية علي إيجاد
عمل مكسب بشروط معقولة» وجب علي طرف النزاع المذكور أن يتكفل باحتياجاته
واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم.
وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان (ad iiia
أو من AT gall الحامية» أو جميعات الإغاثة المشار إليها في المادة 30.
المادة 40
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين علي العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع
رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميينء إذا كانوا من جنسية الخصم. إلا علي
الأعمال اللازمة عادة لتأمين تغذية البشر» وإيوانهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن
تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.
في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين» ينتفع الأشخاص المحميون الذين
يرغمون علي العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال الوطنيين»
وبخاصة فيما يتعلق بالراتب» وساعات carl) والملبس وتجهيزات الوقايةء
والتدريب السابق» والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى طبقا للمادة 30 في حالة
انتهاك التعليمات المذكورة أعلاه.
المادة 41
إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة
الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافيةء فإن أشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء
إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال وفقا لأحكام المادتين 42 و 43.
عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 علي الأشخاص الذين اضطروا
إلي ترك محال إقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم الإقامة الجبرية في مكان آخرء
تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلين» المبينة في
القسم الرابع من الباب الثالث من هذه الاتفاقية.
المادة 42
لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا
إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها.
وإذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه
الخاص يستدعى ذلك فإنه يعتقل بواسطة الدولة التى يوجد تحت سلطتها.
١ المادة 43 `
أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر
في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها
245
A gall الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجيرية» وجب على المحكمة
أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دوريةء بواقع مرتين علي الأقل في
السنةء بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك.
ما لم يعترض علي ذلك الأشخاص المحميون المعنيون» تقدم الدولة الحاجزة
بأسرع ما يمكن إلي الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين ae أو فرضت
عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال أو الإقامة الجبرية. ورهنا
بالشرط نفسه. تبلغ أيضا قرارات المحاكم واللجان المذكورة في الفقرة الأولي من هذه
المادة بأسرع ما يمكن إلي الدولة الحامية.
المادة 44
عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقيةء لا تعامل الدولة
الحاجزة اللاجئينء الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية iaga كأجانب أعداء لمجرد
تبعيتهم القانونية لدولة معادية.
المادة 45
لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفا فى هذه الاتفاقية.
ولا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حال عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلي أوطانهم
أو عودتهم إلي بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية.
لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص المحميين إلي دولة طرف في هذه
الاتفاقية إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة علي
an فإذا تم نقل الأشخاص المحميين علي هذا c gail أصبحت مسؤولية تطبيق الاتفاقية
تقع علي Al gall التي قبلتهم طوال المدة التي يعهد بهم إليها. ومع ذلك ففي حالة تقصير
هذه الدولة في تطبيقٍ أحكام الاتفاقية في أي نقطة هامة يتعين علي الدولة التي نقلت
الأشخاص المحميين أن SR بعد إشعار الدولة الحامية بذلك» تدابير فعالة لتصحيح
الوضع» أو أن تطلب إعادة الأشخاص المحميين إليها. ويجب تلبية هذا الطلب.
لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلي بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب
آرائه السياسية أو عقائده الدينية.
لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسلم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم
ضد القانون العام طبقا لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال
العدائية.
المادة 46
تلخي التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن بعد
انتهاء الأعمال العدائيةء ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك.
وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن بع انتهاء
العمليات العدائية طبقا لتشريع الدولة الحاجزة.
القسم الثالث: الأراضي المحتلة
المادة 47
لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية
كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية» سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي علي
مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته» أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل
ودولة الاحتلالء أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.
المادة 48
يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن ينتفعوا
بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 35« Ms القرارات
المتعلقة بذلك وفقا للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقا للمادة المذكورة.
246
المادة 49
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من
الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخريء محتلة أو غير
محتلة. أيا كانت دواعيه.
ومع Hi يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة
معينةء إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب am قهرية. ولا يجوز أن يترتب علي
عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة› ما لم
يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين علي هذا النحو إلي
مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع. ١ i
وعلي دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلي
أقصي حد ممكن من توفير أماكن La المناسبة لاستقبال الأشخاص E ud ومن أن
الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن
والتغذية, ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل
خاص لأخطار الحرب» إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلي الأراضي التي
المادة 50
تكفل دولة الاحتلالء بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية» حسن تشغيل
المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.
وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل
نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو
منظمات تابعة لها.
إذا كانت المؤسسات المحلية djale وجب علي دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات
لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة
عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم, علي أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة
أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.
يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقا لأحكام المادة 136 باتخاذ جميع
التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائما أن
تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.
علي دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية
والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون
الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.
المادة 51
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين علي الخدمة في قواتها
المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية QA X تطوعهم.
ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين علي العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة
من العمرء وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة علي الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش
الاحتلال أو في خدمة المصلحة Atel] أو لتوفير الغذاء أو المأوي أو الملبس أو النقل أو
الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز إرغام الأشخاص المحميين علي القيام بأي عمل
يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في علميات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم
217
الأشخاص المحميين علي استعمال القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية
عمل إجباري.
ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص
المعنيون. ويبقي كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد . ويعطي عن العمل
أجر منصف ويكون العمل متناسبا مع قدرات العمال البدنية والعقلية. ويطبق علي
الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في هذه المادة التشريع الساري في
البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية» وبخاصة فيما يتصل بالراتب»
وساعات العمل» وتجهيزات cA sl) والتدريب المسبق» والتعويض عن حوادث العمل
والأمراض المهنية.
لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلي تعبئة العمال في تنظيم ذي
صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة 52
لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي «Sale سواء كان
متطوعا e el أينما يوجدء في أن يلجأ إلي ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.
تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلي بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد
إمكانيات عملهم بقصد حملهم علي العمل في خدمة دولة الاحتلال.
المادة 53
يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق
بأفراد أو جماعات. أو بالدولة أو السلطات Aled) أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية,
إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير.
المادة 54
يحظر علي دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي
المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا
امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.
علي أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 51. ولا يؤثر علي
حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم.
المادة 55
من واجب Alga الاحتلال أن chard بأقصى ما تسمح به ug علي تزويد
السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبيةء ومن واجبها علي الأخص أن 5 تستورد ما يلزم
من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.
ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما
هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة» وعليها أن
تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية cc AY) وتتخذ
دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه.
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية
والأدوية فى الأراضى المحتلة» إلا إذا فرضت قيود موقتة تستدعيها ضرورات حربية
عن ب
المادة 56
من واجب دولة الاحتلال أن ari بأقصى ما تسمح به وسائلهاء وبمعاونة
السلطات الوطنية والمحلية. علي صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك
الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة وذلك بوجه خاص عن طريق
اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.
ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.
248
إذا أنشئنت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة
للدولة تؤدي وظيفتهاء وجب علي سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات عند
الاقتضاء علي gail) الوارد في المادة 18. وفي الظروف المشابهةء تعترف سلطات
الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و 21.
لدي اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية. تراعي دولة الاحتلال
الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضى المحتلة.
المادة 57
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي علي المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة
وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضي العسكريين» وشريطة أن تتخذ
التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير
احتياجات السكان المدنيين.
لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية ما دامت ضرورية
لاحتياجات السكان المدنيين. ٠
المادة 58
تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم
الدينية.
وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية
وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.
المادة 59
إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو aia aud تنقصهم المؤن CRAS وجب
علي دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها
التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.
وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة
كاللجنة الدولية للصليب الأحمرء علي الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية
والملابس.
وعلي جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل
لها الحماية.
علي أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلي أراضي يحتلها طرف
خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقا لمواعيد وخطوط سير محدودء
وأن تحصل من الدولة الحامية علي ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة
السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.
المادة 60
لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسؤوليات التي تفرضها
عليها المواد 55 و 56 و 59. ولا يجوز لها بأي حال أن تحول رسالات الإغاثة عن
الغرض المخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة
وبموافقة الدولة الحامية. ١
المادة 61
يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة
الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضا أن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة
الحامية إلي دولة محايدة أو إلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلي أية هيئة إنسانية
249
لا تحصل عن هذه الرسالات أية مصاريف أو ضرائب أو رسوم في الأراضي
المحتلة» إلا إذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم. وعلي دولة الاحتلال
أن تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة.
تعمل جميع الأطراف المتعاقدة علي السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر
أراضيها ونقلها مجانا في طريقها إلي الأراضي المحتلة.
المادة 62
يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود
الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية.
المادة 63
مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن
دولة الاحتلال:
(i) يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (والهلال الأحمر والأسد والشمس
الأحمرين) المعترف بهاء أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر التي
حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. ويجب تمكين جمعيات الإغاثة الأخرى من
مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف Alaa
(ب) لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين
هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.
وتطبق المبادئ ذاتها علي نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع
عسكريء القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من
خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسيةء وتوزيع مواد الإغاثة وتنظيم عمليات الإنقاذ.
المادة 64
تبقي التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة. ما لم تلغها دولة
الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الإتفاقية. ومع
مراعاة الاعتبار الأخيرء ولضرورة ضمان تطبيق العدالة علي نحو (Ji تواصل محاكم
الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه
التشريعات.
علي أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة
لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقيةء وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم
وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت
وخطوط المواصلات التي تستخدمها.
المادة 65
لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها
وإبلاغها للسكان بلغتهم» ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.
المادة 66
فى حالة مخالفة القوانين الجزائية التى تصدرها دولة الاحتلال وفقا للفقرة
الثانية من المادة 64« يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير
السياسية. والمشكلة تشكيلا قانونياء شريطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويفضل
عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.
المادة 67
لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون
مطابقة للمبادئ القانونية العامة» وعلي الأخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون العقوبة
متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.
250
المادة 68
إذا اقترف شخص محمى مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة (ay) ولكنها لا
تنطوي علي الاعتداء علي حياة أفراد قوات أو إدارة الاحتلال أو علي سلامتهم البدنيةء أو
علي خطر جماعي كبير» أو علي اعتداء خطير علي ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو
علي المنشآت التي د تستخدمهاء جاز اعتقاله أو حبسه حبسا بسيطاء علي أن تكون مدة
الاعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة علي ذلك يكون الاعتقال
أو الحبس في حالة هذه المخالفات هو الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه
ضد الأشخاص المحميين. ويجوز للمحاكم المبينة في المادة 66 من هذه الاتفاقيةء إذا رأت
ذلك» أن تحول عقوبة السجن إلي اعتقال للمدة نفسها.
لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقا للمادتين
4 و 65 بعقوبة الإعدام علي أشخاص محميين إلا في الحالات التي يدانون فيها
بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال أو
بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر» وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه
الحالات بمقتضى التشريع الذي كان ساريا في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال.
لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلي
أن المتهم ليس من رعايا دولة «oria MI وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء نحوها.
لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر
عاما وقت اقتراف المخالفة.
المادة 69
في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي
متهم من أي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه.
المادة 70
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض علي الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو
تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت
للاحتلالء باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.
لا يجوز القبض علي رعايا دولة الاحتلال الذين لجأوا قبل بدء النزاع إلي
الأراضي المحتلةء أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلةء إلا بسبب
مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائيةء أو بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل
بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين إلي حكومتهم في وقت السلم طبقا لقانون
الدولة المحتلة أراضيها.
المادة 71
لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته
محاكمة قانونية.
يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها
بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه» وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن. ويتم إبلاغ الدولة
الحامية بأية محاكمة تجريها دولة الاحتلال لأشخاص محميين بتهم تكون عقوبتها n
أو السجن لمدة سنتين أو أكثرء ولها في جميع الأوقات الحصول علي معلومات عن سير
الإجراءات.
وعلاوة علي ذلك» يحق للدولة الحامية أن ply «dean علي طلبهاء علي جميع
المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات وبأي محاكمة أخري تقوم بها دولة الاحتلال
للأشخاص المحميين.
يبلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للدولة الحامية فوراء
ويجب أن يصلها علي أي حال قبل تاريخ أول جلسة للمحكمة بثلاثة أسابيع. ولا تبدأ
251
المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات علي أن أحكام هذه المادة قد روعيت
بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخطار العناصر التالية علي وجه الخصوص:
(i) بيانات هوية المتهم,
(ب) مكان الإقامة أو الاحتجازء
(ج) تفاصيل التهمة أو التهم (مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة
بمقتضاها)»
)4( اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى,
)4( مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولي للمحاكمة.
المادة 72
أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة «Ae al وعلي الأخص استد ole الشهود. وله
حق في الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة
لإعداد دفاعه.
إذا لم يقدم المتهم علي اختيار محام» تعين له الدولة الحامية محاميا. وفي حالة
مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية» يتعين علي دولة الاحتلال أن
تنتدب له محاميا شريطة موافقة المتهم.
يحق لأي cage إلا إذا تخلي بمحض إرادته عن هذا «Gall أن يستعين بمترجم,
سواء أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة. وله في أي وقت أن QA A علي المترجم أو
المادة 73
للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع
الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة المقررة لممارسة هذه
الحقوق.
تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم علي الاستئناف بطريقة القياس.
وفي Alla عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة علي إمكانية الاستئناف. يكون
للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة
الاحتلال.
المادة 74
يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصا
محمياء إلا إذا جرت المحاكمة» بصفة استثنائية. بطريقة سرية مراعاة لأمن دولة الاحتلال
التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامية بذلك. ويرسل إلي الدولة الحامية
إخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة.
وتبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة
الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر مع بيان حيثياتهاء ويتضمن الإخطار إشارة إلي
الإخطار المرسل بمقتضی المادة 271 وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين
المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ الأحكام الأخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي
الدولة الحامية الرجوع إليها. لا تبدأ مهلة الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة
سالبة للحرية لمدة سنتين أو أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلي الدولة الحامية.
المادة 75
لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس بالعفو
أو بإرجاء العقوبة.
لا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام
الدولة الحامية للإخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الإعدام» أو بقرار رفض
التماس العفو أو إرجاء العقوبة.
252
يجوز خفض مهلة الستة شهور في حالات معينة baaa عندما يترتب علي
:2 ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتها المسلحة. ويجب
d ن تتلقى الدولة الحامية Laila إخطار بخفض Algal وتعطي لها الفرصة Lada لإرسال
E في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام هذه إلي سلطات الاحتلال المختصة.
المادة 76
يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل» ويقضون فيه عقوبتهم
إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين» ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل
المحافظة علي صحتهم ويناظر علي الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.
وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ويكون لهم الحق أيضا في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.
تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي
f 1 £o
يؤخد في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.
للأشخاص المحميين الحق في أن يزورهم مندبو الدولة الحامية ومندبو اللجنة
الدولية للصليب الأحمر وفقا لأحكام المادة 143.
علاوة علي celli يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد علي الأقل شهريا.
المادة 77
يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي
المحتلة» مع الملفات المتعلقة agy عند انتهاء الاحتلال إلي سلطات الأراضي المحررة.
المادة 78
إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص
شا id ر ات ال رین uz i Ue LÀ ae
تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقا Gel jay قانونية تحددها دولة الاحتلال
وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق الأشخاص المعنيين في الاستئناف.
ويبت بشأن هذا الاستئناف فى أقرب وقت ممكن. وفى حالة تأييد القرارات» يعاد النظر
فيها بصفة دوريةء وإذا أمكن QS ستة شهورء بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة
المذكورة.
ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون
بسبب ذلك إلي ترك منازلهم» بأحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية دون أي قيود.
القسم الرابع: قواعد معاملة المعتقلين
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 79
لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصا محميين إلا طبقا للمواد 41 و 42 و 43 و 68
و 78
المادة 80
يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المرتبة علي ذلك
بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال.
المادة 81
تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصا محميين بإعالتهم مجانا وكذلك بتوفير
الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم
أو مستحقاتهم.
253
(ule الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن
لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين علي التكسب.
المادة 82
تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معا تبعا لجنسيتهم ولغتهم
وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.
يجمع أفراد العائلة cal gll وبخاصة الوالدان والأطفال» معا في معتقل واحدٍ طوال مدة
الاعتقال» إلا في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل» أو أسباب صحية أو تطبيق
الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن
يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية.
ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبني نفسه» ويخصص
لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين» ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة
في حياة عائلية.
الفصل الثاني: المعتقلات
المادة 83
لا يجور للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص
لأخطار الحرب.
تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات
إلي الدول المعادية عن طريق الدول الحامية.
تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك» بالحرفين IC
اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء في النهار من الجو. علي أنه يجوز للدولة
المعنية أن تتفق علي وسيلة أخري للتمييز. ولا يميز أي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال
بهذه الكيفية.
المادة 84
يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن أسري الحرب وعن
الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي سبب آخر.
المادة 85
من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء
الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية
وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي
حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضار
بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في
منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضار بالصحةء يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح به
الظروف إلي معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.
ويجب أن تكون المباني محمية تماما من الرطوبةء وكافية التدفئة والإضاءة
وبخاصة بين الفسق وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهويةء
وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية ALS مع مراعاة المناخ وأعمال
المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.
وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهارا وليلا مرافق صحية مطابقة للشروط
الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم
اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة. وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا
الغرض. كما توفر لهم المرشات (الأدشاش) أو الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم
للاغتسال وأعمال النظافة.
254
وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقته إيواء نساء معتقلات
لا ينتمين إلي وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجالء يتعين بشكل ملزم
تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.
المادة 86
تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين» أيا كانت عقيدتهم: الأماكن
المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.
المادة 87
ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخري Apulia تقام مقاصف (كنتينات) في كل
معتقل»› > لتمكينهم من الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية علي
الأغذية والمستلزمات Axe gall بما فيها الصابون Rails التي من شأنها أن توفر لهم
شعورا متزايدا بالحياة والراحة الشخصية.
تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ في كل معتقل ويدار
لصالح المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين المنصوص عليها في
المادة 102 حق الإشراف علي إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق.
وفي حالة تصفية أحد المعتقلات» يحول الرصيد الدائن للصندوق إلى صندوق
المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية cub في حالة عدم
وجود مثل هذا المعتقل» إلي صندوق مركزي للمساعدة يدار لصالح جميع المعتقلين الذين
لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي Ala الإفراج العام تحتفظ هذه الأرباح
لدي الدولة cB Jalal! ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الدول المعنية.
المادة 88
تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخري»›
مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمين الحماية اللازمة. وفي حالات الانذار بالغارات» يسمح
للمعتقلين باللجوء إليهما بأسرع ما يمكن» باستثناء المعتقلين الذين يشتركون في حماية
م من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضا أي إجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان.
يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع أخطار الحريق.
الفصل الثالث: الغذاء والملبس
المادة 89
تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها
وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي» ويراعي
كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.
تعطي للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية
تكون في حوزتهم. :
ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ.
تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع
احتياجات أجسامهم.
المادة 90
توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية
وغيارات الملابسء وللحصول Lad بعد علي هذه الأشياء عند الحاجة. وإذا كان المعتقلون
لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون الحصول عليهاء وجب علي الدولة
الحاجزة أن تزودهم بها مجانا.
يجوز لها وضعها علي ملابسهم مخزية أو تعرضهم للسخرية.
يصرف للعمال زي chall يشمل ملابس الوقاية المناسبةء كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.
255
الفصل الرابع: الشروط الصحية والرعاية الطبية
المادة 91
توفر في كل معتقل عيادة مناسبة» يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها
المعتقلون علي ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك علي نظام غذائي مناسب. وتخصص
عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي
حالتهم علاجات خاصة. أو عملية جراحية أو Ladle بالمستشفي, A أي منشأة يتوفر
فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان.
ويفضل أن يقوم علي علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.
لا يجوز ais المعتقلين من عرض أنفسهم علي السلطات الطبية للفحص.
وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقلء بناء على طلبه» شهادة
رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو Aila ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل
صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة 140.
تكون معالجة المعتقلين» وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة علي
صحتهم في حالة (uus وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات» والنظارات
dall مجانية.
المادة 92
تجري فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة علي الأقل شهريا. والغرض منها
بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة2 والنظافة2» وكذلك اكتشاف
الأمراض المعدية» وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن
الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقلء وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة
واحدة علي الأقل سنويا.
الفصل الخامس: الأنشطة البدنية والذهنية والبدنية
المادة 93
تترك الحرية الدينية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية» بما في ذلك
الاشتراك في الشعائرء شريطة مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات
الحاجزة.
يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين أفراد طائفتهم.
ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون توزيعهم متناسبا بين مختلف المعتقلات
التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويتبعون دينهم. فإذا كانوا بأعداد غير كافية وجب
علي الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهيلات Aa DU بما في ذلك وسائل الانتقال» للتحرك
من معتقل إلي JA ويسمح لهم بزيارة المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون
لرجال الدين حرية المراسلة بشأن مسائل دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي
يحتجزون فيه وبقدر الإمكان مع المنظمات الدينية الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه
المراسلات جزءا من الحصة المذكورة في المادة 107( ولكنها تخضع لأحكام المادة 112.
وفي حالة عدم توفر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع
عقيدتهم» أو عدم كفاية عدد رجال الدين» فإنه يجوز للسلطات الدينية المحلية من العقيدة
ذاتها أن «Curt بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد Slay الدين من أتباع عقيدة المعتقلين» أو
أحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد العلمانيين المؤهلين إذا كان ذلك ممكنا من
وجهة النظر الدينية» ويتمتع هذا الأخير بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها.
وعلي الأشخاص الذين يعينون بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة
الحاجزة لمصلحة النظام والأمن
256
المادة 94
علي الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليميةء والترفيهية
والرياضية للمعتقلين› > مع ترك الحرية لهم في الاشتر تراك أو عدم الاشتراك فيها. وتتخذ
جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم علي الأخص الأماكن المناسبة
لذلك
وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسات جديدة.
ويكفل تعليم الأطفال والشباب» ويجوز لهم الانتظام بالمدارس» سواء داخل أماكن الاعتقال
أو خارجها.
ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات
والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع
المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب.
المادة 95
لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال إلا بناء علي رغبتهم. ويحظر
في جميع الأحوال: تشغيل أي شخص محمي غير معتقل إذا كان العمل يشكل مخالفة
للمادة 40 أو 51 من هذه الاتفاقيةء وكذلك تشغيله في أعمال مهينة أو حاطة بالكرامة.
للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد قضوا فيه ستة
أسابيع وذلك بإخطار سابق بثمانية أيام. l
لا تكون هذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة في إلزام المعتقلين من
الأطباء وأطباء الأسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم لمصلحة
زملائهم المعتقلين› وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة وصيانة المعتقلات, وفي تكليف
هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من الأعمال المنزلية» وأخيرا تشغيلهم في
أعمال وقاية المعتقلين من الغارات الجوية أو الأخطار الأخرى الناجمة من الحرب. غير
أنه لا يجوز إكراه أي شخص معتقل علي تأدية أعمال يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير
لائق لها بدنيا.
تتحمل الدولة الحاجزة المسؤولية كاملة عن جميع شروط العمل» والرعاية
الطبية» ودفع الرواتب» والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية. وتكون شروط
العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية متفقة مع التشريع الوطني
والعرف السائد. ولا تكون بأي حال أدني مما يطبق علي العمل الممائل في طبيعته في
المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والمعتقلين»
وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخلاف الدولة الحاجزة. مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة
بإعالة المعتقلين مجانا وتقديم الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية. ويحصل
المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها الفقرة الثالثة علي
رواتب مناسبة من الدولة الحاجزةء ولا تكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل
والأمراض المهنية أدنى مما يطبق على العمل الممائل فى المنطقة نفسها.
المادة 96 ٠
يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسؤولة
للدولة الحاجزة مسؤولة مع قائد المعتقل عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل.
ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه ويبلغ القائمة إلي مندوبي الدولة
الحامية» ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمات إنسانية أخري تزور
المعتقلات. ١
الفصل السادس: الممتلكات الخاصة والموارد المالية
المادة 97
257
يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي.
ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والأوراق المالية, وما إلي it
وكذلك الأشياء القيمة التي يحملونها إلا طبقا للنظم المقررة. ويعطي لهم عنها إيصال
مفصل.
تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقا لما تنص عليه المادة 408 ولا
يجوز تحويلها إلي عملة أخري ما لم ينص علي ذلك التشريع الساري في الإقليم الذي
يعتقل فيه صاحبهاء أو بناء علي موافقته.
لا يجوز سحب الأشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصية أو عاطفية من
المعتقلين. i
لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة امرأة.
ترد للمعتقلين لدي الإفراج عنهم أو إعادتهم إلي الوطن الأرصدة النقدية المتبقية
في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة (O8 وكذلك جميع الأشياء والمبالغ والشيكات
المصرفية PEA المالية وما " «i3 التي سحبت منهم أثناء الاعتقال» باستثناء
الأشياء أو المقتنيات القيمة التي يتعين علي الدولة الحاجزة أن تحتفظ بها طبقا لتشريعها
الساري. وفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد المعتقلين بسبب هذا التشريع. يعطي للشخص
المعنى شهادة مفصلة بذلك.
— ولا يجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية التي يحملها
المعتقلون إلا مقابل إيصال. ولا يجوز أن يبقي المعتقلون بدون مستندات إثبات هويتهم في
أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات» وجب أن تصرف لهم مستندات خاصة
تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقيق الهوية لغاية انتهاء الاعتقال.
وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء ليتمكنوا من
القيام بمشترياتهم.
المادة 98
يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من
قبيل التبغء > وأدوات ALM وما إلي ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب
دائن أو أذون شراء.
وعلاوة علي cells يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من
رعاياهاء أو من الدولة الحامية» أو من أي هيئة (aA e Lad أو من عائلاتهم› وكذلك إيراد
ممتلكاتهم طبقا لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الإعانات التي تخصصها دولة
المنشأ واحدة لكل فئة من فنات المعتقلين (العجزة. المرضيء الحواملء (E ولا يجوز
أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة الحاجزة علي أساس ضرب من ضروب التمييز
التي تحظرها المادة 27 من هذه الاتفاقية.
وتفتح الدولة الحاجزة حسابا منتظما لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات
المبينة في هذه المادةء والأجور التي يتقاضهاء وكذلك المبالغ التي ترسل إليه. كما تودع
في حسابه أيضا المبالغ التي سحبت منه والتي يمكنه التصرف فيها طبقا للتشريع الساري
في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل. وتوفر له جميع التسهيلات التي تتفق مع
التشريع الساري في الإقليم المعني لإرسال إعانات إلي عائلته وإلي الأشخاص go
يعتمدون عليه اقتصاديا وله أن يسحب من هذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه
الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة. وتوفر له في جميع الأوقات تسهيلات
معقولة للرجوع إلي حسابه والحصول علي صورة منه. ويبلغ هذا الحساب إلي الدولة
الحامية» بناء علي طلبهاء ويلازم الشخص المعتقل في حالة نقله.
258
الفصل السابع: الإدارة والنظام
المادة 99
يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسؤول يختار من القوات
المسلحة النظامية أو من كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون لدي
الضابط أو الموظف الذي يرأس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة الرسمية أو بإحدى
اللغات الرسمية coated ويكون مسؤولا عن تطبيقها. ويلقن الموظفون المختصون بمراقبة
المعتقل أحكام هذه الاتفاقية والتعليمات التي تهدف إلي تطبيقها.
يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقا للاتفاقية
داخل المعتقل بلغة رسمية يفهمها المعتقلونء أو pagi هذه الصكوك لدي لجنة المعتقلين.
وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعانات والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن داخل
المعتقلات بلغة يفهمونها.
ويبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية إلي معتقلين بلغة
يفهمونها كذلك.
المادة 100
يجب أن بتمشي النظام في المعتقلات مع مبادئ الإنسانيةء وألا يتضمن بأي حال
لوائح تفرض علي المعتقلين إجهادا بدنيا خطيرا علي صحتهم أو إزعاجا بدنيا أو معنويا.
ويحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنية للتمييز.
وتحظر علي وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات» والتمارين البدنية
العقابية» وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الأغذية.
المادة 101
للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلي السلطة التي يخضعون لها بشأن نظام
الاعتقال.
ولهم حق مطلق أيضا في أن يلجأوا إلي ممثلي الدولة الحامية» سواء عن طريق
لجنة المعتقلين أو مباشرة. بغرض تنبيههم إلي النقاط التي لهم شكاوي بشأنها فيما يتعلق
بنظام الاعتقال.
ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوي بصورة عاجلة دون أي تحوير. ولا
يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون أساس.
وللجنة المعتقلين أن ترسل إلي ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة
في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين.
المادة 102
في كل معتقل» ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة شهورء بالاقتراع السري أعضاء
لجنة تمثلهم لدي سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر
وجميع الهيئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة علي انتخابهم. ويتم
إبلاغ الدولة الحامية المعنية بالأسباب في حالة الرفض أو الإعفاء من المهمة.
المادة 103
يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنيا ومعنويا وفكريا.
وبصفة خاصة. في Alla ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة» يكون هذا
التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين؛ إلي جانب المهام الخاصة التي توكل إليها بموجب
الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.
المادة 104
لا يجبر أعضاء لجان المعتقلين علي تأدية عمل آخرء إذا كان ذلك يزيد من
صعوبة أداء مهامهم.
259
يجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين.
وتوفر لهم جميع التسهيلات» وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم (زيادة
فصائل العمل استلام الإمداداتء الخ).
تقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد أو بالبرق مع
السلطات الحاجزةء ومع الدول الحاميةء واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيهاء وكذلك
مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاء اللجان الموجودين في الفصائل
تسهيلات ممائلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل الرئيسي. ولا يوضع حد لعدد هذه
المراسلات» ولا تعتبر جزءا من الحصة المبينة في المادة 107.
لا يجوز نقل أي عضو لجنة المعتقلين دون أن يعطي له الوقت المعقول اللازم
لإطلاع خليفته علي سير الأمور.
الفصل الثامن: العلاقات مع الخارج
المادة 105
علي الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محميين بإبلاغهم وإبلاغ
الدولة التي هم من رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ أحكام هذا
الفصل» وتبلغهم كذلك بأي تعديلات تطرأ علي هذه التدابير.
المادة 106
يسمح لكل شخص معتقلء بمجرد اعتقاله أو خلال أسبوع واحد علي الأكثر من
وصوله col) أحد ced inal} وكذلك في حالة مرضه أو نقله إلي معتقل آخر أو مستشفي»
Ou يرسل إلي عائلته مباشرة من Age ومن جهة أخري إلي الوكالة المركزية
المنصوص عنها في المادة 140( بطاقة اعتقال ممائلة إن أمكن للنموذج الملحق بهذه
الاتفاقيةء لإخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما
يمكن ولا يجوز تعطيلها بأي حال.
المادة 107
يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من
الضروري تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص Jii وجب ألا يقل
هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات شهرياء تكون مطابقة JŠ الإمكان للنماذج المحلقة
بهذه الإتفاقية. وإذا كان لا بد من تحديد عدد المراسلات الموجهة إلي المعتقلين» وجب ألا
يقرر ذلك إلا دولة المنشأء وربما بناء علي طلب الدولة الحاجزة. ويجب أن ترسل هذه
الرسائل والبطاقات في وقت معقول» ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.
يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة أو الذين يتعذر عليهم
تلقي أخبار منها أو إرسال أخبارهم إليها بالطريق العاديء والذين يبعدون عن عائلاتهم
بمسافات شاسعة» بإرسال برقيات تسدد رسومها من المبالغ التي تحت تصرفهم. ينتفعون
أيضا بهذا الإجراء في الحالات التي تعتبر عاجلة.
وكقاعدة dale تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الأصلية» ويجوز ci Jy
النزاع أن تسمح بالمراسلات بلغات أخري.
المادة 108
يسمح للمعتقلين ch يتلقوا بالبريد أو ol وسيلة أخري»› الطرود الفردية أو
الرسالات الجماعية التي تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس والأدوية وكذلك الكتب
والأدوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه
الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.
وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالاتء يلزم إبلاغ ذلك
علي النحو الواجب إلي الدولة الحاميةء واللجنة الدولية للصليب الأحمرء وإلي جميع
الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين والتي ترسل هذه الطرود.
260
وتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية» إذا دعت الضرورة» موضع
اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها بأي حال أن تؤخر وصول طرود
الإغاثة إلي المعتقلين. ويجب ألا تتضمن طرود الأغذية والملابس أي کتب» وعموماء
ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية.
المادة 109
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع عن أساليب استلام
وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية» تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الإغاثة الجماعية.
الملحقة بهذه الاتفاقية.
لا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلين في
الاستيلاء علي رسالات الإغاثة الجماعية الموجهة إلي المعتقلين» وتوزيعها والتصرف
فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم.
كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحاميةء وممثلي اللجنة الدولية
للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري تساعد المعتقلين› والتي ترسل هذه الطرود Ags Leal)
في مراقبة توزيعها علي الأشخاص الموجة إليهم.
المادة 110
تعفي جميع طرود الإغاثة المرسلة إلي المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد
والجمارك وغيرها.
تعفي جميع «eiua بما فيها طرود الإغاثة بالبريد والحوالات المالية» الواردة
من بلدان أخري»› Age galls ة إلي المعتقلين أو التي يرسلها المعتقلون cA pills سواء
مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 136 والوكالة
المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140« من جميع رسوم البريد» سواء
في بلدان المنشأ وبلدان الوصولء أو في البلدان المتوسطة. ولهذا الغرض› بوجه خاص›
يوسع نطاق الإعفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية البريدية العالمية 1947 وفي
ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح المدنيين من الجنسيات المعادية المحتجزين في
معسكرات أو سجون مدنية» ليشمل الأشخاص المحميين الآخرين المعتقلين الذين ينطبق
عليهم نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الإعفاءات
المذكورة في الظروف نفسها.
تقع مصاريف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلي المعتقلين» التي لا يمكن نقلها
بالبريد بسبب وزنها أو لأي SA) eua علي Bile الدولة الحاجزة في جميع الأراضي
التي تخضع لسلطتهاء وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل في
أراضي كل منها.
وتقع مصاريف نقل هذه الطرودء التي لا تغطي طبقا لأحكام الفقرة السابقة» علي
عاتق الجهة المرسلة.
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة علي أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي
تحصل علي البرقيات التي يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم.
المادة 111
في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للإلتزام
الذي يقع عليها من حيث تأمين نقل الطرود المنصوص عليها في المواد 106 و 107 و
8 و 113. يجوز للدول الحامية المعنية» واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة
أخري توافق عليها أطراف النزاع» تأمين نقل هذه الطرود بالوسائل المناسبة (السكك
الحديدية» والشاحنات» والسفن» والطائرات» وما إلي ذلك). ولهذا الغرضء تعمل الأطراف
السامية المتعاقدة علي تدبير وسائل النقل هذه والسماح بمرورهاء علي الأخص بمنحها
تصاريح المرور اللازمة.
261
ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضا في نقل ما يلي:
(i) المراسلات» القوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات
المنصوص عليها في المادة 140 والمكاتب الوطنية المنصوص عليها في المادة 136»
(ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين» التي تتبادلها الدول الحامية,
واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخري تساعد المعتقلين» Lal مع مندوبيها أو
مع أطراف النزاع»
ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في أن abi إذا فضل
ذلك» وسائل نقل أخري وأن يعطي تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.
وتوزع المصاريف المترتبة علي استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود
علي أطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات.
المادة 112
يجب إجراء المراقبة البريدية علي المراسلات الموجهة إلي المعتقلين أو التي
يرسلونها بأسرع ما يمكن.
ويجب ألا يجري فحص الطرود الموجهة إلي المعتقلين في ظروف تعرض
محتوياتها من الأغذية للتلف. ويجري الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض
منه. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات
المراقبة.
ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب عسكرية أو
سياسية إلا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة.
المادة 113
تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل
أو أي مستندات أخري توجه إلي المعتقلين أو تصدر cagic وذلك عن طريق الدول
الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 أو بأي وسائل أخري
متاحة. 1 1 ١
وفي جميع الحالات. تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين إصدار هذه المستندات والتصديق
عليها بالطرق القانونيةء وتسمح لهم بوجه خاص استشارة محام.
المادة 114
تقدم الدول الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال
والتشريع الساري ليتمكنوا من إدارة أموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها أن تصرح لهم
بالخروج من المعتقل› في الحالات العاجلة» إذا سمحت الظروف بذلك.
المادة 115
في جميع الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين طرفا في دعوى أمام أي محكمة
كانت» يتعين علي الدولة الحاجزة بناء علي cula الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة
باعتقاله» وعليها أن تتحقق» في نطاق الحدود القانونية» من أن جميع التدابير اللازمة قد
اتخذت بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب اعتقاله فيما يتعلق بإعداد وسير دعواه أو بتنفيذ
أي حكم تصدره المحكمة.
المادة 116
يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه» وعلي الأخص أقاربه» علي فترات
منتظمة؛ وبقدر ما يمكن من التواتر.
ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة» بقدر الاستطاعة.
وبخاصة في حالات وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.
الفصل التاسع: العقوبات الجنائية والتأديبية
المادة 117
262
مع مراعاة أحكام هذا الفصل» ES تطبق علي المعتقلين الذين يقترفون مخالفات
Lidl الاعتقال التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها.
إذا كانت القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تنص علي أعمال تستوجب العقوبة إذا
اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفها ERE ar ألا
يترتب علي هذه الأعمال إلا عقوبات تأديبية.
لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة.
المادة 118
تر اعي المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عند إصدار الأحكام أن المتهم ليس
من رعايا الدولة الحاجزة. ولها أن تخفف العقوبة المقررة للمخالفة المتهم بها الشخص
المعتقل» ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة.
يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهارء وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال
القسوة.
لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ
العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبيا أو قضائيا.
تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة
سالبة للحرية يحكم عليه بها تأديبيا أو قضائيا.
يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد
المعتقلين الذين تمثلهم» ونتائج هذه الإجراءات.
المادة 119
العقوبات التأديبية التي تطبق علي المعتقلين تكون كالتالي:
1. غرامة تصل إلي 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة 05( وذلك
خلال فترة لا تزيد علي ثلاثين يوماء
2. وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عنها فى هذه
الاتفاقية, í i
3. أعمال مرهقة لمدة لا تزيد علي ساعتين يوميا تنفذ بغرض صيانة المعتقل»
4. الحبس.
لا تكون العقوبات التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية» أو وحشيةء أو خطرة
علي صحة المعتقلين» ويجب أن يراعي فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية.
ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا علي حد أقصي غايته ثلاثون يوما متوالية» حتى لو
كان الشخص المعتقل مسؤولا عند النظر فى حالته عن Bae مخالفات تأديبية» سواء كانت
هذه المخالفات مترابطة أم لا. :
المادة 120
لا تطبق علي المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم
الهروب إلا عقوبة تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.
استثناء للفقرة الثالثة من المادة 6118 يجوز فرض مراقبة خاصة علي المعتقلين الذي
عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب» بشرط ألا يكون لهذه المراقبة تأثير ضار علي
حالتهم casali وأن تجري في أحد المعتقلات. وألا يترتب عليها إلغاء أي ضمانات
تمنحها لهم هذه الاتفاقية.
لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في محاولة هروب إلا لعقوبة
تأديبية عن هذا الفعل.
المادة 121
لا يعتبر الهروب أو محاولة الهروب» حتى في حالة التكرارء ظرفا مشدداء في
الحالات التي يحاكم فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء الهروب.
263
يتعين علي أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند تقرير
ما إذا يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأديبية أو قضائيةء علي الأخص فيما يتعلق
بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب.
المادة 122
يجري التحقيق فورا في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك
بالنسبة للهروب أو محاولة الهروب» ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه إلي
السلطات المختصة بأسرع ما يمكن.
وبالنسبة لجميع المعتقلين» تخفض مدة الحبس الاحتياطي في All المخالفة
التأديبية لتكون أقل ما يمكن, ولا تتجاوز أربعة عشر يوماء وتخصم في جميع الحالات من
العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم.
تطبق أحكام المادتين 124 و 125 علي المعتقلين الذين يكونون في الحبس
الاحتياطى لاقتراف مخالفة تأديبية.
i المادة 123
مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العلياء لا تصدر pal gh بعقوبات
تأديبية إلا من قائد المعتقلء أو ضابط أو موظف مسؤول يفوضه سلطاته التأديبية.
يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها. ويسمح له
بتبرير تصرفه. وبالدفاع عن Audi وباستدعاء شهودء والاستعانة عند الحاجة بخدمات
مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وأحد أعضاء لجنة المعتقلين.
ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلي تنفيذه علي شهر
واحد.
وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة علي شخص معتقلء وجب انقضاء مهلة لا تقل
عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة أحداهما عشرة أيام أو أكثر.
ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة
الحامية.
المادة 124
لا يجوزء بأي Sle نقل المعتقلين إلي مؤسسات إصلاحية (سجون» إصلاحياتء
ليمانات» الخ)ء لقضاء عقوبة تأديبية فيها.
يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية.
وتكون مزودة علي الأخص بمستلزمات كافية ca gill وتوفر للمعتقلين إمكانية المحافظة
تحجز النساء المعتقلات DU يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن
أماكن الرجال» ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء.
المادة 125
يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء
الطلق لمدة ساعتين علي الأقل يوميا.
ويسمح لهم» بناء علي طلبهم, بالتقدم للفحص الطبي (uas) وتوفر لهم
الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية» ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلي عيادة
المعتقل أو مستشفي.
ويسمح لهم بالقراء والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم
تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة» ويعهد بها حتى ذلك الحين إلي
لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلي عيادة
المعتقل.
264
لا يجوز حرمان أي شخص محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الانتفاع بأحكام المادتين 107
و 143.
المادة 126
تطبق المواد من 71 إلي 76 بالقياس علي الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد
المعتقلين الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.
i الفصل العاشر: نقل المعتقلين
المادة 127
يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك
الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى وفي الظروف التي تعادل علي الأقل الظروف التي تطبق
علي قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا كان y بد من الانتقال بصفة استثنائية سيرا
علي الأقدام» وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنيةء وألا
يفرض عليهم إرهاقا 5 Jail
تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع
وكميات تكفي للمحافظة علي صحتهم في due Alla وبما يلزم من ملابس وملاجئ
ورعاية طبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتأمين سلامتهم أثناء النقل وأن
تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين المنقولين.
لا ينقل المعتقلون المرضي أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت
الرحلة تعرض صحتهم للخطر.ء إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل.
إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات. وجب ألا ينقل المعتقلون الموجودين فيه إلا إذا
أمكن نقلهم في ظروف Gal كافيةء أو إذا كانوا يتعرضون في حالة بقانهم لخطر أكبر مما
يتعرضون له في حالة النقل.
علي الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبارء
علي الأخص بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلي الوطن أو عودتهم إلي منازلهم.
المادة 128
في حالة (Jii يخطر المعتقلون رسميا بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديدء
ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.
ويسمح لهم بحمل nici EEF ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم» « ويجوز
Gadd وزن هذه الأمتعة إذا ١ اقتضت ذلك ظروف Jail ولكنه لا يخفض gly حال عن
خمسة وعشرين كيلو غراما لكل شخص معتقل.
وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة علي عنوان معتقلهم
السابق.
يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات
المعتقلين المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقا
قرة الثانية من هذه المادة.
الفصل الحادي عشر: الوفاة
المادة 129
يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسؤولة التي تكفل حفظها. وفي
حالة وفاة أحد المعتقلين ترسل وصيته دون تأخير إلي gasal الذي يكون قد عينه.
تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب» وتحرر شهادة وفاة تبين بها أسباب الوفاة
والظروف التي حصلت فيها.
تحرر شهادة رسمية Bla gly تسجل علي النحو الواجب طبقا للإجراءات المعمول
بها في الأراضي التي يوجد بها المعتقل» وترسل صورة موثقة منها إلي الدولة الحامية
دون تأخير وكذلك إلي ATUS gll المركزية المنصوص عنها في المادة 140.
265
المادة 130
على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال
يدفنون باحترام» وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم» وأن مقابرهم cp sind وتصان بشكل
مناسب» وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما.
يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فرديةء إلا إذا اقتضت ظروف قهرية
استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى
دين المتوفى ذلك أو تنفيذا لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الأسباب
التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرمادء
وترسله بأسرع ما يمكن إلي أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.
وبمجرد أن تسمح الظروف» وبحد أقصي لدي انتهاء الأعمال العدائيةء تقدم
الدولة الحاجزة. عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عليها في المادة 136« إلي
الدول التي يتبعها المعتقلون Cy gh gall قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح هذه
القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.
المادة 131
تجري الدولة الحاجزة تحقيقا عاجلا بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع
لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص
آخرء وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.
يرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا إلي الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود.
ويحرر تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلي الدولة الحامية.
إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثرء تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات
القضائية لمحاكمة المسؤول أو المسؤولين.
الفصل الثاني عشر: الإفراج» والإعادة إلي الوطنء والإيواء في بلد محايد
المادة 132
تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت
اعتقاله.
وعلاوة علي ذلك» تعمل تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية علي عقد
اتفاقات للإفراج عن فئات Aime من المعتقلين أو إعادتهم إلي الوطن» أو عودتهم إلي
منازلهم أو إيوائهم في al محايد» وبخاصة الأطفال» والحوامل» وأمهات الرضع والأطفال
صغار السن» والجرحى والمرضي» أو المعتقلين الذين قضوا في الاعتقال مدة طويلة.
المادة 133
ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.
علي أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع» الذين ينتظر
اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تأديبية علي وجه
التخصيص. حتى تنتهي المحاكمة» أو عند pem حتى انتهاء العقوبة. ويطبق الإجراء
نفسه علي المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
تشكلء بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنيةء لجان للبحث عن المعتقلين
المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال.
المادة 134
علي الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال
علي تأمين عودة جميع المعتقلين إلي آخر محل إقامة لهم أو تسهل عودتهم إلي أوطانهم.
266
المادة 135
تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلي الأماكن التي
كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم» أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم إلي نقطة
الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو في عرض البحر.
وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في
أراضيها بعد أن كان Lada بها قبلا إقامة قانونيةء فإنه يتعين عليها أن تتحمل نفقات
عودته إلي وطنه. علي أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلي بلده تحت مسئوليته
الخاصة. أو إطاعة لحكومة AS gall التي يدين لها co glls فإن الدولة الحاجزة لا تلتزم
بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودهاء ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلي
الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناء علي طلبه.
وفي حالة نقل المعتقلين وفقا للمادة 45 تتفة تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي
تستضيفهم علي حصة كل منهما من النفقات.
ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف
النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم إلي أوطانهم.
القسم الخامس: مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات
المادة 136
منذ بدء أي نزاع» وفي جميع حالات الاحتلال» ينشئ كل طرف من أطراف النزاع
مكتبا رسميا للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون تحت
سلطته.
وفي أقرب وقت ممكن» ينقل كل طرف في النزاع إلي هذا المكتب معلومات عن
التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض Aule أو فرضت عليه إقامة
جبرية أو اعتقل Ma أكثر من أسبوعين. وعليه. علاوة علي (dli أن يكلف إدارته
المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ
علي حالة هؤلاء الأشخاص المحميين» من قبيل النقل» أو الإفراج» أو الإعادة للوطن. أو
الهروب» أو العلاج بالمستشفي› أو BY ol أو الوفاة.
المادة 137
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات علي وجه الاستعجال» وبأسرع الوسائل»
وعن طريق الدول الحامية من Aga والوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة 140
من Aga أخري» نقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين إلي الدولة التي يكون
الأشخاص المذكورون من رعاياها أو الدولة التي كانوا يقيمون في أراضيها. وترد
المكاتب أيضا علي جميع الاستفسارات التي توجه إليها بشأن الأشخاص المحميين.
وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحميء باستثناء
الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو بعائلته. وحتى في
هذه الحالةء فإنه لا يجوز Ria المعلومات عن الوكالة المركزية التي تتخذ الاحتياطات
اللازمة المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها إلي الظروف.
يصدق علي جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم
المكتب.
المادة 138
تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع
يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة.
تتضمن علي الأقل بالنسبة لكل شخص: لقبه واسمه الأول» ومحل وتاريخ
ميلاده بالكامل» وجنسيته. وآخر محل إقامة «al والعلامات المميزة cAi واسم والده ولقب
call s وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه» والمكان الذي اتخذ فيه هذا «£l RY)
267
والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليهء وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين
إبلاغه بالمعلومات.
Siar تنقل بصورة Aaii وإن أمكن أسبوعياء معلومات عن الحالة
الصحية للمعتقلين المرضي أو الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة.
المادة 139
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات
القيمة التي يتركها الأشخاص المحميون المبينون في المادة 136( وعلي الأخص عند
الإعادة إلي الوطن» أو الإفراج أو الهروب أو الوفاة» وينقل هذه المتعلقات إلي المعنيين
إما مباشرة أوء إذا لزم الأمرء عن طريق الوكالة المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرود
مختومة بخاتم المكتب» وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين
تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن
استلام وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.
المادة 140
تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين» وبخاصة
Quis المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي الدول المعنية». إذا رأت ذلك
تنظيم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عليها بالمادة 123 من
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة 136«
والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية أو الخاصة؛ وتنقلها بأسرع ما
يمكن إلي ab منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيينء إلا في الحالات التي قد يؤدي فيها هذا
النقل إلي إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلي الإضرار
بعائلاتهم. وعلي أطراف النزاع أن تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة للتمكن من
القيام بنقل المعلومات.
والأطراف السامية المتعاقدة» وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات
الوكالة المركزية» مدعوة إلي تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه الوكالة.
وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة علي أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب
الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 142.
المادة 141
تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعهاء
وكذلك بالإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 110( وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم
البرق أو علي الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
الباب الرابع: تنفيذ الاتفاقية
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 142
مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة
أي ضرورة معقولة أخري»› تقدم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنظمات الدينيةء أو جمعيات
الإغاثة» أو أي هيئة أخري تعاون الأشخاص المحميين. وتوفر جميع التسهيلات اللازمة
لها ولمندوبيها المعتمدين علي النحو الواجبء لزيارة الأشخاص المحميينء ولتوزيع مواد
الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو دينية عليهم» أو
لمساعداتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو
الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد AI أو أن يكون لها طابع
دولي.
يجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة
268
نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافهاء ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا التحديد تقديم عون
فعال وكاف لجميع الأشخاص المحميين.
ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال
واحترامه في جميع الأوقات.
المادة 143
يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلي جميع الأماكن التي يوجد
بها أشخاص محميون» وعلي الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل.
ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون؛
ولهم أن يتحدثوا معهم بدون رقيب» بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.
ولا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية Ag gh ولا يكون
ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.
تعطي الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي
يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق تتفق مع الدولة الحامية» وعند
الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخي زيارتهم» علي السماح لمواطني المعتقلين
بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع مندبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين
هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي تقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم
ممارسة أنشطتهم فيها
المادة 144
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق
ممكن في بلدانهاء في وقت السلم كما في وقت cq yall وتتعهد بصفة خاصة Gly تدرج
دراستها ضمن برامج التعليم العسكريء والمدني إذا أمكن» بحيث تصبح المبادئ التي
تتضمنها معروفة لمجموع السكان.
يتعين علي السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي
تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء الأشخاص المحميين» أن تكون حائزة لنص
الاتفاقية» وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.
المادة 145
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسريء. ومن
خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائيةء التراجم الرسمية لهذه الاتفاقيةء وكذلك
القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
المادة 146
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض
عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات
الجسيمة لهذه الاتفاقيةء المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة
أو بالأمر باقترافهاء وبتقديمهم إلي محاكمة أيا كانت جنسيتهم. وله أيضاء إذا فضل «ei
وطبقا لأحكام تشريعه؛ أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر
لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض
مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن
الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري
الحرب» المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
269
المادة 147
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال
التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: Pun العمدء
والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم TIN وتعمد إحداث
آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة. والنفي أو النقل غير
المشروع؛ والحجز غير (Eg seal) وإكراه الشخص المحمي علي الخدمة في القوات
المسلحة بالدولة المعادية, أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة
وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقيةء وأخذ الرهائن» وتدمير واغتصاب الممتلكات علي
نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
المادة 148
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرف متعاقد آخر من المسؤوليات
التي تقع عليه أو علي طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة
pr
المادة 149
يجريء بناء علي طلب أي طرف في النزاع؛ بطريقة تتقرر فيما بين الأطراف
لمعنية» تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي jn Ala الاتفاق علي إجراءات التحقيق» يتفق الأطراف علي اختيار حكم
يقرر الإجراءات التي تتبع
وما أن an يك الاتفاقيةء يتعين علي أطراف النزاع وضع حد له وقمعه
بأسرع ما يمكن.
القسم الثاني: أحكام ختامية
المادة 150
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في
الحجية.
LE
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين
الروسية والأسبانية.
المادة 151
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير
1950( باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949
المادة 152
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن» وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق» ويرسل مجلس الاتحاد السويسري
صورا موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ
عن الانضمام إليها.
المادة 153
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي
الأقل.
وبعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك
تصديقه.
المادة 154
بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين
وعادات الحرب البرية» سواء المعقودة في 29 تموز/يونيه 1899 أو المعقودة في 18
200
تشرين الأول/أكتوبر .1907( والتي تشترك في هذه الاتفاقية» تكمل هذه الاتفاقية القسمين
الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.
المادة 155
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن
الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المادة 156
يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري AAS ويعتبر ساريا بعد مضي
ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلي جميع الدول التي تم باسمها
توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 157
يترتب علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري
للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والاتضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال
الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو
انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
المادة 158
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلي حكومات
جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلسٍ الاتحاد
السويسري. علي أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتر كة في
نزاعء لا يعتبر ساريا إلا بعد توقيع عقد Thal > وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج
عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم أو إعادة توطينهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر علي
الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي
الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة» ومن القوانين الإنسانية» وما يمليه
الضمير العام.
المادة 159
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة
ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو
انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك» قام الموقعون أدناه. الذين أودعوا وثائق تفويضهم» بتوقيع هذه
الاتفاقية.
حرر في جنيف» في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية
والفرلسية: Pius الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد
السويسري صورا مصدقة من الاتفاقية إلي جميع الدول الموقعة. وكذلك إلي الدول التي
تنضم إلي الاتفاقية.
271
272
الملحق الأول
مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان
المادة 1
تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في
المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في
الميدان» المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949( وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم
وإدارة هذه المناطق والمواقع ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.
ومع ذلك» يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق
الحق في البقاء فيها.
المادة 2
علي الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا
عن القيام بأي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية» سواء
في داخل هذه المنطقة أو خارجها.
المادة 3
علي الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة
لمنع دخول الأشخاص UD AS أو التواجد فيها.
المادة 4
يجب أن تستوفي الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان:
(أ) لا تشغل إلا جزءا صغيرا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي
)=( تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها علي الاستيعاب»
(ج) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامةء
ومجردة من مثل هذه الأهداف›
(د) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب.
المادة 5
تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية:
(أ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل
موظفين عسكرين أو مهمات عسكرية ولو كان لمجرد العبورء
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.
المادة 6
تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء علي أرضية
بيضاء توضع علي الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضي بشارة الصليب الأحمر (أو
الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) علي أرضية بيضاء.
المادة 7
تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف
السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر
عليها. وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشأ أثناء النزاع.
وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه. تكتسب المنطقة
التى أنشئت الصفة القانونية.
23 علي أنه إذا رأي الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير
مستوفاة بشكل ظاهرء فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة
273
إلي الطرف المسؤول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها علي فرض الرقابة المنصوص
عليها بالمادة 8.
المادة 8
كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم
لها حق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط
والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق.
ولهذا الغرضء يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية
في دخول مختلف المناطق» بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. توفر لهم جميع
التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.
المادة 9
في الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا
الاتفاق» يتعين عليها فورا تنبيه الدولة المسؤولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها
مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحهاء وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
إذا انقصت المهلة ولم تستجب الدولة المسؤولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه إليهاء جاز
للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية.
المادة 10
تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان: وكذلك الأطراف
المعادية التي أبلغت بإنشائهاء بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان
الخاصة المشار إليها في المادتين 8 و 9 أو تعين لها الدول الحامية أو أي دولة محايدة
أخري هؤلاء الأشخاص.
المادة 11
لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفا للهجومء بل تكفل لها
أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.
المادة 12
في Ala وقوع Dia يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة
بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.
علي أن يجوز Algal الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص
المجمعين فيها.
المادة 13
يطبق هذا الاتفاق أيضا علي المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي
تنشأ من أجله مناطق الاستشفاء والأمان.
274
الملحق الثاني
مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين
المادة 1
يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولة عنها علي
جميع المعتقلين التابعين إداريا للمعتقل الذي تعمل فيه هذه (ull وكذلك علي المعتقلين
الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
المادة 2
يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المانحين ووفقا ALS!
تضعها لجان المعتقلين» بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء
الأقدمين» الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما
5
تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائما بطريقة منصفة.
المادة 3
بغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير
المفصلة بشأن هذا الموضوع للمانحين» يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلي
محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية» القريبة من
المعتقلات التي تعمل فيها اللجان.
المادة 4
توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة
الجماعية يجري وفقا لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات
التي تعمل فيها.
المادة 5
يصرح للجان المعتقلين Gly تستوفي, وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في
فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات
أو استبيانات توجه إلي المانحين» وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيعء
والاحتياجات» والكميات» إلخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة علي
النحو الواجب إلي المانحين دون إبطاء.
المادة 6
لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية علي المعتقلين في المعتقلاتء
ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من coul ial يسمح
للجان المعتقلين بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة.
ولهذا الغرض» توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة؛ ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة
المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.
المادة 7
علي الأطراف السامية المتعاقدة, والدول الحاجزة بصفة PUES أن تسمح بقدر
الإمكان» مع مراعاة نظام تموين السكان» بمشتري أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع
مواد AXE) جماعية على المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير
المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.
المادة 8
لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة
الجماعية قبل وصولهم إلي أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم» أو أمام إمكانية قيام ممثلي
الدولة cistat أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخري تعاون
275
المعتقلين وتتولى Jii هذه المعونات» بتوزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة
اخري يرونها مناسبه.
الملحق الثالث
أولا: بطاقة اعتقال
1. وجه البطاقة
إدارة المعتقلين المدنيين
معفاة من رسوم البريد
بطاقة بريدية
ps هم
يجب استيفاء هذه البطاقة بواسطة كل معتقل فور اعتقاله» وفي كل مرة يتغير فيها sie انه
بسبب النقل إلي معتقل آخر أو إلي مستشفي.
هذه البطاقة ليست هي البطاقة الخاصة التي يسمح للشخص المعتقل بأن يرسلها
إلي عائلته.
الوكالة المركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
2. ظهر البطاقة
اكتب بخط واضح كتابة مقروءة
الجنسية
cát
الأسماء الأولي (بالكامل) .
الاسم الأول للوالد .
تاريخ الميلاد
محل الميلاد
المهنة
العنوان قبل الاعتقال .
عنوان العائلة .
0. * تم اعتقالي بتاريخ أو قدمت من (المستشفي, إلخ) بتاريخ
1 . * حالتي الصحية
12. عنواني الحالي
3. التاريخ
4. التوقيع
)*( اشطب ما لا داعي له Ye تضف أي ملاحظات- أنظر التفصيلات علي الوجه
الآخر للبطاقة
(اتساع بطاقة الاعتقال: 10 15 سنتيمترا)
ثانيا: رسالة
إدارة المعتقلين المدنيين
معفاة من رسوم البريد
المرسل إليه:
الشارع والرقم:
جهة الوصول (البلدة أو الناحية)
المحافظة أو القسم
البلد أو الدولة
ی د جز مأ ئ يذ مم
©
276
الراسل:
اللقب والأسماء الأولي:
تاريخ ومحل الميلاد:
عنوان المعتقل:
اتساع رقعة الرسالة: 29 15 x سنتيمترا
ثالثا: بطاقة المراسلة
وجه البطاقة
إدارة المعتقلين المدنيين
الراسل:
اللقب والأسماء الأولي:
تاريخ ومحل الميلاد:
عنوان المعتقل:
معفاة من رسوم البريد
بطاقة بريدية
المرسل إليه
الشارع والرقم 1
مكان الوصول (البلدة أو الناحية)
المحافظة أو القسم
البلد أو الدولة
ظهر البطاقة
التاريخ
اكتب علي الأسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام
(اتساع بطاقة المراسلة: 10 15 سنتيمترا)
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية, المجلد «Jan الأمم المتحدة» «dl joa gad 1993«
رقم المبيع 1 «A.94.XIV-Vol.l, Part ص 1126
277
نصوص من الملحق" البرتوكول" الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف
المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949
والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية
الباب الرابع
السكان المدنيون
القسم الاو ل :الحماية العامة من اثار القتال
الفصل الاول : القاعدة الاساسية ومجال التطبيق
المادة 48
تعمل أطراف النزاع علي التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان
المدنية والأهداف العسكريةء ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرهاء
وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.
المادة 49
تعني "الهجمات" أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.
P وتنطبق أحكام هذا اللحق "البروتوكول" المتعلقة بالهجمات علي كافة
الهجمات في أي إقليم تشن منه بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع
تحت سيطرة الخضم.
3. تسري أحكام هذا القسم علي كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم
في البحر قد تصيب السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية علي البر. كما
تنطبق علي كافة الهجمات الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداف علي البر ولكنها لا
تمس بطريقة أخري قواعد القانون الدولي التي تطبق علي النزاع المسلح في البحر أو في
الجو.
4. تعد احكام هذا القسم إضافة إلي القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي
تحتويها الاتفاقية الرابعة, وعلي الأخص الباب الثاني منهاء والاتفاقيات الدولية الأخرى
الملزمة للأطراف السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص
والأعيان المدنية فى البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال العدائية.
الفصل الثاني: الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون
المادة 50
1. المدني هو أي شخص لا ينتمي إلي فئة من فنات الأشخاص المشار إليها فى
البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة 3 (i) من المادة الرابعة من الاتفاقية
ATUS) والمادة 43 من هذا اللحق "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان
ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.
2. يندرج في السكن المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.
3. لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف
المدنيين.
المادة 51
1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار
الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب. لإضفاء فعالية علي هذه الحماية مراعاة القواعد
التالية دوما بالإضافة إلي القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.
2. لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون
محلا للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين
السكان المدنيين.
278
3 يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا
بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلي مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
4. تحظر الهجمات العشوائية» وتعتبر هجمات عشوائية:
(أ) تلك التي لا توجه إلي هدف عسكري محدد.
(ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلي هدف
عسكري محدد.
(ج) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها علي
النحو الذي يتطلبه هذا اللحق "البروتوكول". ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب» في كل
حالة codgs الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
5. تعتبر الأنواع التالية من الهجمات» من بين هجمات أخريء بمثابة هجمات
عشوائية:
)1( الهجوم قصفا بالقنابل: Lyi كانت الطرق والوسائلء الذي يعالج عددا من
الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة فى مدينة
أو بلدة أو قرية أو منطقة أخري تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنيةء علي أنها
هدف عسكري واحد»
(ب) والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو
إصابة بهم أو أضرارا بالأعيان المدنية» أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرارء
يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
6. تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.
7. لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم
في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولا سيما في محاولة درء الهجوم
عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن
يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء
الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.
8. لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال
السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية
المنصوص عليها في المادة 57.
الفصل الثالث: الأعيان المدنية
المادة 52
1. لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية
هى كافة الأعيان التى ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية.
1 2. تقصر الهجمات علي الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية
فيما يتعلق بالأعيان علي تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك
بطبيعتها أو بموقعها al بغايتها al باستخدامهاء والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو
الاستيلاء عليها أو تعطيلها فى الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.
3. إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان
العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو Ante إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل
العسكري» فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك.
المادة 53
تحظر الأعمال التاليةء وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية clay المتعلقة بحماية
الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار/مايو 1954 وأحكام
المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع:
279
(i) ارتكاب أي من الأعمال العدائية Aga gall ضد الآثار التاريخية أو الأعمال
الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب»›
(c) استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي»
(ج) استخدام مثل هذه الأعيان محلا لهجمات الردع.
المادة 54
1. يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
2. يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها
لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل
والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري. إذا تحدد القصد من ذلك في منعها
عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع
المدنيين أم لحملهم علي النزوح أم لأي باعث آخر.
3. لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية علي ما يستخدمه الخصم من الأعيان
والمواد التى تشملها تلك الفقرة:
(i) زادا لأفراد قواته المسلحة وحدهم,
(ب) أو إن لم يكن زادا فدعما مباشرا لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك
حيال هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان
المدنيين بما لا يغني من مأكل ومشرب علي نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلي
النزوح. l
4. لا تكون هذه الأعيان والمواد محلا لهجمات الردع»
5. يسمح» مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن
إقليمه الوطني ضد الغزوء بأن يضرب طرف النزاع صفحا عن الخطر الوارد في الفقرة
الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة.
المادة 55
1. تراعي أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار
وطويلة الأمد. وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد
بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو
بقاء السكان.
2. تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.
المادة 56
1. لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة ألا وهي
السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا للهجوم. حتى ولو كانت
أهدافا A Suse إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب
خسائر فادحة بين السكان المدنيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى
الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو علي مقربة منها للهجوم إذا كان من
شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطيرة من الأشغال الهندسية أو
المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.
2. تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولي في
الحالات التالية:
(i) فيما يتعلق بالسدود أو الجسورء إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية
دعما للعمليات العسكرية علي نحو منتظم وهام ومباشرء وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل
الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدعم,
280
(ب) فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء. إذا وفرت هذه المحطات
الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية علي نحو منتظم وهام ومباشرء وكان مثل هذا
الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.
(ج) فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية
أو المنشآت أو علي مقربة منهاء إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية علي نحو
منتظم وهام ومباشر. وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا
الد
i 3. يظل السكان المدنيون والأفراد المدنيون» في جميع «Sl ga) متمتعين بكافة
أنواع الحماية التي يكفلها لهم القانون Lay c ul gall في ذلك الحماية التي توفرها التدابير
الوقائية المنصوص عليها في المادة 57. فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من الأشغال
الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولي للهجوم تتخذ
جميع الاحتياطات العملية لنتفادي bail القوي الخطرة.
4. يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في
الفقرة الأولي» هدفا لهجمات الردع.
5. تسعي أطراف النزاع إلي تجنب إقامة أية أهداف عسكرية علي مقربة من
الأشغال الهندسية أو المنشآت المذكورة في الفقرة الأولي ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت
التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن الأشغال الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية
ضد الهجوم» ويجب ألا تكون هي بذاتها هدفا للهجوم بشرط عدم استخدامها في الأعمال
العدائية ما لم يكن ذلك قياما بالعمليات الدفاعية اللازمة للرد علي الهجمات ضد الأشغال
الهندسية أو المنشآت المحمية. وكان تسليحها قاصرا علي الأسلحة القادرة فقط علي صد
أي عمل عدائي ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية.
6. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع علي إبرام المزيد من
الاتفاقات فيما بينهاء لتوفير حماية إضافية للأعيان التي تحوي علي قوي خطرة.
7. يجوز للأطراف» بغية تيسير التعرف علي الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم
الأعيان هذه بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع علي
المحور ذاته حسبما هو محدد في المادة (16) من الملحق رقم (1) لهذا اللحق
"البروتوكول". ولا يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من التزاماته
بمقتضى هذه المادة بأي حال من الأحوال.
الفصل الرابع: التدابير الوقائية
المادة 57
1. تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية» من أجل تفادي السكان
المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.
2. تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم:
i) يجب علي من يخطط لهجوم أو يتخذ قررا بشأانه:
أولا: أن يبدل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصا
مدنيين أو أعيانا مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة. ولكنها أهداف عسكرية في
منطوق الفقرة الثانية من المادة £52 ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا
اللحق "البروتوكول". l
ثانيا: أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تحير وسائل وأساليب الهجوم
من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين» أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار
بالأعيان المدنية. وذلك بصفة عرضية. وعلي أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.
ثالثا: أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم يتوقع die بصفة عرضية» أن يحدث
281
خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهمء أو الإضرار بالأعيان المدنية» أو أن
يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرارء مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك
الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. o
(ب) يلغي أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أنه
مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين
أو إلحاق الإصابة بهم. أو الأضرار بالأعيان المدنيةء أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر
والأضرار» وذلك بصفة عرضية., تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من
ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
(ج) يوجه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان
المدنيين» ما لم تحل الظروف دون ذلك.
3. ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكنا بين عدة
أهداف عسكرية للحصول علي ميزة عسكرية مماثلةء هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر
الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار علي أرواح المدنيين والأعيان المدنية.
4. يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات
العسكرية في البحر أو في الجوء وفقا لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى
قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة» لتجنب إحداث الخسائر في
أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية. i
5. لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز à شن أي هجوم ضد السكان
المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية.
المادة 58
تقوم أطراف «x قدر المستطاع, بما يلي:
ead 0 جاده إلي نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد
المدنيين والأعيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكريةء وذلك مع عدم
الإخلال بالمادة 49 من الاتفاقية الرابعة.
(ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب
(ج) اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان
مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.
الفصل الخامس:٠ مواقع ومناطق ذات حماية خاصة
المادة 59
1. يحظر علي أطراف النزاع أن يهاجموا بأية وسيلة كانت المواقع المجردة من
وسائل الدفاع.
2. يجوز للسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكانا خاليا من وسائل
الدفاع أي مكان آهل بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها.
ويكون مفتوحا للاحتلال من جانب الخصم» موقعا مجردا من وسائل الدفاع. ويجب أن
تتوافر في مثل هذا الموقع الشروط التالية:
(أ) أن يتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية
المتحركة عنه.
(ب) ألا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا.
(ج) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان.
(د) ألا يجري أي نشاط دعما للعمليات العسكرية.
282
3 لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في هذا
الموقع مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول". ولا مع
بقاء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها علي الحفاظ علي القانون والنظام.
4. يوجه الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية» إلي الخصم., وتحدد فيه
وتبين بالدقة الممكنة. حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع الذي
يوجه إليه هذا الإعلان» باستلامه ويعامل الموقع علي أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع»
ما لم تكن الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانية غير مستوفاة فعلاء وفي هذه الحالة يقوم
بإبلاغ ذلك فورا إلي الطرف الذي أصدر الإعلان. ويظل هذا cR gall حتى في Alla عدم
استيفائه للشروط التي وضعتها الفقرة الثانيةء متمتعا بالحماية التي تنص عليها الأحكام
الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في
المنازعات المسلحة.
5 يجوز لأطراف النزاع الاتفاق علي إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع
حتى ولو لم تستوف هذه المواقع الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية. ويجب أن يحدد
الاتفاق ido odi الممكنة. حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. كما يجوز أن
es الإشراف. إذا لزم الأمر.
يجب يجب علي الطرف الذي يسيطر علي موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن يسمه
قدر الإمكان di العلامات التي قد يتفق عليه مع الطرف LAM علي أن توضع بحيث
يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة علي المحيط الخارجي للموقع وعلي حدوده وعلي طرقه
الرئيسية.
L7 يفقد أي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذا لم يعد مستوفيا
الشروط التي وضعتها الفقرة الثانية أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة الخامسة. ويظل
ca gall عند تحقق هذا الاحتمال» متمتعا بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا
اللحق jj. وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.
١ ٠ 60 المادة
1 . يحظر علي أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إلي مناطق تكون قد اتفقت
علي إسباغ وضع المنطقة منزوعة السلاح عليها إذا كان هذا المد منافيا لأحكام هذا
الاتفاق.
2. يكون هذا GLEN صريحاء ويجوز عقد شفاهة أو كتابةء مباشرة أو عن
طريق دولة حامية أو أية منظمة إنسانية محايدة ويجوز أن يكون علي شكل بيانات
متبادلة ومتوافقة. ويجوز عقد الاتفاق في زمن السلم كما يجوز عقده بعد نشوب الأعمال
العدائية ويجب أن يحدد ويبين بالدقة الممكنةء حدود المنطقة منزوعة السلاح وأن ينص
علي وسائل الإشرافء إذا لزم الأمر.
3. يكون محل هذا الاتفاق عادة أي منطقة تفي بالشروط التالية:
(i) أن يتم إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية
المتحركة die
(ب) ألا تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائياء
(c) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان»
y أن يتوقف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربى
تتفة تتفق أطراف النزاع علي التفسير الذي يعطي للشروط الوارد بالفقرة الفرعية
(à) وعلي الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلا علي أولنك
المشار إليهم في الفقرة الرابعة.
283
4. لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص في هذه
المنطقة مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول". ولا مع
قوات للشرطة ب يقتصر الهدف من بقائها علي الحفاظ علي القانون والنظام.
5 يجب علي الطرف الذي يسيطر علي مثل هذه المنطقة أن يسمهاء قدر الإمكان
بالعلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخرء علي أن توضع بحيث يمكن رؤيتها
بوضوح ولا سيما علي المحيط الخارجي للمنطقة وعلي حدودها وعلي طرقها الرئيسية
6 لا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع. إذا اقترب القتال من منطقة منزوعة
السلاح؛ وكانت أطراف النزاع قد اتفقت علي جعلها كذلك» أن يستخدم المنطقة في
أغراض تتصل بإدارة العمليات العسكرية أو أن ينفرد بإلغاء وضعها.
7 إذا ارتكب أحد أطراف النزاع انتهاكا جسيما لأحكام الفقرتين الثالثة والسادسة
يعفي الطرف الآخر من التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يسبغ علي المنطقة وضع المنطقة
منزوعة السلاح. فإذا تحقق هذا الاحتمال» تفقد المنطقة وضعهاء ولكنها تظل متمتعة
بالحماية التي توفرها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي
الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.
الفصل السادس: الدفاع المدني
المادة 61
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق "البروتوكول" المعني المبين قرين
كل منها:
(i) "الدفاع المدني": أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما
pan والرامية إلي حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث
ومساعدتهم علي الفواق من آثارها الفوريةء كذلك تأمين الظروف اللازمة لبقائها. وهذه
MEE
« JANI wl
sY.
. تهيئة إجراءات التعتيم»
الإنقاذ
. الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني»
. مكافحة الحرائق»
. تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات,
مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية الممائلة.
. توفير المأوي والمؤن في حالات الطوارئ›
. المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق
دض دا حا هأ GS 3 م صا c —
4
H
E
, شم يم
. الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غني عنهاء
. مواراة الموتى في حالات الطوارئ»
. المساعدة في الحفاظ علي الأعيان اللازمة للبقاء علي قيد الحياةء
5. أوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها ومن
gai land والتنظيع على سثيل Stall 5 الخصر.
)+( "أجهزة الدفاع المدني": المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو
ترخص لها السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في
الفقرة (أ) والتي تكرس وتستخدم لتلك المهام دون غيرها.
Se يم
AUN
284
(c) "أفراد أجهزة الدفاع المدني": الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف
النزاع لتأدية المهام المذكورة بالفقرة (أ) دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد
العاملون الذين تقصر السلطة المختصة للطرف تعيينهم علي إدارة هذه الأجهزة فحسب.
(د) "لوازم" أجهزة الدفاع المدني: المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي
تستخدمها هذه الأجهزة لأداء المهام المذكورة في الفقرة (Í)
المادة 62
1. يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادهاء وذلك دون
الإخلال بأحكام هذا اللحق "البروتوكول" وعلي الأخص أحكام هذا القسم» ويحق لهؤلاء
الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة capu إلا في حالة الضرورة العسكرية
الملحة.
2. تطبق أيضا أحكام الفقرة الأولي علي المدنيين» الذين يستجيبون -رغم كونهم
من أفراد الأجهزة المدنية للدفاع المدني- لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع
المدني تحت إشرافها.
3. تسري المادة (52) علي المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع
المدني وكذلك المخابئ المخصصة للسكان المدنيين. ولا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة
Galley الدفاع المدني» أو تحويلها عن غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها.
المادة 63
1. تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة
من السلطات لأداء مهامها. ولا يرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال علي
القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم لمهامهم. ويحظر علي سلطة الاحتلال أن تجري في
بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغيير قد يخل بالأداء الفعال لمهامها. ولا تلزم
الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية لرعايا أو لمصالح هذه السلطة.
2. يحظر علي سلطة الاحتلال أن ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة المدنية للدفاع
المدني علي أداء مهامها علي أي نحو يضر بمصالح السكان المدنيين.
3. يجوز لسلطة الاحتلالء لأسباب تتعلق بالأمن» أن تجرد العاملين بالدفاع
المدني من السلاح.
4. لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع
المدني أو التي تستخدمها تلك الأجهزةء عن استخدامها السليم أو أن تستولي عليها إذا
كان هذا التحويل أو الاستيلاء مؤديا إلي الإضرار بالسكان المدنيين.
5. يجوز لسلطة الاحتلال أن تستولي علي هذه الوسائل أو أن تحولها عن
استخدامها شريطة أن توالي مراعاة القاعدة العامة التي أرستها الفقرة الرابعة. ومع
التقيد بالشروط الخاصة التالية:
)1( أن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخري للسكان المدنيين.
(ب) وألا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمدي قيام هذه الضرورة.
Y 6 يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول أو أن تستولي علي المخابئ الموضوعة
تحت تصرف السكان المدنيين أو اللازمة لاحتياجات هؤلاء السكان.
المادة 64
1. تطبق المواد 62« 63« 65 و 66 أيضا علي أفراد ولوازم الأجهزة المدنية
للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافا في النزاع»
وتضطلع بمهام الدفاع المدني المذكورة في المادة 61 داخل إقليم أحد أطراف النزاع»
بموافقة ذلك الطرف وتحت إشرافه. ويتم إخطار أي خصم معني بمثل هذه المساعدة في
أسرع وقت ممكن. ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذا النشاط تدخلا في النزاع»
285
ويجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن لأطراف النزاع
المعنيين.
2. يجب علي أطراف النزاع التي تتلقى المساعدة المشار إليها في الفقرة
الأولي» وعلي الأطراف السامية المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة» أن تعمل علي تسهيل
التنسيق الدولي لأعمال الدفاع المدني هذه كلما كان ذلك ملائما. وتسري أحكام هذا الفصل
علي الأجهزة الدولية ذات الشأن في مثل هذه الحالات.
3. لا يجوز لسلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تق تقيد نشاط الأجهزة
المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافا في
النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق Ant gall إلا إذا استطاعت أن تكفل الأداء المناسب
لمهام الدفاع المدني بمواردها الخاصة أو موارد الأراضي المحتلة.
المادة 65
1. لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني
وأفرادها ومبانيها ومخابئها ولوازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالا
ضارة بالعدو؛ أو استخدمت مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك» بيد أن هذه الحماية لا توقف
إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائما مهلة معقولة ثم يبقي هذا الإنذار بلا
استجابة.
2 لا تعتبر الأعمال التالية ضارة بالعدو:
(i) تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها.
)=( تعاون أفراد الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام
الدفاع المدني أو إلحاق بعض الأفراد العسكريين Aa ة المدنية للدفاع المدني.
(c) ما قد يسفر dis أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا
العسكريين وخاصة أولئك العاجزين عن القتال.
3 لا يعد أيضا عملا ضارا بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة
شخصية خفيفة ومع ذلك يتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن
يجري فيها قتال فى cd الإجراءات المناسبة لقصر هذه الأسلحة علي البنادق اليدوية
مثل المسدسات أو الطبنجات» وذلك من أجل المساعدة في التمييز بين أفراد الدفاع المدني
والمقاتلين. ويجب احترام وحماية أفراد الدفاع المدني بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه
رغم ما يحملونه من أسلحة شخصية خفيفة أخري في مثل هذه المناطق.
E لا يحرم كذلك تشكيل أجهزة الدفاع المدني علي النمط العسكري ولا الطابع
الإجباري للخدمة فيهاء هذه الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا M
المادة 66
1. يسعى كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني
وأفرادها ومبانيها ولوازمها أثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون سواها
ويجب أن يكون من الممكن تحديد هوية المخابئ الموضوعة تحت تصر ف السكان
المدنيين علي نحو ممائل.
2. يسعى كل طرف في النزاع أيضا لإقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح
بالتعرف علي المخابئ المدنية وكذلك أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني
التي يجب أن تحمل أو تعرض العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني.
3. يجب أن يكون التعرف علي أفراد الدفاع المدني المدنيين في الأراضي
المحتلة وفي المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها القتال. عن طريق العلامة
الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة هوية تشهد بوضعهم.
286
4 تتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي
الأضلاع علي أرضية برتقالية حين تستخدم لحماية أجهزة الدفاع المدني ومبانيها
وأفرادها ولوازمها أو لحماية المخابئ المدنية.
5. يجوز لأطراف النزاع أن تتفق علي استعمال إشارات مميزة لأجل الأغراض
الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني» وذلك فضلا علي العلامة المميزة.
6. ينظم الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" تطبيق أحكام
الفقرات من الأولي إلي الرابعة.
7 يجوز في زمن السلم أن تستخدم العلامة الموصوفة في الفقرة الرابعة لأجل
الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنية
المختصة.
8. تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الإجراءات الضرورية
لمراقبة استخدام العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع أية إساءة لاستخدامها.
9. تنظم المادة (18) لهذا اللحق "البروتوكول" أيضا أحكام تحديد هوية أفراد
الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي للدفاع
المدني.
المادة 67
1. يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين
لأجهزة الدفاع المدني, وذلك وفقا للشروط التالية:
(i) أن يخصص هولاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء
أي من المهام المذكورة حصرا في المادة ]6«
(ب) ألا يؤدي هؤلاء الأفراد واجبات عسكرية أخري طيلة النزاع إذا تم
تخصيصهم علي هذا «gaill
(ج) أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة
وذلك بوضع العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهرء علي أن يكون حجمها
كبيرا بالقدر المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية المشار إليها في الفصل
الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" تشهد علي وضعهمء
(د) أن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون
غيرها بغرض حفظ النظام أو للدفاع عن النفس. وتطبق أيضا في هذه الحالة أحكام الفقرة
الثالثة من المادة 65«
(ه) ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا
تلك الأعمال أو يستخدموا لكي ترتكب -خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني-
أعمالا ضارة بالخصم,
(و) أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق
الإقليم الوطني للطرف التابعين له دون غيره.
2. يصبح الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسري حرب إذا
وقعوا في قبضة الخصم. ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين
فيها فحسبء أن يوظف هولاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني علي قدر ما تدعو الحاجة
ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا العمل خطرا أن يكون أداؤهم هذه الأعمال تطوعا.
3. توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات وسائط النقل الخاصة بالوحدات
العسكرية المخصصة لأجهزة الدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك
بصورة جلية» ويجب أن تكون هذه العلامة كبيرة بالقدر المناسب.
4. تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة
الدفاع المدني وتكرس لأداء مهام الدفاع المدني فحسب» خاضعة لقوانين الحرب إذا
287
سقطت في قبضة الخصم. ولا يجوز تحويلها عن أغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما
بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال الدفاع المدني إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة ما لم
تكن قد اتخذت مسبقا ترتيبات لتوفير الإمدادات المناسبة لحاجات السكان المدنيين.
القسم الثاني: أعمال الغوث للسكان المدنيين
المادة 68
تسري أحكام هذا القسم علي السكان المدنيين بمفهوم هذا اللحق "البروتوكول"
وتكمل أحكام المواد 23« 55« 59« 60« 61« و 62 والأحكام المعنية الأخرى في الاتفاقية
الرابعة.
المادة 69
1. يجب علي سلطة الاحتلال» فضلا علي الالتزامات التي حددتها المادة 55 من
الاتفاقية الرابعة بشأن المدد الغذائي والطبي› أن تؤمنء بغاية ما تملك من إمكانيات
وبدون أي تمييز مجحف, توفير الكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المدد
الجوهري لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين علي الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة.
2. تخضع أعمال غوث سكان الأقاليم المحتلة المدنيين للمواد 59 إلي 62 و
8 إلي 111 من الاتفاقية الرابعة وللمادة 71 من هذا اللحق "البروتوكول" وتؤدي هذه
الأعمال بدون إبطاء.
المادة 70
1. يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز
مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع» من غير الأقاليم المحتلة»
إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشار إليه في المادة 69» شريطة موافقة الأطراف
المعنية علي هذه الأعمال. ولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة
أعلاه تدخلا في النزاع المسلح ولا أعمالا غير ودية. وتعطي الأولوية لدي توزيع
إرساليات الغوث لأولنك الأشخاص كالأطفال وأولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع
الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة مفضلة أو حماية خاصة وفقا للاتفاقية الرابعة أو لهذا
اللحق "البروتوكول". l
2. علي أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع
وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها
وبهم وفقا لأحكام هذا القسم حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين
3. أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد سمح بمرور إرساليات وتجهيزات
الغوث والعاملين عليها وفقا للفقرة الثانية:
(I) لها الحق في وضع الترتيبات الفنية بما فيها المراقبة التي يؤذن بمقتضاها
بمثل هذا المرورء
(ب) يجوز لها تعليق مثل هذا الإذن علي شرط أن يجري توزيع هذه المعونات
تحت الرقابة المحلية لدولة حاميةء
(ج) لا يجوز لها أن تحول بأي شكل كان إرساليات الغوث عن مقصدها ولا أن
تؤخر تسييرها إلا في حالات الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنيين المعنيين.
4. تحمي أطراف النزاع إرساليات الغوث وتسهل توزيعها السريع.
5. يشجع أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معني ويسهل إجراء تنسيق
دولي فعال لعمليات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولي.
258
المادة 71
1. يجوز» عند الضرورة: أن يشكل العاملون على الغوث جزءا من المساعدة
المبذولة في أي من أعمال الغوث وخاصة لنقل وتوزيع إرساليات الغوث. وتخضع
مشاركة مثل هؤلاء العاملين لموافقة الطرف الذي يؤدون واجباتهم علي إقليمه.
2. يجب احترام م ثل هولاء العامليين وحمايتهم.
3. يساعد كل طرف يتلقى إرساليات الغوث. بأقصى ما في وسعه العاملين علي الغوث
المشار إليهم في الفقرة الأولي في أداء مهمتهم المتعلقة بالغوث. ويجوز في حالة
الضرورة العسكرية الملحة فحسب الحد من أوجه نشاط العاملين على الغوث أو تقييد
تحركاتهم بصفة وقتية. i
4. لا يجوز بأي حال للعاملين علي الغوث تجاوز حدود مهامهم وفقا لهذا اللحق
"البرتوكول". ويجب عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي يؤدون
واجباتهم علي إقليمه. ويمكن إنهاء مهمة أي فرد من العاملين علي الغوث لا يحترم هذه
الشروط.
القسم الثالث: معاملة الأشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع
الفصل الأول: مجال التطبيق وحماية الأشخاص والأعيان
المادة 72
تعتبر أحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص
المدنيين والأعيان المدنية. التي تكون في قبضة أحد أطراف النزاع» وهي القواعد
المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة وبوجه خاص في البابين الأول والثالث من الاتفاقية
المذكورة وكذلك لقواعد القانون الدولي المعمول بها والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية
للإنسان أثناء النزاع الدولي المسلح. ٠
المادة 73
تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في
جميع الظروف ودونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون -قبل بدء العمليات
العدائية- ممن لا ينتمون إلي أية Alga أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة
بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو
لدولة الإقامة.
المادة 74
تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطر اف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر
التي شتت نتيجة للمنازعات المسلحة› وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانية التي
تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" واتباعا
للوائح الأمن الخاصة بكل منها.
المادة 75
1. يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف
النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا Gall "البرتوكول" وذلك في
نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق "البرتوكول".
ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدني -بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون
أي تمييز مجحف يقوم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو
العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومى أو الاجتماعي أو
الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو علي أساس أية معايير مماثلة. ويجب علي كافة
الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم
الدينية.
289
2 تحظر الأفعال التالية حالا واستقبالا في أي زمان ومكان سواء ارتكبها
معتمدون مدنيون al عسكريون: l
(Í) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو
العقلية وبوجه خاص:
أولا: القتل»
ثانيا: التعذيب بشتى صوره بدنيا كان al عقلياء
ثالثا: العقوبات البدنية,
رابعا: التشويهء
(ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة
من قدره والإكراه علي الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياءء
(ج) أخذ الرهائن»
(د) العقوبات الجماعية,
(ه) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا.
3. يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل
لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها.
ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلي أية حال بمجرد زوال
الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو
احتجزوا لارتكاب جرائم.
4. لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في
جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناء علي حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها
تشكيلا قانونيا وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف
بها عموما والتي تتضمن ما يلي:
(i) يجب أن تنص الإجراءات علي إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة
المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه
سواء قبل أم أثناء محاكمته.
(ب) لا يدان أي شخص بجريمة إلا علي أساس المسؤولية الجنائية الفرديةء
(ج) لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة علي أساس إتيانه فعلا أو
تقصيرا لم يكن يشكل جريمة طبقا للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له
وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب
الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة- علي
عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص› l
(د) يعتبر المتهم بجريمة برينا إلي أن تثبت إدانته قانوناء
(ه) يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياء
(و) لا يجوز أن يرغم أي شخص علي الإدلاء بشهادة علي نفسه أو علي
الاعتراف بأنه que
(ز) يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير
بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقا للشروط ذاتها التي يجري
بموجبها استدعاء شهود COLA
(c) لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة
سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقا للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها المعمول
بها لدي الطرف الذي بيرئ أو يدين هذا «aX A
(ط) للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علناء
290
(ي) يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدي النطق بالحكم إلي الإجراءات
القضائية وغيرها التي يحق له الالتجاء إليها وإلي المدد الزمنية التي يجوز له خلالها أن
M تلك الإجراءات›
5. تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن
منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء. ومع ذلك ففي حالة
احتجاز أو اعتقال الأسر فيجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوي واحد.
6. يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعلق
بالنزاع المسلح بالحماية التي تكفلها هذه المادة ولحين إطلاق سراحهم. أو إعادتهم إلي
أوطانهم أو توطينهم بصفة نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.
7. يجب تفاديا لوجود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد الأشخاص المتهمين
بجرائم الحرب أو بجرائم ضد الإنسانية ومحاكمتهم» أن تطبق المبادئ التالية:
(أ) تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم طبقا
لقواعد القانون الدولي المعمول بهاء
(ب) ويحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى
الاتفاقيات أو هذا اللحق "البرتوكول" أن يعاملوا طبقا لهذه المادة سواء كانت الجرائم
التي اتهموا بها تشكل أم لا تشكل انتهاكات جسيمة للاتفاقيات أو لهذا اللحق.
8 لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بما يقيد أو يخل بأي نص آخر أفضل
يكفل مزيدا من الحماية للأشخاص الذين تشملهم الفقرة الأولي طبقا AY قاعدة من قواعد
القانون الدولي المعمول بها. l
الفصل الثاني: إجراءات لصالح النساء والأطفال
المادة 76
1. يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص» وأن y يتمتعن بالحماية» ولا سيما
ضد الاغتصاب والإكراه علي الدعارة» وضد ij صورة أخري من صور خدش الحياء.
2 تعطي الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار «QU!
اللواتي يعتمد عليهم أطفالهن» المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب
تتعلق بالنزاع المسلح. |
3. تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاعء إصدار حكم بالإعدام علي
أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال اللوانتي dia) عليهن أطفالهن» بسبب جريمة
تتعلق بالنزاع المسلح. ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام علي مثل هؤلاء النسوة.
المادة 77
1. يجب يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص» وأن تكفل لهم الحماية ضد Aj
ous ن ضور خف الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين
ae ee cues
يجب يجب علي أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة:؛ التي تكفل عدم
شترك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد ممن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة
alu مي او uU.
المسلحة. ويجب علي أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة
العشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة العشرة أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم ASÍ سنا.
3 إذا حدث في حالات استثنائية» ورغم أحكام الفقرة Sem أن اشترك الأطفال
ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة العشرة في الأعمال العدائية بصورة B påla ووقعوا في
قبضة الخصم»› فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة» سواء
كانوا al لم يكونوا أسري حرب.
291
4 يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم» أو احتجازهم» أو اعتقالهم
لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح» في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين.
وتستثني من ذلك حالات الأسر التي تعد لها أماكن للإقامة كوحدات عائليةء كما جاء في
الفقرة الخامسة من المادة 75.
5. لا يجوز تنفيذ asa الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح» علي الأشخاص
الذين لا يكونون قد بلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 78
1. لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال -بخلاف رعاياه- إلي بلد
أجنبي إلا إجلاء مؤقتا إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي
أو إذا تطلبت ذلك سلامته في إقليم محتل. ويقتضي الأمر الحصول علي موافقة مكتوبة
علي هذا الإجلاء من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين. وفي حالة
تعذر العثور علي هؤلاء الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول علي موافقة مكتوبة علي
مثل هذا الإجلاء من الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن
رعاية هؤلاء الأطفال. وتتولى الدولة الحامية الإشراف علي هذا الإجلاء بالاتفاق مع
الأطراف المعنيةء أي الطرف الذي ينظم الإجلاءء والطرف الذي يستضيف الأطفال»
والأطراف الذين يجري إجلاء رعاياهم. ويتخذ جميع أطراف النزاع» في كل حالة علي
حدة, ARS الاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض هذا الإجلاء للخطر.
2. ويتعين» في حالة حدوث الإجلاء وفقا للفقرة الأولي» متابعة تزويد الطفل
أثناء وجوده خارج البلاد جهد الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق
رغبة والديه.
3. تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء وكذلك سلطات البلد المضيف
-إذا كان ذلك مناسبا- إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية» تقوم بإرسالها إلي
الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من
أجل تسهيل عودة الأطفال الذين يتم إجلاؤهم طبقا لهذه المادة إلي أسرهم وأوطانهم
وتتضمن كل بطاقة المعلومات التالية» كلما تيسر ذلك وحيثما لا يترتب عليه مجازفة
بإيذاء الطفل:
«Sal لقب أو ألقاب (i)
(ب) اسم الطفل (أو أسماؤه)»
(ج) نوع الطفل l
(د) محل وتاريخ الميلاد (أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف)ء
(ه) اسم الأب بالكامل»
(و) اسم cal ولقبها قبل الزواج إن وجدء
(ز) اسم أقرب الناس للطفل»
| جنسية الطفلء (c)
(b) لغة الطفل الوطنية» وأية لغات أخري يتكلم بها الطفل»
(ي) عنوان عائلة الطفل»
(ك) أي رقم لهوية الطفلء
(J) حالة الطفل الصحيةء
(a) فصيلة دم الطفلء
(ن) الملامح المميزة للطفل»
(o) تاريخ ومكان العثور علي الطفل›
(E) تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد
(ف) ديانة «Saal إن وجدت»
292
(ص) العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفةء
(ق) تاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل
عودته.
الفصل الثالث: الصحفيون
المادة 79
1. يعد الصحفيون الذي يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات
المسلحة أشخاصا مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولي من المادة 50.
2. يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق
"البروتوكول" شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسئ إلي وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك
دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدي القوات المسلحة في الاستفادة من
الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ-4) من الاتفاقية الثالثة.
3. يجوز لهم الحصول علي بطاقة هوية وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم )2(
لهذا اللحق "البروتوكول". تصدر هذه البطاقةء حكومة الدولة التي يكون الصحفي من
رعاياهاء أو التي يقيم فيهاء أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه. وتشهد علي
203
نصوص من الملحق "البرتوكول" الإضافي الثاني الملحق
باتفاقيات جنيف
المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949
والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لتأكيد القانون الإنساني الدولي المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره
وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977
تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978( وفقا لأحكام المادة 23
الديباجة
إن الأطراف السامية المتعاقدة,
إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات
جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص
الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي»
وإذ تذكر أيضا أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص
الإنسان حماية Aguile)
وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة.
وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمي
المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير MEE calal
قد اتفقت علي ما يلي:
الباب الأول: مجال تطبيق هذا اللحق "البروتوكول"
المادة 1
dou .1 هذا اللحق "البروتوكول" الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة
بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط
الراهنة لتطبيقها علي جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولي من اللحق
"البروتوكول" الإضافي إلي اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949«
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق "البروتوكول" الأول والتي
تدور علي إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة
أو جماعات نظامية مسلحة أخري وتمارس تحت قيادة مسؤولة علي جزء من إقليمه من
السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقةء وتستطيع تنفيذ هذا
اللحق "البروتوكول".
2. لا يسري هذا اللحق "البروتوكول" علي حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل
الشغب وأعمال العنف العرضية الندري وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا
تعد منازعات مسلحة. ١
المادة 2
1. يسري هذا اللحق "البروتوكول" علي كافة الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع
مسلح وفق مفهوم المادة الأولي وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني علي العنصر أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء الوطنى
أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو علي أية معايير أخري مماثلة
(ويشار إليها هنا فيما بعد "التمييز المجحف").
294
2 يتمتع بحماية المادتين الخامسة والسادسة عند انتهاء النزاع المسلح كافة
الأشخاص الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بهذا النزاع» وكذلك ARIS الذين قيدت حريتهم
بعد النزاع للأسباب ذاتهاء وذلك إلي أن ينتهي مثل هذا التقييد للحرية.
المادة 3
1. لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" بقصد المساس
بسيادة أية دولة أو بمسؤولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة علي النظام
والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلي ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة
وسلامة أراضيها.
2. لا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" كمسوغ لأي سبب
كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو
الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي يجري هذا النزاع علي إقليمه.
الباب الثاني: المعاملة الإنسانية
المادة 4
1. يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون
عن الاشتراك في الأعمال العدائية -سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد- Gall في أن يحترم
أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع
الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد
الحياة.
2. تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي محظورة
حالا واستقبالا وفي كل زمان cosas وذلك دون إخلال بطابع الشمول الذي تتسم به
الأحكام السابقة:
(i) الاعتداء علي حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولا
سيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات
البدنية,
(ب) الجزاءات الجنائيةء
(ج) أخذ الرهائن»
)3( أعمال الإرهاب»
(ه) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر
الإنسان والاغتصاب والإكراه علي الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء
(و) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورهاء
(ز) السلب والنهب» ِ
(ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
3. يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه» وبصفة خاصة:
(i) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم» بما في ذلك التربية الدينية والخلقية
تحقيقا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء «ad
(ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة
مؤفته.
(ج) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات
المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية
(د) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة
سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة» رغم أحكام الفقرة (ج) إذا
ألقي القبض عليهم؛
205
(ه) 4a )14 اقتضى الأمرء الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتيا عن المنطقة التي
تدور فيها الأعمال العدائية إلي منطقة أكثر أمنا داخل البلد علي أن يصحبهم أشخاص
مسؤولون عن سلامتهم وراحتهمء وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنا أو بموافقة
الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا أو عرفا.
المادة 5
wl تحترم الأحكام التالية كحد أدني, فضلا علي أحكام المادة الرابعة. حيال
الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين el
محتجزين:
)1( يعامل الجرحى والمرضى وفقا للمادة 7«
(ب) يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته
الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية
والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح»
(C) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعيء
(د) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي -ممن يتولون
المهام الدينية Mate gis إذا طلب ذلك وكان مناسباء
)4( تؤمن لهم -إذا حملوا علي العمل- الاستفادة من شروط عمل وضمانات
مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.
2. ير e في المسؤولون عن اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في
الفقرة الأولي› وفي حدود قدراتهم, الأحكام التالية حيال هو لاء الأشخاص:
(أ) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر
عليهن إلي نساء ويستثني من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معاء
(ب) يسمح لهم بارسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة
تحديد عددها فيما لو رأت ضرورة GUA
Y (c) يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال» ويجب إجلاء
الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة
خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر
فيها قدر مناسب من الأمان»
(د) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبيةء
(ه) : يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو
العقلية» ومن ثم pe الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا
تمليه حالتهم الصحية» ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في cá g JA
الطبية الممائلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.
3. يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولي ممن قيدت حريتهم بأية
صورة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقا لأحكام المادة الرابعة والفقرتين
الأولي (i) و (c) و )( والثانية (د), من هذه المادة.
4. يجب» إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت (adii) اتخاذ التدابير
اللازمة لضمان سلامتهم من جانب من قرروا ذلك.
المادة 6
1. تنطبق هذه المادة علي ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية
ترتبط بالنزاع المسلح.
2. لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت ت إدانته في
جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال
والحيدة وبوجه خاص:
296
(i) أن تنص الإجراءات علي إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة
المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع
Aa BU
(ب) ألا يدان أي شخص بجريمة إلا علي أساس المسؤولية الجنائية الفرديةء
(ج) ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه
الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع
أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. وإذا نص القانون -بعد ارتكاب
الجريمة- علي عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا «Qai
(د) أن يعتبر المتهم بريئا إلي أن تثبت إدانته وفقا للقانون»
(ه) أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضورياء
(و) ألا يجبر أي شخص علي الإدلاء بشهادة علي نفسه أو علي الإقرار بأنه
مذنب.
3. ينبه أي شخص يدان لدي إدانته إلي طرق الطعن القضائية وغيرها Qa
الإجراءات التي يحق له الالتجاء إليها وإلي المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.
4. لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام علي الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة
وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام علي أولات الأحمال أو أمهات
صغار الأطفال.
5. تسعي السلطات الحاكمة -لدي انتهاء الأعمال العدائية- لمنح العفو الشامل
علي أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت
حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.
الباب الثالث: الجرحى والمرضي والمنكوبون في البحار
المادة 7
.1٠ يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار سواء
شاركوا أم لم يشاركوا في النزاع المسلح. 1 : 58
2 يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوالء معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد
الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم» ويجب عدم التمييز
بينهم لأي اعتبار سوي الاعتبارات الطبية.
المادة 8
تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون cp Uy خاصة بعد أي MLE للبحث عن
الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار وتجميعهم» كلما سمحت الظروف بذلك» مع
حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية (egi والبحث عن
الموتى والحيولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة.
المادة 9
1. يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية» ومنحهم
كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم علي القيام بأعمال تتعارض
مع مهمتهم الإنسانية.
2. لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم
لواجباتهم إلا إذا تم ذلك علي أسس طبية.
المادة 10
1. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص لقيامه بنشاط
ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.
2 لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية علي إتيان
تصرفات أو القيام Quel تتنافى وشرف المهنة الطبيةء أو غير ذلك من القواعد التي
297
تستهدف صالح الجرحى والمرضي»› أو أحكام هذا gall) "البروتوكول" أو منعهم من
القيام بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.
3. تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية
فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضي المشمولين
برعايتهم» وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.
4. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص يمارس نشاطا
ذا صفة طبية لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضي الذين
كانوا أو لا يزالون مشمولين برعايتهء وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.
المادة 11
1. يجب دوما احترام وحماية ووسائط النقل الطبيء وألا تكون محلا للهجوم.
2. لا تتوقف الحماية علي وحدات ووسائط النقل الطبي» ما لم تستخدم في خارج
نطاق مهمتها الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا
بعد توجيه إنذار تحدد فيهء كلما كان ذلك ملائماء Bia معقولة ثم يبقي ذلك الإنذار بلا
استجابة.
المادة 12
يجب علي أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل
الطبي» بتوجيه من السلطة المختصة المعنيةء إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو
الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين علي أرضية بيضاء ووضعها علي وسائط
النقل الطبي ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها..
الباب الرابع: السكان المدنيون
المادة 13
1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار
الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد
التالية دوما. ١
2. لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون
محلا للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان
المدنيين.
3. يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا cial) ما لم يقوموا
بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلي مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
المادة 14
يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال» ومن ثم يحظر. توصلا لذلك
مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان
المدنيين علي قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها
والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري. i
المادة 15
لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي BBS ألا وهي السدود
والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا للهجوم حتى ولو كانت أهدافا
Ay Suc إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب خسائر
فادحة بين السكان المدنيين.
المادة 16
يحظر ارتكاب أية Aulae Quel موجهة aca الآثار uis li أو الأعمال الفنية
وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب» واستخدامها في دعم
208
المجهود الحربيء وذلك دون الإخلال باتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الأعيان الثقافية في
حالة النزاع المسلح والمعقود في 14 آيار/مايو 1954.
المادة 17
1. لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين» لأسباب تتصل بالنزاع. ما لم يتطلب
ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف
إجراء مثل هذا الترحيل» يجب اتخاذ ARS الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في
ظروف مرضية من حيث المأوي والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة
والتغذية.
2. لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين علي النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل
بالنزاع.
209
القسم الثالث
جرائم الحرب
نصوص من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
(المتبثى في 25 مايو 1993 بالقرار 827)
( المعدل 13 مايو 1998 بالقرار 1166(
(و المعذل 17 مايو 2002 بالقرار 1411(
المادة 2
الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 1949
للمحكمة الدولية سلطة محاكمة الأشخاص الدين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب
انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف 12 أغسطس/آب 61949 أي فعل من الأفعال التالية
ضد الأشخاص أو الممتلكات المشمولة بالحماية تحت أحكام اتفاقية جنيف ذات
الصلة ٠
)1( القتل العمد.
( ب) التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية.
( ج) تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
)3 ( إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات و الاستيلاء عليها دون أن
تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة
عابثة .
(ه) إرغام أسير حرب أو مدني على الخدمة في صفوف قوات دولة
معادية.
)9 ) تعمد حرمان أسير حرب أو مدني من حقوق المحاكمة العادلة
والنظامية.
( ز ) الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع لمدني.
( ح ( أخذ المدنيين كرهائن .
المادة 3
انتهاكات القوانين أو أعراف الحرب
للمحكمة الدولية سلطة محاكمة الأشخاص المنتهكون للقوانين أو لأعراف الحرب,
وتشمل هذه الانتهاكات, على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:
)أ( استخدام الأسلحة السامّة أو الأسلحة الأخرى لتسبب معاناة لا لزوم لها.
(ب)التدمير العشوائي أو تخريب مدن أو بلدان أو قرى دون أن تكون هناك
ضرورة عسكرية
تبرر ذلك.
(ج) مهاجمة أو قصف بأية وسيلة كانت البلدان أو القرى أو المساكن أو
المباني غير المدافع
عنها. ; < 5
( د ) الحجز او التدمير أو الإضرار العمدي إلى المؤفسسات المخصصه
للأغراض الدينية والخيرية والتعليمية و الفنية والعلمية والآثار
التاريخية و الأعمال الفنية والعلمية.
300
(ه) نهب الملكية العامّة أو الخاصة.
301
نصوص من النظام الاساسى للمحكمة الدولية لرواندا pled 1994
المادة 4
انتهاكات المادة 3 المشتركة بين اتفاقات جنيف وانتهاكات البروتوكول الإضافى
الثانى
للمحكمة الدولية لرواندا سلطة محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب
انتهاكات جسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقات جنيف المبرمة فى 12 آب/ أغسطس
9 لحماية ضحايا الحرب,وانتهاكات بروتوكولات الإضافى الثانى المبرم فى 8
حزيران/ يونيه 1977, وتشمل هذه الانتهاكات, على سبيل المثال لا الحصر . ما يلى:
)أ( استخدام العنف ضد حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو
العقلية, وخاصة القتل أو المعاملة القاسية, مثل التعذيب أو أى شكل أخر من أشكال
العقوبة الجسدية؛
(ب) العقوبات الجماعية؛
(ج) أخذ الرهائن؛
Quel (3) الإرهاب؛
(ه) الاعتداء على الكرامة الشخصية, ولا سيما المعاملة المذلة أو المهينة, أو
الاغتصاب, أو الدعارة القسرية, أو أى شكل من أشكال هتك العرض؛
(و) السلب والنهب؛
(ز) إصدار أحكام وتنفيذ الإعدام دون صدور حكم قضائى سابق عن المحكمة
مشكلة حسب الأصول المرعية, تكفل جميع الضمانات القضائية التى تعترف بها الشعوب
المتحضرة بوصفها ضمانات أساسية؛
(c) التهديد بارتكاب أى من الأعمال السالفة الذكر.
302
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية
دولية
بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998
تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001 وفقا للمادة 126
المادة 8
جرائم الحرب
1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب, ولا سيما عندما
ترتكب فى إطار خطة أو سياسة عامة أو فى إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه
الجرائم.
-2 لغرض هذا النظام الأساسى, تعنى "جرائم الحرب".
Dic الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أب/ أغسطس
9, أى فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام
اتفاقية جنيف ذات الصلة:
"1" القتل العمد؛
"2" التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما فى ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛
"3" تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛
"4" إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون
هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛
"5" إرغام أى أسير حرب أو أى شخص أخر مشمول بالحماية على الخدمات
فى صفوف قوات دولة معادية؛
"6" تعمد حرمان أى أيسير حرب أو أى شخص أخر مشمول بالحماية من
حقه فى أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية؛
"7" الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛
"8" أخذ الرهائن.
)ب( الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات
الدولية المسلحة, فى النطاق الثابت للقانون الدولى, أى فعل من الأفعال التالية:
"1" تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد
مدنيين لا يشاركون مباشرة فى الأعمال الحربية؛
"2" تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية, أى المواقع التى لا تشكل أهداف
عسكرية؛
"3" تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو
وحدات أو مركبات مستخدمة فى مهمة المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا
بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التى توفر للمدنيين أو للمواقع
بموجب القانون الدولى للمنازعات المسلحة؛
١١ "4" تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفرعن خسائر تبعية فى
الأرواح أوة عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر
واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة والطبيعة يكون لإفراطه واضحا بالقياس إلى
مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛
303
"5" مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المبانى العزلاء التى
لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت؛
"6" قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا, يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه
وسيلة للدفاع؛
"7" إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو إشارته العسكرية وزيه
العسكرى أو علم الأمم المتحدة أو شارتها وأزيائها العسكرى, وكذلك الشعارات
المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم؛
"8" قيام دولة الاحتلال, على نحو مباشر أو غير مباشر, بنقل أجزاء من
سكانها المدنيين إلى الأراضى المحتلة التى تحتلها, أو إبعاد أو نقل كل سكان الأراضى
المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأراضى أو خارجها ؛
"9" تعتمد توجيه هجمات ضد المبانى المخصصة للأغراض الدينية أو
التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية, والآثار التاريخية, والمستشفيات وأماكن
تجمع المرضى والجرحى , شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
"10" إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدنى
أو لأى نوع من التجارب الطبية أو العلمية التى لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة
الأسنان أو المعالجة فى المستشفى للشخص المعنى والتى لا تجرى لصالحه وتسبب
فى وفاة الشخص أو أولئك الأشخاص أو فى تعريض صحتهم لخطر شديد؛
"11" قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا؛
"12" إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
"13" تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو
الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب؛
"14" إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو لن
تكون مقبولة فى أية محكمة؛
"15" إجبار رعايا الطرف المعادى على الاشتراك فى عمليات حربية موجهة
ضد بلدهم, حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب فى خدمة الدولة المحاربة؛
"16" نهب أى بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛
"17" استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛
"18" استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما
فى حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة؛
"19" استخدام الرصاصات التى تتمدد أو تتسطح بسهولة فى الجسم
البشرى, مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التى لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو
الرصاصات المحززة الغلاف؛
"20" استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرار زائدة
أو LAT لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولى للمنازعات
المسلحة ؛ بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضح
حظر شامل وأن تدرج فى مرفق لهذا النظام الأساسى, عن طريق تعديل يتفق والأحكام
ذات الصلة الواردة فى المادتين 121 و £123
"21" الاعتداء على الكرامة الشخص, وبخاصة المعاملة المهينة و الحاطة
بالكرامة؛
"22" الاغتصاب أو الاستعباد الجنسى أو الإكراه على البغاء أو الحمل
القسرى على نحو المعرف فى الفقرة 2 ومن المادة 7, أو التعقيم القسرى, أو أى شكل
أخر من أشكال العنف الجنسى يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف؛
304
"23" استغلال وجود شخص مدنى أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية
لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة؛
"24" تعمد توجيه هجمات ضد المبانى والمواد والوحدات الطبية ووسائل
النقل والأفراد من مستعملى الشعارات المميزة المبينة فى اتفاقيات جنيف طبقا للقانون
| gal
E "25 تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب agile jay من المواد
التى Y غنى عنها لبقائهم, بما فى ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو
المنصوص عليه فى اتفاقيات جنيف؛
"26" تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا فى
القوات المسلحة th gl أو استخدامهم للمشاركة فى الأعمال الحربية؛
(ج) فى حالة وقوع نزاع مسلح غير ذى طابع دولى, الانتهاكات الجسيمة
للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة12 a أغسطس 1949, وهى
أى من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا فى الأعمال
الحربية, بما فى ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا
عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأى سبب 0
"1" استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص, وبخاصة القتل ب بجميع أنواعه
والتشويه, والمعاملة القاسية, والتعذيب؛
"2" الاعتداء على كرامة الشخص, وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة
بالكرامة؛
"3" أخذ رهائن؛
"4" إصدار أحكام وتنفيذ إعداما دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة
مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى
عنها.
(د) تنطبق الفقرة 2 (ج) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولى
وبالتالى فهى لا تنطبق على حالات الاضطرابات و التوترات الداخلية مثل أعمال
الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة
الممائثلة؛
(ه) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات
المسلحة غير ذات الطابع الدولى, فى النطاق الثابت للقانون الدولى, أى من الأفعال
التالية:
"1" تعتمد توجيه هجمات ضد السكان بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنين لا
يشاركون مباشرة فى الأعمال الحربية؛
"2" تعمد توجيه هجمات ضد المبانى والمواد والوحدات الطبية ووسائل
النقل والأفراد من مستعملى الشعارات المميزة المبينة فى اتفاقيات جنيف طبقا للقانون
الدولى؛
"3" تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو
وحدات أو مركبات فى مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق
الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التى توفر للمدنين أو للمواقع المدنية
بموجب القانون الدولى للمنازعات المسلحة؛
"4" تعمد توجيه هجمات ضد المبانى المخصصة للأغراض الدينية أو
التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية , والآثار التاريخية, والمستشفيات, وأماكن
تجمع المرضى والجرحى, شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
305
"5" نهب أى بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛
"6" الاغتصاب أو الاستعباد الجنسى أو الإكراه على البغاء أو الحمل
القسرى على النحو المعرف فى الفقرة 2(و) من المادة 7 أو التعقيم القسرى, أوة أى
شكل أخر كمن أشكال العنف الجنسى يشكل أيضا انتهاكا للمادة 3 المشتركة بين
اتفاقيات جنيف الأربع؛
"7" تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا فى
القوات المسلحة أو فى الجماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا فى الأعمال
الحربية؛
"8" إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم يكن
ذلك بداع من أمن المدنين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة؛
"9" قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا؛
"10" إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
"11" إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف أخر فى النزاع
للتشويه البدنى أو لأى نوع من التجارب الطبية أو العلمية التى لا تبرزها المعالجة
الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة فى المستشفى للشخص المعنى والتى لا تجرى
لصالحه وتسبب وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو فى تعريض صحتهم لخطر
شديد؛
"12" تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو
الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب؛
(و) تنطبق الفقرة 2 (ه) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولى
وبالتالى فهى لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية, مثل أعمال
الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة
الممائلة . وتنطبق على المنازعات المسلحة التى ت تقع فى إقليم دولة عندما يوجد صراع
مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين
هذه الجماعات.
3- ليس فى الفقرتين 2(ج) و(ه) ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن
حفظ أو إقرار القانون والنظام فى الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها
الإقليمية, بجميع الوسائل المشروعة .
306
القسم الرابع
جرائم ضد الإنسانية
المادة السادسة فقرة (ج)
من نظام محاكمة نورمبرج المتضمن فى
اتفاقية لندن المؤرخة 6 أغسطس 1945
الجرائم ضد الإنسانية هى القتل › الإبادة » الاسترقاقء الإبعاد وغيرها من الأفعال
غير الإنسانية المرتكبة ضد أى تجمع مدنى قبل أو أثناء الحرب» أو الاضطهاد القائم على
أساس سياسى» عنصرى أو دينى تنفيذا لأى جريمة أو متعلق بأى جريمة تدخل فى
اختصاص المحكمة سواء كان ذلك الفعل مجرماً أو غير مجرم فى القانون الوطنى للدولة
المرتكب على أرضها هذا الفعل.
١ القادة ٠ المنظمون « المحرضون› المساهمون والمشاركون في إعداد أو تنفيذ
خطة عامة أو فى اتفاق جنائى لارتكاب جرائم سابقة يكونوا مسئولون على جميع الأفعال
التى ارتكبت بواسطة Gl من الأشخاص فى سبيل تنفيذ تلك الخطة .
307
المادة الخامسة فقرة ج
من نظام المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى 1945
الجرائم ضد الإنسانية هى القتل › الإبادة » الاسترقاقء الإبعاد وغيرها من الأفعال
الاإنسانية المرتكبة ضد أى تجمع مدنى قبل أو أثناء الحرب» أوالاضطهاد القائم على
أساس سياسى أوعنصرى تنفيذاً لأى جريمة أو متعلق بأى جريمة تدخل فى اختصاص
المحكمة سواء كان ذلك الفعل مجرماً أو غير مجرم فى القانون الوطنى للدولة المرتكب
على أرضها هذا الفعل.
القادة c المنظمون c المحرضون» المساهمون والمشاركون في إعداد أو تنفيذ خطة عامة
أو فى اتفاق جنائى لارتكاب أيا من الجرائم السابقة يكونوا مسئولون على جميع الأفعال
التى ارتكبت بواسطة أي شخص فى سبيل تنفيذ تلك الخطة .
308
نص المادة الخامسة
للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
تمارس المحكمة الدولية التي أنشأها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون
الإنساني الدولي التي ارتكبت في أرض يوغسلافيا السابقة منذ ]199 (المشار إليها
فيما بعد باسم "المحكمة الدولية") عملها وفقا لهذا النظام الأساسي
المادة 5
الجرائم المرتكبة فى حق الإنسانية
للمحكمة الدولية سلطة محاكم الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية إذا
ارتكبت في أثناء نزاع مسلح سواء كان ذو طابع دولي أو داخلي وكانت موجهة ضد
أى تجمع مدني:
(i) القتل ؛
(ب) الإبادة ؛
(ج) الاسترقاق
(د) الإبعاد؛
(ه) السجن؛
)3( التعذيب؛
)5 ( الاغتصاب؛
(c) الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية؛
(ط) سائر الأفعال غير الإنسانية.
309
نص المادة الثالثة
للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
المادة 3
الجرائم المرتكبة فى حق الإنسانية
للمحكمة الدولية سلطة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية إذا
ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي على أى مدنيين لأسباب قومية أو سياسية أو
إثنية أو عرقية أو دينية:
(i) القتل ؛
(ب) الإبادة ؛
(ج) الاسترقاق
(د) الإبعاد؛
(ه) السجن؛
(و) التعذيب؛
(ز) الاغتصاب؛
(c) الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية؛
(ط) سائر الأفعال غير الإنسانية.
310
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية
دوليه
بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998
تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001 وفقا للمادة 126
المادة 7: الجرائم ضد الإنسانية
1- لغرض هذا النظام الأساسيء يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية"
متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان
المدنيينء وعن ale بالهجوم:
(i) القتل العمد؛
(ب) الإبادة؛
. الاسترقاق؛ (c)
(د) إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛
(ه) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد
الأساسية للقانون الدولى؛
f التعذيب؛ ( 5)
)5( الاغتصاب» أو الاستعباد الجنسي» أو الإكراه على البغاءء أو الحمل القسريء أو
التعقيم القسري» أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من
الخطورة
(ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية
أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية» أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في
الفقرة 3» أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزهاء وذلك فيما
يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
(b) الاختفاء القسري للأشخاص؛
(ي) جريمة الفصل العنصري؛
(ك) Quay اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو
في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية؛
2- لغرض الفقرة 1:
(أ) تعنى عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" نهجا سلوكيا
يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان
المدنيين» عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجومء أو تعزيزا لهذه
السياسة؛
(ب) تشمل "الإبادة" تعمد فرض أحوال معيشية؛ من بينها الحرمان من الحصول على
الطعام cel gully بقصد إهلاك جزء من السكان؛
(c) يعنى "الاسترقاق" ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكيةء أو هذه
السلطات جميعهاء على شخص ماء بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار
بالأشخاص» ولا سيما النساء والأطفال»
(د) يعنى "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان" نقل الأشخاص المعنيين قسرا من
المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعاة. بالطرد أو بأي فعل قسري آخرء دون مبررات
311
يسمح بها القانون الدولي؛
(ه) يعنى "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة» سواء بدنيا أو عقلياء
بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته» ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة
ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان le ja منها أو نتيجة لها؛
(و) يعنى "الحمل القسري" إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة
بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة
أخرى للقانون الدولي. ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين
الوطنية المتعلقة بالحمل؛
(ز) يعنى "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا
وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي, وذلك بسبب هوية الجماعة أو
المجموع؛
(ح) تعنى "جريمة الفصل العنصري" أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار
إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة
المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرىء
وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛
(ط) يعنى "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو
اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية, أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها
عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن
مصيرهم أو عن أماكن وجودهم» بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
3- لغرض هذا النظام الأساسي» من المفهوم أن تعبير "نوع الجنس" بث يشير إلى الجنسين»
الذكر والأنثى: في إطار المجتمع؛ ولا يشير تعبير "نوع الجنس" إلى أي معنى آخر
يخالف ذلك.
312
القسم الخامس
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951» وفقا لأحكام المادة 13
إن الأطراف المتعاقدة,
إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدةء بقرارها 96 )1-3( المؤرخ في 11 كانون
الأول/ديسمبر 1946ء قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي»
تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها allel) المتمدن›
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت» في جميع عصور «fey i خسائر جسيمة
بالإنسانية:
وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون «qui gall
تتفق علي ما يلي:
المادة 1
تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعيةء سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء
الحرب»› هي جريمة بمقتضى القانون الدولي» وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المادة 2
في هذه الاتفاقيةء تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التاليةء المرتكبة علي قصد التدمير
الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو Agia بصفتها هذه:
Jå (i) أعضاء من الجماعة,
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعةء
(c) إخضاع chali عمداء لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئياء
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة»
(ه) Jai أطفال من الجماعة» عنوة» إلي جماعة أخري.
المادة 3
يعاقب علي الأفعال التالية:
(i) الإبادة الجماعيةء
)+( التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعيةء
(ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعيةء
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية,
(ه) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
المادة 4
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة»
سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.
المادة 5
يتعهد الأطراف المتعاقدون Qu يتخذواء كل طبقا لدستوره. التدابير التشريعية اللازمة
لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية, وعلي وجه الخصوص النص علي عقوبات جنائية
ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة
الثالثة.
المادة 6
يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة
في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل علي أرضهاء أو
313
أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد
اعترف بولايتها.
المادة 7
لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية علي
وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها
ومعاهداتها النافذة المفعول.
المادة 8
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلي أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذء طبقا
لميثاق الأمم المتحدة. ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي
من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 9
تعرض علي محكمة العدل الدولية» بناء علي طلب أي من الأطراف cc jui النزاعات
التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية» بما في
ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال ٠
الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 10
تحمل هذه الاتفاقية» التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية
والصينية والفرنسيةء تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948.
المادة 11
تكون هذه الاتفاقية» حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 61949 متاحة للتوقيع باسم أية دولة
من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد
وجهت إليها دعوة للتوقيع. i
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير 1950 يمكن الانضمام إلي هذه الاتفاقية
باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها
ei
وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 12
لأي طرف متعاقد. في أي حينء أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي
يكون الطرف المتعاقد المذكور مسؤولا عن تسيير علاقاتها الخارجيةء أو يشمل Ul من
هذه «alld وذلك بإشعار يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 13
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولي» يحرر
الأمين العام محضرا بذلك ويرسل نسخة منه إلي كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلي
كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من
صكوك التصديق أو الانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذا في اليوم التسعين الذي يلي
تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام.
المادة 14
314
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف
المتعاقدين الذين لا يكونوا قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.
ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. 1
المادة 15
إذا حدث» كنتيجة للانسحابات» أن هبط عدد الأطراف فى هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة
code ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المادة 16
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي
يوجهه إلي الأمين العام.
وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد ca Ll اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المادة 17
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار
إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
(i) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاه طبقا للمادة الحادية عشرة
(ب) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة الثانية عشرة
(Z) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة,
(د) الانسحابات المتلقاه طبقا للمادة الرابعة عشرةء
(ه) فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة
(و) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة السادسة عشرة.
المادة 18
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلي
كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المادة 19
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.
حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية:» المجلد الأول الأمم المتحدةء «dl js) gai
1993( رقم المبيع 1 «Part 1 ,A.94.XIV-Vol. ص 939.
315
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
المادة 4
إبادة الأجناس
lc للمحكمة الدولية سلطة محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جريمة إبادة الأجناس
حسب تعريفها الوارد فى الفقرة 2 من هذه المادة, أو الذين يقترفون أيا من الأفعال
الأخرى المبينة فى الفقرة 3 من هذه المادة.
-2 تعنى إبادة الأجناس أى فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد القضاء كليا أو
جزئيا , على جماعة وطنية أو أثنية أو عرقية أو دينية , باعتبارها جماعة لها هذه
iia
(i) قتل أفراد هذه الجماعة؛
(ب) إلحاق ضرر بدنى أو عقلى بالغ بأفراد الجماعة؛
(c) إرغام الجماعة عمدا على العيش فى ظل ظروف يقصد بها أن تؤدى, كليا أو جزئيا,
إلى القضاء عليها قضاء ماديا؛
(د) فرض تدابير يقصد بها منع التوالد فى الجماعة؛
(ه) نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى ؛
3- تخضع الأفعال التالية للعقوبة:
(أ) إبادة الأجناس ؛
(ب) lal gil) على إبادة الأجناس؛
(ج) التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب جريمة إبادة الأجناس ؛
(د) الشروع فى ارتكاب جريمة إبادة الأجناس؛
(ه) الاشتراك فى ارتكاب جريمة إبادة الأجناس.
316
المحكمة الجنائية Aut gall لرواندا
المادة 2
إبادة الأجناس
1- للمحكمة الدولية سلطة محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جريمة إبادة
الأجناس حسب تعريفها الوارد فى الفقرة 2 من هذه المادة, أو الذين يقترفون أيا من
الأفعال الأخرى المبينة فى الفقرة 3 من هذه المادة.
2- تعنى إبادة الأجناس أى فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد القضاء كليا أو
جزئيا , على جماعة وطنية أو أثنية أو عرقية أو دينية , باعتبارها جماعة لها هذه
jia
(i) قتل أفراد هذه الجماعة؛
(ب) إلحاق ضرر بدنى أو عقلى بالغ بأفراد الجماعة؛
(c) إرغام الجماعة عمدا على العيش فى ظل ظروف يقصد بها أن تؤدى, كليا أو جزئيا,
إلى القضاء عليها قضاء ماديا؛
(د) فرض تدابير يقصد بها منع التوالد فى الجماعة؛
(ه) نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى ؛
3 تخضع الأفعال التالية للعقوبة:
)1( إبادة الأجناس €
(ب) التواطؤ على إبادة الأجناس؛
(ج) التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب جريمة إبادة الأجناس ؛
(د) الشروع فى ارتكاب جريمة إبادة الأجناس؛
(ه) الاشتراك فى ارتكاب جريمة إبادة الأجناس.
317
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية
دوليه
بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998
تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001 وفقا للمادة 126
المادة 6: الإبادة الجماعية
1- لغرض هذا النظام الأساسيء تعنى "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية
يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية» بصفتها code إهلاكا كليا
أو جزئيا:
(i) قتل أفراد الجماعة؛
(ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛
(c) إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا؛
(د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛
(ه) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
318
القسم السادس
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 95 (أ) الصادر في 11 ديسمبر
6 الخاص بالتأكيد على مبادئ القانون الدولي المعترف بها في ميثاق
محكمة نورمبرج
الجمعية العامة ¢
إذ تدرك الالتزام الملقى على عاتقها بموجب المادة 13 فقرة 1 الفقرة الفرعية أمن
الميثاق» بالمبادرة في إجراء الدراسات وطرح التوصيات وذلك من أجل الحث على تطور
نمو القانون الدولي وتقنينه؛
تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية المنشئة للمحكمة العسكرية الدولية بغرض محاكمة ومعاقبة
عتاة مجرمي الحرب من دول المحور الأوروبي» والموقعة في لندن في 8 أغسطس
1945( وكذا الميثاق الملحق بهاء وواقع الأمر أن مبادئ مماثلة قد تم تبنيها في ميثاق
المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة عتاة مجرمي الحرب في الشرق الأقصىء المبرم في
طوكيو في 19 يناير 1946؛
ولذلك
تؤكد على مبادئ القانون الدولي المعترف بها في محكمة نورمبرج وكذلك الأحكام
الصادرة عنها؛
توجه لجنة تقنين القانون الدولي المنشئة بموجب قرار الجمعية العامة في 1 دیسمبر
6 نحو إيلاء هذا الموضوع العناية القصوى بالمبادئ المعترف بها أمام محكمة
نورمبرج والأحكام الصادرة عنهاء وذلك لصياغتها في إطار التقنين العام للجرائم ضد أمن
وسلامة البشر أو القانون الجنائي الدولي.
319
القسم السابع
مبادئ محاكمة نورمبرج - 1950
مبادئ القانون الدولى المعترف بها فى ميثاق محاكمة نورمبرج « وفى
أحكام المحكمة. تم اتخذها فى جنيف فى 29 يوليو 1950 بمعرفة لجنة
القانون الدولى التابعة للأمم المتحدة.
النص الموثق
النص الإنجليزى المنشور فى تقرير لجنة القانون الدولى الذى يغطى دورتها
الثانية — 5 يونيو / 29 يوليو 1950 مستند ]11-14 [A/1316, pp.
المبدأ الأول
أى شخص يرتكب عملاً يشكل جريمة بموجب القانون الدولى يكون مسئولآ عن ذلك ›
ويكون عرضة للعقوبة.
المبدأ الثانى
لا تعفى حقيقة أن القانون المحلى لا يفرض جزاء عن فعل يشكل جريمة بموجب القانون
الدولى الشخص الذى ارتكب الفعل من المسئولية بموجب القانون الدولى.
المبدأ الثالث
لا تعفى حقيقة أن الشخص الذى ارتكب فعلا يشكل جريمة بموجب القانون الدولى والذى
يعمل بصفة رئيس Alga أو موظف حكومى مسئول من المسئولية بموجب القانون
الدولى.
المبدأ الرابع
لا تعفى حقيقة أن الشخص تصرف بناء على أمر حكومته أو رئيسه الأعلى من مسئوليته
بموجب القانون الدولى بشرط أن يكون الاختيار الأخلاقى متاحاً له فى الواقع.
يكون لأى شخص متهم بجريمة بموجب القانون الدولى الحق فى محاكمة عادلة بناء
على الوقائع والقانون.
المبدأ السادس
يعاقب على الجرائم المذكورة فيما يلى كجرائم بموجب القانون الدولى :
جرائم ضد السلام
التخطيط أو الإعداد أو الشروع أو شن حرب اعتداءاً أو انتهاكاً للمعاهدات أو الاتفاقيات
أو المواثيق الدولية › وكذلك المشاركة فى خطة عامة أو تآمر لإنجاز أى من الأعمال
320
المذكورة
تحت بند (1)
جرائم الحرب
انتهاك قوانين أو أعراف الحرب والتى تشمل دون حصر : القتل أو سوء المعاملة أو
الترحيل من أجل العمل بالسخرة أو من أجل أى غرض آخر لتوطين السكان فى إقليم
محتل c أو قتل أو سوء معاملة أسرى الحرب أو الأشخاص فى عرض البحار › أو قتل
الرهائن c أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة › أو التدمير الوحشى للمدن أو القرى أو
التدمير الذى لا تبرره ضرورة عسكرية.
جرائم ضد الإنسانية
القتل « والإبادة c والرق c والطرد والأعمال الأخرى غير الإنسانية التى ترتكب ضد أى
سكان مدنيين 6 أو الاضطهاد على أساس سياسى أو عرقى أو دينى عندما ترتكب مثل
هذه الأعمال أو الاضطهادات تنفيذاً أو ارتباطاً بأى جريمة ضد السلام c أو أى جريمة
حرب اخری.
المبدأ السابع
تعتبر المشاركة فى ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية
المذكورة فى المبدأ السادس جريمة بموجب القانون الدولى.
321
القسم الثامن
مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص
المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3074 )28-4( المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1973
إن الجمعية العامة
إذ تشير إلي قرارها 2583 )24-4( المتخذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1969« وقرارها
2712 )25-3( المتخذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1970« وقرارها 2840 )26-3(
المتخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1971» وقرارها 3020 )27-3( المتخذ في 18
كانون الأول/ديسمبر 1972»
وإذ M بعين الاعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ إجراءات على الصعيد cel gall بغية
تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةء
وقد نظرت في مشروع مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة
الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةء
تعلن أن الأمم المتحدةء عملا بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز
التعاون بين الشعوب وصيانة السلم والأمن «Coal gall تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي
في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
الإنسانية:
1 تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيةء أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه
موضع تحقيق» ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم قد ارتكبوا الجرائم
المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمةء ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.
2 لكل دولة gall في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة
ضد الإنسانية.
3 تتعاون الدول بعضها مع بعض» علي أساس ثنائي ومتعدد الأطراف» بغية وقف
جرائم الحرب ail pally ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعهاء وتتخذ علي كلا الصعيدين
الداخلي والدولي التدابير اللازمة لهذا الغرض.
4 تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم
ارتكبوا مثل هذه cal all وفي معاقبتهم إذا وجدوا مذنبين.
5. يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم
حرب أو جرائم ضد الإنسانية» ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين» LAS S كقاعدة عامة» في
البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم. وفي هذا الصددء تتعاون الدول في كل ما يتصل
بتسليم هؤلاء الأشخاص.
6. تتعاون الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والدلائل التي من شأنها أن
تساعد علي تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 5 أعلاه إلي المحاكمةء وتتبادل هذه
المعلومات.
7 عملا بأحكام المادة 1 من إعلان اللجوء الإقليمي الصادر في 14 كانون
الأول/ديسمبر 1967 لا يجوز للدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن
بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
8 لاتتخذ الدول Ad تدابيرء تشريعية أو غير تشريعيةء قد يكون فيها مساس بما
أخذته علي عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة
322
الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
9 تتصرف الدولء حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسلم الأشخاص الذين تقوم
دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانيةء ومعاقبتهم إذا وجدوا
مذنبين» وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة
بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
323
القسم التاسع
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968
تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970» وفقا لأحكام المادة 8
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقيةء
إذ تشير إلي قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المتخذ في 13 شباط/فبراير
6 و 170 (د-2) المتخذ في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبة
مجرمي الحرب» وإلي القرار 95 (د-1) المتخذ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946 والذي
يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية
الدوليةء وفي حكم Aasaa وإلي القرارين 2184 )21-3( المتخذ في 12 كانون
الأول/ديسمبر 1966 و 2202 (د-21) المتخذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966« اللذين
نصا صراحة علي إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من
ناحيةء وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخريء باعتبارهما جريمتين ضد
الإنسانيةء
وإذ تشير إلي قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د-
39( المتخذ في 28 تموز/يوليه 1965 و 1158 (د-41) المتخذ في 5 آب/أغسطس
6 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانيةء
وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات» المتصلة بملاحقة ومعاقبة
جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» من أي نص علي مدة للتقادم»
وإذ تري أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في
القانون الدولى,
واقتناعا منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر
هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجع
الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين»
وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون
الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العاديةء يثير قلقا شديدا لدي الرأي العام العالمي لحيلولته
دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك «ell adi
وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام» في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية,
بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» وبتأمين تطبيقه
تطبيقا عالميا شاملا.
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
لا يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها:
)1( جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية
الصادر في 8 آب/أغسطس 1945( والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم
المتحدة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون
الأول/ديسمبر 1946ء ولا سيما "الجرائم الخطيرة" المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة
في 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب»
(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» سواء في زمن الحرب أو في زمن السلمء والوارد
324
تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية Aut gall الصادر في 8
آب/أغسطس 1945( والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة 3 (د-1) المؤرخ في 13
شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946» والطرد
بالاعتداء المسلح أو الاحتلالء والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل
العنصريء وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا
بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
المادة 2
إذا ارتكبت أية جريمة من ail yall المذكورة في المادة الأولي» تنطبق أحكام هذه الاتفاقية
علي ممثلي سلطة الدولة وعلي الأفراد الذين يقومون› بوصفهم فاعلين أصليين أو
celsus بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا
مباشرا علي ارتكابهاء أو الذين يتآمرون لارتكابهاء بصرف النظر عن درجة التنفيذء
وعلي ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخليةء التشريعية أو غير
التشريعيةء اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيامء وفقا للقانون الدولي» بتسليم الأشخاص
المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
المادة 4
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيامء وفقا للإجراءات الدستورية لكل منهاء
باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو
أي حد آخر علي ail atl المشار إليها في المادتين الأولي والثانية من هذه الاتفاقيةء
سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة» ولكفالة إلغائه إن وجد.
المادة 5
تكون هذه الاتفاقية» حتى 31 كانون الأول/ديسمبر .1960( متاحة لتوقيع أية دولة من
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة أو
في الوكالة Aut gall للطاقة الذريةء وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي
لمحكمة العدل الدوليةء وأية Alga أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن
تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
المادة 6
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق» وتودع a التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 7
تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في المادة الخامسة.
وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 8
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من
صكوك التصديق أو الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية» بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها بعد
إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع
صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 9
1. لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت» بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه
الاتفاقية» بطلب تنقيحها. ويكون الطلب بإعلان كتابي يوجه إلي الأمين العام للأمم
325
المتحدة.
2. تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل ذلك الطلب.
المادة 10
1. تودع هذه الاتفاقية لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صورة مصدقة من هذه الاتفاقية coll جميع
الدول المشار إليها في المادة الخامسة.
3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة بما
(i) التوقيعات علي هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المواد
الخامسة و السادسة و السابعة,
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثامنة»
(ج) الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.
المادة 11
تحمل هذه الاتفاقية» التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية
والصينية والفرنسية تاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968»
وإثباتا لما تقدم» ald الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه» والمفوضون بذلك وفقا للأصول»›
بتوقيع هذه الاتفاقية.
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دوليةء المجلد الأول؛ الأمم المتحدةء نيويورك» 1993« رقم المبيع1 «A.94.XIV-Vol.1, Part ص 946.
326
القسم العاشر
حماية الأعيان الثقافية والفنية والعلمية والآثار التاريخية
المعاهدة الخاصة بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والآثار
التاريخية (ميثاق روريخ) واشنطن , 15 أبريل (نيسان)1935
إن الأطراف السامية المتعاقدة , إذ تحدوها الرغبة فى إضفاء طابع اتفاقى
على بنود القرار الذى أعتمد بتاريخ 16 ديسمبر / كانون الأول 1933 من قبل جميع
الدول الممثلة فغى المؤتمر الدولى السابع لدول أمريكا ؟, المنعقد بمونتفيدوا , والذى
أوصى OG" توق حكومات أمريكا , فى حال"عدم قيامها بذلك بعد على "ميثاق رويخ"
الذى أقر رعاية (متحف رويخ) فى الولايات المتحدة ويهدف إلى تحقيق اتفاق عالمى
بشأن علم قد سبق تصميمه وهو معروف بشكل عام, بغية توفير الحماية فى حالات
الخطر لجميع الآثار الثابتة سواء كانت ملكا وطنيا أم شخصيا, والتى تشكل التراث
الثقافى للشعوب, قد قررت إبرام معاهدة ترمى احترام التراث الثقافى وحمايته فى وقت
الحرب وفى وقت السلم , واتفقت على المواد التالية:
المادة 1
تعتبر الآثار التاريخية والمتحف والمؤسسات الثقافية والتربوية والفنية
والعلمية أماكن محايدة وينبغى على أطراف النزاع احترامها وحمايتها بتلك الصفة.
يجب أن يحظى الأفراد العاملون فى المؤسسات المشار إليها النفى الذكر
بالاحترام والحماية يجب إعطاء الاحترام والحماية للآثار التاريخية والمتحف
والمؤسسات الثقافية والتربوية والعلمية فى زمن السلم وفى زمن الحرب .
المادة 2
تتمتع الآثار والمؤسسات المذكورة فى المادة السالفة بالحياد والحماية
والاحترام فى جميع الأراضى الخاضعة لسيادة كل دولة من الدول التى وقعت على
المعاهدة أو انضمت إليها , دون أى تمييز على الانتماء الوطنى لهذه الآثار
والمؤسسات وتتعهد الحكومات باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التشريعية الداخلية
لضمان الحماية والاحترام المشار إليهما.
المادة 3
لتحديد الآثار والمؤسسات المشار إليها فى المادة 1, يمكن استخدام علم
مميز(دائرة حمراء فى وسطها نقاط حمراء فى شكل مثلث على أرضية بيضاء) طبقا
للنموذج المرفق بهذه المعاهدة.
المادة 4
على الحكومات الموقعة والحكومات التى تقرر الانضمام إلى هذه المعاهدة أن
ترسل اتحاد دول Me, lS yal التوقيع أو الانضمام أو فى أى وقت يعقب ذلك لائحة
تضم الآثار والمؤسسات التى ترغب فى تأمين الحماية لها بموجب هذه المعاهدة عند
إخطار الحكومات بوثائق التوقيع أو الانضمام , يقوم اتحاد دول أمريكا بإبلاغ تلك
الحكومات لائحة الآثار والمؤسسات المشار إليها فى هذه المادة, كما يقوم بإطلاع
الحكومات الأخرى على أى تعديل قد يطرأ على هذه اللائحة.
327
المادة 5
يتم تجريد GUY! والمؤسسات المشار إليها فى المادة 1 من الامتيازات التى
تكلفها هذه المعاهدة فى حالة استخدامها لأغراض عسكرية
المادة 6
يجوز للدول التى لم توقع على هذه المعاهدة أثناء عرضها للتوقيع أن توقع
عليها أو تضم إليها فى أى وقت.
المادة 7
تودع الوثائق الخاصة بالانضمام إلى هذه المعاهدة والتصديق عليها ونقضها
لدى الاتحاد دول أمريكا, الذى يقوم بإرسال وثيقة الإيداع إلى باقى الدول الموقعة أو
الأطراف فى هذه المعاهدة.
المادة 8
لكل دولة موقعة على هذه المعاهدة الحق فى نقضها فى أى وقت, ويكون
النقض ساريا بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه باقى الدول الموقعة أو المنضمة
للمعاهدة.
إثباتا لذلك قام المندوب المفوضون الموقعون أدناه, بعد تقديمهم وثائق
تفويضهم الكامل والتى وجدت صحيحة ومستوفاة للشكل القانونى, بالتوقيع على هذه
المعاهدة باسم حكوماتهم, ووضع الأختام , بتاريخ المبين جانب توقعاتهم.
328
اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
لاهای» 14 مايو/أيار 1954
المادة 1
تعريف الممتلكات CLASS) بموجب هذه الاتفاقية» مهما كان أصلها أو مالكها
ما يأتى:
y الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب
الثقافية كالمباني المعمارية أو الفنية منها التاريخية» الديني منها أو الديني» والأماكن
الأثرية ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو Agi والتحف
الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية أو الأثرية.
وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات
الممتلكات السابق ذكرها.
(ب) المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات
الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ)» كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن
المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في
الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح.
(ج) المراكز التي تحتوى مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في
الفقرتين (أ) و (ب) والتى يطلق عليها إسم "مراكز الأبنية التذكارية".
المادة 2
حماية الممتلكات الثقافية
تشمل حماية الممتلكات الثقافية» بموجب هذه ALE) وقاية هذه الممتلكات
واحترامها.
المادة 3
وقاية الممتلكات الثقافية
الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت calal لوقاية
الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح»›
بإتخاذ التدابير التى تراها مناسبة.
المادة 4
احترام الممتلكات الثقافية
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بإحترام الممتلكات الثقافية الكائنة
سواء في أراضيها أو اراضى الأطراف السامية المتعاقدة cco AY) وذلك بامتناعها عن
استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها
مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في Ala نزاع مسلح» وبامتناعها عن
أى عمل عدائى إزاءها.
-2 لا يجوز التخلى عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه
المادة إلا في الحالات التى تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.
3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو تهب أو
تبديد للممتلكات الثقافية» ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت
أساليبهاء وبالمثل تحريم أى عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم
الاستيلاء علي ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضى أي طرف سام متعاقد آخر.
4- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية انتقامية تمس
الممتلكات الثقافية.
329
-5 لا يجوز لأحد الأطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من الالتزامات
الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخير لم يتخذ التدابير
الوقائية المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة 5
الاحتلال
1- علي الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلا أو Íe ja من أراضى
أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخر ى تعضيد جهو د السلطات الوطنية المختصة في
المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية
والمحافظة عليها.
2- إذا اقتضت cá g JA اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة علي ممتلكات
ثقافية موجودة علي أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر علي
السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابيرء فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر
استطاعتها الإجراءات الوقائية Ala] وذلك بالتعاون مع هذه السلطات.
-3 علي كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته
أعضاء حركة المقاومة agin Sas الشرعيةء أن يلفت بقدر المستطاع نظر هؤلاء
الأعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام الاتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية.
المادة 6
وضع شعار مميز علي الممتلكات الثقافية
يجوز € وفقاً لأحكام المادة 16« وضع شعار مميز علي الممتلكات الثقافية
لتسهيل التعرف عليها.
المادة 7
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة ow تدرج› منذ وقت السلم» في
اللوائح والتعليمات adi: بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية, T
تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام الواجب
إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب.
2-2 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم منذ وقت calul بإعداد
أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحةء وتكون مهمتهم السهر
علي احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه
الممتلكات.
المادة 8
منح الحماية الخاصة
1- يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ
المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولةء ومراكز ALLY) التذكارية › والممتلكات
الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى بشرط:
)أ( أن تكون علي مسافة كافية من أى مركز صناعى كبير أو أى مرمى
عسكرى هام يعتبر نقطة حيويةء كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع
الوطنى أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام.
(ب) ألا تستعمل لأغراض حربية.
2- يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية
الخاصة مهما كان موقعة إذا تم بناؤه بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل.
3- إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقلات قوات أو مواد حربية
حتى مجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لأغراض حربية» ويكون هذا المركز قد
330
استخدام للغرض نفسه إذا تمت به أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة
قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.
Y -4 يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا Lapai لحراسة إحدى
الممتلكات الثقافية التى جاء ذكرها في الفقرة الأولى استعمالا لأغراض حربيةء
وينطبق هذا أيضاً على وجود قوات للشرطة مهمتها الطبيعية صيانة الأمن العام.
-5 يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها
في الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز هدف عسكرى هام بالمعنى المقصود به في هذه
الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام الحماية الخاصة إذا ما تعهد الطرف السامى
المتعاقد بعد استعمال الهدف المذكور في Alla نشوب نزاع مسلح. ولا سيما إذا كان
الهدف ميناء أو محطة سكة حديد أو مطارآء وبتحويل كل Asya المرور Abe ويجب
في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم.
-6 تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في "السجل الدولى
للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة". ولا يتم هذا التسجيل إلا
وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة 9
حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية
الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أى عمل عدائى نحو هذه
الممتلكات بمجرد قيدها في السجل "السجل الدولى" وعن استعمالها أو استعمال
الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض حربية إلا فى الحالات المنصوص عليها في
الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.
المادة 10
الشعار المميز والرقابة
يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله فى المادة
16 على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة , والسماح بجعلها
caa رقابة ذات طابع دولى, طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
!3214 11
رفع الحصانة
1- إذا خالف أحد الأطراف السامية المتعاقدة الالتزامات المنصوص
عليها فى المادة التاسعة نحو ممتلك ثقافى موضوع تحت نظام الحماية الخاصة أصبح
الطرف المعادى غير مقيد بالتزامه بحاصنة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه
المخالفة . غير أن للطرف الأخير, كلما استطاع, أن ينذر مسبقا الطرف المخالف
بوضع حد لهذه المخالفة فى أجل معقول .
-2 لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة فى الفقرة الأولى من هذه المادة
رفع الحصانة عن ممتلك موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إلا فى حالات استثنائية
لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت هذه الظروف. ولا يقرر وجود هذه الظروف إلا
رئيس هيئة تعادل فى الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية, ويبلغ قرار رفع الحصانة, كلما
أمكن إلى الطرف المعادى قبل تنفيذه بمدة كافية.
-3 على الطرف الذى يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العام على
الممتلكات الثقافية المشار إليه فى اللائحة التنفيذية بقراره كتابة وفى أقرب وقت
ممكن, مع بيان الأسباب التى أدت إلى رفع الحصانة.
331
الباب الثالث
فى نقل الممتلكات الثقافية
المادة 12
نظام النقل تحت الحماية الخاصة
1- إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية, سواء داخل إقليم أو إلى
إقليم آخر, فيجوز, بناء على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن, أن يوضع تحت
حماية خاصة وفقا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.
-2 يتم النقل تحت الحماية الخاصة تحت الأشراف ذى الطابع الدولى
المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية, ويوضع الشعار الموضح فى المادة 16„
3c تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أى عمل عدائى نحو
أى نقل يتم تحت نظام الحماية الخاصة.
المادة 13
النقل فى الحالات العاجلة
1- إذا رأى أحد الأطراف المتعاقدة السامية أن سلامة بعض الممتلكات
الثقافية تتطلب نقلها على عجل بحيث يستحيل الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص
عليها فى المادة 13, كما قد تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح, فيجوز أن يستعمل
فى النقل الشعار الموضح شكله فى المادة 16, إلا إذا طلبت الحصانة المنصوص عليها
فى المادة 13 ورفض هذا الطلب. ويجب, بقدر المستطاع, إخطار الطرف المعادى
بهذا النقل. ولا يجوز بحال من الأحوال وضع الشعار على نقله متجه إلى بلد أخر إن
لم تمنح الحصانة صراحة .
:2 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة, بقدر استطاعتها, بأتخاذ
الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات النقل المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة,
والتى تحمل الشعار, من أية عمليات عدائية موجهة ضدها.
المادة 14
الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة
1- يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأتى:
y الممتلكات الثقافية التى تتمتع بالحماية المنصوص عليها فى
المادة 12 أو فى المادة 13 .
)3( وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها.
2- لا تحد هذه المادة بأى شكل من الأشكال من حق الزيارة والتفتيش.
الباب الرابع
الموظفين
المادة 15
الموظفون
يجب, لصالح الممتلكات الثقافية وفى حدود مقتضيات الامن العام, احترام
الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسامح لمن يقع من هؤلاء فى يد الطرف
المعادى بالاستمرار فى تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضا الممتلكات المكلف بحمايتها فى
يد الطرف المعادى.
332
الباب السادس
فى نطاق تطبيق الاتفاقية
المادة 18
تطبيق الاتفاقية
1- فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفاقية
فى حالة إعلان حرب أو عند نشوب أى نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف
السامية المتعاقدة وإن لم تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحرب.
-2 تطبق الاتفاقية Lad فى جميع حالات الاحتلال الكلى أو الجزئى
لأراضى أحد الأطراف السامية المتعاقدة, وإن لم يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة
حربية.
3 الأطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يختص
بعلاقتها المتبادلة, بالرغم من اشتباكها فى نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفا فيها, كما
أنها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الأخيرة إذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه
الاتفاقية وطالما استمرت فى تطبيقها.
المادة 19
النزاعات التى ليس لها طابع دولى
1- فى حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولى ينشب على أراضى أحد
الأطراف السامية المتعاقدة, يصبح كل طرف فى النزاع أن يطبق على الأقل الأحكام
الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة فى هذه الاتفاقية.
-2 على الأطراف المتنازعة أن تحاول, بعقد اتفاقات خاصة, تطبيق
باقى أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها .
-3 يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تعرض
خدماتها على الأطراف المتنازعة.
-4 لا يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانونى للأطراف
المتنازعة.
الباب السابع
فى تنفيذ الاتفاقية
المادة 20
تحدد اللائحة التنفيذية التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية
نصوص من اللائحة التنفيذية لاتفاقية لاهاى بشأن
حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
الفصل الثانى
فى الحماية الخاصة
المادة 11
المخابئ المرتجلة
1- إذا اضطرت الظروف الطارئة طرفا ساما متعاقدا- أثناء نزاع مسلح
- إلى إنشاء مخبأ مرتجل, وشاء وضعه تحت نظام الحماية الخاصة فعلى هذا الطرف
أن يخطر بذلك الوكيل العام الذى يباشر مهمته لديه.
333
-2 للوكيل العام أن يسمح لطرف سام متعاقد أن يضع على المخبأ
المرتجل الشعار المميز الموضح فى المادة 16 من الاتفاقية إذا ما ارتأى أن الظروف
وأهمية الممتلكات الثقافية الموضوعة فى ذلك المخبأ تبرر اتخاذ هذا الإجراء. وعلى
الوكيل العام أن يخطر بقراره فورا مندوبى الدول الحامية المختصين. ولكل من هؤلاء
أن يأمر فى خلال ثلاثين يوما بسحب الشعار فورا.
المادة 12
السجل الدولى للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة
1- ينشأ " سجل دولى للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية
الخاصة"
De يشرف المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
على هذا السجل, وعليه أن يسلم صورا منه لكل من الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة
والأطراف السامية المتعاقدة.
audi) 3- السجل إلى فصول, يحمل كلا منها اسم طرف سام متعاقد
وينقسم كل فصل إلى ثلاث فقرات بالعناوين الآتية: مخابئ, مراكز أبنية تذكارية,
ممتلكات ثقافية ثابتة أخرى. ويحدد المدير العام محتويات كل فصل.
المادة 18
النقل إلى الخارج
إذا تم النقل لموضوع تحت حماية خاصة إلى أراضى بلد آخر سرت عليه,
علاوة على المادتين 12 من الاتفاقية و 17 من هذه اللائحة, الأحكام الآتية أيضا:
)أ( تكون الممتلكات الثقافية أثناء بقائها فى أراضى دولة أخرى أمانة لدى
هذه الدولة, وتتولى هذه الدولة إحاطة هذه الممتلكات بعناية تضارع على الأقل عنايتها
بممتلكاتها الثقافية التى تماثلها فى الأهمية.
Yo) تعيد الدولة المؤتمنة تلك الممتلكات إلا بعد انتهاء النزاع. وتتم هذه
الإعادة فى ظرف ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب به.
)ج(تكون الممتلكات الثقافية أثناء تنقلاتها المتوالية وخلال مدة بقائها فى
أراضى دولة أخرى فى مأمن من كافة إجراءات الحجز, ولا يجوز للدولة المودعة أو
للدولة المؤتمنة أن تتصرف فيها. غير أنه يجوز إذا اقتضت صيانة هذه الممتلكات-
أن تقوم الدولة المؤتمنة, بموافقة الدولة المودعة, بنقل هذه الممتلكات إلى أراضى
دولة ثالثة بالشروط الواردة فى هذه المادة
)د( يجب أن يذكر فى طلب لحماية الخاصة أن الدولة التى سيتم النقل إلى
أراضيها تقبل أحكام هذه المادة.
المادة 19
الأراضى المحتلة
عندما تنقل طرف سام متعاقد يحتل أراضى طرف سام متعاقد أخر, ممتلكات
ثقافية إلى جهة أخرى تقع على هذه الأراضى دون استطاعة اتباع الإجراء الوارد
ذكره فى المادة 17 من هذه اللائحة, فلا يعتبر ذلك تبديدا بالمعنى الوارد فى المادة
الرابعة من هذه الاتفاقية إذا قرر الوكيل العام على الممتلكات الثقافية كتابة, بعد
استشارته الموظفين المكلفين بالصيانة, أن الظروف قد اقتضت هذا النقل.
334
2- بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح
لاهاى ,14 مايو/ أيار 1954
اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة على ما يأتى:
1- يتعهد كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة بمنع تصدير
الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضى التى يحتلها خلال نزاع مسلح. ويقصد
بالممتلكات الثقافية تلك التى نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بحماية
الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح بلاهاى فى 14 مايو/ أيار 1954.
-2 يتعهد كلا من الأطراف السامية المتعاقدة بأن يضع تحت الحراسة
الممتلكات الثقافية التى استوردت إلى أراضيه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن
أية أراضى واقعة تحت الاحتلال. وتوضع تلك الممتلكات تحت الحراسة سواء تلقائية
عند الاستيراد وإلا فبناء على طلب السلطات المختصة للأراضى المذكورة.
-3 يتعهد كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة بأن يسلم عند انتهاء
العمليات الحربية الممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيه إلى السلطات المختصة
للأراضى التى كانت تحت الاحتلال إذا كانت هذه الممتلكات قد استوردت إليها بما
يخالف مبدأ الفقرة الأولى. ولا يجوز بحال من الأحوال حجز تلك الممتلكات بصفة
تعويضات حرب.
-4 على الطرف السامى المتعاقد الذى يقع على عاتقه منح تصدير
الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضى التى يحتلها أن يعوض كل من يحوز بحسن
نية ممتلكات ثقافية يجب تسليمها وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
-5 إذا أودع أحد الأطراف السامية المتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف
أخر لحمايتها من أخطار نزاع مسلح, فعلى هذا الطرف الأخير أن يسلم عند انتهاء
العمليات الحربية الممتلكات المودعة إلى السلطات المختصة التى وردت منها.
335
القسم الحادى عشر: الوثائق المتعلقة بنزع السلاح والحد من SN
$ نق ع السام
1. الأليات متعددة الأطراف المنظمة للنزاعات المسلحة والحد من التسلح
I. Multilateral Instruments on the Regulation of Armed Conflicts
and the Control of Weapons
1. Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles
Under 400 Grammes Weight [St. Petersburg Declaration], signed at St.
Petersburg, 11 December 1868, 18 MARTENS (ser. 1) 474
2. Project of an International Declaration Concerning the Laws and Customs
of War signed at Brussels, 27 August 1874, 4 MARTENS (ser. 2) 219
3. Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and
its annex: Regulation concerning the Laws and Customs of War on Land.
Signed at the Hague, 29 July, 1899, 26 MARTENS (ser. 2) 949, 11 Malloy 2042,
1 AM. J. INT'L L. 129-153 (Supp. 1907) (English), I BEVANS 247-262 (English)
4. Declaration Concerning the Prohibition, for the Term of Five Years, of the
Launching of Projectiles and Explosives from Balloons or Other New Methods
of a Similar Nature [First Hague, IV, 1], signed at The Hague, 29 July 1899, 32
Stat. 1839, 26 MARTENS (ser. 2) 994
5. Declaration Concerning the Prohibition of the Use of Projectiles Diffusing
Asphyxiating Gases [First Hague, IV, 2], signed at The Hague, 29 July 1899, 26
MARTENS (ser. 2) 998
6. Declaration Concerning the Prohibition of the Use of Expanding Bullets
[First Hague, IV, 3], signed at The Hague, 29 July 1899, 26 MARTENS (ser. 2)
1002
7. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its
annex: Regulation concerning the Laws and Customs of War on Land, signed at
the Hague, 18 October 1907, 3 MARTENS (ser. 3) 461-503 (French, German), 2
AM. J. INT'L L. 90-117 (Supp. 1908) (English), 1 BEVANS 631-653 (English), 2
Malloy 2269-2290 (English)
8. Convention Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and
Powers in Case of War on Land [Second Hague, V], signed at The Hague, 18
October 1907, 36 Stat. 2310, 205 Consol. T.S. 299, 24 MARTENS (ser. 3) 504
9. Convention (VII) Relating to the Conversion of Merchant Ships into War-
Ships, signed at The Hague, 18 October 1907, 2 AM. J. INT'L L. 133 (Supp.
1908); 3 MARTENS (ser. 3) 557-579
10. Convention Relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines
[Second Hague, VIII], signed at The Hague, 18 October 1907, 36 Stat. 2332, 3
MARTENS (ser. 3) 580, entered into force 26 January 1910
336
11. Convention Concerning Bombardments by Naval Forces in Time of War,
[Second Hague, IX], signed at the Hague, 18 October 1907, 36 Stat. 2351,
U.S.T.S. 542, 3 MARTENS (ser. 3) 604
12. Convention (X) for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of
the Geneva Convention, signed at The Hague, 18 October 1907, 3 MARTENS
(ser. 3) 630-662 (French, German), 2 Malloy 2326-2340 (English); 1 BEVANS
694-710 (English), 2 AM. J. INT'L L. 153-167 (Supp. 1908) (English, French)
13. Convention Concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval
War Second Hague, XIII], signed at The Hague, 18 October 1907, 36 Stat.
2415, 205 Consol. T.S. 395, 3 MARTENS (ser. 3) 713
14. Declaration Relative to Prohibiting the Discharge of Projectiles and
Explosives from Balloons, [Second Hague, XIV], signed at The Hague, 18
October 1907, 36 Stat. 2439, 3 MARTENS (ser. 3) 745
15. Declaration Concerning the Laws of Naval War, signed at The London
Naval Conference, assembled at the Foreign Office, 26 February, 1909, British
Blue Book, Misc. No. 4 (1909), Cd. 4554; 3 AM. J. INT'L L. 179-220 (1909)
16. Convention Relating to the Non-Fortification and Neutralisation of the
Aaland Islands, signed at Geneva, 20 October 1921, 9 L.N.T.S. 211
17. Treaty in Relation to the Use of Submarines and Noxious Gases in Warfare,
signed at Washington, 6 February 1922, 25 L.N.T.S. 202, 13 MARTENS (ser. 3)
643
18. Rules concerning the Control of Wireless Telegraphy in Time of War and
Air Warfare. Drafted by a Commission of Jurists at the Hague, December 1922
- February 1923, 17 AM. J. INT'L L. 245-260 (Supp. 1923) (English); La
Guerre Aerienne, Revision des Lois de la Guerre, La Haye 1922-1923, Paris
1930 at 285-295 (French)
19. Convention on Maritime Neutrality, signed at Havana, 20 February 1928,
135 LNTS 187-217 (1932), 4 Malloy 4743-4750 (English), 2 BEVANS 721-729
(English), 32 AM. J. INT'L L. 151-157 (Supp. 1928) (English)
20. Treaty for the Limitation and Reduction of Naval Armaments [London
Treaty], (Part IV, Art. 22, relating to submarine warfare) signed at London, 22
April 1930, LNTS, Vol. 112, p. 88, 23 MARTENS (ser. 3) 645-680 (English,
French), 4 Malloy 5268-5286 (English), 2 BEVANS 1055-1075 (English), 25
AM. J. INT'L L. 63-82 (Supp. 1931) (English)
21. Procés-verbal relating to the Rules of Submarine Warfare set forth in Part
IV of the Treaty of London of 22 April 1930, signed at London, 6 November
1936, 173 LNTS 353-357 (1936) (English), 33 MARTENS (ser. 3) 3-5 (English,
French), 3 BEVANS 298-299 (English), 31 AM. J. INT'L. L. 137-139 (1937)
(English)
22. The Nyon Agreement, signed at Nyon, 14 September 1937; 181 L.N.T.S.
137-152, No. 4284 (English, French), 34 MARTENS (ser. 3) 666-678 (English,
French), 31 AM. J. INT'L L. 179-182 (Supp. 1937) (English)
337
23. Agreement Supplementary to the Nyon Agreement, 17 September 1937;
181 L.N.T.S. 137-152, No. 4284 (English, French), 34 MARTENS (ser. 3) 666-
678 (English, French), 31 AM. J. INT'L L. 179-182 (Supp. 1937) (English)
24. Protocol No. III on the Control of Armaments [Treaty for Collaboration in
Economic, Social and Cultural Matters and for Collective Self-Defence], signed
at Paris, 23 October 1943, 211 U.N.T.S. 362
25. Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick
in Armed Forces in the Field (Geneva Convention I), signed at Geneva, 12
August 1949, 75 U.N.T.S. 31, 6 U.S.T. 3114, T.LA.S. No. 3362
26. Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick,
and Shipwrecked Members of the Armed Forces at Sea (Geneva Convention IL),
signed at Geneva, 12 August 1949, 75 U.N.T.S. 85, 6 U.S.T. 3217, T.LA.S. No.
3363
27. Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
(Geneva Convention IV), signed at Geneva, 12 August 1949, 75 U.N.T.S. 287,
6 U.S.T. 3516, T.I. A.S. No. 3365
28. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of
Environmental Modification Techniques, opened for signature at Geneva, 18
May 1977, U.N. G.A. Res. 31/721 (XXXI), 31 U.N. GAOR Supp. (No. 39), at
36, U.N. Doc. A/31/39 (1976), 31 U.S.T. 333, 1108 U.N.T.S. 151, 16 LL.M. 88
29. Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and
Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol
D, adopted at Geneva, 8 June 1977, 3 U.N.T.S. 1125, 16 LL.M. 1391-1449
(1977), 72 AM. J. INT'L L. 457-509 (1978)
30. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol ID), 8 June 1977
31. Resolution on Small-Calibre Weapon Systems, adopted at Geneva, by the
United Nations Conference on Prohibitions or Restrictions on the Use of
Certain Conventional Weapons, 28 September 1979, Final Report of the
Conference to the General Assembly, A/CONF.95/15 Annex I, 27 October 1980
32. Convention on Prohibitions and Restrictions on the Use of Certain
Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or
to have Indiscriminate Effects, concluded at Geneva, 10 October 1980, U.N.
Doc. A/CONF.95/15, 1342 U.N.T.S. 7, 19 LL.M. 1523
33. Protocol on Non-Detectable Fragments to the Convention on Prohibitions
or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons [Protocol I],
adopted at Geneva, 10 October 1980, U.N. Doc. A/CONF.95/15 (1980), 19
LL.M. 1529
34. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby Traps
and Other Devices to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use
of Certain Conventional Weapons, [Protocol II], adopted at Geneva, 10 October
1980, U.N. Doc. A/CONF.95/15 (1980), 19 LL.M. 1529
338
35. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons
to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain
Conventional Weapons [Protocol III], adopted at Geneva, 10 October 1980,
U.N. Doc. A/CONF.95/15 (1980), 19 LL.M. 1534
36. Additional Protocol to the Convention on Prohibitions or Restrictions on
the Use of Certain. Conventional Weapons Which May be Deemed to be
Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (Protocol IV) on
Blinding Laser Weapons, adopted, 12 October 1995, see 90 AM. J. INT'L L. 484
(1996)
37. United Nations Convention on the Law of the Sea (1982); Montego Bay, 10
December, 1982, A/CONF. 62/122, 7 October 1982
38. United Nations International Convention for the Suppression of Terrorist
Bombings, January 12, 1998, U.N. Doc A/Res/52/164
2. الدليل الأساسي المنظم للنزاعات المسلحة والحد من التسلح المستمدة من
القانون الدولي العرفي
II. Principal Manuals on the Regulation of Armed Conflicts
and Weapons Control Evidencing Customary International Law
39. Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field
(Lieber Code). Prepared by Francis Lieber, promulgated as General Orders No.
100, Adjutant General's Office, 1863, Washington, 1898: Government Printing
Office, 24 April 1863
40. The Laws of War on Land (Oxford Manual), signed at Oxford, Manual
adopted and published by the Institute of International Law, 9 September 1880,
5 ANNUAIRE DE L'INSTITUTE DE DROIT INTERNATIONAL 156-174. (1881-1882)
41. Manual of the Laws of Naval War, signed at Oxford, 9 August 1913, 26
ANNUAIRE DE L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL 610-640 (1913)
42. SAN REMO MANUAL ON INTERNATIONAL LAW APPLICABLE TO ARMED
CONFLICTS AT SEA, 12 June 1994, Cambridge, Cambridge University Press, 1-
44 (1995)
3. الأليات متعددة الأطراف المنظمة للحد و حظر أسلحة الدمار الشامل
I. Multilateral Instruments on the Regulation, Control and
Prohibition of Weapons of Mass Destruction
43. Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous
or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva,
17 June 1925, 26 U.S.T. 571, 94 L.N.T.S. 65, 14 LL.M. 49
44. Draft Convention for the Protection of Civilian Populations Against New
Engines of War, signed at Amsterdam, by the International Law Association, 2
September 1938, The International Law Association, Report to the Fortieth
Conference held at Amsterdam 29 August to September 1938 at 41-54
339
45. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, signed at
Washington, London and Moscow, 1 July 1968, 21 U.S.T. 483, 729 U.N.T.S.
161, 7 LL.M. 809
46. The Distinction between Military Objectives and Non-Military Objectives
in General and Particularly the Problems Associated with Weapons of Mass
Destruction, resolution adopted at Edinburgh, 9 September 1969, by the
Institute of International Law, 53 ANNUAIRE DE L'INSTITUT DE DROIT
INTERNATIONAL, Session d'Edinbourg 358 (French), 375 (English) (1969), 66
AM. J. INT'L L. 470-471 (English)
47. Convention on the Prohibition of the Development, Production and
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their
Destruction, signed at Washington, London and Moscow, 10 April 1972, 26
U.S.T. 583, 1015 U.N.T.S. 163, 11 LL.M. 309
48. Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling
and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, signed at Paris, 13
January 1993, S. TREATY Doc. No. 103-21, 32 LL.M. 800
49. Draft International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear
Terrorism; Revised Text Proposed by the Friends of the Chairman (October
1998) United Nations General Assembly, Fifty-third Session, Sixth Committee,
A/C.6/53/L.4
50. International Court of Justice Advisory Opinion on the Legality of Threat
or Use of Nuclear Weapons, American Society of International Law,
Washington, D.C., 35 LL.M. 809 (1996)
4. الأليات متعددة cil bY) الخاصة بمنع وضع أسلحة الدمار الشامل في
مناطق معينة
IV. Multialteral Instruments on the Prohibition of Emplacement of
Weapons of Mass Destruction in Certain Media
51. The Antarctic Treaty, signed at Washington, 1 December 1959, 12 U.S.T.
794, 402 U.N.T.S. 71, 54 AM. J. INT’L L. 477 (1960)
52. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space
and Under Water, signed at Moscow, 5 August 1963, 14 U.S.T. 1313, 480
U.N.T.S. 43, 2 LL.M. 883
53. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration
and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, signed
at Washington, London and Moscow, 27 January 1967, 18 U.S.T. 2410, 610
U.N.T.S. 205, 6 LL.M. 386
54. Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and
Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-bed and the Ocean Floor and in
the Subsoil Thereof, signed at Washington, London and Moscow, 11 February
1971, 23 U.S.T. 701, T.LA.S. No. 7337, 955 U.N.T.S. 115
340
55. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other
Celestial Bodies, opened for signature at New York, 5 December 1979, 1363
U.N.T.S. 3, 18 LL.M. 1434
5. الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بالمناطق الخالية من السلاح النووي
Regional Nuclear-Free Agreements
56. Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America [Treaty of
Tlatelolco] (Inter-American), opened for signature at Mexico City, 14 February
1967, 22 U.S.T. 762, 634 U.N.T.S. 281, 6 LL.M. 521
57. Additional Protocol I to the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons
in Latin America [Treaty of Tlatelolco] (Inter-American), done at Mexico City,
14 February 1967, T.I.A.S. No. 10147, 634 U.N.T.S. 362, 28 LL.M. 1405
58. Additional Protocol II to the Treaty of 14 February 1967 for the Prohibition
of Nuclear Weapons in Latin America [Treaty of Tlatelolco] (Inter-American),
done at Mexico City, 14 February 1967, 22 U.S.T. 754, 634 U.N.T.S. 364, 28
LL.M. 1413, entered into force with respect to the United States 12 May 1971
59. South Pacific Nuclear-Free Zone Treaty [Treaty of Rarotonga], signed at
Rarotonga, Cook Islands, 6 August 1985, 24 LL.M. 1440
60. Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone, signed at Bangkok,
15 December 1995, 35 LL.M. 635
61. African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty [Treaty of Pelindaba], signed at
Addis Ababa, June 21-23, 1996, 35 I.L.M. 698
62. Cairo Declaration, June 1996; Adopted on the occasion of the signing of
the African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (the Treaty of Pelindaba), Cairo,
11 April 1996
341
63
70
81
87
115
المحتويات
مقدمة
الباب الأول:
مراحل تطور القانون الإنساني الدولي
الباب الثاني: l l
القانون الإنساني الدولي: الترابط والحدود الفاصلة بين
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية
الفصل الأول:
الجرائم ضد الإنسانية
الفصل الثانى:
الإبادة الجماعية
الفصل الثالث:
جرائم الحرب
الباب الثالث:
تاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكمات الدولية فرساي (1919)
إلى روما (1998)
الفصل الأول: لجان التحقيق الدولية الخاصة والمحاكم الجنائية الدولية
119
128
130
الحلفاء
منذ 1919
115
المبحث الأول: لجنة عام 1919 لتحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب
وتنفيذ العقوبات
المبحث الثاني: فشل الحلفاء في إجراء محاكمات بناءاً على اتفاقية
فرساي
126
المبحث الثالث: محاكمات ليبزج عام 1923
المبحث الرابع: لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب عام 1943
المبحث الخامس: المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج
1945
133
المبحث السادس: قانون مجلس الرقابة رقم 10 الصادر من
الأربع بصفتهم الحكام العسكريون لألمانيا لعام 1946
143
342
المبحث السابع: اتفاقية استسلام إيطاليا لعام 1945
144
المبحث الثامن: لجنة الشرق الأقصى والمحكمة العسكرية الدولية
للشرق الأقصى في طوكيو لعام 1946
145
المبحث التاسع: سياسة اختيار المدعى عليهم في الشرق الأقصى
152
المبحث العاشر: مقارنة بين القواعد المنشئة للمحكمة العسكرية Asl gall
والمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى وقانون مجلس الرقابة
رقم 10 ومحاكمات الحلفاء العسكرية بالشرق الأقصى 154
المبحث الحادي عشر: سنوات الصمت من 1955 إلى 1992 156
المبحث الثاني عشر: لجنة الخبراء المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن
رقم780 لعام 1992 للتقصي عن جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة
157
المبحث الثالث عشر: المحكمة الجنائية Aut gall ليوغوسلافيا السابقة
لعام 1993 163
المبحث الرابع عشر: لجنة الخبراء لرواندا لعام 1994 167
المبحث الخامس عشر: المحكمة الجنائية الدولية لرواندا alad 1994
168
الفصل الثاني: جهود الأمم المتحدة من أجل تأسيس المحكمة الجنائية
الدولية وتقنين بعض الجرائم الدولية المحددة من 1946 إلى 1998
172
الفصل الثالث: تاريخ وسير المفاوضات الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية
Ant gal من 1995 إلى 1998 186
المبحث الأول: إعداد النظام الأساسي 186
المبحث الثاني: التحضير لمؤتمر روما الدبلوماسي
189
المبحث الثالث: مؤتمر روما الدبلوماسي 193
المبحث الرابع: لجنة الصياغة 194
المبحث الخامس: سير المفاوضات 196
المبحث السادس: المرحلة الأخيرة 198
الخاتمة : الحاجة إلى نظام دائم للقضاء الجنائي الدولي 202
الوثائق ومقتطفات من النصوص الواردة في المعاهدات الدولية 208
343
القسم الأول: 214
اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية 1907
القسم الثاني: 223
مقتطفات من النصوص الواردة باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وكذا
البروتوكولين الأول والثاني الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام 1977
القسم الثالث: 290
النصوص التجريمية الخاصة بجرائم الحرب المادتين 2 و 3 من النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
المادة 4 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
القسم الرابع: 296
بالنصوص التجريمية للجرائم ضد الإنسانية
المادة 6(ج) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية "نورمبرج"
المادة 5(ج) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى
المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
القسم الخامس:
302
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948
المادة 4 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
القسم السادس =
308
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 95 المؤكد لمبادئ القانون الدولي
المعمول بها في ميثاق محكمة نورمبرج الصادر في 11 ديسمبر 1946
القسم السابع: 309
مقتطفات من تقرير لجنة القانون الدولي لعام 1950 الخاص بمبادئ القانون
الدولي المعمول بها في ميثاق محكمة نورمبرج وبأحكامها المرتبطة بالجرائم
ضد الإنسانية أثناء الحرب
القسم الثامن: 311
مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين
بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية (3 ديسمبر 1973)
القسم التاسع: 313
أتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (26 نوفمبر
1968(
344
القسم العاشر: 316
حماية الأعيان الثقافية والفنية والعلمية والآثار التاريخية
المعاهدة الخاصة بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والآثار التاريخية (ميثاق
روريخ) واشنطن , 15 أبريل (نيسان)1935 ش
اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح M) 5« 14 مايو/أيار
(1954
نصوص من الائحة التنفيذية لاتفاقية clay بشأن حماية الممتلكات
الثقافية في حالة نزاع مسلح
القسم الحادي عشر: 325
الوثائق المتعلقة بنزع السلاح والحد من التسلح
345
346